تشيلي: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مبدأ راسخ في القانون الدولي    مجلس الأمن: 120 صراعا مستمرا حول العالم والنازحون قسرا يحلمون بأمل العودة    المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : تنصيب الجزائري زهير حامدي مديرا تنفيذيا جديدا    .لتعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني..البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    البنك الإسلامي للتنمية:توظيف الشباب محور يوم دراسي لفائدة الطلبة بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية يتسلم أورق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    الدورة الثانية لبكالوريا الفنون:انطلاق الاختبارات التطبيقية    ستوفر عدة مزايا وامتيازات.. وزارة التضامن توقع 3 اتفاقيات لفائدة المسنين    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    عين تموشنت.. مشروع لربط الحاجز المائي بمنطقة "دزيوة" بمشروع نظام السقي – تافنة    للوقوف في وجه المخططات التي تحاك ضد الأمة..تنويه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    خط الهضاب العليا رواق سككي لدعم الاقتصاد الوطني    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح    عناية رئاسية بالثانويات المتخصّصة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الجزائر قوة صناعية صيدلانية في إفريقيا    نجم بن عكنون يعود لقسم النخبة    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    التحرّك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود    العدل الدولية تبدأ النّظر في قرار حظر الاحتلال لأنشطة "الأونروا"    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    السفير الفنزويلي يشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    أدرار : التأكيد على أهمية استغلال الذكاء الإصطناعي في تثمين التراث المخطوط    إن صالح: رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال صيانة 25 كلم من الطريق الوطني رقم 1 ببلدية فقارة الزوى    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    مولودية وهران تتنفس    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا الإصرار على تطبيق المادة 102, وغض الطرف عن المادة 7؟
نشر في الجمهورية يوم 15 - 04 - 2019

إذا عدنا إلى المادة 102 فسنلاحظ أنها وردت في الفصل الأول من باب تنظيم السلطات في نص الدستور و تنص بتفصيل على كيفية انتقال السلطة في حالة استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه و يمكن التذكير بنص المادة لمن يسعى إلى المعرفة :
"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
أي أن هذه المادة وضعت خارطة الطريق الدستورية لتسيير المرحلة الانتقالية خلال فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية , و هي تحيل إلى المادة 104 التي تحيل بدورها على 16 مادة من الدستور التي تحدد المهام و الصلاحيات التي لا يمكن لرئيس"المرحلة الانتقالية" القيام بها , أو التي لايمكنه القيام بها إلا استثنائيا بعد استشارة مؤسسات دستورية أخرى .
وبالتالي فإن كل المواد المذكورة في المادتين 102و 104 و ما تعلق بهما من مواد أخرى , وردت في باب تنظيم السلطات و تحديد صلاحياتها و مهامها مع آليات تنفيذها.
عندما نعود إلى المادة 7 سنجد أنها اقتصرت على فقرتين :"الشعب مصدر كل سلطة"و "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده". و تفسير هذا التعميم أن المادة و ردت في باب المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و في الفصل الثاني منه المتعلق بالشعب و الذي اشتمل على 5 مواد تحصر المبادئ العامة للشعب كمصدر للسلطة.
الرجوع إلى الشعب
أما كيفية ممارسة الشعب لهذه السلطة , فهي مرتبطة بالسلطات الدستورية الأخرى, أي أن السلطة الشعبية تمارس عبر مؤسسات يختارها الشعب بالاقتراع أو من خلال الاستفتاء الشعبي و كلا الطريقين تضبطهما آليات دستورية, قانونية و تنظيمية .
وإلى جانب هذه الحيثيات, فإن السلطات "الفعلية" خلال الفترة الانتقالية كلها بيد مؤسسات دستورية مطالبة دستوريا بتطبيق أحكام الدستور و حمايته ممن يحاول خرقه أو تجاوزه, فضلا عن أن هذه السلطات تفسر إجراءاتها على أنها استجابة لمطالب الشعب بتمكينه من اختيار من يحكمه عبر الانتخابات في الآجال المحددة دستوريا.
كما أن مبدأ "لا اجتهاد مع نص" يضعف موقف الداعين إلى الحلول السياسية , باعتبار أن القوانين وضعت لتطبق, وأن الدستور إذا لم ينفذ في الظروف الصعبة لتجاوز الأزمات الظرفية, فمن يضمن احترامه في الظروف العادية ؟
ومع ذلك يجيز خبراء الفقه الدستوري إمكانية تفعيل "المبادئ العامة والقواعد الدستورية التي تحكم تنظيم الاستفتاء الشعبي كأحد مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ,والذي يمكن الشعب من المشاركة في الحكم وذلك استنادا على مبدإ"الشعب مصدر السلطات" حيث يتيح الاستفتاء الرجوع للشعب لأخذ رأيه في أي موضوع عام سياسي أو دستوري أو تشريعي بصفته صاحب السيادة الذي يجب الرجوع إليه في كافة القضايا التي تهم مصيره و مستقبله السياسي .و من مزايا الاستفتاء أنه يسمح للشعب رغم وجود مجالس منتخبة بالاحتفاظ بحق البت في القرارات الهامة التي تتعلق بالمصالح العليا للدولة". بل يجيزون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي حتى في غياب نص دستوري ينص على ذلك , و يستدلون على ذلك بأمثلة من تجارب الديمقراطيات العريقة , كبريطانيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عبر الاستفتاء الشعبي الذي لا وجود له في قوانينها , و كفرنسا التي استفتت الشعب الجزائري على استقلاله دون أن يكون في دستورها ما يجيز هذه الخطوة ...
غير أنه حتى هذا الاجتهاد يبقى رهن التوافق على آليات تنفيذه و مضمونه والأطراف المؤهلة للإشراف عليه ... و لا شك أن الذي يبحث عن الحل بصدق سيصنع مفتاحه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.