العدوان الصهيوني: إصابة 15 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات وسط قطاع غزة    كرة القدم/شان-2024 /المؤجلة إلى 2025 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته تحسبا لودية موريتانيا    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر -2025) /تنس الطاولة: تأهل منتخبات الجزائر، مصر، تونس، مدغشقر وغانا إلى المربع الذهبي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة تحصد 9 ميداليات، الملاكمة والتجذيف الشاطئي يصلان الى أدوار متقدمة    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    مطالب في أوروبا بفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    سندخل منافسة "الشان" بهدف التتويج باللّقب    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    يوميات القهر العادي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي نسائية
نشر في الحوار يوم 13 - 05 - 2015

الدكتورة : ليلى حداد /أستاذة التعليم العالي فقه وأصول –جامعة الخروبة-
السؤال الاول : يعتقد أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها فما حقيقة ذلك ؟
ج/ ورد ضرب النساء في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النساء 21
فإذا لم ينجح علاج الوعظ و الهجر يلجأ الزّوج إلى الطّريقة الثّالثة و الأخيرة من طرق علاج النّشوز، و هي الضّرب الّذي جعله القرآن الكريم آخر الطّرق الإصلاحيّة الّتي يملكها الزّوج على زوجته، و لا يلجأ الزّوج إلى الضّرب إلّا إذا تعذّر عليه إصلاحها بالموعظة الحسنة أو الهجر في المضجع.
فالإسلام نظر إلى الزّواج نظرة ملؤها الإجلال و الإكبار، و منحه كثيرا من العناية لحماية العلاقة الزّوجيّة من التّدهور، و يتجلّى هذا في الوسائل الّتي وضعتها لعلاج النّشوز و الشّقاق باعتبارهما من أخطر الأمراض الّتي قد تعصف بالحياة الزّوجيّة و تهدّد أمنها.
والمرأة الناشز هي التي تمتنع عن أداء واجباتها التي هي حقوق للزوج كخروجها من البيت الزوجية بدون إذنه، أو امتناعها عن تمكين الزوج منها، أوترك الفرائض كالصلاة والصوم وما إلى ذلك.
وفي تلك المخالفات أرشد الله الأزواج لتقويم نسائهن بالوعظ، ثم أباح له أن يهجرها في الفراش محاولة منه للضغط عليها وأباح له أن يضربها ضربة خفيفة لا تترك أثرا كالضرب بالسواك وهو مايسمى بالضرب غير المبرّح، ليظهر لها غضبه وعدم الرضى بإصرارها على ترك الواجبات، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة في قوله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الروم، 19
وهذا يتنافى مع الضرب المبرّح والإيذاء. وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكارا شديدا فيقول: "أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟" أخرجه البخاري: 5/1997. ردا على من زعم أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها.
……………..
استشارات قانونية
السؤال الأول: هل يمكن إبرام عقد زواج احد أطرافه قاصر؟
ج 2/ الأصل انه لا يمكن إبرام عقد زواج بين رجل وامرأة إلا بعد بلوغهما سن الزواج المنصوص عليه في المادة 07 ق أ وهو 19 سنة كاملة، إلا أن المشرع في حالات استثنائية أجاز للقاصي أن يرخص بالزواج للقاصر لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج طبقا للمادة 07 فقرة 01 ق أ، وفي كل ذلك فان السلطة في تقدير الأسباب ترجع للقاضي، وفي هذه الحالة فان الزوج القاصر تصبح له أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزواج وأثاره .

السؤال الثاني:خطيبي يقطن في المهجر فهل يجوز إبرام عقد زواجنا عن طريق الوكالة ؟
ج 1/ أجاز الفقهاء التوكيل في عقد الزواج، وفي ذلك يقول ابن جزي المالكي: يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج ، وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه . وهذا ما اعتاد عليه الناس وأبرمت به معظم عقود الزواج خاصة في جانب المرأة لغلبة الحياء عليها في مثل هذه الأحول، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 20 من ق ا قبل إلغائها، صراحة على انه "يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام الزواج بوكالة خاصة " ، وطبعا المقصود هنا بالزوج الرجل أو المرأة، لكن المشرع الغي هذه المادة بعد تعديل 2005، وهذا نظرا لان الوكالة لاتنسجم كثير مع طبيعة عقد الزواج لغلبة الاعتبار الشخصي عليه.
السؤال الثالث: هل يرث المكفول من كافله ؟
ان الطفل المكفول يبقى باسم ابيه الاصلي وهذا مانصت عليه المادة 120 من قانون الاسرة ، وهو بذلك ليس ولد للكافل فلا يجوز توريثه لانه ليس ولده ، غير انه يجوز للكافل ان يهب للطفل المكفول مايشاء من اموال قيد حياته ، كما يمكنه ان يوصي له بماله لكن في حدود الثلث ، وان حدث وان اوصى باكثر من الثلث ، بطل مازاد عن الثلث الا اذا اقره الورثه وهذا ثابت بنص المادة 123 ق أ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.