مسيرة حاشدة بمدينة "بلباو" شمال إسبانيا تضامنا مع الشعب الصحراوي    المرصد المرصد الأورو متوسطي : تحذير من فرض "نكبة" جديدة ونشر المجاعة في غزة    نادي الأهلي السعودي : رياض محرز يقترب من رقم قياسي تاريخي    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أطفال    القطب العلمي والتكنولوجي سيدي عبد الله: رئيس الجمهورية يشرف على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للطالب    الذكرى ال68 ليوم الطالب: دور محوري للشباب الجزائري المثقف في مسار النضال التحرري    اليوم الوطني للطالب: إقامة عدة نشاطات بغرب البلاد    اختتام الطبعة ال9 للمهرجان الوطني لإبداعات المرأة    عرفت بخصوصية الموروث الثقافي المحلي..أهم محطات شهر التراث الثقافي بعاصمة التيطري    عبد الوهاب بن منصور : الكتابة علاج تقاسم للتجربة الشخصية مع الآخرين    عرفت بخصوصية الموروث الثقافي المحلي.. أهم محطات شهر التراث الثقافي بعاصمة التيطري    الثلاثي "سان جيرمان" من فرنسا و"أوركسترا الغرفة سيمون بوليفار" الفنزويلية يبدعان في ثالث أيام المهرجان الثقافي الدولي ال13 للموسيقى السيمفونية    طواف الجزائر للدراجات: الجزائريون في مهمة استعادة القميص الأصفر بمناسبة المرحلة الثامنة بمسلك سكيكدة-قسنطينة    بن قرينة يرافع من أجل تعزيز المرجعية الفكرية والدينية و الموروث الثقافي    ربيقة يشرف بالبويرة على فعاليات إحياء الذكرى ال 67 لتدمير الجيش الاستعماري لقرية إيغزر إيوقورن    الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى    مشروع "فينيكس بيوتك" لتحويل التمر يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد الوطني    نقل بحري : ضرورة إعادة تنظيم شاملة لمنظومة تسيير الموانئ بهدف تحسين مردودها    الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يجتمع بباريس مع رؤساء المراكز القنصلية    الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الإشتراكية من تيزي وزو: يجب الوقوف ضد كل من يريد ضرب استقرار الوطن    رئيس الجمهورية يهنّئ فريق مولودية الجزائر    ينطلق اليوم تحت شعار ''معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة'': الإحصاء العام للفلاحة أساس رسم السياسة القطاعية    بمشاركة مستشفى قسنطينة: إطلاق أكبر قافلة طبية لفائدة مرضى بين الويدان بسكيكدة    تزامنا وبداية ارتفاع درجات الحرارة بالوادي: التأكيد على التخلص من النفايات للوقاية من التسمم العقربي    ميلة: استلام 5 مشاريع لمكافحة حرائق الغابات قريبا    سيساهم في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء: البنك الوطني للإسكان يدخل حيز الخدمة    إضافة إلى فضاء لموزعات النقود: 9 عمليات لإنجاز وتأهيل مراكز بريدية بتبسة    بتاريخ 26 و27 مايو: الجزائر تحتضن أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي    وزير الشؤون الدينية من بومرداس: المساجد والمدارس القرآنية خزان روحي لنبذ التطرف    بلقاسم ساحلي يؤكد: يجب تحسيس المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات    ميدالية ذهبية للجزائرية نسيمة صايفي    الاتحاد الإفريقي يتبنى مقترحات الجزائر    رمز الأناقة والهوية ونضال المرأة الجزائرية    تسليم شهادات تكوين وتأهيل وتكريم باحثين    رتب جديدة في قطاع الشؤون الدينية    المولودية تُتوّج.. وصراع البقاء يتواصل    اتفاقية شراكة بين الجزائر وبلجيكا    مراتب جديدة للأئمة أصحاب الشهادات العليا    كارثة حقيقية تهدّد رفح    الجزائر عازمة على أن تصبح مموّنا رئيسيا للهيدروجين    تأمين خاص يغطي مخاطر الكوارث الفلاحية قريبا    هذا موعد أول رحلة للبقاع المقدسة    صادي و"الفاف" يهنّئان المولودية بعد التتويج    المطالبة بتحيين القوانين لتنظيم مهنة الكاتب العمومي    مباراة متكافئة ومركز الوصافة لايزال في المزاد    استعراض العلاقات التاريخية بين الجزائر وصربيا    ليلة بيضاء في العاصمة وزملاء بلايلي يحتفلون مع الأنصار    إعادة افتتاح قاعة ما قبل التاريخ بعد التهيئة    النيران تلتهم مسكنا بتمالوس    610 تعدٍّ على شبكات الكهرباء والغاز    الدرك يطيح ببارون مهلوسات    الحجاج مدعوون للإسرع بحجز تذاكرهم    مهنة الصيدلي محور مشروع مرسوم تنفيذي    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي نسائية
نشر في الحوار يوم 13 - 05 - 2015

الدكتورة : ليلى حداد /أستاذة التعليم العالي فقه وأصول –جامعة الخروبة-
السؤال الاول : يعتقد أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها فما حقيقة ذلك ؟
ج/ ورد ضرب النساء في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النساء 21
فإذا لم ينجح علاج الوعظ و الهجر يلجأ الزّوج إلى الطّريقة الثّالثة و الأخيرة من طرق علاج النّشوز، و هي الضّرب الّذي جعله القرآن الكريم آخر الطّرق الإصلاحيّة الّتي يملكها الزّوج على زوجته، و لا يلجأ الزّوج إلى الضّرب إلّا إذا تعذّر عليه إصلاحها بالموعظة الحسنة أو الهجر في المضجع.
