بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غلق المحلات لشهر و100 مليون غرامة ضد "التجار الفاسدين"!
نشر في الهداف يوم 13 - 01 - 2018

نشرت : المصدر جريدة الشروق" الجزائرية السبت 13 يناير 2018 11:54 يشدد القانون الجديد لحماية المستهلك وقمع الغش العقوبات المفروضة ضد التجار المخالفين للتشريع، والمتساهلين في حقوق المستهلكين، ويتعلق الأمر بمخالفات الأسعار والتحايل على الزبون وبيع منتجات غير مطابقة وغيرها من المخالفات، وذلك وفق إجراءات قمعية يتصدرها غلق المحلات لمدة شهر قابل للتجديد وغرامات مالية تصل 100 مليون سنتيم، كما يستبدل القانون إلزامية الوسم الذي أثار الكثير من الجدل بإلزامية إعلام المستهلك.
وحسب نص مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، والذي تحصلت "الشروق" على نسخة عنه، سيتم تحديد سند قانوني لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات، وتأطير شروط وكيفيات خدمات ما بعد البيع عبر تحديد كيفية الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم وإنشاء حق عدول لكل عملية بيع منتجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية.
ووفقا لذات المصدر، ومن خلال العراقيل التي تعترض عملية الرقابة على مستوى الحدود ولتفادي كافة التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة خاصة مع مصالح إدارة الجمارك، تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" ب"الدخول المؤقت"، حيث توضح المادة 54 من القانون الحالات المرخص بها للدخول المؤقت للمنتوج من أجل مطابقة المواد المستوردة.
كما يوضح القانون الجديد أيضا إمكانية ضبط المطابقة على مستوى مؤسسات متخصصة أو مناطق الجمركة أو في محلات المتدخل، وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من أجل مكافحة التقليد، تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر، حيث تتضمن هذه الأخيرة إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبهة بالتقليد وهذا لحماية أعوان الرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في ظل غياب شكاوى مالكي الحقوق الفكرية وحكم يثبت المخالفة.
ويستبدل القانون الجديد إلزامية الوسم بإلزامية إعلام المستهلك، وهو مصطلح أشمل، وينص التشريع على ضرورة أن يحترم المنتوج المتعلقات بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليف وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروطه والاحتياطات المتعلقة بذلك وكيفية الرقابة التي أجريت عليه، كما تحدد الخصائص التقنية للمنتجات التي تتطلب تأطيرا خاصا عن طريق التنظيم.
ويجب ألا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية ولا يسبب له ضررا معنويا، وتحدد قائمة من المنتجات، يمنح فيها أجل للمستهلك للعدول دون دفعه مصاريف إضافية، ويحدد هذا الأجل لاحقا، ويمكن الأعوان السماح بالدخول المؤقت أو رفض دخول السلع المستوردة عند الحدود والإيداع والحج والسحب المؤقت أو النهائي للمنتجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت أو النهائي والغلق الإداري للمحلات التجارية ويصرّح بالدخول المؤقت للسلع المستوردة عند الحدود.
وفيما يخص العقوبات، يتم التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها لحقوق الزبائن، ويتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل والاختبارات والتجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها قانونا.
ويعاقب المخالفون بغرامة 50 مليونا إلى 100 مليون ويعاقب بغرامة ما بين 10 و100 مليون كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك ويعاقب ما بين 5 ملايين سنتيم إلى 50 مليونا كل من يخالف النصوص المتعلقة بحق العدول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.