الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع بالأوامر
حالات استثنائية من أجل عدم تعطيل المصلحة العامة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

حالات شغور المجلس الشعبي الوطني و التي تخوّل لرئيس الجمهورية استعمال سلطته في التشريع بالأوامر حددها الدستور و هي :
في حالة هدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على الحكومة و خطة عملها التي يقترحها الوزير الأول للمرة الثانية فيّحل آليا و تجرى انتخابات تشريعية مسبقة .
المادة 129 من الدستور تحق للرئيس حل المجلس الشعبي الوطني .
إذا نادى رئيس الجمهورية إلى انتخابات تشريعية مسبقة .
و في حالات غياب البرلمان لا يمكن للرئيس أن ينتظر عودته خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة عاجلة
و هناك فترات زمنية يكون المجلس شاغرا تصل إلى ثلاثة أشهر ( العطلة البرلمانية تبدأ بداية سبتمبر و معلوم أن مدة الدورتين البرلمانيتين محددة بشهرين و بالتالي يبقى لنا شهران و خلال الشهرين قد يستدعي الرئيسُ البرلمانَ للانعقاد استثنائيا و بالتالي لا يبقى للرئيس مدة زمنية طويلة للتشريع بأوامر و بالتالي هذا النوع من التشريع في الجزائر قليل و لا يستعمله الرئيس كثيرا .
الأخذ برأي مجلس الدولة إضافة جديدة في مشروع التعديل و تضمنتها المادة 124 بأحكامها و في هذا المجال لا تزال الأمور غامضة في انتظار ما ستسفر عليه تعديلات قانون 98-01 المعلّق باختصاصات مجلس الدولة و عمله ،و تحدّثت المادة 4 عن مجلس الدولة في مشاريع القوانين و أيضا المادة 12 و معلوم أنّ مجلس الدولة ينسق بين النصوص القانونية و تفادي عدم الانسجام بينها و بالتالي يسهر على عدم التعارض بين القوانين أو تداخلها .
اختلاف في الدساتير حول الصلاحية
و كان التشريع بالقوانين قد نصت عليها المادة 124 من الدستور المعدل في 1996 بقولها:
" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، أو بين دورتي البرلمان.
و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. و تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء .
والدساتير الجزائرية اختلفت منذ الاستقلال بشأن هذه الصلاحية ، حيث تضمنها دستور 1963 ، أعاد صياغتها دستور 1976 مع اختلاف جوهري في نظامها القانوني ، غير أن دستور 1989 جاء خاليا منها ليأتي بعده تعديل 1996 و يكرس من جديد حق رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية من خلال الأوامر كاختصاص أصلي بنص المادة (124) من دستور 1996. إلا أن القراءة المناسبة لأحكام و نصوص دستور 1996 تبين بوضوح أن رئيس الجمهورية يشرِّع بأوامر بصفة صريحة و مباشرة من الدستور بدون الرجوع إلى البرلمان للمطالبة بتفويض له ، فحق التشريع بأوامر هو ثابت لرئيس الجمهورية وحده و بصفة شخصية يتحكم فيه كيفما يشاء ، بحيث لا يجوز لغيره ممارسته كما لا يجوز له تفويضه وإن كان دستور 1996 لم يكفل لمبدأ الفصل بين السلطات الحماية و الوجود ألكافيين بنصه على سيادة البرلمان في إعداد القانون و التصويت عليه ، و إعطاء رئيس الجمهورية حق مشاركة البرلمان في العملية التشريعية بصفة صريحة ومباشرة من الدستور ، فإنه قيد حرية رئيس الجمهورية في استعمال الأوامر في إطار الحالات و الحدود التي رسمها الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.