يا له من انتصار.. باقتدار    بوعمامة يستقبل كازاخستان    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    عطّاف يستقبل إيمي بوب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    موجة برد    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    الإعلام أخلاق ومسؤولية    الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي متكامل    انطلاق التجارب التقنية للخط المنجمي بشار- تندوف- غارا جبيلات    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    مسابقة وطنية للحوليات المهنية    وفاق سطيف يقرر فسخ عقود خمسة لاعبين    تعثر الرويسات يدخل الفريق في أزمة    العميد ينفرد بالصدارة و"الكناري" يتعثر مجددا    توظيف كفاءات شابة وكسر الحواجز البيروقراطية    دورة تكوينية لموظفي مكتبات الجامعة حول نظام "رفيد"    وتيرة متسارعة لتهيئة حديقة لحمازة بديدوش مراد    جولة سياحية لحفظة القرآن بقسنطينة    خمول الشتاء أم كسل في الغدة الدرقية؟    مؤسسات تربوية جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة    ورشات فن التدوين تتواصل    علولة يعود عبر "الأجواد لا يرحلون..."    "الباهية" تراهن على توسيع المسارات السياحية    البليدة..معرض جهوي للحمضيات يومي 14 و15 جانفي    تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد..الوقاية من خطر المخدرات مسؤولية وطنية شاملة    تغيير عنوان البريد الإلكتروني الرسمي    38 عاماً على رحيل محند أمزيان يازورن    الخضر في أفضل رواق لبلوغ ربع النهائي    يبلور رؤية شاملة تجمع بين الوقاية، والتحسيس، والرقمنة    نتعهد بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين    يأتي اليوم ليكرس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي    تسعيرة الوقود في الجزائر من بين الأكثر انخفاضا في العالم    الترخيص بإمكانية تموين الحسابات التجارية عن طريق الدفع نقدا    هدفنا تنويع قاعدة الإنتاج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني    الجيش الوطني الشعبي يحيد 67 إرهابيا ويوقف 369 عنصر دعم    12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية    ندوة أكاديمية يوم الغد الأربعاء بالعاصمة    افتتاح معرض الخدمات المصدّرة    هل كان الإبراهيمي قريباً من صدّام؟    مادورو أمام المحكمة    هل في غَارا جْبيلات خطأ إملائي؟    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    سجال حاد بين الرئيسين الأمريكي والكولومبي    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    منظمات إغاثة دولية تحذر من "عواقب خطيرة"    تلقيح 3.8 مليون طفل    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي :فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة    كأس إفريقيا للأمم-2025 /ثمن النهائي/:تحضيرات مكثفة ل"الخضر" تحسبا لمواجهة الكونغو الديمقراطية    3 أسباب ترجح كفة "الخضر" أمام الكونغو    عرض فني يعكس عمق التاريخ الأمازيغي..أوبرا الجزائر بوعلام بسايح تحتفي بيناير 2976    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية مستخدمي الصحة بالجريدة الرسمية
نشر في الحياة العربية يوم 04 - 08 - 2020

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.
ويتضمن هذا الأمر المعدل ،عقوبات بالحبس من سنتين (02) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف الى 500 ألف دينار لكل من اهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول او الاشارة او التهديد أو بالكتابة او الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الاملاك المنقولة او العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور او فيديوهات أو أخبار او معلومات في شبكة الكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس او الاضرار بالمهنية او بالسلامة المعنوية للمهنين والمستخدمين، كما تطبق اذا ارتكبت هذه الأفعال اضرار بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية او مساس بحرمة الموتى .
ويعاقب بالحبس من سنتين (02) الى ثماني (08 ) سنوات وبغرامة من 200 ألف الى 800 ألف دينار كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أتناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وحسب نفس الأمر، فانه إذا ترتب على العنف اسالة الدماء أو جرح او مرض أو وقع مع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح تكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات الى 12 سنة وبغرامة من الى 500 ألف الى 1200.000 دينار ، كما تكون العقوبة بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبالغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر احد الأعضاء او عجز عن استعماله او فقد النظر أو فقد إبصار احد العينين أو أي عاهة مستديمة .
وتكون العقوبة بالحبس من ثلاث (03) سنوات الى عشر (10) سنوات وبالغرامة من 300 ألف الى 1.000.000 دج اذا أدت الأفعال الى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها.
كما يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 60 ألف الى 300 ألف دينار كل من دخل باستعمال العنف الى الهياكل او المؤسسات الصحية ، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين (02) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200 ألف الى 500 ألف دينار اذا تم الدخول باستعمال العنف الى الاماكن ذات الدخول المنظم .
وتكون عقوبة الحبس من 5 الى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف الى 1.500.000 دينار اذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي او خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجيا او غيرها من الكوارث .
ويمكن هذا الامر للنيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم ، كما يمكن ان تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.