مجلس الأمن يخفق في تمرير مشروع قرار متعلق بانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة    عطاف يجري بنيويورك محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة    فلاحة: القطاع على أهبة الاستعداد لإطلاق عملية الإحصاء العام    محاكم تجارية متخصصة: اصدار توصيات لتحسين سير عمل هذه المحاكم    "مشروع تحويل المياه من سدود الطارف سيحقق الأمن المائي لولايتي تبسة و سوق أهراس"    الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يحضر جانبا من تدريبات النادي الرياضي القسنطيني    عطاف يشدد على ضرورة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين    إحالة 14 ملف متعلق بقضايا فساد للعدالة منذ أكتوبر الماضي    وزير الصحة يشرف على لقاء لتقييم المخطط الوطني للتكفل بمرضى انسداد عضلة القلب    كاس الجزائر أكابر (الدور نصف النهائي): مولودية الجزائر - شباب قسنطينة بدون حضور الجمهور    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 33 ألفا و 970 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة إستكمال التحول الرقمي للقطاع في الآجال المحددة    فايد يشارك في أشغال الإجتماعات الربيعية بواشنطن    مسار إستحداث الشركة الوطنية للطباعة جاري    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار وتوقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    الجهوي الأول لرابطة باتنة: شباب بوجلبانة يعمق الفارق    سدراتة و«الأهراس» بنفس الإيقاع    من خلال إتمام ما تبقى من مشاريع سكنية: إجراءات استباقية لطي ملف «عدل 2»    سطيف: ربط 660 مستثمرة فلاحية بالكهرباء    أرسلت مساعدات إلى ولايات الجنوب المتضررة من الفيضانات: جمعية البركة الجزائرية أدخلت 9 شاحنات محمّلة بالخيّم و التمور إلى غزة    سترة أحد المشتبه بهم أوصلت لباقي أفرادها: الإطاحة بشبكة سرقة الكوابل النحاسية بمعافة في باتنة    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يؤكد: تشجيع الإشراف التشاركي في العملية الانتخابية المقبلة    أكاديميون وباحثون خلال ملتقى وطني بقسنطينة: الخطاب التعليمي لجمعية العلماء المسلمين كان تجديديا    وزير الاتصال و مديرية الاعلام بالرئاسة يعزيان: الصحفي محمد مرزوقي في ذمة الله    كرة اليد/كأس إفريقيا للأندية (وهران-2024): الأندية الجزائرية تعول على مشوار مشرف أمام أقوى فرق القارة    الحكومة تدرس مشاريع قوانين وعروضا    عطّاف يؤكّد ضرورة اعتماد مقاربة جماعية    مجمع سونلغاز: توقيع اتفاق مع جنرال إلكتريك    68 رحلة جوية داخلية هذا الصيف    تظاهرات عديدة في يوم العلم عبر ربوع الوطن    لم لا تؤلّف الكتب أيها الشيخ؟    توزيع الجوائز على الفائزين    عون يؤكد أهمية خلق شبكة للمناولة    من يحرر فلسطين غير الشعوب..؟!    تفكيك جماعة إجرامية تزور يقودها رجل سبعيني    الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة    دعوة لضرورة استئناف عملية السلام دون تأخير    الصّهاينة يرتكبون 6 مجازر في يوم واحد    هذا موعد عيد الأضحى    أحزاب ليبية تطالب غوتيريس بتطوير أداء البعثة الأممية    استحداث مخبر للاستعجالات البيولوجية وعلوم الفيروسات    أول طبعة لملتقى تيارت العربي للفنون التشكيلية    بطاقة اشتراك موحدة بين القطار والحافلة    ضرورة جاهزية المطارات لإنجاح موسم الحج 2024    نحضر لعقد الجمعية الانتخابية والموسم ينتهي بداية جوان    معارض، محاضرات وورشات في شهر التراث    شيء من الخيال في عالم واقعي خلاب    مكيديش يبرر التعثر أمام بارادو ويتحدث عن الإرهاق    نريد التتويج بكأس الجزائر لدخول التاريخ    حجز 20 طنا من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة في رمضان    نسب متقدمة في الربط بالكهرباء    تراجع كميات الخبز الملقى في المزابل بقسنطينة    انطلاق أسبوع الوقاية من السمنة والسكري    انطلاق عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المواطن في فحص دستورية الأحكام القضائية
«المساء» تنشر تفاصيل مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية
نشر في المساء يوم 12 - 06 - 2018

وضع مشروع القانون الخاص بالدفع بعدم الدستورية الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، وضع في يد المواطن الجزائري أدوات قانونية جديدة، تمكنه من التحجج لدى المجلس الدستوري، وطلب التأكد من دستورية النصوص التي طُبقت عليه من طرف الجهة القضائية في النزاع الذي يكون طرفا فيه، مثلما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية، حيث تتكفل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بمهمة فحص إحالة الدفع بعدم الدستورية في آجال شهرين قبل تحويله إلى المجلس الدستوري، الذي يُعلم به فوريا كلا من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتين البرلمان والوزير الأول.
