الفريق أول السعيد شنقريحة يؤكد: يجب التيقظ والاحتراس و تنفيذ المهام بدقة وصرامة    ممثلا لرئيس الجمهورية: العرباوي يشارك في قمة المؤسسة الدولية للتنمية بكينيا    وزارة التربية تضبط ترتيبات العملية: تعليمات بتسجيل التلاميذ الجدد في المدارس القريبة من الإقامة    بعد الإعلان عن خفْض الفوائد البنكية على قروض الاستثمار: قرارات الحكومة تريح المستثمرين    سونلغاز تفتح أزيد من 550 منصب شغل بولايات الجنوب    لموقفها الداعم لحق الفلسطينيين قولا وفعلا: هنية يعبر عن إجلاله وإكباره للجزائر    حراك الجامعات الأميركية يمتد إلى كندا وأوروبا وآسيا    بعد مسيرة تحكيمية دامت 20 سنة: بوكواسة يودع الملاعب بطريقة خاصة    3 تذاكر ضاعت في نهاية الأسبوع: الثنائي معمري يرفع عدد المتأهلين إلى دورة الأولمبياد    تهيئة عدة شوارع للقضاء على مظاهر الترييف: 110 ملايير لربط 1300 سكن بالكهرباء في الطارف    لحماية سكيكدة من الفيضانات: وزير الري يوافق على تسجيل مشروع سد بوشطاطة    وزيرة التضامن كوثر كريكو: الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية المسنين    مختصون يشرحون آليات التدخل ويقترحون حلولا    عون أشرف على العملية من مصنع "نوفونورديسك" ببوفاريك: الجزائر تشرع في تصدير الأنسولين إلى السعودية    القضاء على إرهابي بالشلف    الجزائر بقيادة الرئيس تبون تساند فلسطين قولا وفعلا    لأول مرة في الجزائر: «اتصالات الجزائر» ترفع سرعة تدفق الانترنت إلى 1 جيغا    الجزائر حققت نجاحات كبيرة للقضية الفلسطينية بمجلس الأمن    اتحاد العاصمة لم يلعب مقابلة أمس    دور الجزائر سمح بتحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة لصالح فلسطين    يعيشون وضعية صعبة مع فرقهم: قبل توقف جوان.. 3 لاعبين يثيرون المخاوف في صفوف "الخضر"    الجزائر-قطر..علاقات متميّزة وتوافق حول أمّهات القضايا    إبراز دور وسائل الإعلام في إنهاء الاستعمار    اتفاق على استمرار وتوسيع التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية    تخوّف من ظهور مرض الصدأ الأصفر    الإنتاج الفكري والثقافي محرك النمو الاقتصادي    الجزائر تصدّر أقلام الأنسولين إلى السعودية    مدربون سعوديون لتكوين أعضاء بعثة الحج لأول مرة    العثور على الشاب المفقود بشاطئ الناظور في المغرب    سارقا أغطية البالوعات في قبضة الشرطة    راتب بن ناصر أحد أسباب ميلان للتخلص منه    "العايلة" ليس فيلما تاريخيا    عائد الاستثمار في السينما بأوروبا مثير للاهتمام    "الحراك" يفتح ملفات الفساد ويتتبع فاعليه    مواجهة كل من يسيء للمرجعية الدينية ولثورة نوفمبر    مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات في صفوف قوات الاحتلال: الجيش الشعبي الصحراوي يستهدف قواعد عسكرية مغربية    مولودية الجزائر تقترب من اللقب و"الكناري" يبتعد عن الخطر    مدرب ليون الفرنسي يدعم بقاء بن رحمة    قسنطينة: دخول "قريبا" فندق سيرتا العمومي حيز الخدمة بعد إعادة تهيئته    بطولة إفريقيا لكرة الطائرة/ سيدات: فوز مشعل بجاية مام آسيك ميموزا الإيفواري    15 جريحا في حوادث الدرجات النارية    تعزيز القدرات والمهارات لفائدة منظومة الحج والعمرة    التراث.. ثابت في مكوّنات الهوية الوطنية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: انطلاق ورشات تكوينية في مهن السينما لفائدة 70 شابا    برج بوعريريج.. 7 مخازن عملاقة لإنجاح موسم الحصاد    باتنة: إجراء عمليات زرع الكلى بحضور أطباء موريتانيين    الصحراء الغربية: إبراز دور وسائل الإعلام في إنهاء الاستعمار خلال ندوة بالإكوادور    قسنطينة: السيد ديدوش يعاين عديد المشاريع الخاصة بقطاعه    الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى    الصهاينة يتوحّشون في الضّفة    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة بالنسبة لمطار أدرار    غرداية : اقتراح عدة معالم تاريخية لتصنيفها تراثا ثقافيا    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    مباشرة إجراءات إنجاز مشروع لإنتاج الحليب المجفف    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    دروس من قصة نبي الله أيوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات:الإعدام لمختطفي الأطفال
نشر في البلاد أون لاين يوم 26 - 10 - 2013


