إجلاء مُستعجل لبحّار فرنسي بالجزائر    دمرجي وزوبيري يُذكّران بوضع غزّة    تاشريفت يلتقي مينه شينه    هذا ترتيب الخضر    مشروع لتصنيف غابة أكفادو كمحمية طبيعية لحماية تراثها البيولوجي والتاريخي    الرئيس يترحّم على ابن باديس    تصويت الجزائر ل"خطة السلام في غزة" لا يمس بالثوابت الفلسطينية    حركة حماس تدعو المجتمع الدولي إلى جدية أكثر    إحباط إدخال أكثر من قنطار كيف قامة من المغرب    انطلاق التسجيلات الرسمية في الشهادتين إلى يوم 17 ديسمبر 2025    إحباط تهريب 6.975 قرصا مهلوسا    خنشلة : تنظم عملية شرطية لمحاربة الجريمة    حملة واسعة للشرطة لتحرير الأرصفة    دبلوماسية الجزائر في مجلس الأمن ساهمت في وقف حرب الإبادة    اجتماع تنسيقي متعدد القطاعات لبحث التدابير اللازمة للشروع في استغلال    سيفي يشرف رفقة فام مينه على التوقيع على عدد من الاتفاقيات    مولودية الجزائر وشبيبة القبائل تريدان انطلاقة موفقة    الجيش حاضر في صالون المناولة    سيلفي رونالدو يغزو العالم    تصويت الجزائر على القرار الأممي تكريس للتوافق العام    الأعلى منذ الاستقلال    تمرين محاكاة لإنقاذ غريق    فوز مُقنع.. وأداء يُبشّر بالخير    التحوّل الرقمي أداة للتنمية والازدهار بالنسبة للجزائر    الجزائر.. ثبات على العهد مع القضية الفلسطينية    11-11 خط أخضر للتبليغ عن الأطفال في حالة خطر    الجزائر تملك ثقلا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي    محرز يَعد بالتألق في "الكان" ويتوقع النجاح في كأس العرب    حاج موسى وشرقي وبلعيد أكبر الفائزين بعد تربص السعودية    شبيبة القبائل تنتقل اليوم إلى القاهرة    فائض في البذور وتوزيع جيد للأسمدة    نقاش حول آفاق استغلال المياه المصفّاة في الري الفلاحي    قانون الإعلام نموذجا    عرض فيلم "الشبكة"    في "أوركسترا الموت" كل موت هو بداية لسرد جديد    59 سرقة تطول منشآت طاقوية    "ديك الليلة" عمل مسرحي جديد لسيد أحمد سهلة    الجزائر تسعى للصدارة عالمياً في الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    زروقي يشارك في مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات    وردة آمال في ذمّة الله    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية    التعديل الجزائري يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم    فريق عمل من "لوجيترانس" في تندوف    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حوارية مع سقراط    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطوير علوم الفضاء وتسخيرها للتنمية وتحديد مسؤوليات الدولة
"المساء" تنشر تفاصيل مشروع القانون المحدد للأنشطة الفضائية
نشر في المساء يوم 21 - 01 - 2019

أصدرت الوزارة الأولى مشروع قانون جديد "محدد للأنشطة الفضائية"، يهدف حسب الوثيقة التي تحوز "المساء" على نسخة منها، إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بممارسة النشاطات الفضائية واستكمال تطوير الوكالة الوطنية للفضاء التي أنشئت سنة 2002، مع إتمام أحكام القانون الصادر في 2004، بشكل يضمن تطبيق أمثل لعلوم الفضاء في استخدامات رصد الأرض والبيئة وكذا في مجالات التموقع والاتصالات الفضائية والبث التلفزيوني التنمية لاقتصادية. كما يحدد النص من ناحية أخرى المسؤوليات التي تتحملها الدولة في حال وقوع كوارث تصيب المواطنين أو الرعايا الأجانب بأقاليمهم، مع تحقيق البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية للجزائر والتزاماتها الدولية، بعيدا عن استخدامات الفضاء في مجال الدفاع الوطني.
وجاء المشروع الجديد المؤطر لاستغلال علوم الفضاء في الاستعمالات المدنية، كالاتصالات الفضائية والملاحة والصحة والتعليم والتنمية المستدامة، متماشيا مع المعاهدات الدولية الثلاث التي صادقت عليها الجزائر، ومنها معاهدة 27 جانفي 1967 المتعلقة بالمبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، فضلا عن اتفاقية 29 مارس 1972 التي تخص المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، والتي تضع القواعد والإجراءات الدولية المتعلقة بالمسؤولية التي تتحملها الدول المطلقة، نتيجة الأضرار الناجمة عن أجسامها الفضائية، وأخيرا الاتفاقية المؤرخة في 14 جانفي 1975 المتعلقة بتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي والتي تضع نظاما إلزاميا لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي في السجلين الدولي والوطني، للسماح بتحديد هذه الأجسام وتسهيل تطبيق القانون.
