" موقف الجزائر إزاء نزاعات القارة " ثابت و مبدئي"    تثمين "النهضة المنجمية بتندوف يقتضي الاستثمار في المورد البشري"    رئيس جمهورية النيجر يحل بالجزائر    "الدولة لن تدخر جهدا لضمان استلام المشاريع الحيوية في مواعيدها"    خنشلة : الشرطة تشارك في العملية    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة    وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور    الجزائر مؤهّلة لتكون قطبا جهويا للتحكيم التجاري الدولي    الاستلهام من رسالة رمضان لبناء عالم أكثر سلاما وسخاء وعدلا    الجزائر ترسّخ تواجدها الطاقوي في الساحل الإفريقي    إنجاح الانتخابات المقبلة لحماية الجزائر وتعزيز استقرارها    الجزائر مستهدفة لكونها سيدة في قرارها وتدعّم القضايا العادلة    تحيين مستمر للبرامج التعليمية في جميع المواد    تخفيضات مغرية في أسعار المواد الاستهلاكية    مطالبة متعاملي الهاتف النقال بتوسيع التغطية وتحسين الخدمات    مجيد بوقرة يحدد أهدافه مع منتخب لبنان    إقبال كبير على محلات بيع التوابل    سبعة مطاعم رحمة وبرامج تضامنية واسعة خلال رمضان    مُهلة زرّوقي    لاعبو برشلونة يطالبون فليك بالمزيد من الواقعية    انتقادات فرنسية قوية للاعب ماكسيم لوبيز    الذكرى ال31 لاغتياله.. عز الدين مجوبي من كبار فوانيس المسرح الجزائري    ينظم في الثامن من مارس القادم.. المرأة الجزائرية حارسة التراث محور ملتقى وطني    يوم دراسي حول استصلاح القطاع المحفوظ لقصبة دلس    مفاوضات مسؤولين إيرانيين مع يتكوف وكوشنر يوم الثلاثاء.. ترمب: تغيير النظام في إيران أفضل شيء يمكن أن يحدث    إسرائيل تقتلع 777 شجرة بخسائر 761 ألف دولار..لجنة غزة: الاستعداد لتسليم مؤسسات القطاع يمهد لإدارتنا المرحلة الانتقالية    أوكرانيا : كشف هوية مجندين نيجيريين في روسيا    وزيرة التكوين المهني تؤكد على دور القطاع في إعداد كفاءات قادرة على مرافقة المشاريع الإستراتيجية    انطلاق الدخول التكويني لدورة فبراير 2026 بمشاركة أكثر من 285 ألف متربص    جريمة العار.. لن تسقط بالتقادم    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة    كواليس اجتماع هزّ الكاف    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    الحرب على غزة    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    خطّة شاملة لضبط السوق خلال رمضان    الشفافية وعصرنة الأداءات التزام لا رجعة فيه    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    إشادة إفريقية واسعة برؤية الرئيس تبّون    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    النخبة الجزائرية أفشلت المشروع الكولونيالي    أين أنا في القرآن؟    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المواطن في فحص دستورية الأحكام القضائية
«المساء» تنشر تفاصيل مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية
نشر في المساء يوم 12 - 06 - 2018

وضع مشروع القانون الخاص بالدفع بعدم الدستورية الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، وضع في يد المواطن الجزائري أدوات قانونية جديدة، تمكنه من التحجج لدى المجلس الدستوري، وطلب التأكد من دستورية النصوص التي طُبقت عليه من طرف الجهة القضائية في النزاع الذي يكون طرفا فيه، مثلما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية، حيث تتكفل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بمهمة فحص إحالة الدفع بعدم الدستورية في آجال شهرين قبل تحويله إلى المجلس الدستوري، الذي يُعلم به فوريا كلا من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتين البرلمان والوزير الأول.
وتضمّن مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الوارد في 28 مادة، تفاصيل تطبيق المادة 188 من الدستور، والمتعلقة بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور».
وبناء على ذلك يسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي، بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى بأن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا.
ويشكل هذا الدفع - حسب ما ورد في عرض الأسباب - وسيلة، تمكن القاضي وفقا لإجراءات خاصة، من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية
ويمكن الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية. ولأول مرة على مستوى الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه، وفي حالة إثارته أمام قاضي التحقيق، تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
كما وسّع حق الدفع بعدم الدستورية إلى محاكم الجنايات الابتدائية، غير أنه يمكن إثارة ذلك عند الاستئناف، ويتم النظر فيه قبل فتح باب المناقشة. ويبرر ذلك بالتشكيلة الخاصة لهذه الجهة القضائية وضرورة احترام مبدأ استمرارية المناقشات الذي تنفرد به هذه الجهة القضائية.
رفض المذكرات الهادفة إلى إطالة النزاع
ويحدد المشرع شروطا لممارسة حق الدفع بعدم الدستورية تحت طائل عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومستقلة، من أجل تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا والفصل في الطلب.
وعلى هذا الأساس، تتكفل الجهة القضائية التي تتسلم المذكرة، مهمة فحص المذكرات، وترفض تلك التي «تهدف إلى إطالة النزاع مثلا»، ولا تقبل سوى التي تتوفر على ثلاثة شروط، هي أن «يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع، أو أن يشكل أساس المتابعة، وأن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته الدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغير الظروف، وأخيرا أن يتم الوجه المثار بالجدية»، مثلما فسرته المواد من 7 إلى 13 من النص.
كما ينص المشروع على إرجاء الفصل في النزاع أو المحاكمة الجزائية إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري في حالة إخطاره، ويستثني من هذه القاعدة حالة وجود شخص محبوس بسبب الدعوى أو إذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية، أو إذا كان القاضي ملزما بالفصل على سبيل الاستعجال أو في أجل محدد.وفيما يتعلق بطرق الطعن ضد قرار الجهة القضائية بإرسال الدفع من عدمه إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ينص هذا المشروع على أنه يمكن الاعتراض على ذلك.
فحص الطلب في شهرين قبل إحالته على المجلس الدستوري
ويحدد المشروع المسار والآجال التي استغرقتها المذكرة محل عدم الدستورية المستوفية للشروط الثلاثة السابق ذكرها، بحيث تقوم الجهة القضائية بإرسال الدفع المثار من قبل المتقاضي في آجال 10 أيام، مثل ما توضحه المادة 10 التي تنص على أنه «يوجه إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم، إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره، ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن»، على أن تفصل المحكمة العليا أو المجلس الدستوري في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام الإرسال، وهي الفترة الخاصة ب «الفحص المعمق»، فيما تتناول المادة 20 أجال إبلاغ الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، والمحددة ب 10 أيام من تاريخ صدوره. وتصدر قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة بتشكيلة يترأسها رئيس أو نائب رئيس كل جهة قضائية. وتتشكل من الغرفة المعنية وثلاثة مستشارين يختارهم الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
كما يوصي المشروع بتطبيق نفس القواعد المطبقة أمام قاضي الموضوع، المتعلقة بإرجاء الفصل أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
المجلس الدستوري يُعلم رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان
ويقوم المجلس الدستوري بعد تلقّيه إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بإعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والوزير الأول، مثلما ورد في المادة 22 التي تنص على أنه «يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره؛ تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي. كما يعلم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه».وتكون الجلسة التي يعقدها المجلس الدستوري علنية. ويتمكن الأطراف الممثلون من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم. كما يبلّغ قرار المجلس الدستوري المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها، طبقا للمادة 23، التي تشير إلى أن «تكون جلسة المجلس الدستوري علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله، يتم تمكين الأطراف الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة، من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.