بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة دعم مشاريع الأسرة المنتجة    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    بسكرة..تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات النسب يخضع لقانون الأسرة
لوح يؤكد خلال عرضه مشروع قانون البصمة الوراثية:
نشر في المساء يوم 25 - 05 - 2016

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن إثبات النسب يخضع للمادة 40 من قانون الأسرة، ولا علاقة له بما يتضمنه مشروع قانون البصمة الوراثية، مضيفا أن التشريع الوطني واضح بهذا الخصوص إذ بإمكان القاضي اللجوء إلى الخبرة العلمية للحسم في هذه المسألة. جاء ذلك خلال رد الوزير على مداخلات أعضاء مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، إذ شكلت مسألة النسب أبرز انشغالات النواب، غير أن السيد لوح جدد مرة أخرى التأكيد على أن هذه القضية تحمل أبعادا قانونية متكفّلا بها في قانون الأسرة، وأن القاضي عندما يلجأ إلى هذه الخدمة فإنه يتوجه إليها مباشرة وليس إلى المصلحة المركزية. رد الوزير أضفى البعد النوعي على الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون الذي قال عنه بأنه يهدف إلى تأطير استعمال البصمة الوراثية، وأخذ العينات لضمان كرامة الإنسان
وحقوقه التي تندرج في إطار الإصلاح وتعزيز دولة القانون التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية. لوح تطرق إلى إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية بعد أن كانت مشتتة بين الدرك والأمن الوطنيين، مشيرا إلى أن مهمتها تكمن في إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات المتحصل عليها وتحليلها تحت إشراف أحد القضاة، قبل أن يؤكد على امتلاك كل دول العالم لها قاعدة معطيات. النص القانوني المعروض على أعضاء الغرفة العليا للبرلمان والذي ينتظر المصادقة عليه يوم الأحد المقبل، يرمي إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى عدة مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله. مشروع القانون الذي نشرته "المساء" في عدد سابق سيسمح باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها إما تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها.
وينص أيضا على أنه لا يمكن حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات لمدة تفوق 25 سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين، و25 سنة بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي و40 سنة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، والمفقودين والأشخاص المتوفين المجهولي الهوية والعينات البيولوجية التي تم رفعها من مكان الجريمة. كما تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بأمر من القاضي المكلّف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدة المذكورة، كما يحتفظ بنفس الأحكام الجزائية السابقة والتي تعاقب بموجبها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون. كما يعاقب بالحبس من 6 إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية. للتذكير كان مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرّف على الأشخاص قد حاز على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أفريل الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.