مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر أممي حول مكافحة الفساد    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيداع طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم قبل 18 شهرا: صدور مراسيم استغلال أراضي الامتياز الفلاحي
نشر في البلاد أون لاين يوم 03 - 09 - 2010

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والتي كانت خاضعة لحق الانتفاع الدائم بمقتضى القانون رقم 87 ,19 مؤكدا أن أسلوب الامتياز يعد نمط استغلال الأراضي الفلاحية المعنية·وشدد الرئيس عبر القانون رقم 10 03 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن الدولة تمنح بموجب عقد الامتياز لشخص طبيعي من جنسية جزائرية يدعى ''المستثمر صاحب الامتياز'' ،
حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والأملاك السطحية المتصلة بها على غرار المباني والأغراس ومنشآت الري، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة أقصاها أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية·وأوضح القانون أن حق الامتياز يُمنح لأعضاء المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87 19 الحائزين على عقد رسمي مشهر من المحافظة العقارية أو قرار من الوالي، على أن يكونوا قد وفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون السابق، على أن يثبت أنهم لم يقوموا بسلوك غير مشرف أثناء الثورة التحريرية· وتعد إدارة الأملاك الوطنية اسم المستثمر بعقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، أو لفائدة المستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية إذا تعلق الأمر بالمستثمرات الجماعية·المستثمرون المعنيون بحق الامتياز تقصي المادة السابعة من القانون الأشخاص الذين حازوا الأراضي الفلاحية المذكورة، أو الذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع أو أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أو الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء، أو الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم، في حين تؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة إلى غاية إصدار الحكم النهائي·وعلى هذا الأساس، يتعين على أعضاء المستثمرات الفلاحية المعنيين بموجب هذا القانون إيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل 18 شهرا، بينما تعفى إجراءات الإعداد والتسجيل والإشهار العقاري للعقد من جميع المصاريف، ويقوم الديوان بناء على دفتر الشروط بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية التي تمسك لهذا الغرض·وبالموازاة مع مراعاة النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية، يمكن لصاحب حق الامتياز في المستثمرة المتعددة الأعضاء أن يختار تشكيل مستثمرة فردية، من خلال تقديم طلب بذلك على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية، كما يخول حق الامتياز تأسيس راهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز بفائدة هيئات القرض·حق الامتياز قابل للتنازل والتوريث والحجز أشار القانون إلى أنه يمكن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية في حال العجز أو بلوغ سن التقاعد، وفي هذه الحالة يمكن للمستثمرين الآخرين أصحاب امتياز في نفس المستثمرة الفلاحية أو عند الانقضاء، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممارسة حق الشفعة حسب التنظيم المعمول به· وبالمقابل لا يحق لأي شخص اكتساب أكثر من حق امتياز واحد على التراب الوطني، على أنه يمكن لشخص واحد اكتساب حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة بعد ترخيص الديوان مع مراعاة المساحة القصوى المحددة·ويثبت كل تغيير لحق الامتياز بناء على دفتر الشروط لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة الأملاك الوطنية ويشهر في المحافظة العقارية، وعندما تكون المستثمرة مشكلة من عدة أعضاء، فإن فسخ عقد الامتياز أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي والأملاك السطحية محل حق الامتياز، باعتبارها أحد أبرز واجبات المستثمر، وفي حالة الوفاة يمنح الورثة أجل سنة من تاريخ وفاة مورثهم من أجل اختيار واحد منهم يمثلهم ويتكفل بحقوق وأعباء المستثمرة مع مراعاة أحكام قانون الأسرة في حال وجود قصر، أو التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم، أو التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون، ويخطر الديوان الوطني الجهات القضائية المختصة إذا انقضت المدة دون اتخاذ الإجراءات المذكورة·نهاية مدة حق الامتياز وعقوبات الإخلال بالتزامات العقدتسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز والأملاك السطحية في حال انتهاء المدة القانونية للعقد دون تجديده، أو بطلب من صاحب حق الامتياز قبل انقضاء المدة، كما يترتب على نهاية الامتياز الحق في تعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح 10 بالمائة كتعويض عن الأضرار في حال التزام صاحب الامتياز بالتزاماته· وبالمقابل، يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته يعاينه محضر قضائي، إعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد الامتثال لأحكام القانون رقم 10 03 ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدية· وفي حال عدم امتثاله في الأجل المنصوص عليه في الإعذار، تقوم إدارة الأملاك الوطنية بعد إخطار الديوان بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية، في حين يكون الفسخ قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الفسخ·وحسب المادة 29 من القانون فإنه يعد إخلالا بالالتزامات التعاقدية تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، عدم استغلالها لمدة سنة واحدة، التأجير من الباطن للأراضي أو الملاك السطحي وكذا عن دفع الإتاوة بعد سنتين متتاليتين·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.