حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون منح الامتياز على الأراضي الموجهة للإستثمار يعرض على النواب
تشجيع المستثمرين وحماية أملاك الدولة
نشر في المساء يوم 04 - 10 - 2008

يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم خلال جلسة علنية على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ويندرج هذا التشريع الجديد في سياق التعديلات التي تم إدخالها على استراتيجية الاستثمار والرامية إلى تشجيع المستثمرين الحقيقيين من جهة وحماية أملاك الدولة من جهة أخرى.
وتحمل هذه الأمرية إجراءات متعددة الأبعاد حيث تشمل دعم المستثمرين الوطنيين والأجانب وتمنحهم جميع التسهيلات الضرورية لإقامة مشاريعهم منها رفع مدة الامتياز لمدة أدناها 33 سنة قابلة للتجديد ومدة أقصاها 99 سنة، بهدف ضمان استقرار تلك المشاريع، وسيكون بالإمكان الترخيص للمستثمرين الشروع في تجسيد مشاريعهم عن طريق التراضي أو من خلال البيع بالمزاد العلني.
ويذكر أن القانون السابق الصادر في 30 أوت 2006 يحدد هذه المدة ب20 سنة. وبالإضافة إلى ذلك يستفيد المستثمر من امتيازات جبائية عبر التخفيف من الأعباء المالية عليهم.
ومن ضمن الإجراءات التحفيزية المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد هو منح المستفيد من القطعة الأرضية الموجهة لإقامة مشروع استثماري الحق في الحصول على رخصة البناء، كما يسمح له بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأراضي الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي شرع فيه فقط.
ومن جهة أخرى فإن الامتياز يمنح على أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد أو بالتراضي فيما يخص الأراضي التابعة للدولة والخاصة بالمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، لحساب مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها.
كما يرخص منح الامتياز بالتراضي من مجلس الوزراء وباقتراح المجلس الوطني للإستثمار للمشاريع التي تكتسي طابع الأولوية والأهمية الوطنية والمشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن والمحدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة وكذا المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة، ويمكن في هذه الحالة أن تستفيد المشاريع من تخفيض من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من إدارة أملاك الدولة.
ومن زاوية الحفاظ على المصلحة الوطنية جاء نص الامرية بتدابير تضمن الحفاظ على العقار باعتباره موردا غير متجدد، حيث تستثنى الأراضي الفلاحية والأراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية أو محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الأثرية ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية والقطع المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية، وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة، من قائمة الأراضي الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وبهدف توحيد كيفيات تسيير أملاك الدولة تنص الأمرية على إخضاع الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الزائدة للمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى صيغة الامتياز غير القابل للتنازل.
وجاءت هذه الترتيبات لتدارك العديد من الاختلالات في سياسة الاستثمار كان أثارها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية في 26 جويلية الماضي، حيث انتقد طريقة تنازل الدولة عن المؤسسات والعقارات، مشيرا إلى تنصل بعض المستفيدين من التزاماتهم الاستثمارية واللجوء بعد ذلك إلى بيع العقار الصناعي في شكل قطع أرضية موجهة لأغراض بعيدة عن وجهتها الأصلية.
ويتضمن النص إجراءات ردعية تترتب على كل إخلال من طرف المستفيد من الامتياز للتشريع الساري المفعول وعدم التزامه بالقواعد التي يتضمنها دفتر الأعباء، ومن أهم هذه الإجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.