تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    ميلاد الحلم الإفريقي في الجزائر    "اياتياف 2025".. نجاح تاريخي للجزائر وإفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    الهجوم الصهيوني على الدوحة إهانة للدبلوماسية    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحجّ المقبل    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي الأحكام الجديدة التي تُرتب بيت "السينا"
نشر في الاتحاد يوم 21 - 06 - 2017


خديجة قدوار
يحتوي مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة على مائة وست وخمسون (156) مادة موزعة على أربعة عشر(14) بابا ، وثلاثين(30) فصلا ، وثمانية (8) أقسام، وثلاثة (3) فروع، أي بزيادة (59) مادة جديدة وثلاثة (3) أبواب وثلاثة عشرة (13) فصلا، وثلاثة أقسام، ولم تعرف إجراءات افتتاح الفترة التشريعية واثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الأمة، أحكاما جديدة حيث بقيت على حالها مع إدخال بعض التنقيحات، ويضم الباب الثاني أحكاما خاصة بأجهزة مجلس الأمة، والتي تضمنت أحكاما جديدة تخص مكتب المجلس و اللجان الدائمة، وتقر صراحة:".. يكلف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب في اجتماعاته الأولى بعد انتخابهم بإحدى المهام المحددة على غرار شؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني، و الشؤون الإدارية و المالية، و الشؤون الخارجية ، و العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات"، بالإضافة إلى متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.
اللجان الدائمة..جلسات استماع للحكومة كلما اقتضت الضرورة
تم إضافة اختصاصات جديدة للنظام الداخلي للمجلس للجنة الشؤون القانونية و الادارية وحقوق الانسان تتعلق بمجالات التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي، وورد بالمشروع إعادة ترتيب اللجان الدائمة من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية المرتبة الثانية بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الساري المفعول- القديم-، ويمكن النظام الداخلي الجديد اللجان الدائمة من عقد جلسات استماع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة كلما اقتضت الضرورة، وإمكانية توسيعها إلى أعضاء المجلس الذين يمكنهم المشاركة في المناقشة، كما يمكن لأي لجنة دائمة- وفقا للقانون الداخلي الجديد- تشكيل بعثة استعلاماتية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين يندرج في إطار اختصاصها.
التجوال داخل المجموعات البرلمانية..ممنوع
نصت الأحكام الجديدة الخاصة بالمجموعات البرلمانية بأنه لا يمكن لأي عضو منتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتماء الحزبي الذي دخل فيه للمجلس لأول مرة، أما في حالة استقالته من العضوية في المجموعة البرلمانية أو اقصائه منه يبقى عضوا في المجلس دون انتماء. وتضمن نص المشروع اجراءات جديدة خاصة بالمعارضة ، حيث تخصص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية معارضة، ويودع الاقتراح من قبل رئيسها لدى مكتب المجلس للبت فيه قبل التاريخ المقترح لعقد الجلسة الشهرية بعشرة 10 أيام على الأقل، وفي حال رفض المقترح يعلل الرفض ويبلغ الى رئيس المجموعة البرلمانية. وطرأ على الإجراء التشريعي بمجلس الأمة أحكاما جديدة تبتدئ الدورة العادية للبرلمان في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتستمر لمدة عشرة 10 أشهر على الأقل، ويمكن تمديد الدورة العادية بطلب من الوزير الأول للانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال، وتفتتح الدورة وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة و عزف النشيد الوطني، ويشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، وممثل ومقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق، كما يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا وجوبا من قبل عشرين 20 عضوا في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم و التقسيم الاقليمي و يجب أن لا يتعارض كل اقتراح قانون مع المادة الأولى من الدستور. وتقدم اقتراحات التعديلات على مشاريع واقتراحات القانون في المسائل التي نصت عليها احكام المادة 137 من الدستور، من قبل الحكومة،و/أو اللجنة المختصة، و/أو عشرة من أعضاء المجلس، كما لا يمكن لأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المختصة ، وكذا أصحاب اقتراح القانون حسب الحالة التوقيع على اقتراح التعديلات أو إيداعها، ويوقع التعديل- يكون باللغة العربية وفي شكل مادة قانونية- من قبل جميع اعضائه ويودع من قبل مندوبي أصحابه أو من ينوب عنهم ، هذا ويصوت المجلس على النصوص بأغلبية الأعضاء الحاضرين بالنسبة للنصوص القانونية العادية، وبأغلبية المطلقة بالنسبة لنصوص القوانين العضوية. هذا ويعرض نص القانون المتضمن الموافقة على تسوية الميزانية للمناقشة والمصادقة عليه بكامله في جلسة عامة بعد دراسته من طرف اللجنة المختصة، فيما يعرض نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر في جلسة عامة للمصادقة عليه بكامله بعد الاستماع على التوالي إلى عرض ممثل الحكومة و تقرير اللجنة المختصة، دون مناقشة في الموضوع في بداية الدورة البرلمانية العادية، ويعرض القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو المعاهدة في جلسة عامة للمناقشة والمصادقة عليه بكامله بعد الاستماع على التوالي إلى عرض ممثل الحكومة وتقرير اللجنة المختصة دون ادخال أي تعديل عليه، ويصادق مجلس الأمة على القانون محل المداولة الثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة و الاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.