حملة لتعزيز السلامة المرورية    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل كلّ جمعية يثبت أنها على علاقة بحزب سياسي
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون الجمعيات
نشر في الشروق اليومي يوم 20 - 08 - 2011


التحقيق في الهبات وعطايا الهيئات الأجنبية للجمعيات
استحداث مجلس وطني أعلى للإشراف على نشاط الجمعيات
قررت الحكومة ضمن مشروع قانون الجمعيات، استحداث هيئة استشارية جديدة تشرف على عمل الجمعيات تحت تسمية المجلس الوطني الأعلى للحركة الجمعوية، ملحق لوزير الداخلية، مهمته تحديد إستراتيجية شاملة لتفعيل الحياة الجمعوية...
*
فيما منع الجهاز التنفيذي صراحة على الجمعيات ربط علاقة مع الأحزاب السياسية وجعل من هذا العامل أحد أسباب تعليق نشاط الجمعيات، إلى جانب منعها من تلقي هبات أو عطايا من قبل هيئات أجنبية، إلا بعد تمكين السلطات العمومية من فتح تحقيق في موارد هذه الأموال ومدى توافق مبادئ هذه الهيئات مع أهداف الجمعية، وأحصى مشروع القانون الذي تحوز "الشروق" نسخة منه 11 حالة تؤدي إلى تعليق نشاط الجمعيات، كما وضعت الحكومة شروطا لاستفادة الجمعيات من إعانات الدولة، ووفرت لها هامشا للطعن لتفادي تعسف الإدارة عندما جعلت القضاء الإداري ملاذا للراغبين في تأسيس جمعيات ممن رفضت الإدارة اعتمادهم، كما تم لأول مرة اعتماد اللامركزية في اعتماد الجمعيات، ولم يأت النص خاليا من العقوبات لمخترقي مواده.
*
اللامركزية لاعتماد الجمعيات
*
وضعت الحكومة شروطا يجب توفرها في الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها، وكالعادة شكل شرط الجنسية الجزائرية أول الشروط، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كما يتوجب في الأعضاء المسيرين أن لا يكون محكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي، وتصادق الجمعية التأسيسية على القانون الأساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها القيادية، ويجب أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين 5 على الأقل بالنسبة للجمعيات البلدية و10 للولائية منبثقين عن 3 بلديات على الأقل.
*
وبالنسبة للجمعيات مابين الولايات يستلزم توفر 15 عضوا، منبثقين عن 3 ولايات على الأقل وبالنسبة لوضع الجمعيات الوطنية فيتوجب توفر 20 عضوا ممثلين ل12 ولاية على الأقل.
*
ويخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل بحسب طابع الجمعية، أي يودع طلب التصريح التأسيسي على مستوى المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية، والولاية في حال الجمعيات الولائية وتودع على مستوى الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو مابين الولايات.
*
في حال الرفض يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا، ومؤسسا وللجمعية أجل 4 أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية الإدارية، وفي حال صمت الإدارة عند انقضاء الآجال المحددة تعتبر الجمعية مؤسسة بقوة القانون.
*
سلطة تقديرية للإدارة لمنح مساعدات الدولة
*
تستفيد الجمعيات التي ترى السلطات العمومية أن نشاطها مفيد أو ذات منفعة عمومية أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية بشروط أو دون شروط، وإذا كانت الإعانات والمساعدات الممنوحة مقيدة بشروط فإن منحها يتوقف على انضمام الجمعية المستفيدة إلى دفتر شروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته.
*
يتوقف منح الإعانات العمومية لكل جمعية على إعداد عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من قبل الجمعية، يترتب عن استخدام الجمعية للإعانات والمساعدات والمساهمات في أغراض أخرى غير تلك التي حددتها الإدارة المانحة إلى تعليقها أو سحبها نهائيا.
