تحديد هوية الإرهابيين الاثنين    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    فلسطين : استشهاد 12 فلسطينيا بقطاع غزة    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    كرة اليد/كأس إفريقيا للأمم (إناث أقل من 19 سنة): مصر تتوج باللقب على حساب غينيا (25-22)    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    حاجي تبرز حرص الجزائر    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    حضور "مميز" للقضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    نجاح جزائري إفريقي    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    دورة برلمانية جديدة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة لاقتناء السكنات من المرقين العقاريين
جاءت لضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني
نشر في الخبر يوم 12 - 03 - 2011

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 04-11 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، والقانون الأساسي للمرقي العقاري الضابط لمضمون العلاقات بين المرقي والمقتني، بحيث أعطى ضمانات وحماية أكبر للراغبين في اقتناء سكنات من المرقين العقاريين، بالمقابل مع ذلك فرض عقوبات جزائية كبيرة على المرقين المخالفين للتنظيم الخاص بهذا النشاط.
جاء هذا القانون لوضع حد للفوضى التي كانت تميز المعاملات العقارية من قبل، من خلال تحديده لطريقة بيع الأملاك العقارية بشكل يحفظ حقوق الطرفين. وفي السياق ذاته فقد اشترطت المادة 25 من هذا القانون أن يكون البيع من طرف المرقي العقاري موضوع عقد يعد قانونا بين المرقي والمقتني، سواء كان عقد حفظ الحق، وهو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير، أو كان عقد بيع على التصاميم، الذي يكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف المرقي لفائدة المكتتب، وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الانجاز، بالمقابل منع إبرام عقد البيع على التصاميم في حال ما إذا كان المرقي العقاري قد لجأ إلى استعمال قروض لتمويل البناء.
كما اشترط القانون أن يوضح عقد البيع تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع، بالنسبة لتقدم الأشغال، أما في حالة ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة يجب أن يذكر العقد كيفيات المراجعة، بشرط أن لا يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 في المائة كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية.
وفي سياق متصل، منع القانون المرقي أن يطالب أو أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كان شكلها قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، أو قبل تاريخ استحقاق الدين وكل تأخر في التلسيم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. من جهة أخرى، وضع القانون المسؤولية الكاملة على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع، من خلال عقد في حالة زوال كل البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء.
ومن أجل توفير حماية أكبر للمقتنين، فقد أجبر القانون كل المرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني للمرقين، الانضمام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، الذي سيحل قانونا محل المقتنين عند سحب الاعتماد من المرقي، في حال تعرضه لعقوبات إدارية، حيث يتولى الصندوق مهمة متابعة عمليات إتمام انجاز البنايات بموجب التزام مرق عقاري آخر. كما أجبر القانون كل المرقين إنجاز المحلات الضرورية لإدارة الأملاك ومسكن البواب، مع إلزامه بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية المعنية.
في حين نصت المواد الأخيرة من القانون ذاته على العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المرقي في حال إخلاله بأي التزام من الالتزامات السالفة الذكر، بحيث تصل تلك العقوبات الى حد السجن من شهرين الى سنتين، وغرامة مالية من 20 مليون الى 200 مليون سنتيم. وقصد التكيف مع ذلك، فقد أعطى القانون مهلة 18 شهرا للمرقين العقاريين الممارسين لنشاطهم للتكيف مع هذه الأحكام الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.