الوزير بوعمامة: الإعلام مُطالب بالتصدّي لحملات التشكيك    ناصري وبوغالي يستقبلان الوزير الأول الفيتنامي    الجهود متواصلة لإنهاء تطهير العقار    سايحي يلحّ على التكفل بانشغالات المواطن    وزير المالية يرد على أسئلة للنواب    بوقرة يُقيّم الخيارات المتاحة    مشاركة قياسية منتظرة في سباق الدرب بالشريعة    نُواصل العمل على تحسين الأمور    ثلوج مرتقبة على عدّة ولايات    وزير الصحة يبرز جهود الدولة    القانون الأساسي منح امتيازات هامة للأساتذة حاملي الدكتوراه    مواصلة دعم مكانة اللّغة العربية في المنظومة الجامعية    لا مكان لخطابات اليأس أمام الملموس    الاحتلال الصهيوني يرتكب أكبر إبادة جماعية ضد أطفال غزة    حزب إسباني يجدد دعمه لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير    دعم الشفافية والحوكمة في القطاع الاقتصادي    إجلاء مُستعجل لبحّار فرنسي بالجزائر    هذا ترتيب الخضر    الجزائر شريك موثوق ومصدر قوي للطاقة نحو أوروبا    تموين السوق ب30 ألف طن من اللحوم تحسبا لرمضان المقبل    دعم حماية الطفولة وتطوير وسائل الرعاية الاجتماعية    مشروع لتصنيف غابة أكفادو كمحمية طبيعية لحماية تراثها البيولوجي والتاريخي    دفع الطلبة نحو ريادة الأعمال والابتكار وفهم تحديات الذكاء الاصطناعي    الرئيس يترحّم على ابن باديس    دعوة لإدراج التراث الوطني في مشاريع التنمية    إحياء المنهج المالكي لبناء خطاب ديني معتدل    استحداث نيابة ثانية للتعليم القرآني عن بعد    ترقية المنظومة الوطنية الصحية في الهضاب العليا والجنوب    أزمة مالية تهدد بقاء سليماني مع كلوج الروماني    أمين غويري يؤكد غيابه عن نهائيات "الكان"    مدرب ليفركوزن الألماني يتوقع نجاح إبراهيم مازة    شقيقان يروّجان المخدرات قرب مؤسسة تربوية    59 سرقة تطول منشآت طاقوية    إحباط إدخال أكثر من قنطار كيف قامة من المغرب    دبلوماسية الجزائر في مجلس الأمن ساهمت في وقف حرب الإبادة    تصويت الجزائر ل"خطة السلام في غزة" لا يمس بالثوابت الفلسطينية    حركة حماس تدعو المجتمع الدولي إلى جدية أكثر    إحباط تهريب 6.975 قرصا مهلوسا    خنشلة : تنظم عملية شرطية لمحاربة الجريمة    سيفي يشرف رفقة فام مينه على التوقيع على عدد من الاتفاقيات    اجتماع تنسيقي متعدد القطاعات لبحث التدابير اللازمة للشروع في استغلال    سيلفي رونالدو يغزو العالم    تصويت الجزائر على القرار الأممي تكريس للتوافق العام    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    قانون المالية 2026 يحافظ على توجهاته الاجتماعية ودعمه للاستثمار العمومي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    وردة آمال في ذمّة الله    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    حوارية مع سقراط    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيتولى إدارة شؤون البلاد ل90‮ ‬يوماً
هذه هي‮ ‬الصلاحيات الدستورية لبن صالح
نشر في المشوار السياسي يوم 10 - 04 - 2019

بن صالح سيتولى تنظيم الرئاسيات ولا‮ ‬يمكنه تغيير الحكومة
بعد تعيين عبد القادر بن صالح،‮ ‬رئيسا مؤقتا للجزائر،‮ ‬خلفا للمستقيل عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬تطرح تساؤلات بشأن الطريقة التي‮ ‬ستتم بها إدارة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية التي‮ ‬ستمتد ل90‮ ‬يوما،‮ ‬لاسيما مع رفض الشارع والمعارضة لتولي‮ ‬أي‮ ‬وجه من النظام السابق إدارة المرحلة‮. ‬ويضع الدستور مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة،‮ ‬وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية سيقودها عبد القادر بن صالح‮. ‬وحدد دستور‮ ‬2016‮ ‬صلاحيات رئيس الدولة التي‮ ‬سيتولاها عبد القادر بن صالح لمدة ال90‮ ‬يوما،‮ ‬يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية‮. ‬وتحدد المادة‮ ‬104‮ ‬من الدستور صلاحيات رئيس الدولة،‮ ‬حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية،‮ ‬إذ لا‮ ‬يمكن أن تقال أو تعدل،‮ ‬وذلك حتى‮ ‬يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في‮ ‬ممارسة مهامه‮. ‬وخلال هاته الفترة،‮ ‬لا‮ ‬يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها واستشارة الشعب في‮ ‬كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،‮ ‬المنصوص عليها في‮ ‬الفقرتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من المادة‮ ‬91‮ ‬من الدستور‮. ‬كما تشمل هذه الأحكام‮ ‬غير قابلة للتطبيق،‮ ‬تعيين أعضاء الحكومة‮ (‬المادة‮ ‬93‮) ‬والتشريع بأوامر في‮ ‬مسائل عاجلة في‮ ‬حالة شغور المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي‮ ‬مجلس الدولة‮ (‬المادة‮ ‬142‮)‬،‮ ‬وحل المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها‮ (‬المادة‮ ‬147‮)‬،‮ ‬والمبادرة بالتعديل الدستوري‮ (‬المادة‮ ‬208‮). ‬كما لا‮ ‬يمكن أيضا خلال هذه الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري‮ ‬مباشرة دون أن‮ ‬يعرضه على الاستفتاء الشعبي‮ ‬متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬إذا ارتأى المجلس الدستوري‮ ‬أن مشروع أي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬لا‮ ‬يمس البتة بالمبادئ العامة التي‮ ‬تحكم المجتمع الجزائري‮ ‬وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما،‮ ‬ولا‮ ‬يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية‮ (‬المادة‮ ‬210‮ ) ‬وتلقي‮ ‬اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬والذي‮ ‬يمكنه عرضه على استفتاء شعبي‮ ‬ويصدره في‮ ‬حالة الموافقة عليه‮ (‬المادة‮ ‬211‮). ‬بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام،‮ ‬لا‮ ‬يمكن كذلك خلال هاته الفترة،‮ ‬إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري‮ ‬والمجلس الأعلى للأمن،‮ ‬إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع‮ (‬المادة‮ ‬105‮) ‬وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم‮ ‬يوشك أن‮ ‬يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها‮ (‬المادة‮ ‬107‮) ‬وإقرار التعبئة العامة في‮ ‬مجلس الوزراء‮ (‬المادة‮ ‬108‮) ‬وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي‮ ‬على البلاد أو‮ ‬يوشك أن‮ ‬يقع‮ (‬المادة‮ ‬109‮) ‬والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم‮ (‬المادة‮ ‬111‮)‬‭.‬

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.