وتضمّن مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الوارد في 28 مادة، تفاصيل تطبيق المادة 188 من الدستور، والمتعلقة بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور».
وبناء على ذلك يسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي، بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى بأن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا.
ويشكل هذا الدفع - حسب ما ورد في عرض الأسباب - وسيلة، تمكن القاضي وفقا لإجراءات خاصة، من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية
ويمكن الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية. ولأول مرة على مستوى الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه، وفي حالة إثارته أمام قاضي التحقيق، تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
كما وسّع حق الدفع بعدم الدستورية إلى محاكم الجنايات الابتدائية، غير أنه يمكن إثارة ذلك عند الاستئناف، ويتم النظر فيه قبل فتح باب المناقشة. ويبرر ذلك بالتشكيلة الخاصة لهذه الجهة القضائية وضرورة احترام مبدأ استمرارية المناقشات الذي تنفرد به هذه الجهة القضائية.
رفض المذكرات الهادفة إلى إطالة النزاع
ويحدد المشرع شروطا لممارسة حق الدفع بعدم الدستورية تحت طائل عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومستقلة، من أجل تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا والفصل في الطلب.
وعلى هذا الأساس، تتكفل الجهة القضائية التي تتسلم المذكرة، مهمة فحص المذكرات، وترفض تلك التي «تهدف إلى إطالة النزاع مثلا»، ولا تقبل سوى التي تتوفر على ثلاثة شروط، هي أن «يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع، أو أن يشكل أساس المتابعة، وأن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته الدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغير الظروف، وأخيرا أن يتم الوجه المثار بالجدية»، مثلما فسرته المواد من 7 إلى 13 من النص.
كما ينص المشروع على إرجاء الفصل في النزاع أو المحاكمة الجزائية إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري في حالة إخطاره، ويستثني من هذه القاعدة حالة وجود شخص محبوس بسبب الدعوى أو إذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية، أو إذا كان القاضي ملزما بالفصل على سبيل الاستعجال أو في أجل محدد.وفيما يتعلق بطرق الطعن ضد قرار الجهة القضائية بإرسال الدفع من عدمه إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ينص هذا المشروع على أنه يمكن الاعتراض على ذلك.
فحص الطلب في شهرين قبل إحالته على المجلس الدستوري
ويحدد المشروع المسار والآجال التي استغرقتها المذكرة محل عدم الدستورية المستوفية للشروط الثلاثة السابق ذكرها، بحيث تقوم الجهة القضائية بإرسال الدفع المثار من قبل المتقاضي في آجال 10 أيام، مثل ما توضحه المادة 10 التي تنص على أنه «يوجه إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم، إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره، ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن»، على أن تفصل المحكمة العليا أو المجلس الدستوري في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام الإرسال، وهي الفترة الخاصة ب «الفحص المعمق»، فيما تتناول المادة 20 أجال إبلاغ الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، والمحددة ب 10 أيام من تاريخ صدوره. وتصدر قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة بتشكيلة يترأسها رئيس أو نائب رئيس كل جهة قضائية. وتتشكل من الغرفة المعنية وثلاثة مستشارين يختارهم الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
كما يوصي المشروع بتطبيق نفس القواعد المطبقة أمام قاضي الموضوع، المتعلقة بإرجاء الفصل أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
المجلس الدستوري يُعلم رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان
ويقوم المجلس الدستوري بعد تلقّيه إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بإعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والوزير الأول، مثلما ورد في المادة 22 التي تنص على أنه «يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره؛ تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي. كما يعلم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه».وتكون الجلسة التي يعقدها المجلس الدستوري علنية. ويتمكن الأطراف الممثلون من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم. كما يبلّغ قرار المجلس الدستوري المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها، طبقا للمادة 23، التي تشير إلى أن «تكون جلسة المجلس الدستوري علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله، يتم تمكين الأطراف الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة، من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.