إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غلق المحلات لشهر و100 مليون غرامة ضد "التجار الفاسدين"!
نشر في الهداف يوم 13 - 01 - 2018

نشرت : المصدر جريدة الشروق" الجزائرية السبت 13 يناير 2018 11:54 يشدد القانون الجديد لحماية المستهلك وقمع الغش العقوبات المفروضة ضد التجار المخالفين للتشريع، والمتساهلين في حقوق المستهلكين، ويتعلق الأمر بمخالفات الأسعار والتحايل على الزبون وبيع منتجات غير مطابقة وغيرها من المخالفات، وذلك وفق إجراءات قمعية يتصدرها غلق المحلات لمدة شهر قابل للتجديد وغرامات مالية تصل 100 مليون سنتيم، كما يستبدل القانون إلزامية الوسم الذي أثار الكثير من الجدل بإلزامية إعلام المستهلك.
وحسب نص مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، والذي تحصلت "الشروق" على نسخة عنه، سيتم تحديد سند قانوني لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات، وتأطير شروط وكيفيات خدمات ما بعد البيع عبر تحديد كيفية الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم وإنشاء حق عدول لكل عملية بيع منتجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية.
ووفقا لذات المصدر، ومن خلال العراقيل التي تعترض عملية الرقابة على مستوى الحدود ولتفادي كافة التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة خاصة مع مصالح إدارة الجمارك، تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" ب"الدخول المؤقت"، حيث توضح المادة 54 من القانون الحالات المرخص بها للدخول المؤقت للمنتوج من أجل مطابقة المواد المستوردة.
كما يوضح القانون الجديد أيضا إمكانية ضبط المطابقة على مستوى مؤسسات متخصصة أو مناطق الجمركة أو في محلات المتدخل، وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من أجل مكافحة التقليد، تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر، حيث تتضمن هذه الأخيرة إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبهة بالتقليد وهذا لحماية أعوان الرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في ظل غياب شكاوى مالكي الحقوق الفكرية وحكم يثبت المخالفة.
ويستبدل القانون الجديد إلزامية الوسم بإلزامية إعلام المستهلك، وهو مصطلح أشمل، وينص التشريع على ضرورة أن يحترم المنتوج المتعلقات بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليف وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروطه والاحتياطات المتعلقة بذلك وكيفية الرقابة التي أجريت عليه، كما تحدد الخصائص التقنية للمنتجات التي تتطلب تأطيرا خاصا عن طريق التنظيم.
ويجب ألا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية ولا يسبب له ضررا معنويا، وتحدد قائمة من المنتجات، يمنح فيها أجل للمستهلك للعدول دون دفعه مصاريف إضافية، ويحدد هذا الأجل لاحقا، ويمكن الأعوان السماح بالدخول المؤقت أو رفض دخول السلع المستوردة عند الحدود والإيداع والحج والسحب المؤقت أو النهائي للمنتجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت أو النهائي والغلق الإداري للمحلات التجارية ويصرّح بالدخول المؤقت للسلع المستوردة عند الحدود.
وفيما يخص العقوبات، يتم التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها لحقوق الزبائن، ويتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل والاختبارات والتجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها قانونا.
ويعاقب المخالفون بغرامة 50 مليونا إلى 100 مليون ويعاقب بغرامة ما بين 10 و100 مليون كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك ويعاقب ما بين 5 ملايين سنتيم إلى 50 مليونا كل من يخالف النصوص المتعلقة بحق العدول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.