الوزير الأول, سيفي غريب، يترأس، اجتماعا هاما للحكومة    ضرورة المتابعة والتصدي لأي تجاوز يمس بحقوق المواطن    تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات    الجزائر أطلقت مشاريع كبرى وأخرى تصل عددها إلى 19 ألف    ورقة علمية بعنون: " التغلغل الاستخباري الإسرائيلي في الدّول العربيّة"    رئيس الجمهورية يقرر استيراد مليون رأس غنم    تم منح شهادات تكوين لفائدة 592 مرشدا سياحيا محليا    12 جانفي فرصة للتلاقي في أجواء يسودها الانسجام والوحدة    التزاما منها بحماية التراث الوطني وتثمينه، الإذاعة الجزائرية:    جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة    أمطار غزيرة على عدة ولايات من الوطن    توضيحات هامّة عن قانون المرور    ما حقيقة سخرية عمورة؟    بطولة للعَدْو بين مصالح الشرطة    صدام "المحاربين" و"نسور" نيجريا يتجدد    عائلة زيدان تتفاعل مع فوز الفريق الوطني    قطاع الفلاحة بالعاصمة تحت المجهر    تعبئة الإيرادات لدعم الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية    هذه مراكز إجراء المقابلة ضمن مسابقة مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية    لجنة ولائية للمساحات الخضراء    تحرير 58 مركبة حاصرتها الثلوج وفتح الطرقات في تيارت وتلمسان    مكافحة المخدرات قضية أمن قومي    ورقة رقمية توثيقية جديدة تفضح الانتهاكات الصهيونية    بوغالي يهنّئ المنتخب الوطني    تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة باستيراد الخدمات    ناصري يبرز أهمية التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة    تتويج مستحق للفنان قدور بناري    برنامج خاص برأس السنة الأمازيغية 2976    فلسفة بيكوفيتش للتأكيد في مباراة نيجيريا    غارا جبيلات: انطلاق التجارب التقنية الأولية    أحمد عطاف : الاحتلال الإسرائيلي يسعى لخلق مصدر جديد للتوتر والصراع في القرن الإفريقي    وزير الداخلية يستقبل مديرة منظمة الهجرة    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    بوعمامة يستقبل مديري مدارس وطنية وكلّيات    منح نحو 15 ألف رخصة لحفر الآبار بالجنوب    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    انطلاق تظاهرة ثقافية للتعريف بالموروث الثقافي لورقلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2976    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    الأفناك يحسمون قمة "الفهود" ويضربون موعدا مع النسور    هبوط اضطراري لطائرة بمطار الجزائر الدولي    يا له من انتصار.. باقتدار    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    الإعلام أخلاق ومسؤولية    الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي متكامل    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطوير علوم الفضاء وتسخيرها للتنمية وتحديد مسؤوليات الدولة
"المساء" تنشر تفاصيل مشروع القانون المحدد للأنشطة الفضائية
نشر في المساء يوم 21 - 01 - 2019

أصدرت الوزارة الأولى مشروع قانون جديد "محدد للأنشطة الفضائية"، يهدف حسب الوثيقة التي تحوز "المساء" على نسخة منها، إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بممارسة النشاطات الفضائية واستكمال تطوير الوكالة الوطنية للفضاء التي أنشئت سنة 2002، مع إتمام أحكام القانون الصادر في 2004، بشكل يضمن تطبيق أمثل لعلوم الفضاء في استخدامات رصد الأرض والبيئة وكذا في مجالات التموقع والاتصالات الفضائية والبث التلفزيوني التنمية لاقتصادية. كما يحدد النص من ناحية أخرى المسؤوليات التي تتحملها الدولة في حال وقوع كوارث تصيب المواطنين أو الرعايا الأجانب بأقاليمهم، مع تحقيق البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية للجزائر والتزاماتها الدولية، بعيدا عن استخدامات الفضاء في مجال الدفاع الوطني.
وجاء المشروع الجديد المؤطر لاستغلال علوم الفضاء في الاستعمالات المدنية، كالاتصالات الفضائية والملاحة والصحة والتعليم والتنمية المستدامة، متماشيا مع المعاهدات الدولية الثلاث التي صادقت عليها الجزائر، ومنها معاهدة 27 جانفي 1967 المتعلقة بالمبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، فضلا عن اتفاقية 29 مارس 1972 التي تخص المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، والتي تضع القواعد والإجراءات الدولية المتعلقة بالمسؤولية التي تتحملها الدول المطلقة، نتيجة الأضرار الناجمة عن أجسامها الفضائية، وأخيرا الاتفاقية المؤرخة في 14 جانفي 1975 المتعلقة بتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي والتي تضع نظاما إلزاميا لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي في السجلين الدولي والوطني، للسماح بتحديد هذه الأجسام وتسهيل تطبيق القانون.
