وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    تساقط ثلوج وأمطار رعدية بعدة ولايات ابتداءً من اليوم    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد يجبر المتعاملين على تقديم الضمان على السلع والخدمات
وزارة التجارة تمنح مهلة سنة تمتد إلى غاية أكتوبر 2014
نشر في صوت الأحرار يوم 15 - 11 - 2013

أصبحت مسألة تقديم ضمان للسلعة أو المنتوج من طرف المتعاملين الاقتصاديين إجباريا بحكم القانون إذ هم ملزمون بتقديم ضمان على السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك ابتداء من أكتوبر 2014 وقد ورد في نص المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير التفاصيل التي حددها التشريع الجديد والتي تضمن في مجملها حقوق الطرفين.فيما أوضحت وزارة التجارة أنها ستعلن لاحقا عن مدة صلاحية الضمان لكل سلعة من السلع المعنية بهذه الإجراءات.
ويأتي هذا النص التشريعي الجديد ليضع حدا للفوضى التي تطبع مختلف المعاملات التجارية خصوصا بالنسبة للسلع المستوردة والتي لا تتماشى والمقاييس المعمول بها أو تلك المطلوبة في السوق الوطنية.في حين أن شهادة الضمان على السلع المسوقة والممنوحة من قبل المتعاملين لم تكن إجبارية بقدر ما كانت تخضع لتقاليد اعتمدها أصحاب العلامات التجارية المعروفة بهدف الحفاظ على سمعة منتوجهم.وفي هذا الجانب وقع الكثير من الزبائن ضحية احتيال وضاعت بالتالي حقوقهم.وبصدور هذا القانون الذي كان أعلن عنه وزير التجارة مصطفى بن بادة في وقت سابق ستدخل المعاملات التجارية في الجزائر مرحلة جديدة خصوصا وأنها في المراحل الأخيرة للانفتاح على منافسة قد تكون شرسة.
وبهدف ضمان حقوق المواطنين فان المرسوم الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ يؤكد على أن »كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية يستفيد من الضمان بقوة القانون كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات«.ويتعين على المتعامل، في إطار هذا النص القانوني الجديد، »تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة«. ويمتد الضمان أيضا إلى »عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل«.
كما »يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان«.ويتجسد هذا الضمان من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة »تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان«.غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. »ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان«.ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نص عليه المرسوم.وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.أما إذا تعذر على البائع القيام بإصلاح السلعة فإنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وستقوم وزارة التجارة لاحقا بتحديد مدة الضمان لكل سلعة من السلع المعنية بهذا الإجراء غير انه لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أشهر بالنسبة للسلع الجديدة والخدمات وعن ثلاثة أشهر بالنسبة للسلعة المستخدمة ابتداء من تاريخ تسليم المنتج.
وأوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.و يمكن للمتعامل المعني القيام ب »معاينة مضادة« على حسابه بحضور الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي توجد به السلعة خلال الأيام العشر التي تلي استلام الشكوى.وحسب نفس الوثيقة فانه »عندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل ثلاثين يوما من استلام الشكوى فإنه على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.