الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    جلاوي يستعرض مدى تقدم المشاريع في الجنوب الكبير    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطوير علوم الفضاء وتسخيرها للتنمية وتحديد مسؤوليات الدولة
"المساء" تنشر تفاصيل مشروع القانون المحدد للأنشطة الفضائية
نشر في المساء يوم 21 - 01 - 2019

أصدرت الوزارة الأولى مشروع قانون جديد "محدد للأنشطة الفضائية"، يهدف حسب الوثيقة التي تحوز "المساء" على نسخة منها، إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بممارسة النشاطات الفضائية واستكمال تطوير الوكالة الوطنية للفضاء التي أنشئت سنة 2002، مع إتمام أحكام القانون الصادر في 2004، بشكل يضمن تطبيق أمثل لعلوم الفضاء في استخدامات رصد الأرض والبيئة وكذا في مجالات التموقع والاتصالات الفضائية والبث التلفزيوني التنمية لاقتصادية. كما يحدد النص من ناحية أخرى المسؤوليات التي تتحملها الدولة في حال وقوع كوارث تصيب المواطنين أو الرعايا الأجانب بأقاليمهم، مع تحقيق البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية للجزائر والتزاماتها الدولية، بعيدا عن استخدامات الفضاء في مجال الدفاع الوطني.
وجاء المشروع الجديد المؤطر لاستغلال علوم الفضاء في الاستعمالات المدنية، كالاتصالات الفضائية والملاحة والصحة والتعليم والتنمية المستدامة، متماشيا مع المعاهدات الدولية الثلاث التي صادقت عليها الجزائر، ومنها معاهدة 27 جانفي 1967 المتعلقة بالمبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، فضلا عن اتفاقية 29 مارس 1972 التي تخص المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، والتي تضع القواعد والإجراءات الدولية المتعلقة بالمسؤولية التي تتحملها الدول المطلقة، نتيجة الأضرار الناجمة عن أجسامها الفضائية، وأخيرا الاتفاقية المؤرخة في 14 جانفي 1975 المتعلقة بتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي والتي تضع نظاما إلزاميا لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي في السجلين الدولي والوطني، للسماح بتحديد هذه الأجسام وتسهيل تطبيق القانون.
وتحذو الجزائر من خلال وضعها مشروع القانون الجديد، حذو الدول الرائدة في مجال الفضاء، على أساس النصوص المذكورة سلفا، لاسيما من خلال وضع وكالات فضائية وإطار قانوني ينظم نشاطاتها الفضائية، لسد الفراغ القانوني وتمكين الدولة من مراقبة هذه النشاطات التي قد تحملها المسؤولية الدولية من جهة، وضمان الجودة واستمرارية هذا النشاط الذي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان أمنها وتنميتها من جهة أخرى.
ويذكر أن الجزائر وضعت الوكالة الفضائية الجزائرية سنة 2002، وهي مؤسسة وطنية ذات طابع خاص، مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني، حيث تعمل على تفعيل البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة في سنة 2006، والذي يحدد الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط الفضائي في الجزائر.
ويرتكز هذا البرنامج على خطة عمل تحدد مشاريع التطبيقات الفضائية ومشاريع الأنظمة الفضائية الأكثر ملاءمة مع الانشغالات الوطنية ومشاريع البنية التحتية الفضائية واقتناء المعدات الخاصة وجميع الوسائل والموارد التي تضمن نجاح تنفيذه، فيما يرمي المشروع الجديد إلى وضع إطار قانوني مناسب يحقق البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية ويضمن للجزائر احترام التزاماتها الدولية.
كما يكرس المشروع الجديد الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية ذات الصلة بمسؤولية الدولة في حال وقوع الأضرار المرتبطة بالمجال الفضائي، مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حال وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني، ويلزم نص المشروع في هذا الإطار، استحداث سجل وطني لتقييد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.
ويتكفل النص بمسائل جديدة، لم تكن موجودة سابقا، منها تلك المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، حيث تدارك النقص القانوني لأحكام القانون الصادر في سنة 2004 في هذا المجال.
ويتفرع نص المشروع الجديد، إلى 5 فصول متضمنة 24 مادة تعرف الأحكام العامة والتعريفات المتعلقة بالأنشطة الفضائية والأساس التشريعي الوطني للتسجيل الإجباري للأجسام الفضائية المطلقة، فضلا عن فصل خاص بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث وتحديد مسؤولية الدولة في حال وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي مسجل على السجل الوطني وأخيرا الأحكام الرامية إلى وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للنشاطات الفضائية، مع استثناء النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.
في هذا الإطار، تنص المادة الثانية من المشروع على أن "الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، خدمة بالتنمية المستدامة ورفاه المجتمع وأمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية وطنية مستدامة واحترام الالتزامات الدولية.
وجاءت المواد ال24 تفصيلية لمختلف الأنشطة الفضائية وعملياتها، بما فيها عملية تسيير الأخطار وتحديد مسؤولية الدولة والتعويضات الممنوحة لمواطنيها أو للرعايا الأجانب في أقاليم أخرى، والصيغ القانونية الدولية لإتمام إجراءات تحمل المسؤولية.
وتتطرق المادة الثالثة إلى تعريف النشاطات الفضائية، والمتمثلة في "نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والإطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها"، فيما تتناول المادة الرابعة تعريفات علم الفضاء والعمليات المتصلة بها، في حين تتناول المواد من 7 إلى 10 مختلف عمليات تسجيل الأجسام الفضائية وتبليغها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وتحدد المادة 14 من المشروع الجديد مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها مع تنظيم التدخل وآلياته وكذا الوسائل التي تسمح بالتحكم في الخطر الفضائي وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
أما الفصل الرابع من النص، فيتطرق إلى المسؤولية التي تتحملها الدولة في حالة وقوع أضرار ويحدد التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، حيث تشير إلى أنه "تتخذ التدابير التحفظية من قبل مصالح الأمن المختصة على كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له، يتم اكتشافه على الإقليم الجزائري وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك" فيما تنص المادة 17 على إبلاغ الجزائر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدولة المطلقة التي تملك الجسم الفضائي أو العناصر المكونة له، والتي يتم اكتشافها على الإقليم الجزائري، مع إحالة كيفيات تطبيق المادتين المذكورتين على التنظيم.
أما المادة 19 من المشروع، فتتناول مجالات حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي قبل إعادته إلى الدولة المطلقة، بينما تتحدث المادة 20 عن تحمل مصاريف استرجاع وإرجاع جسم فضائي تابع لدولة أجنبية أو العناصر المكونة له، إلى الدولة المعنية بذلك.
وتنص المادة 21 من النص في سياق متصل، على أنه "يجري تقييم الضرر وتعويض الضحايا وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية، بشكل متبادل لرعايا جزائريين وأجانب بأقاليم دولتهم، في حين تنص المادة 23 من النص صراحة على أن هذا القانون لا يطبق على النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.