اللقاء يعكس التزام الدولة بإعطاء الأولوية لمسألة التشغيل    وقوع 3.223 حادث مرور في الجزائر، بين جانفي وأكتوبر    الجزائر تدشن المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس    أصحاب المناورات لن يتمكنوا من إيقاف مسيرة الجزائر الجديدة    المباراة المفصلية لكأس العرب بين الجزائري والعراقي    توقيف 5 أشخاص وحجز750 مليون مزورة    انتخاب الجزائر لمدة سنتين باللجنة الدائمة لحقوق المؤلف    الأدب الجزائري باللسان الفرنسي..!؟    هذا برنامج مباريات الدور ال16    BOIKII بميناء الجزائر    عطّاف يلتقي غروسي    الخطّ الأصفر.. حدود الموت    أسعار الخضر تلتهب عبر الأسواق    غزوة ترامب الفنزويلية    إشادة لبنانية بالدور الجزائري    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    الجزائر وجهة استثمارية صاعدة في منطقة المتوسط    استحداث شبكة خبراء لاعتماد المنتجات الرقمية    الجزائر لا تتلقى الدروس من أحد    لا تعاطف مع المحبوسين في قضايا ترويج المخدرات    تنظيم صالون للحمضيات قريبا    جهود لتسوية الاعتراضات المسجلة    مسار الزراعات الاستراتيجية تحت المراقبة    احتياطات الأدوية والمستلزمات الطبية تتراجع إلى مستويات الكارثية    الرئيس الصحراوي يطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن التحايل    أبو جزر يحتفي بإسعاد الجماهير الفلسطينية    نخوض كل لقاء كأنه نهائي    بلغالي سعيد بمستوياته مع نادي هيلاس فيرونا    عرقاب يلتقي نائب رئيس البنك الدولي    نحو إطلاق مصنع صيدال بعُمان    هذا برنامج مباريات الخضر في مونديال 2026    حجز 100 كغ من اللحوم الفاسدة    الجزائر تؤكد التزامها بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة    كأس العرب فيفا قطر 2025 / الجزائر- العراق:"الخضر" على بعد نقطة واحدة من الدور ربع النهائي    وزير الشؤون الدينية ووالي ولاية الجزائر يعاينان مشاريع ترميم معالم دينية وتاريخية بالعاصمة    انتخاب الجزائر نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف بالويبو للفترة 2026-2027    توقيع بيان لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية    بلمهدي يشرف على اجتماع لمتابعة الرقمنة بقطاع الأوقاف    المؤتمر الإفريقي للمؤسسات موعدا سنويا هاما للتعاون البيني    ثورة التحرير الجزائرية تشكل نموذجا ملهما لحركات التحرر    سفارة النمسا في الجزائر توجه رسالة مؤثرة للجماهير الرياضية    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    الفرقاني.. 9 سنوات من الغياب    المفتاح تمثّل الجزائر    منحة السفر تُصرف مرّة سنوياً    رئيس الجمهورية يعزّي..    ناصري وبوغالي يعزّيان    نظام أجور خاص لحماية القضاة من الإغراء والتأثير    وزير المجاهدين يكرّم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد    الكتابة مرآة المجتمع وسؤال المرحلة    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيتولى إدارة شؤون البلاد ل90‮ ‬يوماً
هذه هي‮ ‬الصلاحيات الدستورية لبن صالح
نشر في المشوار السياسي يوم 10 - 04 - 2019

بن صالح سيتولى تنظيم الرئاسيات ولا‮ ‬يمكنه تغيير الحكومة
بعد تعيين عبد القادر بن صالح،‮ ‬رئيسا مؤقتا للجزائر،‮ ‬خلفا للمستقيل عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬تطرح تساؤلات بشأن الطريقة التي‮ ‬ستتم بها إدارة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية التي‮ ‬ستمتد ل90‮ ‬يوما،‮ ‬لاسيما مع رفض الشارع والمعارضة لتولي‮ ‬أي‮ ‬وجه من النظام السابق إدارة المرحلة‮. ‬ويضع الدستور مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة،‮ ‬وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية سيقودها عبد القادر بن صالح‮. ‬وحدد دستور‮ ‬2016‮ ‬صلاحيات رئيس الدولة التي‮ ‬سيتولاها عبد القادر بن صالح لمدة ال90‮ ‬يوما،‮ ‬يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية‮. ‬وتحدد المادة‮ ‬104‮ ‬من الدستور صلاحيات رئيس الدولة،‮ ‬حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية،‮ ‬إذ لا‮ ‬يمكن أن تقال أو تعدل،‮ ‬وذلك حتى‮ ‬يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في‮ ‬ممارسة مهامه‮. ‬وخلال هاته الفترة،‮ ‬لا‮ ‬يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها واستشارة الشعب في‮ ‬كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،‮ ‬المنصوص عليها في‮ ‬الفقرتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من المادة‮ ‬91‮ ‬من الدستور‮. ‬كما تشمل هذه الأحكام‮ ‬غير قابلة للتطبيق،‮ ‬تعيين أعضاء الحكومة‮ (‬المادة‮ ‬93‮) ‬والتشريع بأوامر في‮ ‬مسائل عاجلة في‮ ‬حالة شغور المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي‮ ‬مجلس الدولة‮ (‬المادة‮ ‬142‮)‬،‮ ‬وحل المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها‮ (‬المادة‮ ‬147‮)‬،‮ ‬والمبادرة بالتعديل الدستوري‮ (‬المادة‮ ‬208‮). ‬كما لا‮ ‬يمكن أيضا خلال هذه الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري‮ ‬مباشرة دون أن‮ ‬يعرضه على الاستفتاء الشعبي‮ ‬متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬إذا ارتأى المجلس الدستوري‮ ‬أن مشروع أي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬لا‮ ‬يمس البتة بالمبادئ العامة التي‮ ‬تحكم المجتمع الجزائري‮ ‬وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما،‮ ‬ولا‮ ‬يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية‮ (‬المادة‮ ‬210‮ ) ‬وتلقي‮ ‬اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬والذي‮ ‬يمكنه عرضه على استفتاء شعبي‮ ‬ويصدره في‮ ‬حالة الموافقة عليه‮ (‬المادة‮ ‬211‮). ‬بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام،‮ ‬لا‮ ‬يمكن كذلك خلال هاته الفترة،‮ ‬إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري‮ ‬والمجلس الأعلى للأمن،‮ ‬إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع‮ (‬المادة‮ ‬105‮) ‬وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم‮ ‬يوشك أن‮ ‬يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها‮ (‬المادة‮ ‬107‮) ‬وإقرار التعبئة العامة في‮ ‬مجلس الوزراء‮ (‬المادة‮ ‬108‮) ‬وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي‮ ‬على البلاد أو‮ ‬يوشك أن‮ ‬يقع‮ (‬المادة‮ ‬109‮) ‬والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم‮ (‬المادة‮ ‬111‮)‬‭.‬

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.