وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    تساقط ثلوج وأمطار رعدية بعدة ولايات ابتداءً من اليوم    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم نشاط الترقية العقارية يحدد الجزاءات القانونية: عقوبات تصل لحد الحبس 5 سنوات في حق المرقين العقاريين
نشر في البلاد أون لاين يوم 11 - 03 - 2011

استحدث القانون رقم 11 04 المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، عقوبات إدارية وأخرى جزائية في حق المرقين العقاريين المخالفين للتنظيم المعمول به، تصل إلى حد الحبس لمدة سنتين، سحب الاعتماد ودفع غرامات مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم·وينص القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن المرقي يتعرض إلى سحب اعتماده مؤقتا لمدة 6 أشهر في حالة تقصيره في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته اتجاه المقتنين،
أو عدم احترام قانون أخلاقيات المهنة، ويتعرض للسحب النهائي للاعتماد إذا لم يستوف شروط الحصول عليه، في حالة تجاهله عن قصد بصفة خطيرة ومتكررة القيام بالتزاماته، أو في حالة إنهائه لنشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة المسلمة للاعتماد· كما يسحب منه هذا الأخير تلقائيا في حالة الوفاة أو الحجز الجسماني والعقلي أو إذا كان موضوع حكم بسبب الغش الضريبي أو تصفية قضائية·وبالموازاة مع ذلك، يعاقب المرقي العقاري جزائيا بغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار ومليوني دينار عن كل شروع في أشغال ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني دون ترخيص إداري مسبق بذلك· وتنص المادة 70 من القانون ذاته على أن كل عرض لبيع الأملاك العقارية في إطار مشروع أنجز مخالف لأحكام هذا القانون يعرض المرقي المعني إلى الحبس من شهرين إلى سنتين والى دفع غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليوني دينار، وهي نفس العقوبة التي يتعرض لها المرقي الذي يطالب أو يقبل تسبيقا أو إيداعا أو اكتتابا أو سندا تجاري قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق، وكذا المرقين غير المكتتبين في التأمينات والضمانات· في حين يتعرض من يدلي بمعلومات خاطئة أو غير كاملة للجبس من شهر إلى 5 سنوات أو بغرامة من 200 ألف دينار إلى مليوني دينار· وينص نفس القانون أيضا على إنشاء المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري، يكلف على الخصوص باقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية، العمل على احترام قواعد أخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري، إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية، وكذا تحديد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.