يقترح مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات الموجود حاليا على مستوى البرلمان تسليط عقوبة شديدة تصل الى حد الإعدام لمختطفي القصر كما يعاقب بالحبس المتسولين بهم و الذين يبيعونهم او يشترونهم. اقترح المشروع المعدل لقانون العقوبات "اجراءات ردعية" تصل الى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية و بالسجن لمدة تصل الى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول. و تنص المادة 293 مكرر من النص على أن" كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا او تهديدا او غشا يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج". و ينص المشروع على معاقبة الفاعل بالسجن المؤبد "اذا تعرض الشخص المخطوف الى التعذيب الجسدي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية" وعدم استفادة مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف و تصل العقوبة الى الإعدام في حالة وفاة الضحية. و فيما يخص التسول بالقصر تنص المادة 195 من المشروع على أن "يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر الى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول". و تقترح المادة القانونية مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل احد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه". و يستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة (التسول بالقصر) "اذا كان الفاعل أم (والدة) القاصر و كانت وضعيتها الإجتماعية الصعبة ثابتة". و يقترح المشروع أيضا تشديد الاجراءات الجزائية فيما يخص ترك الاطفال و العاجزين وتعريضهم للخطرو بيع الاطفال. و تنص المادة 319 مكرر على المعاقبة ب"الحبس من سنة(1) الى خمس (5)سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من باع او اشترى طفلا دون سن الثامنة عشر (18) لاي غرض من الاغراض و باي شكل من الاشكال" و تسلط نفس العقوبات على "كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل". أما اذا "ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات الى خمسة عشرة (15) سنة و غرامة من 500.000 الى 1.500.000 دج و يعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة". الحبس للمنتج و الموزع للصور الخليعة للاطفال و المروج لها يسلط المشروع عقوبة الحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات و غرامة من 500.000 الى .000.000 دج (المادة 133 مكرر 1) على "كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية صفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صور الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض جنسية أساسا أو قام بانتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر". أما بالنسبة لمرتكبي جناية الإغتصاب فتنص المادة 336 على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب جناية الإغتصاب. و تضيف نفس المادة انه اذا وقع الإغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة. و تحدد المادة 337 مكرر الحالات التي تعتبر فيها العلاقات الجنسية فواحش بين ذوي المحارم و تعاقب المعنيين بالسجن لمدة تصل الى عشرين (20) سنة. و تطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل و المكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الاقارب من الفروع و الاصول اي من 10 الى 20 سنة. كما حدد المشروع السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر (10) سنوات بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير اعادة التربية. و تعاقب المادة 342 كل من حرض قاصرا دون ال18 سنة ذكرا او انثى على الفسق او فساد الاخلاق او تشجيعه عليه او تسهيله له و لو بصفة عرضية بالحبس من 5 الى 10 سنوات و بغرامة تصل 000 100 دج. و فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز العنصري فاقترح النص تعزيز مكافحة التمييز و تدعيم الاحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال لا سيما في الدستور الذي يكرس مساواة المواطنين أمام القانون و اقرار حماية جزائية لضحايا هذه الافعال. في هذا الشأن تنص المادة 295 مكرر على ان "يعاقب على التمييز بالحبس ستة(6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000دج". و يشكل التمييز "كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون أو النسب او الأصل القومي او الديني او الاعاقة و يستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي أو الاجتماعي او الثقافي او في اي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة". كما يقترح نص المشروع اتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية وتعزيز مكافحة كل اشكال التمييز ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. و تحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الافعال الارهابية و التخريبية و تحددها و لا تذكر التمييز. أما بشأن تشديد العقوبات فقد نص المشروع على مراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. يجدر الذكر ان هذه التعديلات المقترحة تهدف الى حماية الافراد من بعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي باتت تهدد أمن المجتمع كما جاء في عرض الاسباب للمشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح امام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء الماضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.