بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ردعية للحفاظ على حقوق المستهلكين
المرسوم التنفيذي المتعلق بالضمانات يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر
نشر في المساء يوم 06 - 10 - 2014

سيكون المتعاملون الاقتصاديون ملزمين ابتداء من الشهر الجاري، بتقديم شهادة ضمان على السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين، وذلك بعد أن دخل المرسوم التنفيذي رقم 327- 13 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013، والذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح أكتوبر.
وأكد السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك بولاية الجزائر، في تصريح ل"المساء" أن هذا المرسوم جاء ليدعم المراسيم الخاصة بحماية المستهلكين في الجزائر، لاسيما مجال الضمان الذي كانت الجمعية تتلقى بشأنه الكثير من الشكاوى.
فالمرسوم حسب محدثنا "يوضح آليات الضمان والتعويض وإلزاميته بمجرد اقتناء السلعة أو الحصول على خدمة، وذلك بمجرد ملكيته لقسيمة شراء، وليس فقط بوجود شهادة ضمان كما كان معمولا به سابقا".
وهذا يعد بحد ذاته ضمانا إضافيا للمستهلك، وفي صالحه كما أضاف، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يقنن العلاقة بين المتعامل والزبون في مجال الضمان.
لكن السيد زبدي، عبّر بالمقابل عن أمله في أن يكون التطبيق الميداني للمرسوم "صارما"، وأن تطبّق الإجراءات العقابية المنصوص عليها بحذافيرها، بالنظر إلى "النقائص والتجاوزات" العديدة التي تتم ملاحظتها يوميا في مجال ضمان السلع والخدمات، معتبرا أن الإجراءات الردعية هي الكفيلة بالحفاظ على حقوق المستهلكين، ولذا صرح لنا قائلا "نتمنى ألا يكون هناك أي تردد في تطبيق الإجراءات الردعية".
وبخصوص الجديد الذي حمله المرسوم التنفيذي الخاص بالضمان مقارنة بالقانون السابق، خص السيد زبدي، بالذكر القدرة على الحصول على الضمان بمجرد إظهار قسيمة الشراء أو أي إثبات آخر يؤكد اقتناء الشخص للمنتج أو الخدمة المقدمة من طرف المتعامل. وبالتالي فإن مثل هذه الوثائق تضمن حق المستهلك في التعويض أو إصلاح أي عطب على حساب صاحب السلعة و«بقوة القانون". فالمرسوم كما قال يحدد العلاقة بين الزبون والمتعامل وترتيبات التعويض، والإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين، وما يتبقى هو قيام السلطات الرقابية بدورها.
ويمكن للمواطن حسب زبدي التوجه إلى مديريات قمع الغش أو جمعيات حماية المستهلك في حال حدوث أي إشكال من أجل فرض تطبيق القانون.
في السياق كشف بأن الجمعية التي يرأسها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالضمان، وإنها قامت بوساطات من أجل حل الإشكالات المطروحة بطريقة ودية، مشيرا إلى أن أغلب القضايا التي طرحت على مستواها تم حلّها وديا، وفي حال العكس فإن مديريات قمع الغش كفيلة بتطبيق القانون.
ويتعين على المتعامل في إطار هذا النص القانوني الجديد تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل.
كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتج المقتنى، دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان الذي يتجسد في شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان.
غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان، ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أية مصاريف إضافية، وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتج أو رد ثمنه حسبما نص عليه المرسوم.
وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.
وإذا تعذّر على البائع القيام بإصلاح السلعة فيجب عليه استبدالها أو إعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وبخصوص مدة الضمان فإن المرسوم يشير إلى أنها لا يجب أن تقل عن 6 أشهر ابتداء من تسليم السلعة الجديدة أو الخدمة، ولا يمكن أن تقل عن 3 أشهر بالنسبة للمنتجات المستعملة. وتحدد فترة الضمان حسب طبيعة المنتج بقرار من وزير التجارة.
ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.
ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، كما يعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتج، فيما يسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.
وينتظر المستهلك الجزائري الكثير من تطبيق المرسوم الجديد الذي وحده سيعكس مدى أهمية مضمونه، بالنظر إلى التلاعبات الكبيرة التي تعرفها مسألة الضمان والتي تجعل من التعويض في كثير من الحالات أمرا غير وارد بأي شكل من الأشكال.
فالمتعاملون الاقتصاديون والبائعون اعتادوا على تقديم ضمانات شكلية لا تتعدى أن تكون مجرد ورقة لا تعطي للزبون أي حق في المطالبة بتعويض إثر حدوث أي إشكال في المنتج أو الخدمة، وكثيرا ما ضاعت الحقوق وسط تفسيرات "فلسفية" للضمانات المقدمة التي تجعل من الزبون "متهما" وليس "ضحية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.