وتحذو الجزائر من خلال وضعها مشروع القانون الجديد، حذو الدول الرائدة في مجال الفضاء، على أساس النصوص المذكورة سلفا، لاسيما من خلال وضع وكالات فضائية وإطار قانوني ينظم نشاطاتها الفضائية، لسد الفراغ القانوني وتمكين الدولة من مراقبة هذه النشاطات التي قد تحملها المسؤولية الدولية من جهة، وضمان الجودة واستمرارية هذا النشاط الذي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان أمنها وتنميتها من جهة أخرى.
ويذكر أن الجزائر وضعت الوكالة الفضائية الجزائرية سنة 2002، وهي مؤسسة وطنية ذات طابع خاص، مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني، حيث تعمل على تفعيل البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة في سنة 2006، والذي يحدد الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط الفضائي في الجزائر.
ويرتكز هذا البرنامج على خطة عمل تحدد مشاريع التطبيقات الفضائية ومشاريع الأنظمة الفضائية الأكثر ملاءمة مع الانشغالات الوطنية ومشاريع البنية التحتية الفضائية واقتناء المعدات الخاصة وجميع الوسائل والموارد التي تضمن نجاح تنفيذه، فيما يرمي المشروع الجديد إلى وضع إطار قانوني مناسب يحقق البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية ويضمن للجزائر احترام التزاماتها الدولية.
كما يكرس المشروع الجديد الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية ذات الصلة بمسؤولية الدولة في حال وقوع الأضرار المرتبطة بالمجال الفضائي، مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حال وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني، ويلزم نص المشروع في هذا الإطار، استحداث سجل وطني لتقييد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.
ويتكفل النص بمسائل جديدة، لم تكن موجودة سابقا، منها تلك المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، حيث تدارك النقص القانوني لأحكام القانون الصادر في سنة 2004 في هذا المجال.
ويتفرع نص المشروع الجديد، إلى 5 فصول متضمنة 24 مادة تعرف الأحكام العامة والتعريفات المتعلقة بالأنشطة الفضائية والأساس التشريعي الوطني للتسجيل الإجباري للأجسام الفضائية المطلقة، فضلا عن فصل خاص بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث وتحديد مسؤولية الدولة في حال وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي مسجل على السجل الوطني وأخيرا الأحكام الرامية إلى وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للنشاطات الفضائية، مع استثناء النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.
في هذا الإطار، تنص المادة الثانية من المشروع على أن "الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، خدمة بالتنمية المستدامة ورفاه المجتمع وأمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية وطنية مستدامة واحترام الالتزامات الدولية.
وجاءت المواد ال24 تفصيلية لمختلف الأنشطة الفضائية وعملياتها، بما فيها عملية تسيير الأخطار وتحديد مسؤولية الدولة والتعويضات الممنوحة لمواطنيها أو للرعايا الأجانب في أقاليم أخرى، والصيغ القانونية الدولية لإتمام إجراءات تحمل المسؤولية.
وتتطرق المادة الثالثة إلى تعريف النشاطات الفضائية، والمتمثلة في "نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والإطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها"، فيما تتناول المادة الرابعة تعريفات علم الفضاء والعمليات المتصلة بها، في حين تتناول المواد من 7 إلى 10 مختلف عمليات تسجيل الأجسام الفضائية وتبليغها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وتحدد المادة 14 من المشروع الجديد مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها مع تنظيم التدخل وآلياته وكذا الوسائل التي تسمح بالتحكم في الخطر الفضائي وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
أما الفصل الرابع من النص، فيتطرق إلى المسؤولية التي تتحملها الدولة في حالة وقوع أضرار ويحدد التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، حيث تشير إلى أنه "تتخذ التدابير التحفظية من قبل مصالح الأمن المختصة على كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له، يتم اكتشافه على الإقليم الجزائري وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك" فيما تنص المادة 17 على إبلاغ الجزائر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدولة المطلقة التي تملك الجسم الفضائي أو العناصر المكونة له، والتي يتم اكتشافها على الإقليم الجزائري، مع إحالة كيفيات تطبيق المادتين المذكورتين على التنظيم.
أما المادة 19 من المشروع، فتتناول مجالات حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي قبل إعادته إلى الدولة المطلقة، بينما تتحدث المادة 20 عن تحمل مصاريف استرجاع وإرجاع جسم فضائي تابع لدولة أجنبية أو العناصر المكونة له، إلى الدولة المعنية بذلك.
وتنص المادة 21 من النص في سياق متصل، على أنه "يجري تقييم الضرر وتعويض الضحايا وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية، بشكل متبادل لرعايا جزائريين وأجانب بأقاليم دولتهم، في حين تنص المادة 23 من النص صراحة على أن هذا القانون لا يطبق على النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.