الجوية الجزائرية: الشروع في استلام الطائرات الجديدة في سبتمبر المقبل    ألعاب القوى/ ملتقى سان- مارن الدولي ( الطبعة الرابعة): تتويج الجزائريين بوعناني وحسين بالذهب    صحة: السيد سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر في تفعيل مقاربة "الصحة الواحدة"    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل كلّ جمعية يثبت أنها على علاقة بحزب سياسي
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون الجمعيات
نشر في الشروق اليومي يوم 20 - 08 - 2011


التحقيق في الهبات وعطايا الهيئات الأجنبية للجمعيات
استحداث مجلس وطني أعلى للإشراف على نشاط الجمعيات
قررت الحكومة ضمن مشروع قانون الجمعيات، استحداث هيئة استشارية جديدة تشرف على عمل الجمعيات تحت تسمية المجلس الوطني الأعلى للحركة الجمعوية، ملحق لوزير الداخلية، مهمته تحديد إستراتيجية شاملة لتفعيل الحياة الجمعوية...
*
فيما منع الجهاز التنفيذي صراحة على الجمعيات ربط علاقة مع الأحزاب السياسية وجعل من هذا العامل أحد أسباب تعليق نشاط الجمعيات، إلى جانب منعها من تلقي هبات أو عطايا من قبل هيئات أجنبية، إلا بعد تمكين السلطات العمومية من فتح تحقيق في موارد هذه الأموال ومدى توافق مبادئ هذه الهيئات مع أهداف الجمعية، وأحصى مشروع القانون الذي تحوز "الشروق" نسخة منه 11 حالة تؤدي إلى تعليق نشاط الجمعيات، كما وضعت الحكومة شروطا لاستفادة الجمعيات من إعانات الدولة، ووفرت لها هامشا للطعن لتفادي تعسف الإدارة عندما جعلت القضاء الإداري ملاذا للراغبين في تأسيس جمعيات ممن رفضت الإدارة اعتمادهم، كما تم لأول مرة اعتماد اللامركزية في اعتماد الجمعيات، ولم يأت النص خاليا من العقوبات لمخترقي مواده.
*
اللامركزية لاعتماد الجمعيات
*
وضعت الحكومة شروطا يجب توفرها في الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها، وكالعادة شكل شرط الجنسية الجزائرية أول الشروط، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كما يتوجب في الأعضاء المسيرين أن لا يكون محكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي، وتصادق الجمعية التأسيسية على القانون الأساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها القيادية، ويجب أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين 5 على الأقل بالنسبة للجمعيات البلدية و10 للولائية منبثقين عن 3 بلديات على الأقل.
*
وبالنسبة للجمعيات مابين الولايات يستلزم توفر 15 عضوا، منبثقين عن 3 ولايات على الأقل وبالنسبة لوضع الجمعيات الوطنية فيتوجب توفر 20 عضوا ممثلين ل12 ولاية على الأقل.
*
ويخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل بحسب طابع الجمعية، أي يودع طلب التصريح التأسيسي على مستوى المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية، والولاية في حال الجمعيات الولائية وتودع على مستوى الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو مابين الولايات.
*
في حال الرفض يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا، ومؤسسا وللجمعية أجل 4 أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية الإدارية، وفي حال صمت الإدارة عند انقضاء الآجال المحددة تعتبر الجمعية مؤسسة بقوة القانون.
*
سلطة تقديرية للإدارة لمنح مساعدات الدولة
*
تستفيد الجمعيات التي ترى السلطات العمومية أن نشاطها مفيد أو ذات منفعة عمومية أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية بشروط أو دون شروط، وإذا كانت الإعانات والمساعدات الممنوحة مقيدة بشروط فإن منحها يتوقف على انضمام الجمعية المستفيدة إلى دفتر شروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته.
*
يتوقف منح الإعانات العمومية لكل جمعية على إعداد عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من قبل الجمعية، يترتب عن استخدام الجمعية للإعانات والمساعدات والمساهمات في أغراض أخرى غير تلك التي حددتها الإدارة المانحة إلى تعليقها أو سحبها نهائيا.
