الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: المصارعة تعزز حصيلة الجزائر من الميداليات في ختام منافساتها    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم نشاط الترقية العقارية يحدد الجزاءات القانونية: عقوبات تصل لحد الحبس 5 سنوات في حق المرقين العقاريين
نشر في البلاد أون لاين يوم 11 - 03 - 2011

استحدث القانون رقم 11 04 المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، عقوبات إدارية وأخرى جزائية في حق المرقين العقاريين المخالفين للتنظيم المعمول به، تصل إلى حد الحبس لمدة سنتين، سحب الاعتماد ودفع غرامات مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم·وينص القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن المرقي يتعرض إلى سحب اعتماده مؤقتا لمدة 6 أشهر في حالة تقصيره في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته اتجاه المقتنين،
أو عدم احترام قانون أخلاقيات المهنة، ويتعرض للسحب النهائي للاعتماد إذا لم يستوف شروط الحصول عليه، في حالة تجاهله عن قصد بصفة خطيرة ومتكررة القيام بالتزاماته، أو في حالة إنهائه لنشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة المسلمة للاعتماد· كما يسحب منه هذا الأخير تلقائيا في حالة الوفاة أو الحجز الجسماني والعقلي أو إذا كان موضوع حكم بسبب الغش الضريبي أو تصفية قضائية·وبالموازاة مع ذلك، يعاقب المرقي العقاري جزائيا بغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار ومليوني دينار عن كل شروع في أشغال ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني دون ترخيص إداري مسبق بذلك· وتنص المادة 70 من القانون ذاته على أن كل عرض لبيع الأملاك العقارية في إطار مشروع أنجز مخالف لأحكام هذا القانون يعرض المرقي المعني إلى الحبس من شهرين إلى سنتين والى دفع غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليوني دينار، وهي نفس العقوبة التي يتعرض لها المرقي الذي يطالب أو يقبل تسبيقا أو إيداعا أو اكتتابا أو سندا تجاري قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق، وكذا المرقين غير المكتتبين في التأمينات والضمانات· في حين يتعرض من يدلي بمعلومات خاطئة أو غير كاملة للجبس من شهر إلى 5 سنوات أو بغرامة من 200 ألف دينار إلى مليوني دينار· وينص نفس القانون أيضا على إنشاء المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري، يكلف على الخصوص باقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية، العمل على احترام قواعد أخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري، إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية، وكذا تحديد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.