تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيداع طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم قبل 18 شهرا: صدور مراسيم استغلال أراضي الامتياز الفلاحي
نشر في البلاد أون لاين يوم 03 - 09 - 2010

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والتي كانت خاضعة لحق الانتفاع الدائم بمقتضى القانون رقم 87 ,19 مؤكدا أن أسلوب الامتياز يعد نمط استغلال الأراضي الفلاحية المعنية·وشدد الرئيس عبر القانون رقم 10 03 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن الدولة تمنح بموجب عقد الامتياز لشخص طبيعي من جنسية جزائرية يدعى ''المستثمر صاحب الامتياز'' ،
حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والأملاك السطحية المتصلة بها على غرار المباني والأغراس ومنشآت الري، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة أقصاها أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية·وأوضح القانون أن حق الامتياز يُمنح لأعضاء المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87 19 الحائزين على عقد رسمي مشهر من المحافظة العقارية أو قرار من الوالي، على أن يكونوا قد وفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون السابق، على أن يثبت أنهم لم يقوموا بسلوك غير مشرف أثناء الثورة التحريرية· وتعد إدارة الأملاك الوطنية اسم المستثمر بعقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، أو لفائدة المستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية إذا تعلق الأمر بالمستثمرات الجماعية·المستثمرون المعنيون بحق الامتياز تقصي المادة السابعة من القانون الأشخاص الذين حازوا الأراضي الفلاحية المذكورة، أو الذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع أو أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أو الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء، أو الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم، في حين تؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة إلى غاية إصدار الحكم النهائي·وعلى هذا الأساس، يتعين على أعضاء المستثمرات الفلاحية المعنيين بموجب هذا القانون إيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل 18 شهرا، بينما تعفى إجراءات الإعداد والتسجيل والإشهار العقاري للعقد من جميع المصاريف، ويقوم الديوان بناء على دفتر الشروط بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية التي تمسك لهذا الغرض·وبالموازاة مع مراعاة النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية، يمكن لصاحب حق الامتياز في المستثمرة المتعددة الأعضاء أن يختار تشكيل مستثمرة فردية، من خلال تقديم طلب بذلك على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية، كما يخول حق الامتياز تأسيس راهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز بفائدة هيئات القرض·حق الامتياز قابل للتنازل والتوريث والحجز أشار القانون إلى أنه يمكن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية في حال العجز أو بلوغ سن التقاعد، وفي هذه الحالة يمكن للمستثمرين الآخرين أصحاب امتياز في نفس المستثمرة الفلاحية أو عند الانقضاء، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممارسة حق الشفعة حسب التنظيم المعمول به· وبالمقابل لا يحق لأي شخص اكتساب أكثر من حق امتياز واحد على التراب الوطني، على أنه يمكن لشخص واحد اكتساب حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة بعد ترخيص الديوان مع مراعاة المساحة القصوى المحددة·ويثبت كل تغيير لحق الامتياز بناء على دفتر الشروط لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة الأملاك الوطنية ويشهر في المحافظة العقارية، وعندما تكون المستثمرة مشكلة من عدة أعضاء، فإن فسخ عقد الامتياز أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي والأملاك السطحية محل حق الامتياز، باعتبارها أحد أبرز واجبات المستثمر، وفي حالة الوفاة يمنح الورثة أجل سنة من تاريخ وفاة مورثهم من أجل اختيار واحد منهم يمثلهم ويتكفل بحقوق وأعباء المستثمرة مع مراعاة أحكام قانون الأسرة في حال وجود قصر، أو التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم، أو التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون، ويخطر الديوان الوطني الجهات القضائية المختصة إذا انقضت المدة دون اتخاذ الإجراءات المذكورة·نهاية مدة حق الامتياز وعقوبات الإخلال بالتزامات العقدتسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز والأملاك السطحية في حال انتهاء المدة القانونية للعقد دون تجديده، أو بطلب من صاحب حق الامتياز قبل انقضاء المدة، كما يترتب على نهاية الامتياز الحق في تعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح 10 بالمائة كتعويض عن الأضرار في حال التزام صاحب الامتياز بالتزاماته· وبالمقابل، يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته يعاينه محضر قضائي، إعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد الامتثال لأحكام القانون رقم 10 03 ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدية· وفي حال عدم امتثاله في الأجل المنصوص عليه في الإعذار، تقوم إدارة الأملاك الوطنية بعد إخطار الديوان بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية، في حين يكون الفسخ قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الفسخ·وحسب المادة 29 من القانون فإنه يعد إخلالا بالالتزامات التعاقدية تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، عدم استغلالها لمدة سنة واحدة، التأجير من الباطن للأراضي أو الملاك السطحي وكذا عن دفع الإتاوة بعد سنتين متتاليتين·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.