*
منع الجمعيات من ربط علاقة مع الأحزاب السياسية
*
على الجمعيات أن تحافظ على طابعها المختلف كلية على الجمعيات ذات الطابع السياسي، أي الأحزاب السياسية ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو تساهم في تمويلها، ويمنع على أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي على الجمعية من التدخل في عمل الجمعية، ويتوجب على الجمعيات تقديم نسخ من تقاريرها المعنوية والمالية السنوية بصفة منتظمة إلى السلطات العمومية المختصة خلال 30 يوما، وكذا إخطار السلطات العمومية بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي أو التغييرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال 30 يوما التي تلي القرارات، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة تتراوح بين 2000 دينار و5 آلاف دينار.
*
لا انضمام لجمعيات دولية إلا بترخيص من الداخلية
*
يجوز للجمعيات أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة، كما يمكنها أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية، على أن يتم إعلام وزير الداخلية مسبقا بهذا الانضمام الذي بإمكانه معارضته في أجل 30 يوما ويمكن أن يكون قراره المعلل محل طعن أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، وعدم الاعتراض في الآجال المحددة يعد موافقة آلية.
*
وتشكل اشتراكات أعضاء الجمعية والهبات والوصايا ومداخيل نشاطاتها الجمعوية ومداخيل التبرعات وإعانات الدولة الموارد الأساسية للجمعيات، التي تستخدمها لتحقيق الأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، ويمنع على الجمعيات قبول الهبات والوصايا بأعباء أو شروط، كما يمنع على الجمعيات قبول هبات من هيئات أجنبية إلا بعد موافقة السلطة العمومية المختصة التي تحقق في مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية والتزماتها.
*
11 حالة لتعليق نشاط الجمعيات
*
أحصى مشروع قانون الجمعيات 11 حالة تؤدي إلى تعليق نشاط الجمعيات لمدة لا تتجاوز ال6 أشهر، وهي الحالات المتعلقة بإكتشاف تورطها في علاقة مع أي حزب سياسي والتهرب من التصريح للسلطات العمومية للتعديلات التي تدرجها على قانونها الأساسي، كما يعلق نشاط الجمعيات في حال عدم الإلتزامها بتسليم تقاريرها المعنوية والمالية للسنوية للسلطات، وفي حال ثبت تهربها من اكتتاب تأمين لضمان الأخطار المالية، غير أن قرار التجميد تسبقه دعوى تعليق النشاط وإنذار بوجوب المطابقة، ويحق للجمعية رفع دعوى قضائية لإبطال قرار تعليق النشاط.
*
وإذا كان من المسلم به أن يكون حل الجمعية إراديا من قبل أصحابها، فيمكن حل الجمعية كذلك بناء على طلب السلطات العمومية أمام الجهات القضائية، عندما تمارس هذه الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي، أو في حال توقفها عن النشاط.
*
تصنيف جديد للجمعيات والحبس وغرامات مالية للمخالفين
*
يتعرض كل عضو أو قيادي في جمعية لم يتم اعتمادها معلقة النشاط أو محلة في حال استمر في النشاط باسمها الى عقوبة تتراوح بين 3 الى 6 أشهر حبسا وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف الى 300 ألف دينار، كما صنف مشروع القانون الذي سيؤطر نشاط الجمعيات تحت رعاية المجلس الوطني الأعلى للحركات الجمعوية، أصناف الجمعيات فأطلق على أحدها المؤسسات، وثانيها المنظمات الوطنية غير الحكومية التي يشابه نشاطها نشاط المنظمات غير الحكومية التي لها طابع متعدد الجنسيات، الى جانب الوداديات وهي الجمعيات التي تحمل الطابع الإجتماعي كعلاقات الصداقة، كما حدد النص مفهوم الجمعيات الأجنبية، وهي كل جمعية لها مقرات بالخارج والداخل، ويخضع طلب إنشاء جمعية أجنبية الى الاعتماد المسبق لوزير الداخلية الذي تتولى مصالحه دراسة الطلب في أجل 90 يوما للفصل في الاعتماد بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.