قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    بريد الجزائر: تعديل مواقيت العمل بشمال وجنوب الوطن    في سابقة تاريخية..ترامب يرسل المارينز لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    وزير الشؤون الدينية والأوقاف:التعاون المثمر بين مكونات البعثة وراء نجاح موسم الحج    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    طاقة ومناجم: بحث افاق التعاون بين المؤسسات الجزائرية و "ميتسوبيشي باور أيرو" اليابانية    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    اتفاقية تعاون علمي بين جامعة "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت وجامعة هيوستن الأمريكية    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    الحجّاج يؤدون طواف الوداع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    فلسطين : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن    اللجنة المنظمة تطلق اليوم الموقع الرسمي للحدث    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    استشراف لمستقبل الفن والتكنولوجيا    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيداع طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم قبل 18 شهرا: صدور مراسيم استغلال أراضي الامتياز الفلاحي
نشر في البلاد أون لاين يوم 03 - 09 - 2010

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والتي كانت خاضعة لحق الانتفاع الدائم بمقتضى القانون رقم 87 ,19 مؤكدا أن أسلوب الامتياز يعد نمط استغلال الأراضي الفلاحية المعنية·وشدد الرئيس عبر القانون رقم 10 03 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن الدولة تمنح بموجب عقد الامتياز لشخص طبيعي من جنسية جزائرية يدعى ''المستثمر صاحب الامتياز'' ،
حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والأملاك السطحية المتصلة بها على غرار المباني والأغراس ومنشآت الري، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة أقصاها أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية·وأوضح القانون أن حق الامتياز يُمنح لأعضاء المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87 19 الحائزين على عقد رسمي مشهر من المحافظة العقارية أو قرار من الوالي، على أن يكونوا قد وفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون السابق، على أن يثبت أنهم لم يقوموا بسلوك غير مشرف أثناء الثورة التحريرية· وتعد إدارة الأملاك الوطنية اسم المستثمر بعقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، أو لفائدة المستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية إذا تعلق الأمر بالمستثمرات الجماعية·المستثمرون المعنيون بحق الامتياز تقصي المادة السابعة من القانون الأشخاص الذين حازوا الأراضي الفلاحية المذكورة، أو الذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع أو أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أو الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء، أو الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم، في حين تؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة إلى غاية إصدار الحكم النهائي·وعلى هذا الأساس، يتعين على أعضاء المستثمرات الفلاحية المعنيين بموجب هذا القانون إيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل 18 شهرا، بينما تعفى إجراءات الإعداد والتسجيل والإشهار العقاري للعقد من جميع المصاريف، ويقوم الديوان بناء على دفتر الشروط بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية التي تمسك لهذا الغرض·وبالموازاة مع مراعاة النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية، يمكن لصاحب حق الامتياز في المستثمرة المتعددة الأعضاء أن يختار تشكيل مستثمرة فردية، من خلال تقديم طلب بذلك على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية، كما يخول حق الامتياز تأسيس راهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز بفائدة هيئات القرض·حق الامتياز قابل للتنازل والتوريث والحجز أشار القانون إلى أنه يمكن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية في حال العجز أو بلوغ سن التقاعد، وفي هذه الحالة يمكن للمستثمرين الآخرين أصحاب امتياز في نفس المستثمرة الفلاحية أو عند الانقضاء، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممارسة حق الشفعة حسب التنظيم المعمول به· وبالمقابل لا يحق لأي شخص اكتساب أكثر من حق امتياز واحد على التراب الوطني، على أنه يمكن لشخص واحد اكتساب حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة بعد ترخيص الديوان مع مراعاة المساحة القصوى المحددة·ويثبت كل تغيير لحق الامتياز بناء على دفتر الشروط لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة الأملاك الوطنية ويشهر في المحافظة العقارية، وعندما تكون المستثمرة مشكلة من عدة أعضاء، فإن فسخ عقد الامتياز أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي والأملاك السطحية محل حق الامتياز، باعتبارها أحد أبرز واجبات المستثمر، وفي حالة الوفاة يمنح الورثة أجل سنة من تاريخ وفاة مورثهم من أجل اختيار واحد منهم يمثلهم ويتكفل بحقوق وأعباء المستثمرة مع مراعاة أحكام قانون الأسرة في حال وجود قصر، أو التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم، أو التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون، ويخطر الديوان الوطني الجهات القضائية المختصة إذا انقضت المدة دون اتخاذ الإجراءات المذكورة·نهاية مدة حق الامتياز وعقوبات الإخلال بالتزامات العقدتسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز والأملاك السطحية في حال انتهاء المدة القانونية للعقد دون تجديده، أو بطلب من صاحب حق الامتياز قبل انقضاء المدة، كما يترتب على نهاية الامتياز الحق في تعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح 10 بالمائة كتعويض عن الأضرار في حال التزام صاحب الامتياز بالتزاماته· وبالمقابل، يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته يعاينه محضر قضائي، إعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد الامتثال لأحكام القانون رقم 10 03 ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدية· وفي حال عدم امتثاله في الأجل المنصوص عليه في الإعذار، تقوم إدارة الأملاك الوطنية بعد إخطار الديوان بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية، في حين يكون الفسخ قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الفسخ·وحسب المادة 29 من القانون فإنه يعد إخلالا بالالتزامات التعاقدية تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، عدم استغلالها لمدة سنة واحدة، التأجير من الباطن للأراضي أو الملاك السطحي وكذا عن دفع الإتاوة بعد سنتين متتاليتين·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.