البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    بن طالب يتألق    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل مشروع قانون الترقية العقارية على البرلمان
إجراءات تنظيمية وردعية للارتقاء بالمهنة
نشر في المساء يوم 19 - 11 - 2010

أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة الجارية.
ويحدد مشروع القانون الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه الشروط التي تقتضيها الترقية العقارية وسبل تنظيمها وتحسينها، علاوة على تدقيق الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي العقاري والمقتني.
ويهدف مشروع القانون الى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وإلى تحسين أنشطة الترقية العقارية وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
ومن أجل تنظيم النشاط العقاري، رخص مشروع القانون فقط للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية، كما أخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء، إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء والمحدد في التشريع الساري المفعول وكذا أحكام هذا القانون، في حين تخضع كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلة أو تدعيم إلى ترخيص إداري مسبق.
ويعرف مشروع القانون المرقي العقاري بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب إحدى هذه التدخلات، أو تهيئة أو تأهيل الشبكات، قصد بيعها أو تأجيرها.
ولكن مشروع القانون يحدد في المادة 22 أنه لا يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين، منشئين أو مشاركين بالحقوق أو الأفعال بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط، للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لهذا القانون، الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى المخالفات التالية، التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية، السرقة، النصب وسوء الائتمان والإفلاس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات، إصدار شيكات بدون رصيد، رشوة موظفين عموميين، شهادة الزور والقسم الكاذب والجنح المتعلقة بالشركات التجارية.
ويحدد مشروع القانون ميدان نشاط الترقية العقارية ويدرج فيه عمليات انجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات المرافقة الجماعية الضرورية لتسيير هذه المجمعات، اقتناء وتهيئة الأرضيات من أجل البناء، تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم البنايات.
وعموما فإن نشاط الترقية العقارية، يشمل حسب نص مشروع القانون، مجموع العمليات التي تساهم في انجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة. ويمكن أن تكون هذه الأملاك العقارية محلات ذات الاستعمال السكني أو محلات مخصصة لنشاطات مهنية، ويمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي أو تجاري.
وبخصوص بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان، يضبط مشروع القانون كيفيات البيع، حيث ينص في هذا المجال على وجوب أن يكون البيع من طرف المرقي لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشريعية السارية وطبقا لأحكام مشروع هذا القانون ويوضح في هذا الصدد، أن عقد بيع عقار مبني هو العقد الذي يحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتني الملكية التامة والكاملة للعقار موضوع الصفقة.
وبشأن السعر يقترح مشروع القانون أن يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم، حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم، كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أولا وفي حال الايجاب، ذكر كيفيات المراجعة، على أنه يجب أن تتركز ضيغة مراجعة الأسعار على عناصر سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع التوازن الاقتصادي للمشروع، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمائة كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية، ويجب تبرير تغييرات السعر في كل الأحوال.
وفي باب الالتزامات، لا يمكن للمرقي العقاري أن يطالب أن يقبل أي تسبيق أو إيداع اكتتاب أو قبول سندات تجارية، مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين، في حين أنه على المكتتب (أو صاحب حفظ الحق) في كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض إرادته.
ويحدد مشروع القانون العقوبات الإدارية والجزائية التي يتعرض إليها المرقي العقاري في حال مخالفة أحكام نص هذا القانون، ففي حال تقصيره في التنفيذ الجزئي غير المبرر لالتزامات تجاه المقتنين، تسحب من المرقي شهادة الاعتماد لمدة 6 أشهر والسحب النهائي لها في حال عدم توفر الشروط في المرقي العقاري لحصوله على شهادة الاعتماد، إضافة إلى حالات أخرى، يعددها مشروع القانون.
أما العقوبات الجزائية، فتتراوح بين مائتي ألف دج ومليوني دج، والحبس ما بين شهرين وعامين، لكل مرقي عقاري يخالف أحكام مشروع هذا القانون لاسيما في مجالي الالتزامات وتطبيق شروط ممارسة مهنة الترقية العقارية.
إلى جانب ذلك، يقترح مشروع القانون مجلسا أعلى لمهنة المرقي العقاري يكلف باقتراح كل التدابير التي تدعم ممارسة نشاط الترقية العقارية والسهر على احترام القواعد الأخلاقية في ممارسة هذه المهنة وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بهذه الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.