الجزائر ستتمكن من رفع كل التحديات بفضل كفاءة منظومتها الدفاعية ودبلوماسيتها الرصينة    فلسطين : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    سطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54927 شهيدا    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    وفاة 14 شخصا وإصابة 323 آخرين بجروح    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    هكذا تتجنب الإصابة بالتخمة أو الإسهال    وزارة الصحة : الالتزام بالاحتياطات اللازمة لتفادي المضاعفات المحتملة جراء ارتفاع درجات الحرارة    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    شان-2024/ودي: المنتخب الجزائري للمحليين يفوز أمام رواندا (2-0)    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن    رافعات من الجيل الجديد تؤسّس لموانئ"ذكية" بالجزائر    إشادة بروح المسؤولية التي تحلّى بها التجار    الجزائر تتوّج بالجائزة الذهبية "اليتيم"    كنت مستعدا لكسر ساقي من أجل البرتغال    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    عوالم من نور تتجاوز الملموس البائس    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بمحكمة التنازع والوقاية من المخدرات    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن : العمليات الانتقالية السياسية السلمية في وسط إفريقيا تمثل "تقدما لافتا" باتجاه المصالحة    أشاد بمجهودات أعوان الرقابة.. زيتوني ينوه بحس المسؤولية الذي تحلى به التجار خلال أيام العيد    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين غدا الثلاثاء الى أرض الوطن بعد أداء المناسك في ظروف تنظيمية محكمة    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    ألعاب القوى/ الملتقى الدولي بإيطاليا: العداء الجزائري سريش عمار يتوج ببرونزية سباق 1500 م    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    الفريق أول شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم التهاني    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    غزّة.. عيد بلون الدماء    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    ناصري: كل عام وأنتم بخير    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    تحيين 13 ألف بطاقة شفاء عن بعد بقسنطينة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    الخضر يبحثون عن التأكيد    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المواطن في فحص دستورية الأحكام القضائية
«المساء» تنشر تفاصيل مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية
نشر في المساء يوم 12 - 06 - 2018

وضع مشروع القانون الخاص بالدفع بعدم الدستورية الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، وضع في يد المواطن الجزائري أدوات قانونية جديدة، تمكنه من التحجج لدى المجلس الدستوري، وطلب التأكد من دستورية النصوص التي طُبقت عليه من طرف الجهة القضائية في النزاع الذي يكون طرفا فيه، مثلما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية، حيث تتكفل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بمهمة فحص إحالة الدفع بعدم الدستورية في آجال شهرين قبل تحويله إلى المجلس الدستوري، الذي يُعلم به فوريا كلا من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتين البرلمان والوزير الأول.
وتضمّن مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الوارد في 28 مادة، تفاصيل تطبيق المادة 188 من الدستور، والمتعلقة بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور».
وبناء على ذلك يسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي، بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى بأن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا.
ويشكل هذا الدفع - حسب ما ورد في عرض الأسباب - وسيلة، تمكن القاضي وفقا لإجراءات خاصة، من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية
ويمكن الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية. ولأول مرة على مستوى الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه، وفي حالة إثارته أمام قاضي التحقيق، تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
كما وسّع حق الدفع بعدم الدستورية إلى محاكم الجنايات الابتدائية، غير أنه يمكن إثارة ذلك عند الاستئناف، ويتم النظر فيه قبل فتح باب المناقشة. ويبرر ذلك بالتشكيلة الخاصة لهذه الجهة القضائية وضرورة احترام مبدأ استمرارية المناقشات الذي تنفرد به هذه الجهة القضائية.
رفض المذكرات الهادفة إلى إطالة النزاع
ويحدد المشرع شروطا لممارسة حق الدفع بعدم الدستورية تحت طائل عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومستقلة، من أجل تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا والفصل في الطلب.
وعلى هذا الأساس، تتكفل الجهة القضائية التي تتسلم المذكرة، مهمة فحص المذكرات، وترفض تلك التي «تهدف إلى إطالة النزاع مثلا»، ولا تقبل سوى التي تتوفر على ثلاثة شروط، هي أن «يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع، أو أن يشكل أساس المتابعة، وأن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته الدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغير الظروف، وأخيرا أن يتم الوجه المثار بالجدية»، مثلما فسرته المواد من 7 إلى 13 من النص.
كما ينص المشروع على إرجاء الفصل في النزاع أو المحاكمة الجزائية إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري في حالة إخطاره، ويستثني من هذه القاعدة حالة وجود شخص محبوس بسبب الدعوى أو إذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية، أو إذا كان القاضي ملزما بالفصل على سبيل الاستعجال أو في أجل محدد.وفيما يتعلق بطرق الطعن ضد قرار الجهة القضائية بإرسال الدفع من عدمه إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ينص هذا المشروع على أنه يمكن الاعتراض على ذلك.
فحص الطلب في شهرين قبل إحالته على المجلس الدستوري
ويحدد المشروع المسار والآجال التي استغرقتها المذكرة محل عدم الدستورية المستوفية للشروط الثلاثة السابق ذكرها، بحيث تقوم الجهة القضائية بإرسال الدفع المثار من قبل المتقاضي في آجال 10 أيام، مثل ما توضحه المادة 10 التي تنص على أنه «يوجه إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم، إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره، ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن»، على أن تفصل المحكمة العليا أو المجلس الدستوري في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام الإرسال، وهي الفترة الخاصة ب «الفحص المعمق»، فيما تتناول المادة 20 أجال إبلاغ الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، والمحددة ب 10 أيام من تاريخ صدوره. وتصدر قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة بتشكيلة يترأسها رئيس أو نائب رئيس كل جهة قضائية. وتتشكل من الغرفة المعنية وثلاثة مستشارين يختارهم الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
كما يوصي المشروع بتطبيق نفس القواعد المطبقة أمام قاضي الموضوع، المتعلقة بإرجاء الفصل أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
المجلس الدستوري يُعلم رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان
ويقوم المجلس الدستوري بعد تلقّيه إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بإعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والوزير الأول، مثلما ورد في المادة 22 التي تنص على أنه «يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره؛ تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي. كما يعلم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه».وتكون الجلسة التي يعقدها المجلس الدستوري علنية. ويتمكن الأطراف الممثلون من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم. كما يبلّغ قرار المجلس الدستوري المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها، طبقا للمادة 23، التي تشير إلى أن «تكون جلسة المجلس الدستوري علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله، يتم تمكين الأطراف الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة، من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.