وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيتولى إدارة شؤون البلاد ل90‮ ‬يوماً
هذه هي‮ ‬الصلاحيات الدستورية لبن صالح
نشر في المشوار السياسي يوم 10 - 04 - 2019

بن صالح سيتولى تنظيم الرئاسيات ولا‮ ‬يمكنه تغيير الحكومة
بعد تعيين عبد القادر بن صالح،‮ ‬رئيسا مؤقتا للجزائر،‮ ‬خلفا للمستقيل عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬تطرح تساؤلات بشأن الطريقة التي‮ ‬ستتم بها إدارة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية التي‮ ‬ستمتد ل90‮ ‬يوما،‮ ‬لاسيما مع رفض الشارع والمعارضة لتولي‮ ‬أي‮ ‬وجه من النظام السابق إدارة المرحلة‮. ‬ويضع الدستور مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة،‮ ‬وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية سيقودها عبد القادر بن صالح‮. ‬وحدد دستور‮ ‬2016‮ ‬صلاحيات رئيس الدولة التي‮ ‬سيتولاها عبد القادر بن صالح لمدة ال90‮ ‬يوما،‮ ‬يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية‮. ‬وتحدد المادة‮ ‬104‮ ‬من الدستور صلاحيات رئيس الدولة،‮ ‬حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية،‮ ‬إذ لا‮ ‬يمكن أن تقال أو تعدل،‮ ‬وذلك حتى‮ ‬يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في‮ ‬ممارسة مهامه‮. ‬وخلال هاته الفترة،‮ ‬لا‮ ‬يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها واستشارة الشعب في‮ ‬كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،‮ ‬المنصوص عليها في‮ ‬الفقرتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من المادة‮ ‬91‮ ‬من الدستور‮. ‬كما تشمل هذه الأحكام‮ ‬غير قابلة للتطبيق،‮ ‬تعيين أعضاء الحكومة‮ (‬المادة‮ ‬93‮) ‬والتشريع بأوامر في‮ ‬مسائل عاجلة في‮ ‬حالة شغور المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي‮ ‬مجلس الدولة‮ (‬المادة‮ ‬142‮)‬،‮ ‬وحل المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها‮ (‬المادة‮ ‬147‮)‬،‮ ‬والمبادرة بالتعديل الدستوري‮ (‬المادة‮ ‬208‮). ‬كما لا‮ ‬يمكن أيضا خلال هذه الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري‮ ‬مباشرة دون أن‮ ‬يعرضه على الاستفتاء الشعبي‮ ‬متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬إذا ارتأى المجلس الدستوري‮ ‬أن مشروع أي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬لا‮ ‬يمس البتة بالمبادئ العامة التي‮ ‬تحكم المجتمع الجزائري‮ ‬وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما،‮ ‬ولا‮ ‬يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية‮ (‬المادة‮ ‬210‮ ) ‬وتلقي‮ ‬اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬والذي‮ ‬يمكنه عرضه على استفتاء شعبي‮ ‬ويصدره في‮ ‬حالة الموافقة عليه‮ (‬المادة‮ ‬211‮). ‬بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام،‮ ‬لا‮ ‬يمكن كذلك خلال هاته الفترة،‮ ‬إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري‮ ‬والمجلس الأعلى للأمن،‮ ‬إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع‮ (‬المادة‮ ‬105‮) ‬وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم‮ ‬يوشك أن‮ ‬يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها‮ (‬المادة‮ ‬107‮) ‬وإقرار التعبئة العامة في‮ ‬مجلس الوزراء‮ (‬المادة‮ ‬108‮) ‬وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي‮ ‬على البلاد أو‮ ‬يوشك أن‮ ‬يقع‮ (‬المادة‮ ‬109‮) ‬والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم‮ (‬المادة‮ ‬111‮)‬‭.‬

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.