س1: من أغمي عليه في رمضان، هل يقضي صومه؟ المغمى عليه في رمضان يصح صومه ولا يقضي إن كان إغماؤه أقل من نصف يوم، ولم يكن حال طلوع الفجر الصادق فاقدا لوعيه، فإن كان حال طلوع الفجر مغمى عليه أو أغمي عليه أكثر من نصف يوم وجب عليه القضاء.
س2: ما هو معيار إطعام المساكين أي مقدار الكفارة؟ الإطعام في كفارة الصيام بسبب انتهاك حرمة شهر رمضان كالجماع مثلا، هو أن يتصدق بستين مُدًّا من القمح بمدّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، والمُدّ مقدّر ب 560 جراما، يعطى لكل فقير مُدٌّ. ويجوز أن تعطى الأسرة الفقيرة أمدادا بعدد أفرادها. وأجاز أشهب من فقهاء المالكية أن يُغذَّى الفقير ويُعشّى بدل المُدّ، وهو رأي وجيه. س3: هناك من قال لي: يجوز شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فهل هذا صحيح؟ لا يجوز شرب الماء للصائم والمؤذّن يؤذّن بصلاة الفجر، فالواجب على من كان متلبسا بمفطر من مفطرات الصيام (الأكل والشرب والجماع) أن يتوقف بمجرد سماع الأذان. قال الله عز وجل {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر} [البقرة: 187]، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، فأذان ابن أم مكتوم غاية للمفطر في تركه الأكل والشرب. ولا يعوّل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته"، لأنه حديث ضعيف، أعله الإمام أبو حاتم الرازي، ولأنه مخالف للآية الكريمة والأحاديث القاضية بوجوب الإمساك عند طلوع الفجر. وعلى فرض صحته فهو محمول على أنه صلّى الله عليه وسلّم علِم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، كما قال البيهقي في (السنن الكبرى). س4: ما حكم الصوم عندما يتجشأ الإنسان ويصعد الماء أو الحموضة إلى الحلق؟ الحموضة أو الماء الخارج إلى حلق الصائم من المعدة في نهار رمضان بسبب تجشّئه أو غير ذلك لا يعتبر مفطرا، فهو قلس، ولا شيء عليه، وإذا خرج إلى فمه فإن مجّه فالصوم صحيح، أمّا إذا بلغ الفم ورجع غلبة فيجب عليه القضاء حينئذ. والله أعلم.