شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    انطلاق الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    الاتحاد الأفريقي يدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ويؤكد وحدة الصومال    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    سيفي غريّب يُبرز الرؤية السديدة للرئيس    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    رئيس الجمهورية "اختار أن تكون الجزائر دولة قوية بمؤسساتها, واثقة في نفسها"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار يتوجان باللقب الشتوي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ردعية للحفاظ على حقوق المستهلكين
المرسوم التنفيذي المتعلق بالضمانات يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر
نشر في المساء يوم 06 - 10 - 2014

سيكون المتعاملون الاقتصاديون ملزمين ابتداء من الشهر الجاري، بتقديم شهادة ضمان على السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين، وذلك بعد أن دخل المرسوم التنفيذي رقم 327- 13 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013، والذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح أكتوبر.
وأكد السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك بولاية الجزائر، في تصريح ل"المساء" أن هذا المرسوم جاء ليدعم المراسيم الخاصة بحماية المستهلكين في الجزائر، لاسيما مجال الضمان الذي كانت الجمعية تتلقى بشأنه الكثير من الشكاوى.
فالمرسوم حسب محدثنا "يوضح آليات الضمان والتعويض وإلزاميته بمجرد اقتناء السلعة أو الحصول على خدمة، وذلك بمجرد ملكيته لقسيمة شراء، وليس فقط بوجود شهادة ضمان كما كان معمولا به سابقا".
وهذا يعد بحد ذاته ضمانا إضافيا للمستهلك، وفي صالحه كما أضاف، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يقنن العلاقة بين المتعامل والزبون في مجال الضمان.
لكن السيد زبدي، عبّر بالمقابل عن أمله في أن يكون التطبيق الميداني للمرسوم "صارما"، وأن تطبّق الإجراءات العقابية المنصوص عليها بحذافيرها، بالنظر إلى "النقائص والتجاوزات" العديدة التي تتم ملاحظتها يوميا في مجال ضمان السلع والخدمات، معتبرا أن الإجراءات الردعية هي الكفيلة بالحفاظ على حقوق المستهلكين، ولذا صرح لنا قائلا "نتمنى ألا يكون هناك أي تردد في تطبيق الإجراءات الردعية".
وبخصوص الجديد الذي حمله المرسوم التنفيذي الخاص بالضمان مقارنة بالقانون السابق، خص السيد زبدي، بالذكر القدرة على الحصول على الضمان بمجرد إظهار قسيمة الشراء أو أي إثبات آخر يؤكد اقتناء الشخص للمنتج أو الخدمة المقدمة من طرف المتعامل. وبالتالي فإن مثل هذه الوثائق تضمن حق المستهلك في التعويض أو إصلاح أي عطب على حساب صاحب السلعة و«بقوة القانون". فالمرسوم كما قال يحدد العلاقة بين الزبون والمتعامل وترتيبات التعويض، والإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين، وما يتبقى هو قيام السلطات الرقابية بدورها.
ويمكن للمواطن حسب زبدي التوجه إلى مديريات قمع الغش أو جمعيات حماية المستهلك في حال حدوث أي إشكال من أجل فرض تطبيق القانون.
في السياق كشف بأن الجمعية التي يرأسها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالضمان، وإنها قامت بوساطات من أجل حل الإشكالات المطروحة بطريقة ودية، مشيرا إلى أن أغلب القضايا التي طرحت على مستواها تم حلّها وديا، وفي حال العكس فإن مديريات قمع الغش كفيلة بتطبيق القانون.
ويتعين على المتعامل في إطار هذا النص القانوني الجديد تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل.
كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتج المقتنى، دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان الذي يتجسد في شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان.
غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان، ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أية مصاريف إضافية، وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتج أو رد ثمنه حسبما نص عليه المرسوم.
وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.
وإذا تعذّر على البائع القيام بإصلاح السلعة فيجب عليه استبدالها أو إعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وبخصوص مدة الضمان فإن المرسوم يشير إلى أنها لا يجب أن تقل عن 6 أشهر ابتداء من تسليم السلعة الجديدة أو الخدمة، ولا يمكن أن تقل عن 3 أشهر بالنسبة للمنتجات المستعملة. وتحدد فترة الضمان حسب طبيعة المنتج بقرار من وزير التجارة.
ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.
ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، كما يعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتج، فيما يسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.
وينتظر المستهلك الجزائري الكثير من تطبيق المرسوم الجديد الذي وحده سيعكس مدى أهمية مضمونه، بالنظر إلى التلاعبات الكبيرة التي تعرفها مسألة الضمان والتي تجعل من التعويض في كثير من الحالات أمرا غير وارد بأي شكل من الأشكال.
فالمتعاملون الاقتصاديون والبائعون اعتادوا على تقديم ضمانات شكلية لا تتعدى أن تكون مجرد ورقة لا تعطي للزبون أي حق في المطالبة بتعويض إثر حدوث أي إشكال في المنتج أو الخدمة، وكثيرا ما ضاعت الحقوق وسط تفسيرات "فلسفية" للضمانات المقدمة التي تجعل من الزبون "متهما" وليس "ضحية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.