مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر أممي حول مكافحة الفساد    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطب لمعالجة الجرائم المعقدة، تسيير العائدات وحماية المبلغين
"المساء" تنشر تفاصيل مشروع الوقاية من الفساد ومكافحته
نشر في المساء يوم 14 - 01 - 2019

عمدت وزارة العدل إلى تعديل مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في 2006، من أجل تكييفه مع طبيعة الجرائم المالية شديدة التعقيد التي تتعدد أطرافها وتستعمل فيها أحدث وسائل الاتصال التكنولوجي، مع اكتسائها لطابع "العابرة للحدود"، حيث وضع النص آليات أكثر نجاعة لحماية المبلغين عن جرائم الفساد، والرفع من فعالية الجهات المكلفة بمكافحته مع تعزيز مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة، لا سيما عبر استحداث قطب جزائي مالي، وإنشاء وكالة وطنية لتسيير عائدات الفساد. كما يتماشي النص مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد في مجال حماية المبلغين عنه وأحكام المادتين 202 و203 من الدستور الصادر في 2016.
من ضمن أهم مواد الدستور التي يتكيف معها مشروع تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، المادة 202 التي تنص على "إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كسلطة إدارية مستقلة". وتتولى هذه الهيئة طبقا للمادة 203 من الدستور على الخصوص، "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها".
في هذا الإطار، يقترح المشروع، تكييف الأحكام المتعلقة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور، لاسيما من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بمهامها وبضمانات استقلاليتها.
إنشاء قطب جزائي مالي
وإذ ينص المشروع على استحداث قطب جزائي مالي يتشكل من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، فهو يشير إلى أن هذا القطب الذي يحق له الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية، يعد قطب امتياز فعلي وناجع في التحريات والتحقيقات في الجرائم المالية شديدة التعقيد.
كما ينص المشروع على أنه "يتولى الحكم في القضايا التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي المالي، محكمة سيدي امحمد ومحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر".
في هذا الإطار، ينص النص على أنه "قصد تعزيز الوسائل الموضوعة تحت تصرف القضاء في مجال مكافحة الفساد، ينشأ قطب جزائي مالي، ذو اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد والجرائم المرتبطة بها والتي تتعلق بالفساد والغش والتهرب الضريبيين، وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية".
وتنص المادة 24 مكرر 1 من مشروع القانون على أنه "يتكون القطب الجزائي المالي الذي يكون مقره حسب القانون في العاصمة الجزائر، من وكيل الجمهورية ومساعديه ومن قضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية. يعين القطب الجزائي المالي مساعدين متخصصين في المسائل المالية يتم توظيفهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ويخضعون للأحكام المطبقة على المساعدين المعينين لدى النيابة العامة المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية. يزود القطب الجزائي المالي بخلية إعلام".
وتشرح المادة 24 مكرر 2، إتمام الإجرءات الخاصة بمكافحة الفساد حيث تنص على أنه "يرسل وكيل الجمهورية لدى محكمة مكان وقوع الجريمة فورا، نسخة من إجراءات التحقيق إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي، الذي يطالب بالاجرءات في الحين إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه".. "كما يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي، أن يحقق تلقائيا في الجرائم التي تدخل في اختصاصه والتي تصل إلى علمه أو يبلغ بها من قبل مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات وأي شخص آخر.. ويجوز لوكيل الجمهورية لدى القطب المطالبة بالاجرءات في جميع مراحل الدعوى".
وتتضمن ذات المادة على بعض الاستثناءات منها، "إمكانية تخلي وكيل الجمهورية لمكان وقوع الجريمة أو للمحكمة ذات الاختصاص الموسع عن الإجرءات إذا طالب بها وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المالي".. وفي حالة إخطار القطب الجزائي المالي، يتلقى ضباط الشرطة القضائية لمكان ارتكاب الجريمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائري المالي".
