الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    الجزائر لن تنسى مواقفه المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني"    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



200 مليون يدفعها سنويا كل مستورد مقابل تخزين حاويات البضائع
قرار جديد للمديرية العامة للجمارك يكشف:
نشر في الشروق اليومي يوم 04 - 05 - 2010

حددت المديرية العامة للجمارك مبلغ 200 مليون سنتيم، كقيمة لاستفادة الشركات المتعاملة في قطاع التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، من المستودعات المخصصة لتخزين الحاويات والموانئ الجافة، كما أعلنت إجراءات مشددة للاستفادة من هذه الفضاءات، في إجراء يهدف للحد من التلاعب والفوضى التي طبعت هذا القطاع لأزيد من عشر سنوات.
وأوضح مقرّر المديرية العامة للجمارك، أنه يتعين على أي مستغل للمستودع العمومي "اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته"، وأشار المقرر إلى أن مبلغ التعهد العام يقدر بمليوني دينار (200 مليون سنتيم) للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي"، الذي يجب ألا تقل مساحته عن عشرة آلاف متر مربع.
غير أن قيمة التعهد خلال السنة الموالية تتغير وفق قوة النشاط ورقم الأعمال، بحيث يتم تحديدها على أساس 10 بالمائة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط. ويسمح التعهد لمتعاملي التجارة الخارجية، بتخزين البضائع في المستودع العمومي بسنة واحدة، بعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها، كما يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستودع العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية.
وجاءت هذه التدابير تطبيقا للمادة141 من قانون الجمارك، التي تؤكد على أن "المستودع العمومي مفتوح لكل مستورد أو مصدر مقيم داخل الإقليم الجمركي، وكذا كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير".
ويؤكد المقرر الجديد على أن البضائع المستثناة من إجراءات المعالجة هي تلك المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي والأمن العام في مجال النظافة أو الصحة العمومية، أو لاعتبارات بيطرية أو خاصة بالفيزياء المرضية، أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع، والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها، أو بلدها الأصلي ومنشأها ووجهتها.
كما يستثنى منتجات المحروقات وما يشبهها، فضلا عن المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص أو بقرار من الوالي المختص إقليميا، وفي هذه الحالة، تخصص أجنحة في المستودع لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.
ويولي المقرر الجمركي عناية خاصة ببناء المستودع العمومي وهيئته، ويستلزم توفرها على الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع، ومن بين ما يشترط فيها أن تتضمن محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة في المستودع ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف، أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى، إضافة إلى مساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها، وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع ومعدات الوقاية من الحريق والسرقة ونظام المراقبة المرئية.
ويشترط مقرر المديرية العامة للجمارك أن يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى المستغل، يضاف إلى ذلك إجبارية توصيل المستودع بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك، على أن يتحمل مستغل المستودع العمومي تكلفة ذلك.
ويمكن غلق المستودع العمومي في حالة إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك، ويقود ذلك إلى فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أو وفاة المستغل أو بطلب من المستغل، الذي يتعين عليه إرسال ملف طلب اعتماد المستودع العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد، علما أنه يمنح للمستودعات العمومية النشطة مهلة 6 أشهر لاحترام الشروط المنصوص عنها في هذا المقرر باستثناء المادة المتعلقة بالمساحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.