حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



200 مليون يدفعها سنويا كل مستورد مقابل تخزين حاويات البضائع
قرار جديد للمديرية العامة للجمارك يكشف:
نشر في الشروق اليومي يوم 04 - 05 - 2010

حددت المديرية العامة للجمارك مبلغ 200 مليون سنتيم، كقيمة لاستفادة الشركات المتعاملة في قطاع التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، من المستودعات المخصصة لتخزين الحاويات والموانئ الجافة، كما أعلنت إجراءات مشددة للاستفادة من هذه الفضاءات، في إجراء يهدف للحد من التلاعب والفوضى التي طبعت هذا القطاع لأزيد من عشر سنوات.
وأوضح مقرّر المديرية العامة للجمارك، أنه يتعين على أي مستغل للمستودع العمومي "اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته"، وأشار المقرر إلى أن مبلغ التعهد العام يقدر بمليوني دينار (200 مليون سنتيم) للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي"، الذي يجب ألا تقل مساحته عن عشرة آلاف متر مربع.
غير أن قيمة التعهد خلال السنة الموالية تتغير وفق قوة النشاط ورقم الأعمال، بحيث يتم تحديدها على أساس 10 بالمائة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط. ويسمح التعهد لمتعاملي التجارة الخارجية، بتخزين البضائع في المستودع العمومي بسنة واحدة، بعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها، كما يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستودع العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية.
وجاءت هذه التدابير تطبيقا للمادة141 من قانون الجمارك، التي تؤكد على أن "المستودع العمومي مفتوح لكل مستورد أو مصدر مقيم داخل الإقليم الجمركي، وكذا كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير".
ويؤكد المقرر الجديد على أن البضائع المستثناة من إجراءات المعالجة هي تلك المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي والأمن العام في مجال النظافة أو الصحة العمومية، أو لاعتبارات بيطرية أو خاصة بالفيزياء المرضية، أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع، والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها، أو بلدها الأصلي ومنشأها ووجهتها.
كما يستثنى منتجات المحروقات وما يشبهها، فضلا عن المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص أو بقرار من الوالي المختص إقليميا، وفي هذه الحالة، تخصص أجنحة في المستودع لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.
ويولي المقرر الجمركي عناية خاصة ببناء المستودع العمومي وهيئته، ويستلزم توفرها على الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع، ومن بين ما يشترط فيها أن تتضمن محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة في المستودع ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف، أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى، إضافة إلى مساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها، وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع ومعدات الوقاية من الحريق والسرقة ونظام المراقبة المرئية.
ويشترط مقرر المديرية العامة للجمارك أن يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى المستغل، يضاف إلى ذلك إجبارية توصيل المستودع بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك، على أن يتحمل مستغل المستودع العمومي تكلفة ذلك.
ويمكن غلق المستودع العمومي في حالة إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك، ويقود ذلك إلى فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أو وفاة المستغل أو بطلب من المستغل، الذي يتعين عليه إرسال ملف طلب اعتماد المستودع العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد، علما أنه يمنح للمستودعات العمومية النشطة مهلة 6 أشهر لاحترام الشروط المنصوص عنها في هذا المقرر باستثناء المادة المتعلقة بالمساحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.