الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل كلّ جمعية يثبت أنها على علاقة بحزب سياسي
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون الجمعيات
نشر في الشروق اليومي يوم 20 - 08 - 2011


التحقيق في الهبات وعطايا الهيئات الأجنبية للجمعيات
استحداث مجلس وطني أعلى للإشراف على نشاط الجمعيات
قررت الحكومة ضمن مشروع قانون الجمعيات، استحداث هيئة استشارية جديدة تشرف على عمل الجمعيات تحت تسمية المجلس الوطني الأعلى للحركة الجمعوية، ملحق لوزير الداخلية، مهمته تحديد إستراتيجية شاملة لتفعيل الحياة الجمعوية...
*
فيما منع الجهاز التنفيذي صراحة على الجمعيات ربط علاقة مع الأحزاب السياسية وجعل من هذا العامل أحد أسباب تعليق نشاط الجمعيات، إلى جانب منعها من تلقي هبات أو عطايا من قبل هيئات أجنبية، إلا بعد تمكين السلطات العمومية من فتح تحقيق في موارد هذه الأموال ومدى توافق مبادئ هذه الهيئات مع أهداف الجمعية، وأحصى مشروع القانون الذي تحوز "الشروق" نسخة منه 11 حالة تؤدي إلى تعليق نشاط الجمعيات، كما وضعت الحكومة شروطا لاستفادة الجمعيات من إعانات الدولة، ووفرت لها هامشا للطعن لتفادي تعسف الإدارة عندما جعلت القضاء الإداري ملاذا للراغبين في تأسيس جمعيات ممن رفضت الإدارة اعتمادهم، كما تم لأول مرة اعتماد اللامركزية في اعتماد الجمعيات، ولم يأت النص خاليا من العقوبات لمخترقي مواده.
*
اللامركزية لاعتماد الجمعيات
*
وضعت الحكومة شروطا يجب توفرها في الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها، وكالعادة شكل شرط الجنسية الجزائرية أول الشروط، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كما يتوجب في الأعضاء المسيرين أن لا يكون محكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي، وتصادق الجمعية التأسيسية على القانون الأساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها القيادية، ويجب أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين 5 على الأقل بالنسبة للجمعيات البلدية و10 للولائية منبثقين عن 3 بلديات على الأقل.
*
وبالنسبة للجمعيات مابين الولايات يستلزم توفر 15 عضوا، منبثقين عن 3 ولايات على الأقل وبالنسبة لوضع الجمعيات الوطنية فيتوجب توفر 20 عضوا ممثلين ل12 ولاية على الأقل.
*
ويخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل بحسب طابع الجمعية، أي يودع طلب التصريح التأسيسي على مستوى المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية، والولاية في حال الجمعيات الولائية وتودع على مستوى الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو مابين الولايات.
*
في حال الرفض يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا، ومؤسسا وللجمعية أجل 4 أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية الإدارية، وفي حال صمت الإدارة عند انقضاء الآجال المحددة تعتبر الجمعية مؤسسة بقوة القانون.
*
سلطة تقديرية للإدارة لمنح مساعدات الدولة
*
تستفيد الجمعيات التي ترى السلطات العمومية أن نشاطها مفيد أو ذات منفعة عمومية أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية بشروط أو دون شروط، وإذا كانت الإعانات والمساعدات الممنوحة مقيدة بشروط فإن منحها يتوقف على انضمام الجمعية المستفيدة إلى دفتر شروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته.
*
يتوقف منح الإعانات العمومية لكل جمعية على إعداد عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من قبل الجمعية، يترتب عن استخدام الجمعية للإعانات والمساعدات والمساهمات في أغراض أخرى غير تلك التي حددتها الإدارة المانحة إلى تعليقها أو سحبها نهائيا.
