وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون منح الامتياز على الأراضي الموجهة للإستثمار يعرض على النواب
تشجيع المستثمرين وحماية أملاك الدولة
نشر في المساء يوم 04 - 10 - 2008

يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم خلال جلسة علنية على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ويندرج هذا التشريع الجديد في سياق التعديلات التي تم إدخالها على استراتيجية الاستثمار والرامية إلى تشجيع المستثمرين الحقيقيين من جهة وحماية أملاك الدولة من جهة أخرى.
وتحمل هذه الأمرية إجراءات متعددة الأبعاد حيث تشمل دعم المستثمرين الوطنيين والأجانب وتمنحهم جميع التسهيلات الضرورية لإقامة مشاريعهم منها رفع مدة الامتياز لمدة أدناها 33 سنة قابلة للتجديد ومدة أقصاها 99 سنة، بهدف ضمان استقرار تلك المشاريع، وسيكون بالإمكان الترخيص للمستثمرين الشروع في تجسيد مشاريعهم عن طريق التراضي أو من خلال البيع بالمزاد العلني.
ويذكر أن القانون السابق الصادر في 30 أوت 2006 يحدد هذه المدة ب20 سنة. وبالإضافة إلى ذلك يستفيد المستثمر من امتيازات جبائية عبر التخفيف من الأعباء المالية عليهم.
ومن ضمن الإجراءات التحفيزية المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد هو منح المستفيد من القطعة الأرضية الموجهة لإقامة مشروع استثماري الحق في الحصول على رخصة البناء، كما يسمح له بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأراضي الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي شرع فيه فقط.
ومن جهة أخرى فإن الامتياز يمنح على أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد أو بالتراضي فيما يخص الأراضي التابعة للدولة والخاصة بالمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، لحساب مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها.
كما يرخص منح الامتياز بالتراضي من مجلس الوزراء وباقتراح المجلس الوطني للإستثمار للمشاريع التي تكتسي طابع الأولوية والأهمية الوطنية والمشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن والمحدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة وكذا المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة، ويمكن في هذه الحالة أن تستفيد المشاريع من تخفيض من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من إدارة أملاك الدولة.
ومن زاوية الحفاظ على المصلحة الوطنية جاء نص الامرية بتدابير تضمن الحفاظ على العقار باعتباره موردا غير متجدد، حيث تستثنى الأراضي الفلاحية والأراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية أو محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الأثرية ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية والقطع المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية، وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة، من قائمة الأراضي الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وبهدف توحيد كيفيات تسيير أملاك الدولة تنص الأمرية على إخضاع الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الزائدة للمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى صيغة الامتياز غير القابل للتنازل.
وجاءت هذه الترتيبات لتدارك العديد من الاختلالات في سياسة الاستثمار كان أثارها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية في 26 جويلية الماضي، حيث انتقد طريقة تنازل الدولة عن المؤسسات والعقارات، مشيرا إلى تنصل بعض المستفيدين من التزاماتهم الاستثمارية واللجوء بعد ذلك إلى بيع العقار الصناعي في شكل قطع أرضية موجهة لأغراض بعيدة عن وجهتها الأصلية.
ويتضمن النص إجراءات ردعية تترتب على كل إخلال من طرف المستفيد من الامتياز للتشريع الساري المفعول وعدم التزامه بالقواعد التي يتضمنها دفتر الأعباء، ومن أهم هذه الإجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.