تحديد هوية الإرهابيين الاثنين    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    فلسطين : استشهاد 12 فلسطينيا بقطاع غزة    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    كرة اليد/كأس إفريقيا للأمم (إناث أقل من 19 سنة): مصر تتوج باللقب على حساب غينيا (25-22)    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    حاجي تبرز حرص الجزائر    حضور "مميز" للقضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    دورة برلمانية جديدة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم نشاط الترقية العقارية يحدد الجزاءات القانونية: عقوبات تصل لحد الحبس 5 سنوات في حق المرقين العقاريين
نشر في البلاد أون لاين يوم 11 - 03 - 2011

استحدث القانون رقم 11 04 المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، عقوبات إدارية وأخرى جزائية في حق المرقين العقاريين المخالفين للتنظيم المعمول به، تصل إلى حد الحبس لمدة سنتين، سحب الاعتماد ودفع غرامات مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم·وينص القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن المرقي يتعرض إلى سحب اعتماده مؤقتا لمدة 6 أشهر في حالة تقصيره في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته اتجاه المقتنين،
أو عدم احترام قانون أخلاقيات المهنة، ويتعرض للسحب النهائي للاعتماد إذا لم يستوف شروط الحصول عليه، في حالة تجاهله عن قصد بصفة خطيرة ومتكررة القيام بالتزاماته، أو في حالة إنهائه لنشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة المسلمة للاعتماد· كما يسحب منه هذا الأخير تلقائيا في حالة الوفاة أو الحجز الجسماني والعقلي أو إذا كان موضوع حكم بسبب الغش الضريبي أو تصفية قضائية·وبالموازاة مع ذلك، يعاقب المرقي العقاري جزائيا بغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار ومليوني دينار عن كل شروع في أشغال ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني دون ترخيص إداري مسبق بذلك· وتنص المادة 70 من القانون ذاته على أن كل عرض لبيع الأملاك العقارية في إطار مشروع أنجز مخالف لأحكام هذا القانون يعرض المرقي المعني إلى الحبس من شهرين إلى سنتين والى دفع غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليوني دينار، وهي نفس العقوبة التي يتعرض لها المرقي الذي يطالب أو يقبل تسبيقا أو إيداعا أو اكتتابا أو سندا تجاري قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق، وكذا المرقين غير المكتتبين في التأمينات والضمانات· في حين يتعرض من يدلي بمعلومات خاطئة أو غير كاملة للجبس من شهر إلى 5 سنوات أو بغرامة من 200 ألف دينار إلى مليوني دينار· وينص نفس القانون أيضا على إنشاء المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري، يكلف على الخصوص باقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية، العمل على احترام قواعد أخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري، إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية، وكذا تحديد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.