توقيف بث قناة "الشروق نيوز TV" لمدة 10 أيام بسبب مضمون عنصري    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    توقرت: وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر في حادث مرور بالحجيرة    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    "كوديسا" تندد باستمرار الاحتلال المغربي في طرد المراقبين الأجانب من الصحراء الغربية    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    "الأونروا": الحصار الصهيوني على غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    الجزائر وغانا تؤكدان التزامهما بالحلول الإفريقية وتعززان شراكتهما الاستراتيجية    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    اليوم العالمي لحرية الصحافة : أدوار جديدة للإعلام الوطني تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية    الرابطة الثانية للهواة - الجولة ال 21: حوار واعد بين مستقبل الرويسات و اتحاد الحراش حول تأشيرة الصعود    كرة القدم بطولة افريقيا للمحليين 2025 /غامبيا- الجزائر: الخضر يحطون الرحال ببانغول    البطولة العربية لألعاب القوى (اليوم ال2): 17 ميداليات جديدة للجزائر    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    البهجة تجمعنا: افتتاح الطبعة الثانية لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع بالأوامر
حالات استثنائية من أجل عدم تعطيل المصلحة العامة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

حالات شغور المجلس الشعبي الوطني و التي تخوّل لرئيس الجمهورية استعمال سلطته في التشريع بالأوامر حددها الدستور و هي :
في حالة هدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على الحكومة و خطة عملها التي يقترحها الوزير الأول للمرة الثانية فيّحل آليا و تجرى انتخابات تشريعية مسبقة .
المادة 129 من الدستور تحق للرئيس حل المجلس الشعبي الوطني .
إذا نادى رئيس الجمهورية إلى انتخابات تشريعية مسبقة .
و في حالات غياب البرلمان لا يمكن للرئيس أن ينتظر عودته خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة عاجلة
و هناك فترات زمنية يكون المجلس شاغرا تصل إلى ثلاثة أشهر ( العطلة البرلمانية تبدأ بداية سبتمبر و معلوم أن مدة الدورتين البرلمانيتين محددة بشهرين و بالتالي يبقى لنا شهران و خلال الشهرين قد يستدعي الرئيسُ البرلمانَ للانعقاد استثنائيا و بالتالي لا يبقى للرئيس مدة زمنية طويلة للتشريع بأوامر و بالتالي هذا النوع من التشريع في الجزائر قليل و لا يستعمله الرئيس كثيرا .
الأخذ برأي مجلس الدولة إضافة جديدة في مشروع التعديل و تضمنتها المادة 124 بأحكامها و في هذا المجال لا تزال الأمور غامضة في انتظار ما ستسفر عليه تعديلات قانون 98-01 المعلّق باختصاصات مجلس الدولة و عمله ،و تحدّثت المادة 4 عن مجلس الدولة في مشاريع القوانين و أيضا المادة 12 و معلوم أنّ مجلس الدولة ينسق بين النصوص القانونية و تفادي عدم الانسجام بينها و بالتالي يسهر على عدم التعارض بين القوانين أو تداخلها .
اختلاف في الدساتير حول الصلاحية
و كان التشريع بالقوانين قد نصت عليها المادة 124 من الدستور المعدل في 1996 بقولها:
" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، أو بين دورتي البرلمان.
و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. و تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء .
والدساتير الجزائرية اختلفت منذ الاستقلال بشأن هذه الصلاحية ، حيث تضمنها دستور 1963 ، أعاد صياغتها دستور 1976 مع اختلاف جوهري في نظامها القانوني ، غير أن دستور 1989 جاء خاليا منها ليأتي بعده تعديل 1996 و يكرس من جديد حق رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية من خلال الأوامر كاختصاص أصلي بنص المادة (124) من دستور 1996. إلا أن القراءة المناسبة لأحكام و نصوص دستور 1996 تبين بوضوح أن رئيس الجمهورية يشرِّع بأوامر بصفة صريحة و مباشرة من الدستور بدون الرجوع إلى البرلمان للمطالبة بتفويض له ، فحق التشريع بأوامر هو ثابت لرئيس الجمهورية وحده و بصفة شخصية يتحكم فيه كيفما يشاء ، بحيث لا يجوز لغيره ممارسته كما لا يجوز له تفويضه وإن كان دستور 1996 لم يكفل لمبدأ الفصل بين السلطات الحماية و الوجود ألكافيين بنصه على سيادة البرلمان في إعداد القانون و التصويت عليه ، و إعطاء رئيس الجمهورية حق مشاركة البرلمان في العملية التشريعية بصفة صريحة ومباشرة من الدستور ، فإنه قيد حرية رئيس الجمهورية في استعمال الأوامر في إطار الحالات و الحدود التي رسمها الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.