استحدث القانون رقم 11 04 المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، عقوبات إدارية وأخرى جزائية في حق المرقين العقاريين المخالفين للتنظيم المعمول به، تصل إلى حد الحبس لمدة سنتين، سحب الاعتماد ودفع غرامات مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم·وينص القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن المرقي يتعرض إلى سحب اعتماده مؤقتا لمدة 6 أشهر في حالة تقصيره في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته اتجاه المقتنين، أو عدم احترام قانون أخلاقيات المهنة، ويتعرض للسحب النهائي للاعتماد إذا لم يستوف شروط الحصول عليه، في حالة تجاهله عن قصد بصفة خطيرة ومتكررة القيام بالتزاماته، أو في حالة إنهائه لنشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة المسلمة للاعتماد· كما يسحب منه هذا الأخير تلقائيا في حالة الوفاة أو الحجز الجسماني والعقلي أو إذا كان موضوع حكم بسبب الغش الضريبي أو تصفية قضائية·وبالموازاة مع ذلك، يعاقب المرقي العقاري جزائيا بغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار ومليوني دينار عن كل شروع في أشغال ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني دون ترخيص إداري مسبق بذلك· وتنص المادة 70 من القانون ذاته على أن كل عرض لبيع الأملاك العقارية في إطار مشروع أنجز مخالف لأحكام هذا القانون يعرض المرقي المعني إلى الحبس من شهرين إلى سنتين والى دفع غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليوني دينار، وهي نفس العقوبة التي يتعرض لها المرقي الذي يطالب أو يقبل تسبيقا أو إيداعا أو اكتتابا أو سندا تجاري قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق، وكذا المرقين غير المكتتبين في التأمينات والضمانات· في حين يتعرض من يدلي بمعلومات خاطئة أو غير كاملة للجبس من شهر إلى 5 سنوات أو بغرامة من 200 ألف دينار إلى مليوني دينار· وينص نفس القانون أيضا على إنشاء المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري، يكلف على الخصوص باقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية، العمل على احترام قواعد أخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري، إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية، وكذا تحديد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم·