الرئيس يأمر بالتخزين    بوغالي يترأس دورة القاهرة    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    تتويج صرخة صمت    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسليم تقرير مزور للرباط للحيلولة دون تسليم عاشور للسلطات الجزائرية
نشر في الحوار يوم 15 - 06 - 2009

فتحت جنايات العاصمة أمس أول ملف يتابع فيه عاشور عبد الرحمان مختلس2300 مليار سنتيم من البنك الوطني، ويتعلق الأمر بقضية تزوير التقرير الذي سلم للسلطات المغربية، الذي يؤكد على أن عاشور لم يختلس المبلغ المشار إليه، وهذا بهدف منع المغرب من تسليمها عاشور للسلطات الجزائرية. المحاكمة بدأت بطلب الدفاع لدفوع شكلية رفضتها المحكمة بعد ذلك، وأمرت بإجراء محاكمة المتهمين.
وورد في هذه الدفوع احتجاج الدفاع عحول غرفة الاتهام التي لم تحترم حسبهم الاتفاقية الدولية المُبرمة بين السلطات الجزائرية والمغربية ، ويُعد حسبه بمثابة خرق صريح لأسمى قانون، ومن شأن هذه القضية أن تؤثر على السيادة الجزائرية، لأن الأمر متعلق باتفاقية بين دولتين لم تُحترم. وأضافت هيئة الدفاع إن الأمر بالقبض الدولي رقم 05/6001والمؤرخ في 7 ديسمبر 2006 الصادر عن عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، تضمن تهم النصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محرّرات رسمية، ولم يتضمن تكوين جماعة أشرار التي تم إضافتها في التحقيق، رغم أن نص المادة 43 من الاتفاقية التي تربط الجزائر بالمغرب الخاصة بالتعاون والمتابعة القضائية المُوقعة سنة 1963 والمُعدلّة سنة 1969 تنص صراحة على أن الفرد الذي يقع تسليمه لا يُمكن أن يتابع ولا أن يُحاكم حضورياً ولا أن يُعتقل بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها، ماعدا في الحالات الآتية: إذا أتيحت له حرية الخروج من تراب الدولة المسلّم إليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي، أو خرج ثم عاد ثانياً، وأيضا إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مشفوع بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 35 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الفرد المسلم حول تمديد التسليم، ويُشير إلى الإمكانية المخولة له في رفع مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم، وإذا وقع أثناء إجراء المسطرة في وصف الجريمة المنسوبة إلى شخص المسلم، فإنه لا يتابع ولا يُحاكم إلا بقدر ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد. القضية استأنفت بعد رفض المحكمة كما أشرنا لاحتجاج الدفاع لتتوقف بعد قراءة قرار الإحالة الذي استغرق وقتا طويلا في قراءته، ليتم استجواب بعدها المتهم (ب.حسان) محافظ شرطة رئيس أمن الشرطة القضائية بولاية تيبازة الذي نفى أثناء استجوابه تزوير التقرير، وصرح أنه خلال 2003 طلبت منه والية تيبازة فتح تحقيق حول معاملات لعاشور عبد الرحمان، بعد تلقيها لرسالة مجهولة تؤكد وجود شبهات حول هذه المعاملات، ومصالحه فتحت التحقيق وتبين أنه سلبي، فيما بعد طلب منه رئيسه في العمل إرسال نسخة من التقرير إلى وكيل الجمهورية بالقليعة، وهو طلب منها حذف اسم المرسل والمرسل إليه وهو التقرير الذي أرسل فيما بعد إلى السلطات المغربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.