فتح الترشح لاقتناء سكنات ترقوي مدعم (LPA)    سفارة النمسا في الجزائر توجه رسالة مؤثرة للجماهير الرياضية    سعيود.. الطرقات مازالت تأتي على الأخضر واليابس    إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة بالمدية    خنشلة: حملة تحسيسية خلال الفترة الشتوية    بلمهدي يُعوّل على الرقمنة    منحة السفر تُصرف مرّة سنوياً    مرحلة جديدة للقضاء في الجزائر    الرئيس تبّون يستقبل عدّة سفراء    ناصري وبوغالي يترحّمان    زروقي: إعلان الجزائر يستجيب لحاجة القارّة    الفرقاني.. 9 سنوات من الغياب    المفتاح تمثّل الجزائر    بومرداس تحتضن الندوة الوطنية الأولى للهندسة المدنية    التباحث حول إقامة مصنع ل"صيدال" بعمان    "حماس" تحذر من التفاف الاحتلال الصهيوني على بنود الاتفاق    الرئيس الصحراوي يؤكد مواصلة النضال دون هوادة    وزارة العدل تنظم دورات تكوينية للإطارات والقضاة    وزير المجاهدين يكرّم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد    تخصيص 10 هكتارات لتوسيع مقبرة الزفزاف    محطة متنقلة لمعالجة المياه الملوّثة بسكيكدة    فتح باب تصدير البطاطا نحو تونس    مخطط استعجالي لإصلاح قطاع النقل والخدمات بعلي منجلي    مواجهة العراق نهائي قبل الأوان    جائزة جديدة لمازة في ألمانيا    أشبال بوقرة في طريق مفتوح للتأهل للربع النهائي    تسخير قوة الشباب لإحداث الفرق داخل المجتمعات    مبادرات تضامنية لحماية الأشخاص دون مأوى    الكتابة مرآة المجتمع وسؤال المرحلة    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    اليوم الثاني للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة يشهد جلسات نقاشية وورش تطبيقية متخصصة    مراجعة القانون الأساسي للقضاء... خطوة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية في الجزائر    خبير سياسي: الجزائر قبلة الأحرار وداعمة قوية لحركات التحرر في العالم    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    بوقرة يحقق من الهداف ما لم يكن منتظرا (5-1)    الشرطة تحيي يوم ذوي الاحتياجات    ماراثون إيكولوجي للشباب    مرحلة الانتظار الثقيل    جوع قاتل في السودان    المعروض على العرب: انتحروا... أو نقتلكم    بيتكوفيتش: بإمكاننا بلوغ الدور الثاني    حضور جزائري في مهرجان القاهرة    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    صحافة الأرجنتين تُحذّر من الجزائر    الجزائر تصطدم ببطل العالم    حساني شريف : الوحدة الوطنية صمام أمان لصون الجزائر من جميع المناورات    مقديشو تجدّد دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    "في ملاقاة أناييس".. رحلة البحث عن الأصول    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    معسكر تحتضن الطبعة الأولى من ملتقى "الأمير عبد القادر" لعمداء ورواد الكشافة الإسلامية الجزائرية    وزارة الشؤون الدينية تشدّد الرقابة على الفتوى وتحمي المرجعية الدينية الوطنية    أقلام واعدة : تظاهرة ثقافية أدبية موجهة للأطفال والشباب    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيتولى إدارة شؤون البلاد ل90‮ ‬يوماً
هذه هي‮ ‬الصلاحيات الدستورية لبن صالح
نشر في المشوار السياسي يوم 10 - 04 - 2019

بن صالح سيتولى تنظيم الرئاسيات ولا‮ ‬يمكنه تغيير الحكومة
بعد تعيين عبد القادر بن صالح،‮ ‬رئيسا مؤقتا للجزائر،‮ ‬خلفا للمستقيل عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬تطرح تساؤلات بشأن الطريقة التي‮ ‬ستتم بها إدارة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية التي‮ ‬ستمتد ل90‮ ‬يوما،‮ ‬لاسيما مع رفض الشارع والمعارضة لتولي‮ ‬أي‮ ‬وجه من النظام السابق إدارة المرحلة‮. ‬ويضع الدستور مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة،‮ ‬وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية سيقودها عبد القادر بن صالح‮. ‬وحدد دستور‮ ‬2016‮ ‬صلاحيات رئيس الدولة التي‮ ‬سيتولاها عبد القادر بن صالح لمدة ال90‮ ‬يوما،‮ ‬يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية‮. ‬وتحدد المادة‮ ‬104‮ ‬من الدستور صلاحيات رئيس الدولة،‮ ‬حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية،‮ ‬إذ لا‮ ‬يمكن أن تقال أو تعدل،‮ ‬وذلك حتى‮ ‬يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في‮ ‬ممارسة مهامه‮. ‬وخلال هاته الفترة،‮ ‬لا‮ ‬يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها واستشارة الشعب في‮ ‬كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،‮ ‬المنصوص عليها في‮ ‬الفقرتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من المادة‮ ‬91‮ ‬من الدستور‮. ‬كما تشمل هذه الأحكام‮ ‬غير قابلة للتطبيق،‮ ‬تعيين أعضاء الحكومة‮ (‬المادة‮ ‬93‮) ‬والتشريع بأوامر في‮ ‬مسائل عاجلة في‮ ‬حالة شغور المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي‮ ‬مجلس الدولة‮ (‬المادة‮ ‬142‮)‬،‮ ‬وحل المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها‮ (‬المادة‮ ‬147‮)‬،‮ ‬والمبادرة بالتعديل الدستوري‮ (‬المادة‮ ‬208‮). ‬كما لا‮ ‬يمكن أيضا خلال هذه الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري‮ ‬مباشرة دون أن‮ ‬يعرضه على الاستفتاء الشعبي‮ ‬متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬إذا ارتأى المجلس الدستوري‮ ‬أن مشروع أي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬لا‮ ‬يمس البتة بالمبادئ العامة التي‮ ‬تحكم المجتمع الجزائري‮ ‬وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما،‮ ‬ولا‮ ‬يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية‮ (‬المادة‮ ‬210‮ ) ‬وتلقي‮ ‬اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬والذي‮ ‬يمكنه عرضه على استفتاء شعبي‮ ‬ويصدره في‮ ‬حالة الموافقة عليه‮ (‬المادة‮ ‬211‮). ‬بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام،‮ ‬لا‮ ‬يمكن كذلك خلال هاته الفترة،‮ ‬إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري‮ ‬والمجلس الأعلى للأمن،‮ ‬إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع‮ (‬المادة‮ ‬105‮) ‬وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم‮ ‬يوشك أن‮ ‬يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها‮ (‬المادة‮ ‬107‮) ‬وإقرار التعبئة العامة في‮ ‬مجلس الوزراء‮ (‬المادة‮ ‬108‮) ‬وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي‮ ‬على البلاد أو‮ ‬يوشك أن‮ ‬يقع‮ (‬المادة‮ ‬109‮) ‬والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم‮ (‬المادة‮ ‬111‮)‬‭.‬

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.