ويتناول الجزء الثالث من المادة 24 مكرر، حالة فتح التحقيق القضائي، بالإشارة إلى أنه" في حالة فتح تحقيق قضائي يصدر قاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة أو للمحكمة ذات الاختصاص الموسع، أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المالي.. وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية لمكان وقوع الجريمة التعليمات مباشرة من هذا الأخير"، مع الإشارة إلى الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي يصدر ضد المتهم يحتفظ بقوته التنفيذية، طبقا لأحكام النص، "إلى أن يفصل فيه القطب الجزائي المالي وفقا لأحكام قانون الاجرءات الجزائية".
ويجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة وطول مدة الاجرءات، أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمني، زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها". في حين يحدد الجزء الرابع من المادة 24 من النص، الجهة التي تتولى الحكم في القضايا التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي المالي، والتي حددها بمحكمة سيدي امحمد وحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر.
واللافت للانتباه خلال قراءة نص المشروع، أن المشرع يقترح حذف الديوان المركزي لقمع الفساد، بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه، "ما قد ينعكس سلبا على أدائه".
ما هي الجريمة شديدة التعقيد؟
وتكفل المشروع الجديد بنوعية خاصة من الجرائم التي تطورت أساليبها وتعقدت مع التطور الحاصل في المجال الاتصالي، مع اكتساء الجريمة للطابع الدولي وعدم اقتصارها على مستوى الإقليم، حيث امتدت إلى خارج حدود الوطن، ولذلك أطلق عليها تسمية "الجريمة المالية الشديدة التعقيد"، موضحا بأن هذه التسمية مستمدة من الخصوصيات التي تتسم بها هذه الجريمة "وذلك بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو جسامة الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها أو العابرة للحدود الوطنية أو التي يتم ارتكابها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تتطلب اللجوء الى وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي".
تعزيز حماية المبلغين عن الفساد والشهود
ومن ضمن الأبواب الهامة والأساسية التي جاء بها مشروع النص الجديد، حماية المبلغين عن قضايا الفساد، بكشفه للسلطات، من أي إجراء يمس بوظيفتهم أو ظروف عملهم"، مشيرة إلى أن المبلغ عن جرائم الفساد الذي يتعرض للمضايقات، يمكنه اللجوء إلى قاضي الاستعجال لوقف الاجرءات التي اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في طلب التعويض.
وتعزز هذه الأحكام الجديدة، إجراءات حماية الشهود والضحايا وكذا الخبراء، المنصوص عليها في قانون الاجرءات الجزائية، تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، والتي تطلب من الدول توحيد التدابير الملائمة لتوفير الحماية من أية معاملة، ضد أي شخص يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بوقائع تتعلق بالفساد.
إنشاء وكالة وطنية لتسيير عائدات الفساد
وقصد تحسين فعالية القطب الجزائي، في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم، يقترح مشروع تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم المتعلقة بالفساد، فيما يحيل النص مهمة تحديد مهام الوكالة وشروط وكيفيات تنظيمها وسيرها إلى التنظيم.
كما يتضمن المشروع الجديد حكما انتقاليا ينص على تحويل الاجرءات المطروحة أمام الديوان المركزي لقمع الفساد إلى القطب الجزائي المالي بمجرد تنصيبه.
وقد مس التعديل كل من المادتين 17 و19 من القانون القديم الصادر سنة 2006، حيث تنص مادة 17 على أنه "تتولى الهيئة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية وتساهم في تطبيقها".
وتتفرع المادة إلى 11 تفصيلا، يشرح بدقة المهام الموكلة للهيئة الجديدة، التي تدقق في كل مجالات التدخل، فيما ينص التفصيل الأخير (11) على إمكانية طلب الهيئة للمساعدة من قبل النيابة العامة.
ضمانات تكرس استقلالية الهيئة
وتحدد المادة 19 من نص مشروع القانون الضمانات التي تكرس استقلالية الهيئة، حيث تنص على أنه "يؤدي أعضاء الهيئة وموظفوها المؤهلين للاطلاع على معطيات شخصية وعموما على أية معلومات ذات طابع سري، قبل استلام مهامهم، أمام مجلس قضاء الجزائر اليمين".
وتشير ذات المادة إلى "استفادة اعضاء وموظفي الهيئة خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها من الحماية من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم، مهما يكن نوعه، والتي قد يتعرضون لها". كما تنص على أنه "تزود الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها..وتضمن الهيئة التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.