قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني ل “الحوار” : إيقاف السيناتور بوجوهر قانوني ولاغبار عليه
نشر في الحوار يوم 07 - 09 - 2018

تحدث الأستاذ خالد شلبي متخصص في القانون الدستوري والبرلماني في لقاء جمعه مع الحوار عن ظاهرة التغيب البرلماني وكيف عالجها الدستور الجديد كما عرج في حديثه عن النقلة النوعية التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016 والتي شكلت منطلقا جديدا في تحديد مركز ودور مجلس الأمة في العملية التشريعية والتي كانت انعكاساتها جد إيجابية على الحياة البرلمانية كما كان له حديث عن حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والإطار الدستوري لها وختم حواره على الإجراءات العملية لرفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة والتي تكون اما اختيارية أو إجبارية بموجب المادتين من النظام الداخلي لمجلس الأمة لمعرفة التفاصيل أكثر كان لنا هذا الحوار مع الأستاذ خالد شلبي
هل عالج الدستور الجديد ظاهرة التغيب البرلماني وغياب البرلمانين من الجلسات والعمل التشريعي ؟
تعد ظاهرة التغيب البرلماني أو العزوف البرلماني من المؤشرات التي ترسخ موقفا سلبيا إتجاه أعضاء البرلمان لدى الرأي العام ، ومن الناحية القانونية يعد اخلالا بواجب دستوري أكدته المادة 115 من الدستور الجزائري حيث يقع على عاتق البرلمان وفي إطار اختصاصاته الدستورية ، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويطل يتحسس تطلعاته ونظرا لعدم إحترام البعض لهذا النص الدستوري تم بموجب التعديل الدستوري لعام 2016 ، إقرار أحكام قانونية جديدة تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضاء البرلمان في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب اعمالا للمادة 116 وقد تمت الإحالة على النظامين الداخليين لكلا من غرفتي البرلمان من أجل التنصيص على نظام الغيابات والعقوبات المطبقة في هذا المجال والتي تصل إلى الخصم أو الحرمان من تولي مناصب نوعية داخل هياكل المجلس ، يجب التأكد بداية بأن الدستور مرآة المجتمع ففي مفهومه المبسط عبارة عن بطاقة تعريف لدولة ما من خلاله يمكن التعرف على طبيعة نظام الحكم وشكل الدولة ومركز الحقوق والحريات العامة لذا يعد عقدا أو إتفاق بين الحرية والسلطة
إن النقلة النوعية التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016 تشكل منطلقا جديدا في تحديد مركز ودور مجلس الأمة في العملية التشريعية كيف يتم تفعيل هذه الأدوات والتقنيات المكرسة دستوريا حديثا في المجال التشريعي ، وما هي انعكاساتها على الحياة البرلمانية في الجزائر ؟
نؤكد بأن التعديل الدستوري لعام 2016 كان نقلة نوعية حقيقية في مسار تطور ومركز مجلس الأمة ، فقد تم الفصل نهائيا في موضوع الإبقاء أو الاستغناء على نظام نظام البيكاميرالية بالجزائر ، كما أضاف ومنح صلاحيات واسعة ونوعية لمجلس الأمة بحيث أصبحت الغرفة العليا تقوم بدور مهم في عملية التشريع عن طريق منح حق المبادرة بالتشريع أو حق التعديل في المجالات المتعلقة بالتنظيم المحلي أو الإقليمي لأعضاء مجلس الأمة بالإضافة إلى الصلاحيات والأدوات الممنوحة لكلا من غرفتي البرلمان ، أما المسألة الأكثر أهمية تتمحور حول تأثير هذه التعديلات الدستورية على الحياة البرلمانية فنقول بأنه إذ تم إحترام هذا الدستور في ثوبه الجديد وتطبيقه فعلا على أرض الواقع سيكون نقلة نوعية حقيقية يكرس لنظام أكثر مصداقية لاسيما من دسترة الديمقراطية التشاركية بالتوازي مع الديمقراطية التمثيلية ، أما تأثيره على الحياة البرلمانية فله انعكاسات جد إيجابية إذ ما تم تفعيل الآليات التي جاء بها فالمراجعة الدستورية وسعت من صلاحيات البرلمان في مجال الرقابة البرلمانية وأكد على حقوق المعارضة والزمت الحكومة بضرورة الرد في اجال محددة على الأسئلة الكتابية والشفوية مع وجوبية تمرير الاتفاقيات الاقتصادية على البرلمان ، كما ألزمت الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة بشكل دوري كما أن مجلس المحاسبة ملزم بتقديم تقرير سنوي للبرلمان بالإضافة إلى أنه منح لمجلس الأمة صلاحية التشريع في مجالات محددة ، كما منح حق الاخطار لأعضاء البرلمان بعدما كانت حصرا على رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان بالإضافة إلى تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية وكذا أن الأغلبية البرلمانية يستوجب استشاراتها من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعيين الوزير الأول اما على المستوى الخارجي فقد أشار التعديل الدستوري الجديد صراحة الى الدبلوماسية البرلمانية وبذلك أصبح للبرلمانيين دور مهم في الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج طبعا في إطار السياسة الخارجية المنتهجة والتي يحددها رئيس الجمهورية
لماذا لم يناقش البرلمان بيان السياسة العامة للحكومة ؟
