والي باتنة يفتح صدره لها وأول اهتماماته"دار الصحافة "    بريد الجزائر يحذر زبائنه من تلاعب المحتالين    الدولة الجزائرية اجتماعية بامتياز ..؟ !    إخماد 50 حريقا نهائيا في عدة ولايات    ضرورة اعتماد سياسة حديثة وإنشاء ملاجئ للحيوانات الضالة    خنشلة : فرقة التفويضات القضائية و فرقة البحث و التدخل تنظم عملية شرطية و توقف شخصين مبحوث عنهما    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين وتغرق خيامهم    انخفاض أسعار المواد المستوردة بنسبة 7ر2 بالمائة خلال النصف الأول من السنة الجارية    شركة الخطوط الجوية الجزائرية تستلم أول طائرة لها ضمن برنامج تجديد أسطولها    العمل على تشجيع الاستثمار واستكمال عملية تصنيف مواقع التوسع السياحي    افتتاح الطبعة الأولى لجائزة وادي ريغ الوطنية للأدب والتاريخ    السيدة بن دودة تشرف على افتتاح المهرجان الدولي للفيلم القصير    الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    حنون تستنفر الشباب للمشاركة في الاستحقاقات القادمة    حركة تنموية استثنائية بولايات الجنوب    هكذا تمارس "الخدمات الإلكترونية".. والحبس للمتلاعبين بالمعطيات الشخصية    تكامل جزائري- أممي للحفاظ على سيادة ليبيا    ضمان استدامة الخدمات الحيوية    الترجي التونسي يدعم بلايلي ويؤكد بقاءه مع الفريق    يوم تكويني حول الخدمات النفسية في الأزمات والكوارث    إقبال كبير على محلات بيع الأعشاب لتفادي أمراض الشتاء    ارتفاع نسبة اكتشاف حالات السرطان    عروض فرنسية وألمانية للمهاجم أمين شياخة    خدمة قضايا المجتمع وتحسين جودة الحياة    اكتشفت سليماني ومحرز وهذا سر تعلقي بالجزائر    فيانسو يرسم جسور الإبداع السينمائي    بحث سبل بناء منظومة متكاملة    ملامح جيل يتشكّل في تيميمون    ربط أكثر من 100 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2020... وجهود متواصلة لتعزيز الأمن الطاقوي    عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    طوارئ لإخماد حرائق الغابات بعشر ولايات    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باريس تغلق باب الاعتراف بجرائم الاستعمار وتحرير الأرشيف
برلماني فرنسي يتلقى ردا من كاتب الدولة لقدماء المحاربين
نشر في الخبر يوم 15 - 01 - 2015

قال كاتب الدولة الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة، جون مارك تودشيني، إنه لا يمكن ملاحقة مسؤولين فرنسيين أو الدولة الفرنسية بتهمة جرائم حرب، لأن القوانين لا تسمح بذلك. وأبرز أن جزءا من الأرشيف الفرنسي في فترة الاستعمار لا يزال محكوما بالسرية لعدة أسباب، من بينها مصالح الدولة الفرنسية الأساسية.
بعد شهرين ونصف الشهر من توجيه سكرتير الحزب الشيوعي الفرنسي، السيناتور بيار لوران، سؤالا كتابيا يتضمن استفسارا عن أسباب عدم فتح الأرشيف الفرنسي المتعلق بالثورة الجزائرية، وتساؤلات عن عدم اعتراف الدولة الفرنسية بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، جاء رد كاتب الدولة لدى وزارة الدفاع المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة.
وأوضح جواب جون مارك تودشيني، الذي خلف عبد القادر عريف، على رأس كتابة الدولة، أنه “لا بد من إيضاح مفهوم جريمة الدولة أو الجريمة ضد الإنسانية. جريمة الدولة ليست لها صيغة قانونية. ولا تشكل بالتالي جريمة معترفا بها في القانون الفرنسي. وهذا ما يجعل مسؤولية الدولة في ارتكاب أعمال توصف بالجرائم ضد الإنسانية غير مؤسسة قانونيا”. وأضاف: “كما لا يمكن، وفق المادة 121-21 في قانون العقوبات، أن تكون الدولة مسؤولة عن جرائم تسجل على حسابها من قبل هيئات أو ممثلين لها”.
