عطاف يلتقي لامولا    الجيش بالمِرصاد لبارونات السموم    ندوة حول دور القيم في ترشيد السلوك وتعزيز المواطنة    400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد    الإصلاحات والإنجازات وفاء لعهد الشهداء    صفحة جديدة في نضال الشعب الصحراوي    الجزائر في المستوى الرابع    قتلى في حوادث مرور    محطّتان جديدتان لتحلية المياه    سونلغاز تتأهّب لرمضان    المجمع الجزائري للغة العربية يطلق مشاريع رقمية    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة    الحكومة تدرس مشروعاً استراتيجياً رائدا لتعزيز السيادة الرقمية    بيان مجلس الوزراء يعكس أولويات كبرى للسلطات العليا في البلاد    الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي    النفط يستقر بارتفاع العقود الآجلة للخام    هبوب رياح وزوابع رملية    السيد بوغالي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الجزائر    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    تؤكد على وجود "علاقة قوية جدا بين البلدين والشعبين الشقيقين"    15 مليون مشترك وارتفاع ب 13% في إيرادات "أوريدو الجزائر"    توطيد التعاون القنصلي مع إسبانيا    التفجيرات النّووية الفرنسية برقان جريمة لا تسقط بالتقادم    اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026    حملة وطنية لغرس 5 ملايين شجيرة هذا السبت    تدابير لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين    إشادة واسعة بالتزام الرئيس تبون مع المواطن    تخفيض خاص بتذكرة "ذهاب وإياب"عبر القطار    أوان وأكسسوارات تزين موائد الجزائريين    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    تعزيز العمل التضامني وتأكيد على الوفرة والنوعية    قبال يفتح أبواب الرحيل عن باريس هذا الصيف    مازة يعود إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة    عوار يعلق على رحيل بن زيمة ويريح بيكوفيتش    ملتقى دولي بين الذاكرة والإبداع    فيلسوف الظلّ الذي صاغ وعي الثورة الجزائرية    إبراز دور الرواية في توثيق الذاكرة والتاريخ    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    الكأس وسط الجزائريين    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    فيضانات واسعة في سوريا    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل مشروع قانون الترقية العقارية على البرلمان
إجراءات تنظيمية وردعية للارتقاء بالمهنة
نشر في المساء يوم 19 - 11 - 2010

أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة الجارية.
ويحدد مشروع القانون الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه الشروط التي تقتضيها الترقية العقارية وسبل تنظيمها وتحسينها، علاوة على تدقيق الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي العقاري والمقتني.
ويهدف مشروع القانون الى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وإلى تحسين أنشطة الترقية العقارية وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
ومن أجل تنظيم النشاط العقاري، رخص مشروع القانون فقط للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية، كما أخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء، إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء والمحدد في التشريع الساري المفعول وكذا أحكام هذا القانون، في حين تخضع كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلة أو تدعيم إلى ترخيص إداري مسبق.
ويعرف مشروع القانون المرقي العقاري بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب إحدى هذه التدخلات، أو تهيئة أو تأهيل الشبكات، قصد بيعها أو تأجيرها.
ولكن مشروع القانون يحدد في المادة 22 أنه لا يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين، منشئين أو مشاركين بالحقوق أو الأفعال بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط، للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لهذا القانون، الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى المخالفات التالية، التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية، السرقة، النصب وسوء الائتمان والإفلاس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات، إصدار شيكات بدون رصيد، رشوة موظفين عموميين، شهادة الزور والقسم الكاذب والجنح المتعلقة بالشركات التجارية.
ويحدد مشروع القانون ميدان نشاط الترقية العقارية ويدرج فيه عمليات انجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات المرافقة الجماعية الضرورية لتسيير هذه المجمعات، اقتناء وتهيئة الأرضيات من أجل البناء، تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم البنايات.
وعموما فإن نشاط الترقية العقارية، يشمل حسب نص مشروع القانون، مجموع العمليات التي تساهم في انجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة. ويمكن أن تكون هذه الأملاك العقارية محلات ذات الاستعمال السكني أو محلات مخصصة لنشاطات مهنية، ويمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي أو تجاري.
وبخصوص بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان، يضبط مشروع القانون كيفيات البيع، حيث ينص في هذا المجال على وجوب أن يكون البيع من طرف المرقي لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشريعية السارية وطبقا لأحكام مشروع هذا القانون ويوضح في هذا الصدد، أن عقد بيع عقار مبني هو العقد الذي يحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتني الملكية التامة والكاملة للعقار موضوع الصفقة.
وبشأن السعر يقترح مشروع القانون أن يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم، حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم، كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أولا وفي حال الايجاب، ذكر كيفيات المراجعة، على أنه يجب أن تتركز ضيغة مراجعة الأسعار على عناصر سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع التوازن الاقتصادي للمشروع، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمائة كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية، ويجب تبرير تغييرات السعر في كل الأحوال.
وفي باب الالتزامات، لا يمكن للمرقي العقاري أن يطالب أن يقبل أي تسبيق أو إيداع اكتتاب أو قبول سندات تجارية، مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين، في حين أنه على المكتتب (أو صاحب حفظ الحق) في كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض إرادته.
ويحدد مشروع القانون العقوبات الإدارية والجزائية التي يتعرض إليها المرقي العقاري في حال مخالفة أحكام نص هذا القانون، ففي حال تقصيره في التنفيذ الجزئي غير المبرر لالتزامات تجاه المقتنين، تسحب من المرقي شهادة الاعتماد لمدة 6 أشهر والسحب النهائي لها في حال عدم توفر الشروط في المرقي العقاري لحصوله على شهادة الاعتماد، إضافة إلى حالات أخرى، يعددها مشروع القانون.
أما العقوبات الجزائية، فتتراوح بين مائتي ألف دج ومليوني دج، والحبس ما بين شهرين وعامين، لكل مرقي عقاري يخالف أحكام مشروع هذا القانون لاسيما في مجالي الالتزامات وتطبيق شروط ممارسة مهنة الترقية العقارية.
إلى جانب ذلك، يقترح مشروع القانون مجلسا أعلى لمهنة المرقي العقاري يكلف باقتراح كل التدابير التي تدعم ممارسة نشاط الترقية العقارية والسهر على احترام القواعد الأخلاقية في ممارسة هذه المهنة وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بهذه الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.