ورد في العدد 99 من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره. وحسبما ورد في الجريدة الرسمية فإن رئيس الجمهورية هو من يترأس المجلس الأعلى للأمن الذي يضم كل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة إضافة إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير العدل حافظ الأختام ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي والمدير العام للأمن الداخلي. إضافة إلى المدير العام لمكافحة التخريب والمدير المركزي لأمن الجيش والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. يجتمع المجلس الأعلى للأمن في حالتين: 1- دورة عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك، للبت في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن. 2- دورة استثنائية، للبت في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و98 و99 و100 من الدستور، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية. 3- يمكن لرئيس الجمهورية حسب ما يقتضيه جدول الأعمال، أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للأمن أعضاء آخرين في الحكومة أو مسؤولي هيئات عمومية، خبراء وكفاءات لتقديم على سبيل الاستشارة معلومات أو عناصر تقدير أو تقييم في مسألة قانونية أو تقنية أو غيرها.