إجلاء مُستعجل لبحّار فرنسي بالجزائر    دمرجي وزوبيري يُذكّران بوضع غزّة    تاشريفت يلتقي مينه شينه    هذا ترتيب الخضر    مشروع لتصنيف غابة أكفادو كمحمية طبيعية لحماية تراثها البيولوجي والتاريخي    الرئيس يترحّم على ابن باديس    تصويت الجزائر ل"خطة السلام في غزة" لا يمس بالثوابت الفلسطينية    حركة حماس تدعو المجتمع الدولي إلى جدية أكثر    إحباط إدخال أكثر من قنطار كيف قامة من المغرب    انطلاق التسجيلات الرسمية في الشهادتين إلى يوم 17 ديسمبر 2025    إحباط تهريب 6.975 قرصا مهلوسا    خنشلة : تنظم عملية شرطية لمحاربة الجريمة    حملة واسعة للشرطة لتحرير الأرصفة    دبلوماسية الجزائر في مجلس الأمن ساهمت في وقف حرب الإبادة    اجتماع تنسيقي متعدد القطاعات لبحث التدابير اللازمة للشروع في استغلال    سيفي يشرف رفقة فام مينه على التوقيع على عدد من الاتفاقيات    مولودية الجزائر وشبيبة القبائل تريدان انطلاقة موفقة    الجيش حاضر في صالون المناولة    سيلفي رونالدو يغزو العالم    تصويت الجزائر على القرار الأممي تكريس للتوافق العام    الأعلى منذ الاستقلال    تمرين محاكاة لإنقاذ غريق    فوز مُقنع.. وأداء يُبشّر بالخير    التحوّل الرقمي أداة للتنمية والازدهار بالنسبة للجزائر    الجزائر.. ثبات على العهد مع القضية الفلسطينية    11-11 خط أخضر للتبليغ عن الأطفال في حالة خطر    الجزائر تملك ثقلا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي    محرز يَعد بالتألق في "الكان" ويتوقع النجاح في كأس العرب    حاج موسى وشرقي وبلعيد أكبر الفائزين بعد تربص السعودية    شبيبة القبائل تنتقل اليوم إلى القاهرة    فائض في البذور وتوزيع جيد للأسمدة    نقاش حول آفاق استغلال المياه المصفّاة في الري الفلاحي    قانون الإعلام نموذجا    عرض فيلم "الشبكة"    في "أوركسترا الموت" كل موت هو بداية لسرد جديد    59 سرقة تطول منشآت طاقوية    "ديك الليلة" عمل مسرحي جديد لسيد أحمد سهلة    الجزائر تسعى للصدارة عالمياً في الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    زروقي يشارك في مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات    وردة آمال في ذمّة الله    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية    التعديل الجزائري يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم    فريق عمل من "لوجيترانس" في تندوف    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حوارية مع سقراط    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية مستخدمي الصحة بالجريدة الرسمية
نشر في الحياة العربية يوم 04 - 08 - 2020

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.
ويتضمن هذا الأمر المعدل ،عقوبات بالحبس من سنتين (02) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف الى 500 ألف دينار لكل من اهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول او الاشارة او التهديد أو بالكتابة او الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الاملاك المنقولة او العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور او فيديوهات أو أخبار او معلومات في شبكة الكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس او الاضرار بالمهنية او بالسلامة المعنوية للمهنين والمستخدمين، كما تطبق اذا ارتكبت هذه الأفعال اضرار بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية او مساس بحرمة الموتى .
ويعاقب بالحبس من سنتين (02) الى ثماني (08 ) سنوات وبغرامة من 200 ألف الى 800 ألف دينار كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أتناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وحسب نفس الأمر، فانه إذا ترتب على العنف اسالة الدماء أو جرح او مرض أو وقع مع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح تكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات الى 12 سنة وبغرامة من الى 500 ألف الى 1200.000 دينار ، كما تكون العقوبة بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبالغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر احد الأعضاء او عجز عن استعماله او فقد النظر أو فقد إبصار احد العينين أو أي عاهة مستديمة .
وتكون العقوبة بالحبس من ثلاث (03) سنوات الى عشر (10) سنوات وبالغرامة من 300 ألف الى 1.000.000 دج اذا أدت الأفعال الى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها.
كما يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 60 ألف الى 300 ألف دينار كل من دخل باستعمال العنف الى الهياكل او المؤسسات الصحية ، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين (02) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200 ألف الى 500 ألف دينار اذا تم الدخول باستعمال العنف الى الاماكن ذات الدخول المنظم .
وتكون عقوبة الحبس من 5 الى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف الى 1.500.000 دينار اذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي او خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجيا او غيرها من الكوارث .
ويمكن هذا الامر للنيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم ، كما يمكن ان تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.