اعتماد المقاربة بالكفاءات بشكل كامل خلال الدخول المقبل    استحداث المقاطعات الإدارية يستهدف التكفّل بانشغالات المواطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي علي دراع    ما بعد صهيونية الإبادة: مصيدة اليهودي العاقّ    المخزن يفتح أبواب المغرب للصهاينة!    هذه رسالة فان بيرسي لحاج موسى    شرطة البليدة توقف 171 شخصا    عادة الحناء تُلغى من الأعراس الجزائرية    وفد من الخبراء يتفقد المشروع    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    استعراض فرص إطلاق مشاريع استثمارية استراتيجية طويلة المدى    إطلاق الفرع المحلي لمشروع كليم-قوف2    ضرورة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في الجزائر و إفريقيا    5شهداء وعدد من المفقودين تحت الأنقاض    مستوى لا مثيل له    تسجيل 14 تخصصا جديدا ذا كفاءة أو شهادة مزدوجة بتسجيل وطني"    المحاربات يواجهن غانا    مكتتبو عدل 3 يحبسون أنفاسهم    رقم قياسي للاستهلاك الكهرباء بالجزائر    نحن أمام تحديات كبرى وفرص واعدة    فرصة لابراز الجهود الجبارة للجزائر في مجال حماية الطفل    مهن موسمية تنتعش على الطرق الساحلية    معرض لأعمال ديني    الجزائر أسست لمشاريع استراتيجية كبرى تكرس التكامل الإفريقي "    سيدي محمد عمار : حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يقبل المساومة    حديث عن مغادرة عمراني للعارضة الفنية    غياب بلايلي عن الترجي يثير الاستفهام    مترو الجزائر يتمدّد لتخفيف الضغط المروري    الجزائر تعود إلى خريطة الاستثمار العالمي    تحويل سيارات الأجرة بين البلديات إلى محطة سيدي إبراهيم    المخزن يكرّس خدمة دوائر المال والنّفوذ    استعراض الابتكارات الحديثة التي تستخدمها الشرطة الجزائرية    ناصري يؤكد التزام الدولة بحماية حقوق صناع الغد    من سطورة إلى "المارينا".. ليالٍ حالمة في روسيكادا    ساحة التوت.. هنا يلتقي الواقع بالأسطورة    تكوين القضاة للتكفّل بقضايا العقار    مطار الجزائر يوظف مضيفات استعلام    وفاة الفنّان القدير مدني نعمون    عنابة تسحر البولونيين    نزيف في كوادر الفريق والأسماء المستقدمة لا تلقى الإجماع    سباحة/مونديال: مشاركة مليح, صيود وسحنون في موعد سنغافورة    مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية    سيدي بلعباس: اختتام فعاليات الطبعة 15 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي    سطيف: افتتاح الطبعة الأولى للأيام الوطنية للوان مان شو    كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024 (المؤجلة إلى 2025): المنتخب الجزائري يواجه نظيره الغاني في ربع النهائي    الجزائر أختارت أن تكون صوتا للمظلومين لا صدى للظالمين    بلادنا تضم قراب نصف مصانع إنتاج الأدوية بإفريقيا    الجزائر تستضيف الألعاب المدرسية الإفريقية    لاناب حاضرة في سيتاف    الجزائر لا تتلقى أي مساعدات للتنمية من باريس    إصلاح شامل للاستعجالات الطبية قريبا    شرطان لا يصح الإيمان إلا بهما    وضع حجر أساس مشروع إنجاز وحدة لإنتاج المادة الأولية لصناعة الأدوية المضادة للسرطان بسطيف    فضائل ذهبية للحياء    تلمسان ستصبح قطباً صحّياً جهوياً بامتيازّ    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    من اندر الاسماء العربية    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقييد الدستوري يبقي للسلطة الانتقالية واسع الصلاحيات
فيما تنتقد أصوات قرارات السلطة وتعتبرها خرقا للدستور:
نشر في الجمهورية يوم 25 - 04 - 2019

هناك أصوات تنتقد قرارات السلطة الانتقالية, وتعتبرها خرقا للدستور الذي تزعم أنها تتقيد به وتسهر على احترامه , ومن القرارات المقصودة بأصحاب هذا الموقف, الحركة الجزئية في سلك الولاة و التعيين في الوظائف العليا والسامية في الدولة , رغم أن كل هذه القرارات اعتمدت في حيثياتها على مواد من الدستور ؟
ورغم وجود آليات و مؤسسات دستورية مخولة لمراقبة مدى دستورية الإجراءات التي تتخذها السلطة في جميع الظروف , ووجود جهات مخولة لإخطار هذه الجهات كي تقوم بمهامها الرقابية عند الاقتضاء , غير أننا سنحاول مجددا استعراض ما يتيحه الدستور الحالي للسلطة الانتقالية من صلاحيات لعل ذلك يسلط الضوء على هذا الجانب و يبعده عن الاستغلال السياساوي .
ومن المعلوم أن السلطة الانتقالية الحالية تمارس مهامها بمقتضى المادة 102 من الدستور, التي تنص في فقرتها الأخيرة على الآتي: "يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
أي أن هذه المادة وضعت خارطة الطريق الدستورية لتسيير المرحلة الانتقالية خلال فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية, وهي تحيل إلى المادة 104 التي تحيل بدورها على 16 مادة من الدستور التي تحدد المهام والصلاحيات التي لا يمكن لرئيس"المرحلة الانتقالية" القيام بها, أو التي لايمكنه القيام بها إلا استثنائيا بعد استشارة مؤسسات دستورية أخرى .
وبالتالي فإن كل المواد المذكورة في المادتين 102 و103 و104 وما تعلق بها من مواد أخرى, قد وردت في باب تنظيم السلطات و تحديد صلاحياتها و مهامها مع آليات تنفيذها.
ويمكن إجمالا القول بأن صلاحيات رئيس الدولة هي نفسها صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب ما عدا ما استثناه الدستور كليا أو جزئيا.
ومن الصلاحيات المستثناة بشكل كامل ما نصت عليه الفقرتان 7 و8 من المادة 91 حيث لا يمكنه بمقاضاهما؛ "إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها"، و" استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء"،
و كذا ما استثنه كل من المادة 93 التي تنص على :يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.
تعدّ الحكومة مخطّط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.
والمادة 142: لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلالالعطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
والمادة 147 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر
والمادة 154 :تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
والمادة 155 :إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
والمادة 208: لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي.
والمادة 210: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
أما الصلاحيات التي استثناها الدستور من مهام رئيس الدولة و قيَّد تفعيلها "بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن." فقد حددتها المواد التالية :
المادة 105: يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
والمادة 107:يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
يجب التنويه في الختام بأننا لا يمكننا حصر كل مهام رئيس الجمهورية المنتخب, لأنها تتوزع على مختلف أبواب و فصول الدستور, وتكفي الإشارة على سبيل التمثيل, بأنه مخول بصلاحيات التعيين في حوالي 156 وظيفة من وظائف الدولة السامية والمناصب العليا. وبالتالي فإن لرئيس الانتقالي واسع الصلاحيات في هذا المجال, بغض النظر عن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد والذي لا يسمح بترك مناصب حساسة واستراتيجية شاغرة "كمحافظ البنك" على سبيل المثال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.