رئيس الجمهورية يترأس حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش على شرف إطارات سامية في الجيش    أزيد من 20 جمعية حقوقية تندد بحملة القمع المستمرة في المغرب    نهائي كأس الجزائر لكرة القدم 2025/ اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد (2-0): الاتحاد يفتك الكأس التاسعة عن جدارة و استحقاق    كرة القدم/ نهائي كأس الجزائر-2025 / اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد (2-0) : البطاقة الفنية    وزير الرياضة ورئيسا اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد يكرمون رئيس الجمهورية    مشاركة نوعية للجزائر في دورة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    أزيد من 50 بالمائة من المشتركين في الانترنيت الثابت موصولون بتقنية الألياف البصرية حتى المنزل    ميناء الجزائر: إعادة تشغيل ثلاثة أرصفة لتعزيز قدرات معالجة الحاويات    المعرض العالمي أوساكا 2025 : الصناعة التقليدية والوجهة السياحية الجزائرية تسجل حضورها باليابان    الذكرى ال 63 لاسترجاع السيادة الوطنية : الجزائر تعزز أمنها المائي بمشاريع استراتيجية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57338 شهيدا و135957 مصابا    الذكرى ال 63 لعيدي الاستقلال والشباب: وضع حجر الأساس وتدشين عدة مرافق بغرب البلاد    السيد بوغالي : ذكرى عيد استقلال الجزائر مبعث فخر لشعب أبي    الذكرى ال63 لاسترجاع السيادة الوطنية: رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية    فتح باب الترشح للدورة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية    المهرجان الوطني للشباب الفكاهي بسوق أهراس: "عالم الفئران" يتوج بجائزة أحسن عرض متكامل    توقرت: قطاع الصحة يتدعم بعيادة طبية نموذجية متعددة الخدمات    استحداث 54 ألف منصب عمل خلال ستة أشهر    مصنع الدراجات النارية والكهربائية بقسنطينة يدخل الخدمة    اهتمام إسباني بضم رامز زروقي    "الكاف" تحتفي بمجيد بوقرة قبل موعد "الشان"    محليو "الخضر" يحضرون بالجزائر ويواجهون الكونغو وديا    ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية    59 حالة وفاة غرقا بالشواطئ والمجمّعات المائية    الشرطة الإسبانية تضبط 15 طنا من الحشيش مصدرها المغرب    ضبط أزيد من قنطار من الكيف قادم من المغرب    الإسراع في تأسيس مجلس الأعمال الجزائري- الفنزويلي    دعوة صريحة للإبادة الجماعية    "ميدل إيست أي" ينشر فضائح المغرب التطبيعية مع الكيان الصهيوني    تكريم المتفوقين وحث على البعد الأكاديمي العالي في التكوين    21 مليارا لترميم مسجدي "الكتانية" و"سيدي عفان" وزاوية "حفصة"    البهجة في المحروسة    تجربة نموذجية في المرافقة الصحية للعمال    افتتاح الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر العاصمة للشباب بساحة "مقام الشهيد"    الصحراء الغربية: تزايد في الدعم الدولي والاعلام الصحراوي ينجح في كسر حصار الاحتلال المغربي    جيجل: وفاة 4 أشخاص واصابة 35 آخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة    قانون التعبئة العامّة في مجلس الأمة    هذه تفاصيل هدنة ترامب في غزّة    شرطة الجلفة توقف مروّجين للمخدرات    اختتام مشروع باورفورماد بوهران    المجلس الأعلى للغة العربية ينظم احتفائية    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    الجيش يُوجّه ضربات موجعة لبقايا الإرهاب    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    المشاريع السكنية أصبحت تُنجز في غضون سنة واحدة فقط    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57012 شهيدا و134592 مصابا    أخبار اليوم تُهنّئ وتحتجب    المغرب من يعرقل الحل في الصحراء الغربية    كرة اليد/كأس الجزائر (سيدات)..نادي بومرداس- نادي الأبيار: نهائي واعد بين عملاقي الكرة الصغيرة النسوية    توأمة بين البلديات..انطلاق قافلة ثقافية من تيميمون باتجاه مدينة أقبو ببجاية    الفاف" تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تسليم المتهمين بين الجزائر والسعودية تدخل حيز التنفيذ
تستثني الجرائم السياسية ومواطني البلدين
نشر في المساء يوم 23 - 08 - 2015

دخلت اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجزائر والمملكة العربية السعودية والموقعة في 13 أفريل 2013، حيز التنفيذ، بعد صدورها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ومن خلال هذه الاتفاقية، يلتزم البلدان بتسليم أي شخص موجود في إقليمهما متابع قضائيا من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب. وحسب مضمون الاتفاقية التي نشرت تفاصيلها في العدد 43 من الجريدة الرسمية، فإنها تهدف إلى ”دعم العلاقات القائمة بين البلدين” و«إقامة تعاون متبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم”، بالنظر إلى الفوائد المتبادلة الناتجة عن ذلك. وتوضح الوثيقة بالنسبة لشروط التسليم أن الأخير يكون واجبا في حالتين هما أن يكون الشخص متابع قضائيا من أجل جرائم معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين، بعقوبة سالبة للحرية مدتها لاتقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد. والثانية تخص الأشخاص المحكوم عليهم لدى الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية مدتها لاتقل عن ستة أشهر.
