التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.
ويشير المرسوم الرئاسي إلى تنظيم المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري والمشكلة, طبقا للمادة 186 من الدستور، من 12 عضوا، أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد من مجلس الدولة، ينتخبان من بين قضاتهما، علاوة على 6 أساتذة في القانون الدستوري.
كما فسر المرسوم في مسألة استخلاف رئيس المحكمة الدستورية، في حالة الوفاة أو حصول مانع دائم له، ما يترتب عنه إجراء مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة الشغور، والتي تبلغ لرئيس الجمهورية.
ويتم تجديد أو استخلاف المعني خلال ال15 يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ، وفقا لذات المرسوم.
وتزود المحكمة الدستورية بعدة هياكل وأجهزة، ويتعلق الأمر بالديوان والأمانة العامة والمديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري ومديرية للبحث والتوثيق وكذا مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال وأخرى لإدارة الموارد، بالإضافة إلى مصلحة لأمانة الضبط.
وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية، التي أدى أعضاؤها الحاليون شهر نوفمبر المنصرم اليمين الدستورية، تتمتع بالعديد من الصلاحيات التي تدور حول تكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، إلى جانب النظر في طعون النتائج المؤقتة للانتخابات والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية.
كما تفصل هذه الهيئة أيضا في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وفي توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، حيث "يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان" .
وتخطر هذه المحكمة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول حسب الحالة، كما يمكن إخطارها من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا بمجلس الأمة.
وتعد هذه المحكمة المستحدثة بموجب دستور نوفمبر 2020، تجسيدا لأحد الالتزامات ال54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
للإشارة، تتشكل المحكمة الدستورية، حاليا، من رئيسها عمر بلحاج والأعضاء المعينون ليلى عسلاوي، بحري سعد الله، ومصباح مناس بالإضافة إلى أعضائها المنتخبون جيلالي ميلودي، أمال الدين بولنوار، فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، وعباس عمار، إلى جانب عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.