وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل مشروع قانون الترقية العقارية على البرلمان
إجراءات تنظيمية وردعية للارتقاء بالمهنة
نشر في المساء يوم 19 - 11 - 2010

أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة الجارية.
ويحدد مشروع القانون الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه الشروط التي تقتضيها الترقية العقارية وسبل تنظيمها وتحسينها، علاوة على تدقيق الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي العقاري والمقتني.
ويهدف مشروع القانون الى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وإلى تحسين أنشطة الترقية العقارية وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
ومن أجل تنظيم النشاط العقاري، رخص مشروع القانون فقط للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية، كما أخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء، إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء والمحدد في التشريع الساري المفعول وكذا أحكام هذا القانون، في حين تخضع كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلة أو تدعيم إلى ترخيص إداري مسبق.
ويعرف مشروع القانون المرقي العقاري بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب إحدى هذه التدخلات، أو تهيئة أو تأهيل الشبكات، قصد بيعها أو تأجيرها.
ولكن مشروع القانون يحدد في المادة 22 أنه لا يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين، منشئين أو مشاركين بالحقوق أو الأفعال بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط، للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لهذا القانون، الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى المخالفات التالية، التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية، السرقة، النصب وسوء الائتمان والإفلاس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات، إصدار شيكات بدون رصيد، رشوة موظفين عموميين، شهادة الزور والقسم الكاذب والجنح المتعلقة بالشركات التجارية.
ويحدد مشروع القانون ميدان نشاط الترقية العقارية ويدرج فيه عمليات انجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات المرافقة الجماعية الضرورية لتسيير هذه المجمعات، اقتناء وتهيئة الأرضيات من أجل البناء، تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم البنايات.
وعموما فإن نشاط الترقية العقارية، يشمل حسب نص مشروع القانون، مجموع العمليات التي تساهم في انجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة. ويمكن أن تكون هذه الأملاك العقارية محلات ذات الاستعمال السكني أو محلات مخصصة لنشاطات مهنية، ويمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي أو تجاري.
وبخصوص بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان، يضبط مشروع القانون كيفيات البيع، حيث ينص في هذا المجال على وجوب أن يكون البيع من طرف المرقي لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشريعية السارية وطبقا لأحكام مشروع هذا القانون ويوضح في هذا الصدد، أن عقد بيع عقار مبني هو العقد الذي يحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتني الملكية التامة والكاملة للعقار موضوع الصفقة.
وبشأن السعر يقترح مشروع القانون أن يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم، حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم، كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أولا وفي حال الايجاب، ذكر كيفيات المراجعة، على أنه يجب أن تتركز ضيغة مراجعة الأسعار على عناصر سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع التوازن الاقتصادي للمشروع، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمائة كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية، ويجب تبرير تغييرات السعر في كل الأحوال.
وفي باب الالتزامات، لا يمكن للمرقي العقاري أن يطالب أن يقبل أي تسبيق أو إيداع اكتتاب أو قبول سندات تجارية، مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين، في حين أنه على المكتتب (أو صاحب حفظ الحق) في كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض إرادته.
ويحدد مشروع القانون العقوبات الإدارية والجزائية التي يتعرض إليها المرقي العقاري في حال مخالفة أحكام نص هذا القانون، ففي حال تقصيره في التنفيذ الجزئي غير المبرر لالتزامات تجاه المقتنين، تسحب من المرقي شهادة الاعتماد لمدة 6 أشهر والسحب النهائي لها في حال عدم توفر الشروط في المرقي العقاري لحصوله على شهادة الاعتماد، إضافة إلى حالات أخرى، يعددها مشروع القانون.
أما العقوبات الجزائية، فتتراوح بين مائتي ألف دج ومليوني دج، والحبس ما بين شهرين وعامين، لكل مرقي عقاري يخالف أحكام مشروع هذا القانون لاسيما في مجالي الالتزامات وتطبيق شروط ممارسة مهنة الترقية العقارية.
إلى جانب ذلك، يقترح مشروع القانون مجلسا أعلى لمهنة المرقي العقاري يكلف باقتراح كل التدابير التي تدعم ممارسة نشاط الترقية العقارية والسهر على احترام القواعد الأخلاقية في ممارسة هذه المهنة وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بهذه الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.