ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    تنظم دورة تكوينية دولية بالعاصمة في مجال طب الكوارث    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    توظيف خبرات الكفاءات الوطنية في خدمة المسار التنموي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    المصادقة على النصين القانونيين المتضمنين إحداث أوسمة عسكرية : تكريم للعطاء والولاء والتفاني في خدمة الوطن    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    ضرورة تعزيز الحوار حول الاستخدام الجيّد للفضاء الرقمي    ابن الجزائر دردابو .. أفضل مبتكر عربي    بودن يدعو إلى استقطاب الشباب والمرأة    ارتفاع مرتقب لإنتاج الجزائر من النفط    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    والي تيزي وزو يأمر بإحصاء وتطهير العمليات المسجلة في مختلف القطاعات    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    كأس إفريقيا للسيدات 2026 / الدور التصفوي والأخير ذهاب : سيدات الخضر يطمحن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكاميرون    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الانتهاكات الإسرائيلية جرائم حرب بموجب القانون الدولي"
نشر في الخبر يوم 25 - 05 - 2021

أكد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة بورغونيا بفرنسا غزال جمال الدين، أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الأيام الماضية تصنف كجرائم حرب وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا في حوار مع "الخبر" إن انضمام فلسطين إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في 2014 يتيح للمدعي العام للمحكمة فتح تحقيقات حول جرائم مفترضة ارتكبت في قطاع غزة الشهر الجاري.
ما هو التكييف القانوني للجرائم الإسرائيلية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية؟
تشكل الانتهاكات الإسرائيلية أفعالا غير مشروعة، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تنطبق عليها من ناحية التكييف القانوني الجنائي الدولي، أوصاف بعض صور جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم ضد الإنسانية في المادة 7، وجرائم الحرب المادة 8 جريمة العدوان المادة 8 مكرر.
وكيف تفسرون الممارسات الإسرائيلية بشأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة؟
يعتبر القتل المتعمد من المخلفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وفقا للمادتين 146 و147 اللتان تعتبران مخلفاتها من جرائم الحرب، وبموجب المادة 85 فقرة 5 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949، وهذا ما أكدته المادة 8 فقرة 2 أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1989 التي تعتبر سياسية الاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الغدر والخداع من جرائم الحرب، كما يمكن أن يعتبر القتل العمد من الجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 فقرة 1 أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومن جرائم الحرب كذلك تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين لا يشاركون مباشرة في أعمال الحرب وتعمد شن هجمات مع العلم أنها ستسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو أضرارا مدنية، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة أنه منذ اندلاع القتال في 10 ماي الجاري سقط أكثر من 230 قتيل بينهم 39 امرأة 65 طفلا وأصيب أكثر من 1900 جريح في القصف الجوي لإسرائيل على قطاع غزة.
واعتبرت اتفاقية جنيف الرابعة تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف في مادتها 147 والمادة 85 فقرة 5 للبروتوكول الإضافي الأول كما أشرنا سابقا، وتعد المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف جرائم حرب وفق ما أكدته المادة 8 فقرة ا/ 4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونصت عليه المادة 52 من البروتوكول الإضافي 1: ''لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم او هجمات الردع، وهي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية.
وماذا عن استهداف المنشآت الطبية وعرقلة وصول إمدادات الإغاثة ؟
نصت المادة 20 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يتمتع بالاحترام وحماية الأشخاص الذين يعملون بضرورة منتظمة وحصرا في تشغيل المستشفيات الميدانية وإدارتها بمن فيهم الموظفون المنخرطون في البحث عن المدنيين الجرحى والمرضى و حالات العجز والولادة أو في إخلائهم ونقلهم والعناية بهم، وكذلك المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول أنه يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وأن لا تكون هدفا لأي هجوم، واعتبرت المادة 8 فقرة ب/ 24 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشارات المميزة المبينة في اتفاقيات القانون الدولي من قبل جرائم الحرب وهو ما ارتكبته إسرائيل في قطاع غزة مؤخرا، حيث شنت هجمات على الهلال الأحمر القطري ما يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.
ووفقا للمادة 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، يسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة تقيد حركة التنقل لاعتبارات أمنية، إلا أنها ملزمة بإحداث توازن بين احتياجاتها الأمنية وضمان سير حياة السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي، وقد فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق التوازن في غزة باتخاذ إجراءات تحد حرية التنقل بشكل جسيم لدرجة أنها تعتبر عقوبات جماعية تؤثر على حياة السكان المدنيين، ويمكن تفسير هذا الانزلاق الإسرائيلي على أنه جريمة إبادة جماعية، وفقا لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية التي توضح ان المقصود بالإبادة الجماعية هي كل الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة دينية أو إثنية، أو عرقية هلاكا كليا او جزئية... وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها عمدا كليا او جزئيا، كما تعتبر المادة 8 فقرة ب/ 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة للسكان المدنين على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف من قبيل جرائم الحرب.
بناء على ما سبق، هل يمكن مساءلة ''إسرائيل'' أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
تختص المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة 5 من نظامها الأساسي في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، جريمة العدوان، ويمارس اختصاصها طبقا لنص المادة 130 من نظامها الأساسي، وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام للمحكمة قد أعلن بتاريخ 3 أفريل 2012 عدم اختصاص محكمته بما يجري في الأراضي الفلسطينية، وما يترتب عنه من صلاحيات المحكمة في النظر بالشكوى التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية ضد ودولة الاحتلال بارتكاب جرائم دولية بحق الشعب بالفلسطيني، وذلك بعد دراسة وضعها في الأمم المتحدة (عضو مراقب) ولاحقا أعلنت المحكمة الدولية بتاريخ 16 جانفي 2015 فتح تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية، وكانت الحكومة الفلسطينية قد انضمت إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في 2014 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للفلسطينيين 1 أفريل 2015، ما يتيح للمدعي العام فتح تحقيقات حول جرائم مفترضة ارتكبت في قطاع غزة ماي 2021.
وهل هناك آليات أخرى لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين؟
هناك مجموعة من الوسائل القانونية المتاحة التي يمكن إثارتها لمحاكمة ومعاقبة المسئولين الإسرائيليين عن جرائمهم، أولا: أمام المحاكم الوطنية وفق ما يعرف بمبدأ الاختصاص العالمي وهو إجراء قانوني بإقامة دعوى قانونية فيما يخص جرائم معينة بصرف النظر عن مكان الجريمة ومرتكبها، ثانيا: المحاكمة أمام محكمة جنائية دولية خاصة، إذ تشكل الأفعال الإسرائيلية انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني لا تختلف عن تلك التي ارتكبت في رواندا ويوغسلافيا سابقا والتي كيفتا على أنهما قضايا تمس بالسلم والأمن الدوليين، ما انجر عنه تدخل مجلس الأمن، حسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بهما، ولكن لاعتبارات سياسية لم تحظى فلسطين بحكمة جنائية دولية خاصة للنظر في الجرائم الإسرائيلية.
ويشار إلى أنه رغم كل ما اقترفته السلطات الإسرائيلية من جرائم ضد الفلسطينيين، إلا أن مسئوليها لم يعتبروها كذلك، بل صنفوا أفعالهم الإجرامية على أنها مسائل داخلية، ولمواجهة المجتمع الدولي صنفت إسرائيل أفعالها في إطار الدفاع الشرعي للحفاظ على أمن 'إسرائيل ومكافحة الأعمال الإرهابية وفصائل المقاومة مستندة على نص المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة دون مراعاة شروط و ضوابط الدفاع الشرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.