محادثات بين مزيان ومرقص    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسي الأرندي وحمس    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    استشهاد 3 وإصابة أكثر من 20 بنيران الاحتلال.. نساء غزة يواجهن الموت جوعا أو القتل خلال البحث عن الطعام    جبهة البوليساريو ترد على الاحتلال المغربي : "ممارسة حق تقرير المصير تشكل الحل العادل والتوافقي"    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    اليوم العالمي لنيلسون مانديلا:استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    الكرة الطائرة/ مونديال 2025 /أقل من 19 سنة ذكور : انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره الكوبي 3-0    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    بللو يترأس جلسة عمل مع خبراء واطارات قطاعه:دعوة إلى إرساء خارطة طريق لتعزيز البحث الأثري في الجزائر    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/ : الجذافون الجزائريون يحرزون أربع فضيات وبرونزية واحدة    القانون الجزائري لمكافحة الاتجار بالبشر وضع التكفل بالضحايا في "صلب اهتماماته"    الجيدو/مونديال-2025 لصنف الأشبال: الجزائر حاضرة بأربعة مصارعين في موعد بلغاريا    وزير العدل يشرف على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    المغرب: الموانئ المغربية من جديد في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    استثمارات جازي ترتفع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    توقيف مختلسي أموال من وكالة بنكية    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة مركزية وتجريم إفشاء معطيات القاعدة الوطنية
(انفراد) مشروع قانون استعمال البصمة الوراثية
نشر في المساء يوم 13 - 03 - 2016

يقترح مشروع قانون استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، والذي تنفرد "المساء" بنشره على إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية التي تتولى تشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية لهذه البصمات وشروط استغلالها وإتلافها، فضلا عن شروط مسك البطاقيات الخاصة بفئات الأشخاص والأدلة الجنائية وتحديد مهام القاضي المكلف بالمصلحة المركزية. مشروع القانون الذي يتضمن 20 مادة مقسمة على 5 فصول، يجرم إفشاء المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية واستعمال العينات البيولوجية أوالبصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في مشروع القانون، فضلا عن رفض الخضوع لتحاليل الحصول على البصمة الوراثية.
كما حددت وثيقة المشروع شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية التي حصرتها في السلطات المخولة التي لها صلاحية أخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة أو الترخيص بأخذها وكذا المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل وفئات الأشخاص الذين يمكن إخضاعهم لتحاليل البصمة والأشخاص المؤهلين لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل الآنف ذكرها والأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل وشروط وحدود استعمال البصمة الوراثية. أحكام النص تتضمن مواصلة المصالح المختصة للأمن والدرك الوطنيين عملية حفظ العينات البيولوجية التي أجريت عليها تحاليل وراثية إلى حين إتلافها طبقا لأحكام مشروع القانون، مع تحويل البصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح سالفة الذكر إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المنصوص عليها في هذا المشروع في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ دخولها الخدمة.قانون استعمال البصمة الوراثية يخول لوكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق والحكم، الأمر بأخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون. ويجوز لضباط الشرطة القضائية في إطار تحرياتهم طلب أخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة.
كما يجوز أخذ العينات البيولوجية من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أوالنظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك. القانون يشمل أيضا الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال وضحايا الجرائم والأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم والمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز 3 سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أوضد الأشخاص أوالآداب العامة أوالأموال أوالنظام العمومي أوالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أوجنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك.
أخذ العينات البيولوجية يمكن أن يشمل الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية والمتوفين مجهولي الهوية والمفقودين أوأصولهم أوفروعهم والمتطوعين. باستثناء المتطوعين، لا يجوز أخذ العينات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي المختص، كما لا تؤخذ العينات البيولوجية من الطفل إلا بحضور أحد والديه أو وصيه أوالشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنه قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك بحضور ممثل النيابة العامة المختصة. عندما يتعلق الأمر بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، يتم أخذ العينات البيولوجية بإذن من النيابة العامة التي توجد المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها ويمكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة.
من جهة أخرى، لا يمكن حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية لمدة تفوق 25 سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين و25 سنة بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي و40 سنة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمفقودين والأشخاص المتوفين المجهولي الهوية والعينات البيولوجية التي تم رفعها من مكان الجريمة. كما تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بأمر من القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أومن الأشخاص المعنيين بانتهاء المدة المذكورة. مشروع القانون يحتفظ بنفس الأحكام الجزائية السابقة والتي تعاقب بموجبها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون. كما يعاقب بالحبس من 6 إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
لوح أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية
مشروع استعمال البصمة الوراثية سيسدّ الفراغ القانوني
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، إن مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص "يأتي لسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال رغم استعمال هذه التقنية منذ سنوات"، مشيرا إلى أن ذلك استدعى وضع نص قانوني يؤطر هذه العمليات ويحدد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إلى البصمة الوراثية دونما ضرورة موضوعية تبرر ذلك. خلال عرض مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أن الوثيقة تضمن "عدم استعمال العيّنات المتحصل عليها أو المحفوظة في أغراض غير مشروعة".
لوح أبرز أن "استخدام تقنية البصمة الوراثية قد تطرقت إليه الهيئات والمنظمات الدولية في مؤتمراتها وإعلاناتها، أهمها الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان الصادر عن منظمة اليونسكو في 11 نوفمبر 1997، الذي يُشترط في استعمال البصمة الوراثية، مع مراعاة الثقافة الأخلاقية والاجتماعية لكل مجتمع". الوزير أشار، من جهة أخرى، إلى أن مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، يقوم على عدة مبادئ، أهمها "حماية الحياة الخاصة للأشخاص، وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله".
كما سيسمح المشروع - يضيف السيد لوح - ب "استعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عيّنات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها تلقائيا، أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها". رئيس اللجنة عمار جيلاني ثمّن في تدخله مشروع القانون الذي يأتي - كما قال - "لمواءمة التشريع الوطني مع التطور الذي يشهده العالم في مجال وسائل الإثبات وتقدم البحث العلمي في هذا المجال"، مشيرا إلى أن المشروع "يدخل في إطار سلسلة الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.