تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    تجربة الجزائر في تمكين الشباب والمرأة امتداد لمسار تاريخي    رئيس الجمهورية يرسم السيد غريب وزيرا أول ويكلفه بتشكيل الحكومة    التزام ثابت ومقاربات فعّالة لخدمة القارّة    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    شركات جزائرية تشيد بالفرص المتاحة    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    غزّة في أسوأ وضع إنساني    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    برنامج دعم وتمويل المشاريع الجمعوية الشبابية لسنة 2025: تأهل 81 مشروعا    المنيعة: تخصيص أكثر من 50 نقطة لبيع الكتاب المدرسي    القضية الفلسطينية : بوغالي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" حول حل الدولتين    أمطار رعدية مرتقبة بعدد من ولايات جنوب الوطن الاحد والاثنين    حيداوي يزور المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بمخيم الشباب بالجزائر العاصمة    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    هزة أرضية بشدة 6ر3 بولاية البليدة    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل مشروع قانون الترقية العقارية على البرلمان
إجراءات تنظيمية وردعية للارتقاء بالمهنة
نشر في المساء يوم 19 - 11 - 2010

أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة الجارية.
ويحدد مشروع القانون الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه الشروط التي تقتضيها الترقية العقارية وسبل تنظيمها وتحسينها، علاوة على تدقيق الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي العقاري والمقتني.
ويهدف مشروع القانون الى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وإلى تحسين أنشطة الترقية العقارية وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
ومن أجل تنظيم النشاط العقاري، رخص مشروع القانون فقط للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية، كما أخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء، إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء والمحدد في التشريع الساري المفعول وكذا أحكام هذا القانون، في حين تخضع كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلة أو تدعيم إلى ترخيص إداري مسبق.
ويعرف مشروع القانون المرقي العقاري بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب إحدى هذه التدخلات، أو تهيئة أو تأهيل الشبكات، قصد بيعها أو تأجيرها.
ولكن مشروع القانون يحدد في المادة 22 أنه لا يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين، منشئين أو مشاركين بالحقوق أو الأفعال بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط، للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لهذا القانون، الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى المخالفات التالية، التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية، السرقة، النصب وسوء الائتمان والإفلاس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات، إصدار شيكات بدون رصيد، رشوة موظفين عموميين، شهادة الزور والقسم الكاذب والجنح المتعلقة بالشركات التجارية.
ويحدد مشروع القانون ميدان نشاط الترقية العقارية ويدرج فيه عمليات انجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات المرافقة الجماعية الضرورية لتسيير هذه المجمعات، اقتناء وتهيئة الأرضيات من أجل البناء، تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم البنايات.
وعموما فإن نشاط الترقية العقارية، يشمل حسب نص مشروع القانون، مجموع العمليات التي تساهم في انجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة. ويمكن أن تكون هذه الأملاك العقارية محلات ذات الاستعمال السكني أو محلات مخصصة لنشاطات مهنية، ويمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي أو تجاري.
وبخصوص بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان، يضبط مشروع القانون كيفيات البيع، حيث ينص في هذا المجال على وجوب أن يكون البيع من طرف المرقي لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشريعية السارية وطبقا لأحكام مشروع هذا القانون ويوضح في هذا الصدد، أن عقد بيع عقار مبني هو العقد الذي يحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتني الملكية التامة والكاملة للعقار موضوع الصفقة.
وبشأن السعر يقترح مشروع القانون أن يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم، حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم، كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أولا وفي حال الايجاب، ذكر كيفيات المراجعة، على أنه يجب أن تتركز ضيغة مراجعة الأسعار على عناصر سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع التوازن الاقتصادي للمشروع، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمائة كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية، ويجب تبرير تغييرات السعر في كل الأحوال.
وفي باب الالتزامات، لا يمكن للمرقي العقاري أن يطالب أن يقبل أي تسبيق أو إيداع اكتتاب أو قبول سندات تجارية، مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين، في حين أنه على المكتتب (أو صاحب حفظ الحق) في كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض إرادته.
ويحدد مشروع القانون العقوبات الإدارية والجزائية التي يتعرض إليها المرقي العقاري في حال مخالفة أحكام نص هذا القانون، ففي حال تقصيره في التنفيذ الجزئي غير المبرر لالتزامات تجاه المقتنين، تسحب من المرقي شهادة الاعتماد لمدة 6 أشهر والسحب النهائي لها في حال عدم توفر الشروط في المرقي العقاري لحصوله على شهادة الاعتماد، إضافة إلى حالات أخرى، يعددها مشروع القانون.
أما العقوبات الجزائية، فتتراوح بين مائتي ألف دج ومليوني دج، والحبس ما بين شهرين وعامين، لكل مرقي عقاري يخالف أحكام مشروع هذا القانون لاسيما في مجالي الالتزامات وتطبيق شروط ممارسة مهنة الترقية العقارية.
إلى جانب ذلك، يقترح مشروع القانون مجلسا أعلى لمهنة المرقي العقاري يكلف باقتراح كل التدابير التي تدعم ممارسة نشاط الترقية العقارية والسهر على احترام القواعد الأخلاقية في ممارسة هذه المهنة وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بهذه الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.