لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ردعية للحفاظ على حقوق المستهلكين
المرسوم التنفيذي المتعلق بالضمانات يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر
نشر في المساء يوم 06 - 10 - 2014

سيكون المتعاملون الاقتصاديون ملزمين ابتداء من الشهر الجاري، بتقديم شهادة ضمان على السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين، وذلك بعد أن دخل المرسوم التنفيذي رقم 327- 13 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013، والذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح أكتوبر.
وأكد السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك بولاية الجزائر، في تصريح ل"المساء" أن هذا المرسوم جاء ليدعم المراسيم الخاصة بحماية المستهلكين في الجزائر، لاسيما مجال الضمان الذي كانت الجمعية تتلقى بشأنه الكثير من الشكاوى.
فالمرسوم حسب محدثنا "يوضح آليات الضمان والتعويض وإلزاميته بمجرد اقتناء السلعة أو الحصول على خدمة، وذلك بمجرد ملكيته لقسيمة شراء، وليس فقط بوجود شهادة ضمان كما كان معمولا به سابقا".
وهذا يعد بحد ذاته ضمانا إضافيا للمستهلك، وفي صالحه كما أضاف، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يقنن العلاقة بين المتعامل والزبون في مجال الضمان.
لكن السيد زبدي، عبّر بالمقابل عن أمله في أن يكون التطبيق الميداني للمرسوم "صارما"، وأن تطبّق الإجراءات العقابية المنصوص عليها بحذافيرها، بالنظر إلى "النقائص والتجاوزات" العديدة التي تتم ملاحظتها يوميا في مجال ضمان السلع والخدمات، معتبرا أن الإجراءات الردعية هي الكفيلة بالحفاظ على حقوق المستهلكين، ولذا صرح لنا قائلا "نتمنى ألا يكون هناك أي تردد في تطبيق الإجراءات الردعية".
وبخصوص الجديد الذي حمله المرسوم التنفيذي الخاص بالضمان مقارنة بالقانون السابق، خص السيد زبدي، بالذكر القدرة على الحصول على الضمان بمجرد إظهار قسيمة الشراء أو أي إثبات آخر يؤكد اقتناء الشخص للمنتج أو الخدمة المقدمة من طرف المتعامل. وبالتالي فإن مثل هذه الوثائق تضمن حق المستهلك في التعويض أو إصلاح أي عطب على حساب صاحب السلعة و«بقوة القانون". فالمرسوم كما قال يحدد العلاقة بين الزبون والمتعامل وترتيبات التعويض، والإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين، وما يتبقى هو قيام السلطات الرقابية بدورها.
ويمكن للمواطن حسب زبدي التوجه إلى مديريات قمع الغش أو جمعيات حماية المستهلك في حال حدوث أي إشكال من أجل فرض تطبيق القانون.
في السياق كشف بأن الجمعية التي يرأسها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالضمان، وإنها قامت بوساطات من أجل حل الإشكالات المطروحة بطريقة ودية، مشيرا إلى أن أغلب القضايا التي طرحت على مستواها تم حلّها وديا، وفي حال العكس فإن مديريات قمع الغش كفيلة بتطبيق القانون.
ويتعين على المتعامل في إطار هذا النص القانوني الجديد تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل.
كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتج المقتنى، دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان الذي يتجسد في شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان.
غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان، ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أية مصاريف إضافية، وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتج أو رد ثمنه حسبما نص عليه المرسوم.
وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.
وإذا تعذّر على البائع القيام بإصلاح السلعة فيجب عليه استبدالها أو إعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وبخصوص مدة الضمان فإن المرسوم يشير إلى أنها لا يجب أن تقل عن 6 أشهر ابتداء من تسليم السلعة الجديدة أو الخدمة، ولا يمكن أن تقل عن 3 أشهر بالنسبة للمنتجات المستعملة. وتحدد فترة الضمان حسب طبيعة المنتج بقرار من وزير التجارة.
ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.
ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، كما يعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتج، فيما يسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.
وينتظر المستهلك الجزائري الكثير من تطبيق المرسوم الجديد الذي وحده سيعكس مدى أهمية مضمونه، بالنظر إلى التلاعبات الكبيرة التي تعرفها مسألة الضمان والتي تجعل من التعويض في كثير من الحالات أمرا غير وارد بأي شكل من الأشكال.
فالمتعاملون الاقتصاديون والبائعون اعتادوا على تقديم ضمانات شكلية لا تتعدى أن تكون مجرد ورقة لا تعطي للزبون أي حق في المطالبة بتعويض إثر حدوث أي إشكال في المنتج أو الخدمة، وكثيرا ما ضاعت الحقوق وسط تفسيرات "فلسفية" للضمانات المقدمة التي تجعل من الزبون "متهما" وليس "ضحية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.