إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات أكبر للقطب الجنائي في مكافحة الفساد
نشر في البلاد أون لاين يوم 12 - 01 - 2019

البلاد - عبد الله نادور - أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، على اللجنة المختصة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي بموجبه سيتم إنشاء، لدى مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي مالي ذو اختصاص وطني، يتولي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية. كما أن المشروع يقترح حذف الديوان المركزي لقمع الفساد، بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه، الأمر الذي "انعكس سلبا على أدائه".
وحسب وثيقة عرض الأسباب، التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، فإن هذا المشروع جاء ليتكيف مع أحكام الدستور، حيث تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كسلطة إدارية مستقلة تتولى، طبقا للمادة 203 من الدستور، على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد. وبخصوص إنشاء قطب جزائي مالي، أوضح في عرض الأسباب، أنه قصد تعزيز الوسائل الموضوعة تحت تصرف القضاء في مجال مكافحة الفساد، ينص المشروع على إنشاء، لدى مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي مالي ذو اختصاص وطني، يتولى البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد والجرائم للمرتبطة بها، والتي تتعلق بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية.
ويقصد بالجرائم المالية شديدة التعقيد، طبقا لأحكام هذا المشروع، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو جسامة الأضرار المرتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل التحري خالصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي.
ويتشكل القطب الجزائي المالي، حسب ما تحوزه "البلاد" من وثيقة، من وكيل جمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية.
ويعطي المشروع للقطب الجزائي المالي، حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية، يتم توظيفهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ويحدد المشروع الإجراءات المطبقة أمام القطب الجزائي المالي، حيث يتم إخطاره من قبل وكيل الجمهورية لمكان وقوع الجريمة، الذي يوافيه بنسخة من إجراءات التحقيق، ويمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي، إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه أن يطالب بالإجراءات فورا.
كما يمكنه أن يحقق تلقائيا في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه والتي تصل إلى علمه أو يبلغ عنها من قبل مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات ومن قبل أي شخص آخر. وينص المشروع على أنه في حال فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة أو للمحكمة ذات الاختصاص الموسع، أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المالي الذي يمكنه أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها.
كما ينص المشروع على أن يتولى الحكم في القضايا التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي المالي، محكمة سيدي محمد ومحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر. والقطب الجزائي المالي، بحكم تشكيلته وتخصص أعضائه في المسائل المالية وإمكانية تدعيمه بمساعدين متخصصين وبالوسائل المالية والبشرية الملائمة، يعد القطب امتياز فعلي وناجع في التحريات والتحقيقات في الجرائم المالية شديدة التعقيد.
كما يقترح مشروع القانون حماية خاصة للشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن الفساد أو بكشفه للسلطات، من أي إجراء يمس بوظيفته أو بظروف عمله، الذي يمكنه اللجوء إلى قاضي الاستعجال لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في طلب التعويض.
وحسب وزارة العدل، تعزز هذه الأحكام، إجراءات حماية الشهود والضحايا والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تطلب من الدول اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير الحماية من أية معاملة لا مسوغ لها، لأي شخص يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بوقائع تتعلق بالفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.