وتحذو الجزائر من خلال وضعها مشروع القانون الجديد، حذو الدول الرائدة في مجال الفضاء، على أساس النصوص المذكورة سلفا، لاسيما من خلال وضع وكالات فضائية وإطار قانوني ينظم نشاطاتها الفضائية، لسد الفراغ القانوني وتمكين الدولة من مراقبة هذه النشاطات التي قد تحملها المسؤولية الدولية من جهة، وضمان الجودة واستمرارية هذا النشاط الذي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان أمنها وتنميتها من جهة أخرى.
ويذكر أن الجزائر وضعت الوكالة الفضائية الجزائرية سنة 2002، وهي مؤسسة وطنية ذات طابع خاص، مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني، حيث تعمل على تفعيل البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة في سنة 2006، والذي يحدد الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط الفضائي في الجزائر.
ويرتكز هذا البرنامج على خطة عمل تحدد مشاريع التطبيقات الفضائية ومشاريع الأنظمة الفضائية الأكثر ملاءمة مع الانشغالات الوطنية ومشاريع البنية التحتية الفضائية واقتناء المعدات الخاصة وجميع الوسائل والموارد التي تضمن نجاح تنفيذه، فيما يرمي المشروع الجديد إلى وضع إطار قانوني مناسب يحقق البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية ويضمن للجزائر احترام التزاماتها الدولية.
كما يكرس المشروع الجديد الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية ذات الصلة بمسؤولية الدولة في حال وقوع الأضرار المرتبطة بالمجال الفضائي، مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حال وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني، ويلزم نص المشروع في هذا الإطار، استحداث سجل وطني لتقييد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.
ويتكفل النص بمسائل جديدة، لم تكن موجودة سابقا، منها تلك المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، حيث تدارك النقص القانوني لأحكام القانون الصادر في سنة 2004 في هذا المجال.
ويتفرع نص المشروع الجديد، إلى 5 فصول متضمنة 24 مادة تعرف الأحكام العامة والتعريفات المتعلقة بالأنشطة الفضائية والأساس التشريعي الوطني للتسجيل الإجباري للأجسام الفضائية المطلقة، فضلا عن فصل خاص بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث وتحديد مسؤولية الدولة في حال وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي مسجل على السجل الوطني وأخيرا الأحكام الرامية إلى وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للنشاطات الفضائية، مع استثناء النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.
في هذا الإطار، تنص المادة الثانية من المشروع على أن "الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، خدمة بالتنمية المستدامة ورفاه المجتمع وأمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية وطنية مستدامة واحترام الالتزامات الدولية.
وجاءت المواد ال24 تفصيلية لمختلف الأنشطة الفضائية وعملياتها، بما فيها عملية تسيير الأخطار وتحديد مسؤولية الدولة والتعويضات الممنوحة لمواطنيها أو للرعايا الأجانب في أقاليم أخرى، والصيغ القانونية الدولية لإتمام إجراءات تحمل المسؤولية.
وتتطرق المادة الثالثة إلى تعريف النشاطات الفضائية، والمتمثلة في "نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والإطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها"، فيما تتناول المادة الرابعة تعريفات علم الفضاء والعمليات المتصلة بها، في حين تتناول المواد من 7 إلى 10 مختلف عمليات تسجيل الأجسام الفضائية وتبليغها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وتحدد المادة 14 من المشروع الجديد مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها مع تنظيم التدخل وآلياته وكذا الوسائل التي تسمح بالتحكم في الخطر الفضائي وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
أما الفصل الرابع من النص، فيتطرق إلى المسؤولية التي تتحملها الدولة في حالة وقوع أضرار ويحدد التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، حيث تشير إلى أنه "تتخذ التدابير التحفظية من قبل مصالح الأمن المختصة على كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له، يتم اكتشافه على الإقليم الجزائري وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك" فيما تنص المادة 17 على إبلاغ الجزائر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدولة المطلقة التي تملك الجسم الفضائي أو العناصر المكونة له، والتي يتم اكتشافها على الإقليم الجزائري، مع إحالة كيفيات تطبيق المادتين المذكورتين على التنظيم.
أما المادة 19 من المشروع، فتتناول مجالات حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي قبل إعادته إلى الدولة المطلقة، بينما تتحدث المادة 20 عن تحمل مصاريف استرجاع وإرجاع جسم فضائي تابع لدولة أجنبية أو العناصر المكونة له، إلى الدولة المعنية بذلك.
وتنص المادة 21 من النص في سياق متصل، على أنه "يجري تقييم الضرر وتعويض الضحايا وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية، بشكل متبادل لرعايا جزائريين وأجانب بأقاليم دولتهم، في حين تنص المادة 23 من النص صراحة على أن هذا القانون لا يطبق على النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.