أما حالات عدم التسليم، فتتعلق حسب الاتفاقية بكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الطرف المطلوب منه التسليم ”جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”، لكن المادة الثالثة من الاتفاقية توضح من الناحية التطبيقية أنه لاتعد جريمة سياسية ”التعدي على ملك أو رئيس أي من الدولتين أو زوجاتهما أوأصولهما أوفروعهما أو على ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء”، ”التعدي على السلطات الحكومية وممتلكاتها أوالسكك الحديدية أوالطائرات ووسائل النقل والمواصلات أو الأماكن العمومية أوالمجمعات السكنية والتجارية أوالمدن الصناعية”، ”الاختطاف”،”القتل العمد أوالتخريب” و«الإرهاب”. وتخص الحالات الأخرى لعدم التسليم ”إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية”، ”إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم”،”إذا تقادمت الدعوى الجزائية والعقوبة حسب تشريع أحد الطرفين”، ”إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب من شخص لايجهل جنسيته وكان قانون المطلوب منه التسليم لايجيز متابعة نفس الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه”، ”إذا صدر عفو شامل من الطرف الطالب عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم” وأخيرا ”إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها سواء ببراءته أوبإدانته، أو كان قيد التحقيق أوالمحاكمة بنفس الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها لدى الطرف المطلوب منه التسليم”.
وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بالامتناع عن تسليم مواطنيهما، حيث تشير المادة الرابعة منها إلى أنه ”لايسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما، وتحدد جنسية الشخص وقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها، غير أن الطرف المقدم إليه الطلب يتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد مواطنيه ممن ارتكب لدى الطرف الآخر جرائم معاقب عليها في قانون كلا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لاتقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد”. وبخصوص طلب التسليم، فإن الوثيقة الموقعة بين الجزائر والسعودية توضح بأنه يقدم من طرف الجهة المختصة لدى الطرف الطالب كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية ويوجه إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
ويرفق الطلب ببيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن ذلك، أمر بالقبض على الشخص المطلوب أو أصل حكم الإدانة إضافة إلى بيان موجز يتضمن تاريخ ارتكاب الفعل وتكييفه القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليه. ويمكن حسب الوثيقة أن يتم توقيف المطلوب تسليمه بصفة مؤقتة وذلك في ”حالات الاستعجال” إلى حين وصول البيانات المذكورة سالفا. ويبلغ طلب التوقيف المؤقت عبر القنوات الدبلوماسية أو عن طريق الأنتربول أومباشرة عبر البريد أو أي وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابيا. وتخصم مدة التوقيف المؤقت من أي عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف الطالب، كما يجب الإفراج عن الشخص المطلوب إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم، الوثائق اللازمة خلال 30 يوما من تاريخ التوقيف، أوطلبا لتمديد التوقيف المؤقت لمدة لاتزيد عن 30 يوما أخرى.
وفي حال تعدد طلبات التسليم، فإن الاتفاقية تشير في مادتها التاسعة إلى أنه على الطرف المعني أن يفصل في هذه الطلبات بمراعاة ”طبيعة وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب وتاريخ وصول الطلبات وإمكانية تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة”. ويتم الفصل في طلب التسليم من طرف الجهات المختصة في كل بلد ويتم إبلاغ الطرف المعني بتاريخ التسليم وهذا بعد شهر من إبلاغه بقبول التسليم، وإذا لم يتم استلامه في الوقت المحدد من طرف الطالب، يتم الافراج عنه ولايمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الجريمة، وإذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه، فإن الطرفين يتفقان على تاريخ آخر للتسليم.
كما تنص الاتفاقية التي وقع عليها وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح عن الجانب الجزائري و وزير الداخلية، محمد بن نايف بن عبد العزيز عن الجانب السعودي، على إمكانية تأجيل التسليم، وتلزم الطرفين بتسلم كل الأشياء ذات العلاقة بالجريمة التي يمكن أن تشكل دليلا على الجريمة، حتى لو تعذر تسليم الشخص بسبب هربه أو وفاته. ويملك الطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة أو استردادها في حال تمت الحاجة إليها لأسباب جزائية. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم البلدان بتبادل المعلومات والبحوث والنشرات والنصوص التشريعية المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية. ويتم التشاور بين الطرفين عند الاقتضاء بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام أوفيما يتعلق بحالة خاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.