أولمبياد المهن يمكن أن يفتح آفاقا واسعة    مبدأ الحكامة الانتخابية يضمن النزاهة والشفافية    اختتام فترة المراجعة الدورية    زروقي يشارك في مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات    انتهاء أشغال إنجاز أكبر جسر للسكة الحديدية في الجزائر وإفريقيا    واشنطن تشارك تل أبيب احتلال القطاع    تكريم رياضي لرئيس الجمهورية    ترجي مستغانم يتعادل أمام اتحاد الجزائر    حملة وطنية لحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية    59 حالة سرقة مسّت المنشآت الكهربائية والغازية    ارتفاع قياسي في سعر البيض    وردة آمال في ذمّة الله    الأستاذ محمد حيدوش : شجّعوا أولادكم على مشاريع شخصية لبناء الثقة وتطوير المهارات    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    هذا السبت بالمكتبة الوطنية.. منتدى ثقافي بعنوان "إلياذة الجزائر... النشيد الأبدي"    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    نشر الثقافة الدستورية وترسيخ قيم المواطنة الفعالة    مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية    التعديل الجزائري يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم    الجزائر ترفض جعل قرارها السيادي مطية للمساومات السياسية    الدفع بالشراكة الثنائية في مختلف المجالات    عروض "ريفولوشن" تضع الزبون في قلب القرار    تيميمون الأصالة وكرم الضيافة    مطالب بالترحيل ومنع رخص البناء عن المقاولات الخاصة    خطوة لحماية الفضاءات الطبيعية بسرايدي وشطايبي    دورات تكوينية لمحاربة الصيد الجائر حماية للثروة الحيوانية    المدرب عبد الحكيم مجاهد يرمي المنشفة    توزيع 136 عقد امتياز و43 عقد حيازة على الملكية    فريق عمل من "لوجيترانس" في تندوف    الهجوم هاجس المدرب بوقرة    شكرا تيميمون    ڈآيت نوري يؤكد طموحات "الخضر" في "كان" 2025    لابدّ من تعزيز قدرة السينما على إعادة رسم صورة الجنوب    الشعر التسمسيلتي مرتبط بالأرض والمعتقد    استغلال خام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات .. خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية وتحفيز التنمية في الجنوب    النيجر : تعليق أنشطة عشرات المنظمات الإنسانية والتنموية    دعوة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية    المغير : تخصيص أزيد من 48 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية للاستثمار    وزير الشؤون الخارجية: حل الأزمة في مالي يكون عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة    الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على شرق مدينة خانيونس .. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    بوتين يعطي شارة البدء لبناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد"    بالمغير وإيليزي..حملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا    سيدي بلعباس : عدة مشاريع تنموية قيد الإنجاز ببلديات دائرة رأس الماء    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حذر من الضغوط..آيت نوري يرسم طريق الجزائر في كأس أفريقيا    حوارية مع سقراط    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    هو تجسيد فعلي لالتزامات رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية    مدينة لايبزيغ الألمانية تحتضن تظاهرة ثقافية    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تسليم المتهمين بين الجزائر والسعودية تدخل حيز التنفيذ
تستثني الجرائم السياسية ومواطني البلدين
نشر في المساء يوم 23 - 08 - 2015

دخلت اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجزائر والمملكة العربية السعودية والموقعة في 13 أفريل 2013، حيز التنفيذ، بعد صدورها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ومن خلال هذه الاتفاقية، يلتزم البلدان بتسليم أي شخص موجود في إقليمهما متابع قضائيا من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب. وحسب مضمون الاتفاقية التي نشرت تفاصيلها في العدد 43 من الجريدة الرسمية، فإنها تهدف إلى ”دعم العلاقات القائمة بين البلدين” و«إقامة تعاون متبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم”، بالنظر إلى الفوائد المتبادلة الناتجة عن ذلك. وتوضح الوثيقة بالنسبة لشروط التسليم أن الأخير يكون واجبا في حالتين هما أن يكون الشخص متابع قضائيا من أجل جرائم معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين، بعقوبة سالبة للحرية مدتها لاتقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد. والثانية تخص الأشخاص المحكوم عليهم لدى الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية مدتها لاتقل عن ستة أشهر.