بيان السياسة العامة هي أداة رقابية دورية وسنوية متعلقة بعرض مخطط عمل الحكومة والتعديل الدستوري لعام 2016 الزم الحكومة على تقديم بيان سنوي دوري على السياسة العامة لذا نتوقع عرض بيان السياسة العامة للحكومة الحالية الأيام القادمة
لماذا نظام التنافي مع العهدة البرلمانية ؟
الجواب: إن موضوع حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يفرض نفسه لاسباب ودواع عدة خاصة في ظل الإصلاحات التي مست جل المنظومة القانونية المنظمة للحياة السياسية فمن البديهيات أن مبدأ التنافي شكل منذ نشأته مثله مثل الحصانة البرلمانية أحد الضمانات الأساسية للعهدة البرلمانية خاصة مع تزايد أعباء عضو البرلمان وثقل المسؤوليات الملقاة على عاتقه وقد أخذت بهذا المبدأ الكثير من الدول في تشريعاتها بالتنصيص على عدم الجمع بين العهدة البرلمانية ووظائف أو مهام أخرى سواء كانت بأجر أو تطوعية وهذا ما اصطلح على تسميته بحالات التنافي أو حالات التعارض أو مبدأ عدم الجمع فالمقصود إذن بحالات التنافي هو عدم الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينهما وبين وظائف أو أنشطة تجارية ومن هنا يجب أن يتفرغ عضو البرلمان لعمله النبيل وتمكينه من أداء مهامه السياسية التي خولها إياه الشعب بغرض خدمته والدفاع عن مصالحه تجسيدا لمبادىء الدستور وفي مقدمتها مبدأ السلطات وقد أدرجت بعض التشريعيات حالات التنافي في قوانينها الإنتخابية ، بينما افردته بعض النظم في قوانين خاصة كما هو الحال بالنسبة للتشريع الجزائري
ما هو الإطار الدستوري لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ؟
الجواب: أخذت جميع الدساتير الجزائرية بهذا المبدأ وخاصة التعديل الدستوري لعام 1996 الذي ذهب أبعد من ذلك خلال إحالة نظام التنافي على قانون عضوي وقد سبق تحديد بعض هذه الحالات في الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات كما أشار لها قانون عضو البرلمان في المادة 3 منه فدستور 1996 نص في مادته 103 على أن تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتحاب أعضاء مجلس الأمة أو تعينهم وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام وحالات التنافي بموجب قانون عضوي ونص في مادته 105 على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية قابلة للتجديد ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى وهي الأحكام الواردة ضمن المراجعة الدستورية الأخيرة لعام 2016 وضمن هذا السياق وتطبيقا لأحكام المادة 103 من دستور 1996 جاء القانون العضوي رقم 12-2 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على عمل عضو البرلمان ولاعطاء حيوية وديناميكية جديدة لأداء البرلمان لاسيما في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي استهدفت إستكمال النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة التشريعية المنصوص عليها في الدستور في إطار ترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات وعملا بآراء واقتراحات المتدخلين من أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني وهيئات وشخصيات وطنية أمام هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية
كيف ترى التمكين السياسي للشباب الجزائري في ضوء المتغيرات الراهنة ؟
كان للشباب الجزائري دورا بارزا ومتميزا في قيام الثورة التحريرية حيث كانت قيادة الثورة تضم العديد من القادة الشباب بالإضافة إلى جيش التحرير والمناضلين في الحركة الوطنية وعند الإستقلال كان لهم دور جوهري في بناء صرح الدولة الجزائرية الحديثة اما التمكين السياسي للشباب فيقصد به القدرة والمكنة التي تمنح لهذه لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع السياسي من أجل حمل المشعل والمساهمة في نهضة الوطن
كيف ترى حصيلة الدورة البرلمانية للعهدة التشريعية الحالية ؟
كانت الحصيلة متميزة ومثمرة حيث تم دراسة ومناقشة والمصادقة على عدة قوانين عضوية وعادية جد مهمة تتضح أهميتها في كونها قوانين تساهم في تفعيل وتكريس ما جاء في التعديل الدستوري لعام 2016 على غرار مسألة الأولوية الدستورية ، ومبدا التقاضي على درجتين
تم القبض مؤخرا على عضو مجلس الأمة من ولاية تيبازة رغم أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية التي منحها له الدستور كيف تم هذا ؟
وفقا لنص المادة 128 من الدستور في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 127 حيث تؤكد المادة 127 من الدستور أنه لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه منه أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه وقد حدد النظام الداخلي لمجلس الأمة في المادتين 124 و125 الإجراءات العملية لرفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة وتكون اما اختيارية من طرف المعني حسب المادة 124 أو إجبارية بموجب المادة 125 من النظام الداخلي وذلك بناء على طلب يقدم من قبل وزير العدل إلى مكتب المجلس الذي يعرض قراره للتصويت عن طريق الاقتراع السري بأغلبية أعضائه
بلال سناء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.