مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غلق المحلات لشهر و100 مليون غرامة ضد "التجار الفاسدين"!
نشر في الهداف يوم 13 - 01 - 2018

نشرت : المصدر جريدة الشروق" الجزائرية السبت 13 يناير 2018 11:54 يشدد القانون الجديد لحماية المستهلك وقمع الغش العقوبات المفروضة ضد التجار المخالفين للتشريع، والمتساهلين في حقوق المستهلكين، ويتعلق الأمر بمخالفات الأسعار والتحايل على الزبون وبيع منتجات غير مطابقة وغيرها من المخالفات، وذلك وفق إجراءات قمعية يتصدرها غلق المحلات لمدة شهر قابل للتجديد وغرامات مالية تصل 100 مليون سنتيم، كما يستبدل القانون إلزامية الوسم الذي أثار الكثير من الجدل بإلزامية إعلام المستهلك.
وحسب نص مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، والذي تحصلت "الشروق" على نسخة عنه، سيتم تحديد سند قانوني لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات، وتأطير شروط وكيفيات خدمات ما بعد البيع عبر تحديد كيفية الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم وإنشاء حق عدول لكل عملية بيع منتجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية.
ووفقا لذات المصدر، ومن خلال العراقيل التي تعترض عملية الرقابة على مستوى الحدود ولتفادي كافة التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة خاصة مع مصالح إدارة الجمارك، تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" ب"الدخول المؤقت"، حيث توضح المادة 54 من القانون الحالات المرخص بها للدخول المؤقت للمنتوج من أجل مطابقة المواد المستوردة.
كما يوضح القانون الجديد أيضا إمكانية ضبط المطابقة على مستوى مؤسسات متخصصة أو مناطق الجمركة أو في محلات المتدخل، وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من أجل مكافحة التقليد، تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر، حيث تتضمن هذه الأخيرة إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبهة بالتقليد وهذا لحماية أعوان الرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في ظل غياب شكاوى مالكي الحقوق الفكرية وحكم يثبت المخالفة.
ويستبدل القانون الجديد إلزامية الوسم بإلزامية إعلام المستهلك، وهو مصطلح أشمل، وينص التشريع على ضرورة أن يحترم المنتوج المتعلقات بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليف وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروطه والاحتياطات المتعلقة بذلك وكيفية الرقابة التي أجريت عليه، كما تحدد الخصائص التقنية للمنتجات التي تتطلب تأطيرا خاصا عن طريق التنظيم.
ويجب ألا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية ولا يسبب له ضررا معنويا، وتحدد قائمة من المنتجات، يمنح فيها أجل للمستهلك للعدول دون دفعه مصاريف إضافية، ويحدد هذا الأجل لاحقا، ويمكن الأعوان السماح بالدخول المؤقت أو رفض دخول السلع المستوردة عند الحدود والإيداع والحج والسحب المؤقت أو النهائي للمنتجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت أو النهائي والغلق الإداري للمحلات التجارية ويصرّح بالدخول المؤقت للسلع المستوردة عند الحدود.
وفيما يخص العقوبات، يتم التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها لحقوق الزبائن، ويتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل والاختبارات والتجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها قانونا.
ويعاقب المخالفون بغرامة 50 مليونا إلى 100 مليون ويعاقب بغرامة ما بين 10 و100 مليون كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك ويعاقب ما بين 5 ملايين سنتيم إلى 50 مليونا كل من يخالف النصوص المتعلقة بحق العدول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.