أما حالات عدم التسليم، فتتعلق حسب الاتفاقية بكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الطرف المطلوب منه التسليم ”جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”، لكن المادة الثالثة من الاتفاقية توضح من الناحية التطبيقية أنه لاتعد جريمة سياسية ”التعدي على ملك أو رئيس أي من الدولتين أو زوجاتهما أوأصولهما أوفروعهما أو على ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء”، ”التعدي على السلطات الحكومية وممتلكاتها أوالسكك الحديدية أوالطائرات ووسائل النقل والمواصلات أو الأماكن العمومية أوالمجمعات السكنية والتجارية أوالمدن الصناعية”، ”الاختطاف”،”القتل العمد أوالتخريب” و«الإرهاب”. وتخص الحالات الأخرى لعدم التسليم ”إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية”، ”إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم”،”إذا تقادمت الدعوى الجزائية والعقوبة حسب تشريع أحد الطرفين”، ”إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب من شخص لايجهل جنسيته وكان قانون المطلوب منه التسليم لايجيز متابعة نفس الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه”، ”إذا صدر عفو شامل من الطرف الطالب عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم” وأخيرا ”إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها سواء ببراءته أوبإدانته، أو كان قيد التحقيق أوالمحاكمة بنفس الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها لدى الطرف المطلوب منه التسليم”.
وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بالامتناع عن تسليم مواطنيهما، حيث تشير المادة الرابعة منها إلى أنه ”لايسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما، وتحدد جنسية الشخص وقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها، غير أن الطرف المقدم إليه الطلب يتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد مواطنيه ممن ارتكب لدى الطرف الآخر جرائم معاقب عليها في قانون كلا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لاتقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد”. وبخصوص طلب التسليم، فإن الوثيقة الموقعة بين الجزائر والسعودية توضح بأنه يقدم من طرف الجهة المختصة لدى الطرف الطالب كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية ويوجه إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
ويرفق الطلب ببيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن ذلك، أمر بالقبض على الشخص المطلوب أو أصل حكم الإدانة إضافة إلى بيان موجز يتضمن تاريخ ارتكاب الفعل وتكييفه القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليه. ويمكن حسب الوثيقة أن يتم توقيف المطلوب تسليمه بصفة مؤقتة وذلك في ”حالات الاستعجال” إلى حين وصول البيانات المذكورة سالفا. ويبلغ طلب التوقيف المؤقت عبر القنوات الدبلوماسية أو عن طريق الأنتربول أومباشرة عبر البريد أو أي وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابيا. وتخصم مدة التوقيف المؤقت من أي عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف الطالب، كما يجب الإفراج عن الشخص المطلوب إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم، الوثائق اللازمة خلال 30 يوما من تاريخ التوقيف، أوطلبا لتمديد التوقيف المؤقت لمدة لاتزيد عن 30 يوما أخرى.
وفي حال تعدد طلبات التسليم، فإن الاتفاقية تشير في مادتها التاسعة إلى أنه على الطرف المعني أن يفصل في هذه الطلبات بمراعاة ”طبيعة وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب وتاريخ وصول الطلبات وإمكانية تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة”. ويتم الفصل في طلب التسليم من طرف الجهات المختصة في كل بلد ويتم إبلاغ الطرف المعني بتاريخ التسليم وهذا بعد شهر من إبلاغه بقبول التسليم، وإذا لم يتم استلامه في الوقت المحدد من طرف الطالب، يتم الافراج عنه ولايمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الجريمة، وإذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه، فإن الطرفين يتفقان على تاريخ آخر للتسليم.
كما تنص الاتفاقية التي وقع عليها وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح عن الجانب الجزائري و وزير الداخلية، محمد بن نايف بن عبد العزيز عن الجانب السعودي، على إمكانية تأجيل التسليم، وتلزم الطرفين بتسلم كل الأشياء ذات العلاقة بالجريمة التي يمكن أن تشكل دليلا على الجريمة، حتى لو تعذر تسليم الشخص بسبب هربه أو وفاته. ويملك الطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة أو استردادها في حال تمت الحاجة إليها لأسباب جزائية. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم البلدان بتبادل المعلومات والبحوث والنشرات والنصوص التشريعية المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية. ويتم التشاور بين الطرفين عند الاقتضاء بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام أوفيما يتعلق بحالة خاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.