مجلس الأمة: وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة أمام اللجنة المختصة    يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    المغرب: 232 باحث يعلنون مقاطعة المنتدى الخامس لعلم الاجتماع بالرباط بسبب مشاركة الصهاينة    توزيع أزيد من 13000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بست ولايات من جنوب الوطن    كرة القدم/نهائي كأس الجزائر-2025 (اتحاد الجزائر-شباب بلوزداد): طرح 20 ألف تذكرة للبيع يوم غد الاربعاء    عيد الاستقلال : يوم السبت 5 يوليوعطلة مدفوعة الأجر    وزير الثقافة والفنون يشيد بنتائج دراسة هادفة لإنعاش الصناعة السينمائية الجزائرية    الاتحادية الجزائرية تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة عن النسبة المعتادة    الرابطة الأولى موبيليس 2025-2026 : افتتاح الميركاتو الصيفي    طاقة و مناجم: عرقاب يتباحث مع السفير السعودي لدى الجزائر فرص التعاون و الاستثمار    قسنطينة: إعادة فتح مصالح مستشفى "محمد بوضياف" بالخروب بعد تأهيلها بالكامل    حوادث المرور: وفاة 37 شخصا وإصابة 1915 آخرين خلال أسبوع    جرائم الاستعمار: الجزائر تؤيد كل المساعي المطالبة بالعدالة    خنشلة: الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية من 6 إلى 9 يوليو    الجريمة الإلكترونية تستنفر البرلمان    تأكيد أهمية التشاور للوصول إلى حلول ناجعة    حملة وطنية للوقاية من حوادث المرور    توقيع اتفاقية بين وزارتي البيئة والصناعة    غزّة تنزف حتّى الموت!    إيساكوم تندد بالخطوة الانتقامية للاحتلال المغربي    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    بورصة الجزائر: إدراج سندات قرض الشركة العربية للإيجار المالي بقيمة 3 مليار دج    المغير: استفادة التلاميذ النجباء من رحلة استجمامية إلى ولاية وهران    المهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة: الأصالة والتجديد في اختتام الطبعة ال11    الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء أوامر إخلاء جديدة أصدرها الاحتلال شمال غزة    المشاريع المُصادَرة.. العودة؟    هذا جديد الوفاق    نتائج مُشرّفة لعسكر الجزائر    العرباوي يتحادث مع رئيسة حكومة تونس    غوتيريس وملك إسبانيا يحمّلان العرباوي نقل تحياتهما للرئيس تبون    خطوة هامة في مسار استرداد أموال الجزائريين    السيادة على ثرواتنا الطبيعية مبدأ مقدّس    النعامة.. تدشين وإطلاق عدة مشاريع تنموية    رفع قابلية توظيف متخرّجي التكوين المهني ب50 %    سفينة "الفينيزيلوس" تستأنف نشاطها    دورات تكوينية لمتصرفي الشواطئ بوهران    فتح المسبح الخارجي لمركّب "ميلود هدفي" أمام المواطنين    عرض عراقي خيالي لضم بغداد بونجاح    بن دبكة باق في السعودية.. والوجهة مزاملة سعيود في الحزم    ثلاث ميداليات للجزائر في المرحلة الثانية    "قطار الصيف" ينطلق نحو شواطئ سكيكدة    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    "الغابة النظيفة" أولى ثمار تكوين مسرحي بالقليعة    المنافسة على "العنقود الذهبي" تنطلق    مرضى السكري أكثر عرضة لانسداد الشرايين    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    أورنوا : نظام توزيع المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة    تصعيد خطير يستهدف الطلبة الصحراويين    قضية الصحراء الغربية واحدة من أكبر المظالم    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    التاريخ الهجري.. هوية المسلمين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا الإصرار على تطبيق المادة 102, وغض الطرف عن المادة 7؟
نشر في الجمهورية يوم 15 - 04 - 2019

إذا عدنا إلى المادة 102 فسنلاحظ أنها وردت في الفصل الأول من باب تنظيم السلطات في نص الدستور و تنص بتفصيل على كيفية انتقال السلطة في حالة استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه و يمكن التذكير بنص المادة لمن يسعى إلى المعرفة :
"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
أي أن هذه المادة وضعت خارطة الطريق الدستورية لتسيير المرحلة الانتقالية خلال فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية , و هي تحيل إلى المادة 104 التي تحيل بدورها على 16 مادة من الدستور التي تحدد المهام و الصلاحيات التي لا يمكن لرئيس"المرحلة الانتقالية" القيام بها , أو التي لايمكنه القيام بها إلا استثنائيا بعد استشارة مؤسسات دستورية أخرى .