*
منع الجمعيات من ربط علاقة مع الأحزاب السياسية
*
على الجمعيات أن تحافظ على طابعها المختلف كلية على الجمعيات ذات الطابع السياسي، أي الأحزاب السياسية ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو تساهم في تمويلها، ويمنع على أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي على الجمعية من التدخل في عمل الجمعية، ويتوجب على الجمعيات تقديم نسخ من تقاريرها المعنوية والمالية السنوية بصفة منتظمة إلى السلطات العمومية المختصة خلال 30 يوما، وكذا إخطار السلطات العمومية بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي أو التغييرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال 30 يوما التي تلي القرارات، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة تتراوح بين 2000 دينار و5 آلاف دينار.
*
لا انضمام لجمعيات دولية إلا بترخيص من الداخلية
*
يجوز للجمعيات أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة، كما يمكنها أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية، على أن يتم إعلام وزير الداخلية مسبقا بهذا الانضمام الذي بإمكانه معارضته في أجل 30 يوما ويمكن أن يكون قراره المعلل محل طعن أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، وعدم الاعتراض في الآجال المحددة يعد موافقة آلية.
*
وتشكل اشتراكات أعضاء الجمعية والهبات والوصايا ومداخيل نشاطاتها الجمعوية ومداخيل التبرعات وإعانات الدولة الموارد الأساسية للجمعيات، التي تستخدمها لتحقيق الأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، ويمنع على الجمعيات قبول الهبات والوصايا بأعباء أو شروط، كما يمنع على الجمعيات قبول هبات من هيئات أجنبية إلا بعد موافقة السلطة العمومية المختصة التي تحقق في مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية والتزماتها.
*
11 حالة لتعليق نشاط الجمعيات
*
أحصى مشروع قانون الجمعيات 11 حالة تؤدي إلى تعليق نشاط الجمعيات لمدة لا تتجاوز ال6 أشهر، وهي الحالات المتعلقة بإكتشاف تورطها في علاقة مع أي حزب سياسي والتهرب من التصريح للسلطات العمومية للتعديلات التي تدرجها على قانونها الأساسي، كما يعلق نشاط الجمعيات في حال عدم الإلتزامها بتسليم تقاريرها المعنوية والمالية للسنوية للسلطات، وفي حال ثبت تهربها من اكتتاب تأمين لضمان الأخطار المالية، غير أن قرار التجميد تسبقه دعوى تعليق النشاط وإنذار بوجوب المطابقة، ويحق للجمعية رفع دعوى قضائية لإبطال قرار تعليق النشاط.
*
وإذا كان من المسلم به أن يكون حل الجمعية إراديا من قبل أصحابها، فيمكن حل الجمعية كذلك بناء على طلب السلطات العمومية أمام الجهات القضائية، عندما تمارس هذه الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي، أو في حال توقفها عن النشاط.
*
تصنيف جديد للجمعيات والحبس وغرامات مالية للمخالفين
*
يتعرض كل عضو أو قيادي في جمعية لم يتم اعتمادها معلقة النشاط أو محلة في حال استمر في النشاط باسمها الى عقوبة تتراوح بين 3 الى 6 أشهر حبسا وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف الى 300 ألف دينار، كما صنف مشروع القانون الذي سيؤطر نشاط الجمعيات تحت رعاية المجلس الوطني الأعلى للحركات الجمعوية، أصناف الجمعيات فأطلق على أحدها المؤسسات، وثانيها المنظمات الوطنية غير الحكومية التي يشابه نشاطها نشاط المنظمات غير الحكومية التي لها طابع متعدد الجنسيات، الى جانب الوداديات وهي الجمعيات التي تحمل الطابع الإجتماعي كعلاقات الصداقة، كما حدد النص مفهوم الجمعيات الأجنبية، وهي كل جمعية لها مقرات بالخارج والداخل، ويخضع طلب إنشاء جمعية أجنبية الى الاعتماد المسبق لوزير الداخلية الذي تتولى مصالحه دراسة الطلب في أجل 90 يوما للفصل في الاعتماد بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.