*
منع الجمعيات من ربط علاقة مع الأحزاب السياسية
*
على الجمعيات أن تحافظ على طابعها المختلف كلية على الجمعيات ذات الطابع السياسي، أي الأحزاب السياسية ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو تساهم في تمويلها، ويمنع على أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي على الجمعية من التدخل في عمل الجمعية، ويتوجب على الجمعيات تقديم نسخ من تقاريرها المعنوية والمالية السنوية بصفة منتظمة إلى السلطات العمومية المختصة خلال 30 يوما، وكذا إخطار السلطات العمومية بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي أو التغييرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال 30 يوما التي تلي القرارات، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة تتراوح بين 2000 دينار و5 آلاف دينار.
*
لا انضمام لجمعيات دولية إلا بترخيص من الداخلية
*
يجوز للجمعيات أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة، كما يمكنها أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية، على أن يتم إعلام وزير الداخلية مسبقا بهذا الانضمام الذي بإمكانه معارضته في أجل 30 يوما ويمكن أن يكون قراره المعلل محل طعن أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، وعدم الاعتراض في الآجال المحددة يعد موافقة آلية.
*
وتشكل اشتراكات أعضاء الجمعية والهبات والوصايا ومداخيل نشاطاتها الجمعوية ومداخيل التبرعات وإعانات الدولة الموارد الأساسية للجمعيات، التي تستخدمها لتحقيق الأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، ويمنع على الجمعيات قبول الهبات والوصايا بأعباء أو شروط، كما يمنع على الجمعيات قبول هبات من هيئات أجنبية إلا بعد موافقة السلطة العمومية المختصة التي تحقق في مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية والتزماتها.
*
11 حالة لتعليق نشاط الجمعيات
*
أحصى مشروع قانون الجمعيات 11 حالة تؤدي إلى تعليق نشاط الجمعيات لمدة لا تتجاوز ال6 أشهر، وهي الحالات المتعلقة بإكتشاف تورطها في علاقة مع أي حزب سياسي والتهرب من التصريح للسلطات العمومية للتعديلات التي تدرجها على قانونها الأساسي، كما يعلق نشاط الجمعيات في حال عدم الإلتزامها بتسليم تقاريرها المعنوية والمالية للسنوية للسلطات، وفي حال ثبت تهربها من اكتتاب تأمين لضمان الأخطار المالية، غير أن قرار التجميد تسبقه دعوى تعليق النشاط وإنذار بوجوب المطابقة، ويحق للجمعية رفع دعوى قضائية لإبطال قرار تعليق النشاط.
*
وإذا كان من المسلم به أن يكون حل الجمعية إراديا من قبل أصحابها، فيمكن حل الجمعية كذلك بناء على طلب السلطات العمومية أمام الجهات القضائية، عندما تمارس هذه الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي، أو في حال توقفها عن النشاط.
*
تصنيف جديد للجمعيات والحبس وغرامات مالية للمخالفين
*
يتعرض كل عضو أو قيادي في جمعية لم يتم اعتمادها معلقة النشاط أو محلة في حال استمر في النشاط باسمها الى عقوبة تتراوح بين 3 الى 6 أشهر حبسا وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف الى 300 ألف دينار، كما صنف مشروع القانون الذي سيؤطر نشاط الجمعيات تحت رعاية المجلس الوطني الأعلى للحركات الجمعوية، أصناف الجمعيات فأطلق على أحدها المؤسسات، وثانيها المنظمات الوطنية غير الحكومية التي يشابه نشاطها نشاط المنظمات غير الحكومية التي لها طابع متعدد الجنسيات، الى جانب الوداديات وهي الجمعيات التي تحمل الطابع الإجتماعي كعلاقات الصداقة، كما حدد النص مفهوم الجمعيات الأجنبية، وهي كل جمعية لها مقرات بالخارج والداخل، ويخضع طلب إنشاء جمعية أجنبية الى الاعتماد المسبق لوزير الداخلية الذي تتولى مصالحه دراسة الطلب في أجل 90 يوما للفصل في الاعتماد بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.