فالإسلام نظر إلى الزّواج نظرة ملؤها الإجلال و الإكبار، و منحه كثيرا من العناية لحماية العلاقة الزّوجيّة من التّدهور، و يتجلّى هذا في الوسائل الّتي وضعتها لعلاج النّشوز و الشّقاق باعتبارهما من أخطر الأمراض الّتي قد تعصف بالحياة الزّوجيّة و تهدّد أمنها.
والمرأة الناشز هي التي تمتنع عن أداء واجباتها التي هي حقوق للزوج كخروجها من البيت الزوجية بدون إذنه، أو امتناعها عن تمكين الزوج منها، أوترك الفرائض كالصلاة والصوم وما إلى ذلك.
وفي تلك المخالفات أرشد الله الأزواج لتقويم نسائهن بالوعظ، ثم أباح له أن يهجرها في الفراش محاولة منه للضغط عليها وأباح له أن يضربها ضربة خفيفة لا تترك أثرا كالضرب بالسواك وهو مايسمى بالضرب غير المبرّح، ليظهر لها غضبه وعدم الرضى بإصرارها على ترك الواجبات، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة في قوله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الروم، 19
وهذا يتنافى مع الضرب المبرّح والإيذاء. وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكارا شديدا فيقول: "أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟" أخرجه البخاري: 5/1997. ردا على من زعم أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها.
……………..
استشارات قانونية
السؤال الأول: هل يمكن إبرام عقد زواج احد أطرافه قاصر؟
ج 2/ الأصل انه لا يمكن إبرام عقد زواج بين رجل وامرأة إلا بعد بلوغهما سن الزواج المنصوص عليه في المادة 07 ق أ وهو 19 سنة كاملة، إلا أن المشرع في حالات استثنائية أجاز للقاصي أن يرخص بالزواج للقاصر لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج طبقا للمادة 07 فقرة 01 ق أ، وفي كل ذلك فان السلطة في تقدير الأسباب ترجع للقاضي، وفي هذه الحالة فان الزوج القاصر تصبح له أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزواج وأثاره .

السؤال الثاني:خطيبي يقطن في المهجر فهل يجوز إبرام عقد زواجنا عن طريق الوكالة ؟
ج 1/ أجاز الفقهاء التوكيل في عقد الزواج، وفي ذلك يقول ابن جزي المالكي: يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج ، وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه . وهذا ما اعتاد عليه الناس وأبرمت به معظم عقود الزواج خاصة في جانب المرأة لغلبة الحياء عليها في مثل هذه الأحول، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 20 من ق ا قبل إلغائها، صراحة على انه "يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام الزواج بوكالة خاصة " ، وطبعا المقصود هنا بالزوج الرجل أو المرأة، لكن المشرع الغي هذه المادة بعد تعديل 2005، وهذا نظرا لان الوكالة لاتنسجم كثير مع طبيعة عقد الزواج لغلبة الاعتبار الشخصي عليه.
السؤال الثالث: هل يرث المكفول من كافله ؟
ان الطفل المكفول يبقى باسم ابيه الاصلي وهذا مانصت عليه المادة 120 من قانون الاسرة ، وهو بذلك ليس ولد للكافل فلا يجوز توريثه لانه ليس ولده ، غير انه يجوز للكافل ان يهب للطفل المكفول مايشاء من اموال قيد حياته ، كما يمكنه ان يوصي له بماله لكن في حدود الثلث ، وان حدث وان اوصى باكثر من الثلث ، بطل مازاد عن الثلث الا اذا اقره الورثه وهذا ثابت بنص المادة 123 ق أ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.