طاسيلي للطيران: توسيع شبكة الرحلات الداخلية عبر خطين جديدين نحو الجنوب    بشار.. إحباط تهريب أكثر من 22 ألف قرص مهلوس وتوقيف 4 مهربين    صدور القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية في الجريدة الرسمية    بمبادرة من الجزائر, مجلس الأمن يدعو إلى فتح تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في غزة    هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية الشلف    المختبر المركزي لشركة "سيال" يحافظ على اعتماده طبقا لمعايير "إيزو 17025"    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الجمعة بالنسبة لمطار الجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية : نعمل على تطوير البلاد على أسس صحيحة وبوادر الإقلاع الاقتصادي بدأت في الظهور    ممثلو الجالية يُثمّنون قرار رئيس الجمهورية    رسالة من سلطان عُمان إلى الرئيس تبّون    هكذا تُصان السيادة الوطنية..    عرقاب يلتقي نائب الرئيس التركي    قطاع الري سطّر سلم أولويات لتنفيذ البرنامج    الزيادات في منح المتقاعدين غير مسبوقة    فاتورة الاستيراد تتقلّص    تصويت الجمعية الأممية على مشروع قرار بشأن فلسطين: مكسب سياسي يعطي زخما أكبر للعضوية الفلسطينية    تأخّر لعدة سنوات: فلاحون يثمّنون قرب الانطلاق في إنجاز سد واد لزرق بخنشلة    وزير خارجيتها عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية: سلطنة عمان تتطلّع إلى المزيد من الازدهار في علاقاتها مع الجزائر    وزير العدل حافظ الأختام يؤكد: على المحامين تحقيق الأمن القانوني و القضائي جذبا للاستثمار    الرابطة المحترفة: مهمة معقدة تنتظر الرائد وصراع الوصافة عنوان الجولة    الفيلم عرض بقسنطينة بحضور صناعه ونجومه    توّج بثاني ألقابه في أوروبا: عمورة أفضل عربي في الدوري البلجيكي    مجلس أعلى للصحافة هو الحل..!؟    ورشة عمل حول المواضيع الابتكارية المقترحة    ملتقى إعلامي جهوي حول تصدير التمور    منتخبنا لأقل من 20 سنة يحرز9 ميداليات جديدة    اختتام ورشة العمل بين الفيفا والفاف    دعوة المحامين لتدعيم الأمن القانوني جذبا للاستثمار    تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضية الفلسطينية    تخرج 71 طالبا من بينهم 32 من جنسية إفريقية    فلسطين ستواصل مساعي الحصول على العضوية بقرار من مجلس الأمن    سكيكدة..حديقة إيكولوجية لمواجهة "تغوّل الإسمنت"    "أونروا" تطالب بوقف إطلاق النار واستئناف المساعدات    البوليساريو تحصي مكاسبها في ذكرى التأسيس    مولوجي تفتح الآفاق أمام إبداعات المرأة    إقبال كبير على الفيلم الفلسطيني "معطف حجم كبير"    9 روايات في القائمة القصيرة لمسابقة "فواصل"    آفاق واعدة للنشاط المنجمي بفضل تجند الكفاءات الوطنية    استئناف حجز تذاكر الحج لمطار الجزائر    انطلاق مشاريع صحية جديدة بقالمة    ظاهرة خطيرة تستفحل في مواقع التواصل    العائلات لا تولي أهمية لبرامج الرقابة الأبوية    ملتقى حول "التراث الثقافي المخطوط"    شبيبة القبائل - شباب قسنطينة    "فيفا" يتلقى تهديدا    ماكرون يمارس أقصى ضغط على ريال مدريد    أونروا : وقف إطلاق النار "الأمل الوحيد لتجنب إراقة المزيد من الدماء ويجب إعادة فتح طرق المساعدات"    معا لأجل حماية التراث الفلسطيني من التهويد    حجز نحو 1 كلغ من المخدرات بحوزة ثلاثيني    استحسن التسهيلات المقدمة من السلطات : وفد برلماني يقف على نقائص المؤسسات الصحية بقسنطينة في مهمة استعلامية    دورات تكوينية لفائدة وسائل الإعلام حول تغطية الانتخابات الرئاسية بالشراكة مع المحكمة الدستورية    خنشلة.. انطلاق الحفريات العلمية بالموقع الأثري قصر بغاي بداية من يوم 15 مايو    المعرض الوطني للصناعات الصيدلانية بسطيف: افتتاح الطبعة الثانية بمشاركة 61 عارضا    اللّي يَحسبْ وحْدُو!!    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    هول كرب الميزان    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد يجبر المتعاملين على تقديم الضمان على السلع والخدمات
نشر في البلاد أون لاين يوم 05 - 10 - 2014


أصبح المتعاملون الاقتصاديون ملزمون بتقديم شهادة ضمان على السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك طبقا لمرسوم تنفيذي دخل حيز التنفيذ ابتداء 03 من أكتوبر 2014 حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة. وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه وفقا للمرسوم 327-13 الصادر في 26 سبتمبر 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ فإن كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية يستفيد من الضمان بقوة القانون كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات. ويتعين على المتعامل -في إطار هذا النص القانوني الجديد- تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل. كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان. ويتجسد هذا الضمان من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان. غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان. ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نص عليه المرسوم. وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع. أما إذا تعذر على البائع القيام بإصلاح السلعة فإنه يجب عليه استبدالها أواعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب. ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة. ويمكن للمتعامل المعني القيام ب"معاينة مضادة" على حسابه بحضور الطرفين (أو ممثليهما) في المكان الذي توجد به السلعة خلال الأيام العشر التي تلي استلام الشكوى. وعندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل ثلاثين يوما من استلام الشكوى فإنه على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها تكون مرفوقة بإشعار بالاستلام. ويجب على المتعامل في هذه الحالة القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين يوما. و يعاقب المتعامل بغرامة من 100 الف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء كما يعاقب بغرامة من 50 الف إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتوج. ويسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.