وبالتالي فإن كل المواد المذكورة في المادتين 102و 104 و ما تعلق بهما من مواد أخرى , وردت في باب تنظيم السلطات و تحديد صلاحياتها و مهامها مع آليات تنفيذها.
عندما نعود إلى المادة 7 سنجد أنها اقتصرت على فقرتين :"الشعب مصدر كل سلطة"و "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده". و تفسير هذا التعميم أن المادة و ردت في باب المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و في الفصل الثاني منه المتعلق بالشعب و الذي اشتمل على 5 مواد تحصر المبادئ العامة للشعب كمصدر للسلطة.
الرجوع إلى الشعب
أما كيفية ممارسة الشعب لهذه السلطة , فهي مرتبطة بالسلطات الدستورية الأخرى, أي أن السلطة الشعبية تمارس عبر مؤسسات يختارها الشعب بالاقتراع أو من خلال الاستفتاء الشعبي و كلا الطريقين تضبطهما آليات دستورية, قانونية و تنظيمية .
وإلى جانب هذه الحيثيات, فإن السلطات "الفعلية" خلال الفترة الانتقالية كلها بيد مؤسسات دستورية مطالبة دستوريا بتطبيق أحكام الدستور و حمايته ممن يحاول خرقه أو تجاوزه, فضلا عن أن هذه السلطات تفسر إجراءاتها على أنها استجابة لمطالب الشعب بتمكينه من اختيار من يحكمه عبر الانتخابات في الآجال المحددة دستوريا.
كما أن مبدأ "لا اجتهاد مع نص" يضعف موقف الداعين إلى الحلول السياسية , باعتبار أن القوانين وضعت لتطبق, وأن الدستور إذا لم ينفذ في الظروف الصعبة لتجاوز الأزمات الظرفية, فمن يضمن احترامه في الظروف العادية ؟
ومع ذلك يجيز خبراء الفقه الدستوري إمكانية تفعيل "المبادئ العامة والقواعد الدستورية التي تحكم تنظيم الاستفتاء الشعبي كأحد مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ,والذي يمكن الشعب من المشاركة في الحكم وذلك استنادا على مبدإ"الشعب مصدر السلطات" حيث يتيح الاستفتاء الرجوع للشعب لأخذ رأيه في أي موضوع عام سياسي أو دستوري أو تشريعي بصفته صاحب السيادة الذي يجب الرجوع إليه في كافة القضايا التي تهم مصيره و مستقبله السياسي .و من مزايا الاستفتاء أنه يسمح للشعب رغم وجود مجالس منتخبة بالاحتفاظ بحق البت في القرارات الهامة التي تتعلق بالمصالح العليا للدولة". بل يجيزون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي حتى في غياب نص دستوري ينص على ذلك , و يستدلون على ذلك بأمثلة من تجارب الديمقراطيات العريقة , كبريطانيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عبر الاستفتاء الشعبي الذي لا وجود له في قوانينها , و كفرنسا التي استفتت الشعب الجزائري على استقلاله دون أن يكون في دستورها ما يجيز هذه الخطوة ...
غير أنه حتى هذا الاجتهاد يبقى رهن التوافق على آليات تنفيذه و مضمونه والأطراف المؤهلة للإشراف عليه ... و لا شك أن الذي يبحث عن الحل بصدق سيصنع مفتاحه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.