وتابع يقول: “بصفة عامة، ينبغي التذكير بأن مفهوم الجريمة ضد الإنسانية تم إدخاله مرتين في القانون الفرنسي في 26 ديسمبر 1964، وكانت الجرائم ضد الإنسانية تقتصر حينها على الحرب العالمية الثانية، ثم جرى تعميمها في قانون 1 مارس 1994”. وبالتالي، يضيف، فإن “مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي يمنع مساءلة أي مسؤول قبل 1 مارس 94”.
ومن زاوية أخرى، أضاف كاتب الدولة في الجواب المسلم إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، أن “القوانين التي اعتمدت لتسهيل المصالحة بين الدولة الفرنسية والأقاليم التي كانت تحت سيادتها قد تضمنت العفو عن الأفعال التي ارتكبت من كل الأطراف خلال الأحداث التي أدت إلى استقلالهم”، وفي ذلك إشارة قوية إلى اتفاقية إيفيان، فهل تضمنت هذه الاتفاقية عفوا عن مجرمي الحرب الفرنسيين؟ وهل كان هذا هو السبب الذي جعل الجزائر تتراجع عن قانون تجريم الاستعمار؟
ووردت هذه التفاصيل في معرض الرد على جزئية وردت في سؤال بيار لوران، تتعلق بالسؤال إن لم يكن الوقت مناسبا قبل أيام عن الذكرى الستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، لتعترف فرنسا بكامل مسؤولياتها في العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت باسمها خلال هذا الصراع”.
السرية على الأرشيف تضمن مصالح فرنسا الأساسية وحماية الحياة الخاصة
وبخصوص مطالبة سكرتير الحزب الشيوعي بفتح الأرشيف الفرنسي المتعلق بالثورة الجزائرية، جاء في جواب تودشيني أن “أرشيف وزارة الدفاع ليس تابعا لمصلحة الأرشيف المشتركة للوزارات، ولكن يتم تسييره بصفة مستقلة من قبل المصلحة التاريخية التابعة لوزارة الدفاع، التي استحدثت في 1 جانفي 2005”.
وقال بيار لوران، في نص سؤاله الموجه يوم 23 أكتوبر 2014، إن “اعتراف مجلس الشيوخ الفرنسي بوقائع أحداث 17 أكتوبر 1961 (قرار 23 أكتوبر 2012)، يجب أن يقود أخيرا إلى فتح الأرشيف حول هذه الأحداث، بل تجاوُز ذلك إلى فتح كامل الأرشيف للثورات الاستعمارية وما صاحبها من قمع ومجازر، والتي من بينها أحداث شارون ومقتل موريس أودان”.
وأورد كاتب الدولة لدى وزارة الدفاع المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة في إجابته، أن “هناك نوعا من الأرشيف لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد انقضاء مدة معينة، من أجل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وضمان بعض المصالح الأساسية للدولة”. وذكر على سبيل المثال: “الوثائق التي تمس بأسرار الدفاع لا يسمح بنشرها إلا بعد مرور خمسين سنة من تاريخ الوثيقة”.
لكنه أشار إلى أن آجال السرية على الوثائق تم تقليصها في قانون 15 جويلية 2008 المتعلق بالأرشيف. وقال في هذا الإطار إنه “تم في قضية موريس أودان نزع السرية عن كل الوثائق، وتم إرسال نسخة إلى السيدة أودان من كل الأرشيف المتعلق بزوجها”. وأضاف أن “هناك نوعا من الوثائق لا يسمح بالاطلاع عليها بحسب الخطر المتعلق بنشرها، ولا يمنع القانون الاطلاع الجزئي عليها”.
وبخصوص قضية موريس أودان، ذكر السيناتور في سؤاله أن “الالتزامات التي تم اتخاذها من أجل تحويل كافة المعلومات المتوفرة إلى زوجته لم يتم الإيفاء بها”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.