1675 وعاء عقاري معروض عبر المنصة الرقمية للمستثمر    بذور الانفتاح متجذّرة في تاريخ الجزائر    إحباط تمرير ما يقارب 14 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    الاستثمار في الرأسمال البشري لتحقيق التنمية المستدامة    تحولات جوهرية ضمن مسار عصرنة التعليم    تحذير أممي من تزايد مخاطر انتشار الأمراض    السودان يدخل عامه الرابع من الحرب    المطالبة بتحديد نقاط بيع أضاحي العيد مسبقا    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    رياض محرز يفضل البقاء مع الأهلي السعودي    بيتكوفيتش مجبر على ضبط تعداد "الخضر" قبل الفاتح جوان    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يطمئن حيماد عبدلي    إلغاء 79 قرار استفادة بسكيكدة    بلديات العاصمة تشرع في استخراج البطاقات الرمادية الجديدة    تصدير أجهزة كهرومنزلية نحو ثلاث قارات    خطوة نحو تطوير التعليم الفني في الجزائر    البليدة تحتفي بالمسيرة الإبداعية لجلاوجي    انطلاق المهرجان الجامعي للمونودرام    نحو إقرار يوم وطني لترشيد الإنفاق    زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    دراسة مشروع أول مدينة استثمارية صناعية متكاملة ببوغزول    تعزيز التعاون الجزائري-الأوكراني في الصناعات الغذائية محور لقاء بالجزائر    مشاركة برلمانية جزائرية في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بتركيا    سوناطراك تبحث مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات    زيارة البابا إلى عنابة: رسائل سلام وتعايش تعزز صورة الجزائر دوليًا    رئيس الجمهورية يودّع بابا الفاتيكان عقب زيارته الرسمية إلى الجزائر    بودن يدعو إلى مشاركة قوية في تشريعيات 2 يوليو    متربصو المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال في زيارة إلى المجلس الشعبي الوطني    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد مع تساقط للبرد    تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة الطرقات    مراجعة آليات توزيع الأدوية ودعم نظام اليقظة    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة لاقتناء السكنات من المرقين العقاريين
جاءت لضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني
نشر في الخبر يوم 12 - 03 - 2011

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 04-11 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، والقانون الأساسي للمرقي العقاري الضابط لمضمون العلاقات بين المرقي والمقتني، بحيث أعطى ضمانات وحماية أكبر للراغبين في اقتناء سكنات من المرقين العقاريين، بالمقابل مع ذلك فرض عقوبات جزائية كبيرة على المرقين المخالفين للتنظيم الخاص بهذا النشاط.
جاء هذا القانون لوضع حد للفوضى التي كانت تميز المعاملات العقارية من قبل، من خلال تحديده لطريقة بيع الأملاك العقارية بشكل يحفظ حقوق الطرفين. وفي السياق ذاته فقد اشترطت المادة 25 من هذا القانون أن يكون البيع من طرف المرقي العقاري موضوع عقد يعد قانونا بين المرقي والمقتني، سواء كان عقد حفظ الحق، وهو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير، أو كان عقد بيع على التصاميم، الذي يكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف المرقي لفائدة المكتتب، وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الانجاز، بالمقابل منع إبرام عقد البيع على التصاميم في حال ما إذا كان المرقي العقاري قد لجأ إلى استعمال قروض لتمويل البناء.
كما اشترط القانون أن يوضح عقد البيع تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع، بالنسبة لتقدم الأشغال، أما في حالة ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة يجب أن يذكر العقد كيفيات المراجعة، بشرط أن لا يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 في المائة كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية.
وفي سياق متصل، منع القانون المرقي أن يطالب أو أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كان شكلها قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، أو قبل تاريخ استحقاق الدين وكل تأخر في التلسيم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. من جهة أخرى، وضع القانون المسؤولية الكاملة على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع، من خلال عقد في حالة زوال كل البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء.
ومن أجل توفير حماية أكبر للمقتنين، فقد أجبر القانون كل المرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني للمرقين، الانضمام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، الذي سيحل قانونا محل المقتنين عند سحب الاعتماد من المرقي، في حال تعرضه لعقوبات إدارية، حيث يتولى الصندوق مهمة متابعة عمليات إتمام انجاز البنايات بموجب التزام مرق عقاري آخر. كما أجبر القانون كل المرقين إنجاز المحلات الضرورية لإدارة الأملاك ومسكن البواب، مع إلزامه بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية المعنية.
في حين نصت المواد الأخيرة من القانون ذاته على العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المرقي في حال إخلاله بأي التزام من الالتزامات السالفة الذكر، بحيث تصل تلك العقوبات الى حد السجن من شهرين الى سنتين، وغرامة مالية من 20 مليون الى 200 مليون سنتيم. وقصد التكيف مع ذلك، فقد أعطى القانون مهلة 18 شهرا للمرقين العقاريين الممارسين لنشاطهم للتكيف مع هذه الأحكام الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.