مجلس الأمن الدولي يخفق في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الامريكي    جامعة: تفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب    القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"    السيد سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر    كرة القدم/الرابطة الثانية (مجموعة الوسط-الغرب / الجولة الثانية): مواجهة اتحاد الحراش-اتحاد بشار الجديد ستلعب بدون جمهور    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    جائزة وطنية للابتكار المدرسي    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي نسائية
نشر في الحوار يوم 13 - 05 - 2015

الدكتورة : ليلى حداد /أستاذة التعليم العالي فقه وأصول –جامعة الخروبة-
السؤال الاول : يعتقد أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها فما حقيقة ذلك ؟
ج/ ورد ضرب النساء في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النساء 21
فإذا لم ينجح علاج الوعظ و الهجر يلجأ الزّوج إلى الطّريقة الثّالثة و الأخيرة من طرق علاج النّشوز، و هي الضّرب الّذي جعله القرآن الكريم آخر الطّرق الإصلاحيّة الّتي يملكها الزّوج على زوجته، و لا يلجأ الزّوج إلى الضّرب إلّا إذا تعذّر عليه إصلاحها بالموعظة الحسنة أو الهجر في المضجع.
فالإسلام نظر إلى الزّواج نظرة ملؤها الإجلال و الإكبار، و منحه كثيرا من العناية لحماية العلاقة الزّوجيّة من التّدهور، و يتجلّى هذا في الوسائل الّتي وضعتها لعلاج النّشوز و الشّقاق باعتبارهما من أخطر الأمراض الّتي قد تعصف بالحياة الزّوجيّة و تهدّد أمنها.
والمرأة الناشز هي التي تمتنع عن أداء واجباتها التي هي حقوق للزوج كخروجها من البيت الزوجية بدون إذنه، أو امتناعها عن تمكين الزوج منها، أوترك الفرائض كالصلاة والصوم وما إلى ذلك.
وفي تلك المخالفات أرشد الله الأزواج لتقويم نسائهن بالوعظ، ثم أباح له أن يهجرها في الفراش محاولة منه للضغط عليها وأباح له أن يضربها ضربة خفيفة لا تترك أثرا كالضرب بالسواك وهو مايسمى بالضرب غير المبرّح، ليظهر لها غضبه وعدم الرضى بإصرارها على ترك الواجبات، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة في قوله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الروم، 19
وهذا يتنافى مع الضرب المبرّح والإيذاء. وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكارا شديدا فيقول: "أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟" أخرجه البخاري: 5/1997. ردا على من زعم أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها.
……………..
استشارات قانونية
السؤال الأول: هل يمكن إبرام عقد زواج احد أطرافه قاصر؟
ج 2/ الأصل انه لا يمكن إبرام عقد زواج بين رجل وامرأة إلا بعد بلوغهما سن الزواج المنصوص عليه في المادة 07 ق أ وهو 19 سنة كاملة، إلا أن المشرع في حالات استثنائية أجاز للقاصي أن يرخص بالزواج للقاصر لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج طبقا للمادة 07 فقرة 01 ق أ، وفي كل ذلك فان السلطة في تقدير الأسباب ترجع للقاضي، وفي هذه الحالة فان الزوج القاصر تصبح له أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزواج وأثاره .

السؤال الثاني:خطيبي يقطن في المهجر فهل يجوز إبرام عقد زواجنا عن طريق الوكالة ؟
ج 1/ أجاز الفقهاء التوكيل في عقد الزواج، وفي ذلك يقول ابن جزي المالكي: يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج ، وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه . وهذا ما اعتاد عليه الناس وأبرمت به معظم عقود الزواج خاصة في جانب المرأة لغلبة الحياء عليها في مثل هذه الأحول، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 20 من ق ا قبل إلغائها، صراحة على انه "يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام الزواج بوكالة خاصة " ، وطبعا المقصود هنا بالزوج الرجل أو المرأة، لكن المشرع الغي هذه المادة بعد تعديل 2005، وهذا نظرا لان الوكالة لاتنسجم كثير مع طبيعة عقد الزواج لغلبة الاعتبار الشخصي عليه.
السؤال الثالث: هل يرث المكفول من كافله ؟
ان الطفل المكفول يبقى باسم ابيه الاصلي وهذا مانصت عليه المادة 120 من قانون الاسرة ، وهو بذلك ليس ولد للكافل فلا يجوز توريثه لانه ليس ولده ، غير انه يجوز للكافل ان يهب للطفل المكفول مايشاء من اموال قيد حياته ، كما يمكنه ان يوصي له بماله لكن في حدود الثلث ، وان حدث وان اوصى باكثر من الثلث ، بطل مازاد عن الثلث الا اذا اقره الورثه وهذا ثابت بنص المادة 123 ق أ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.