غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض معايير الجودة والسلامة في المحل والمركبات
تنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة
نشر في المساء يوم 17 - 03 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* google+
تضمن دفتر الشروط الجديد الخاص بمدارس تعليم السياقة، إجراءات صارمة لتنظيم وضبط المهنة بغرض تمكين المتكونين من تعلم السياقة في ظروف ملائمة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، حيث تشمل الشروط الجديدة فرض معايير على نوعية المركبات المستخدمة والمحلات التي تتم فيها الدروس النظرية.
نص دفتر الشروط الجديد المتعلق بمدارس تعليم السياقة الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على تدابير جديدة لتنظيم مهنة هذه المدارس، حيث لا يمكن لأي كان فتح مدرسة من هذا النوع دون الخضوع لهذه الشروط.
وينص دفتر الشروط الجديد على أنه يتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط ينبغي أن يستوفي عدة شروط، أهمها أن يكون مملوكا أو مستأجرا من أجل مزاولة نشاط تجاري على أن تبلغ مساحته المغطاة على الأقل 20 مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ على الأقل 16 مترا مربعا (أي مساحة دنيا قدرها 1,5 متر مربع تخصص لكل مترشح).
كما يشترط أن يتوفر المحل على مدخل مستقل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة ويضمن أحسن الظروف، من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال، بتوفر دورات المياه وقاعات مضيئة ومهواة وعلبة الإسعافات الطبية ومطفئات، بالإضافة إلى التوفر على فضاءات مخصصة للتعليم عازلة للصوت بما فيه الكفاية ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة.
أما الفضاء الإداري للمدرسة حيث تتم جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين فيجب حسب النص الجديد أن يكون ملائما من حيث فضاءات التدريس والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية التي تسمح بتقديم دروس نظرية من النوعية المطلوبة، بتوفير كتيبات وحواسيب وفيديوهات العرض.
ويمكن للمدارس التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية المتعلقة بالصنف "ب" على هذا الجهاز، في حدود 30 بالمائة من العدد الأدنى من الساعات الخاصة بالدروس التطبيقية، على أن تقدم باقي ساعات الدروس التطبيقية وجوبا على المركبة.
أما فيما يخص المركبات، فقد نص دفتر الشروط على ضرورة أن تكون مرقمة بالجزائر في السلسلة العادية، وأن تكون ملكا للمدرسة أو لمحل معتمد للايجار وتكون مجهزة ومهيأة للتعليم بعد الحصول على رأي المطابقة من مصالح المناجم، وأن تستعمل حصريا لتعليم السياقة أثناء النشاط.
ويؤكد دفتر الشروط على وجوب حيازة كل مدرسة على الأقل على مركبة واحدة تخصص لتعليم السياقة للصنف "ب" أو "و"، كما لا يمكن للمدرسة إعارة أو تأجير مركبتها لمدرسة أخرى، إلا في حالة عطب مفاجئ يوم إجراء الامتحان وبعد إعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
ويجب أن تكون هذه المركبة، موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من 3 سنوات بالنسبة للدراجات النارية، و5 سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، و5 سنوات أيضا بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وكذا 5 سنوات بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات، على أن يتم سحب هذه المركبات من المدارس بعد تجاوز هذه المدة.
أما بخصوص مواصفات المركبات فيشترط النص القانوني أن تكون الدراجات النارية ذات أسطوانة تفوق 80 سم مكعب وأقل من 125 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي، أو قوة قصوى صافية لا تفوق 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة "أ 1" وذات أسطوانة قدرها 120 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية تتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة "أ".
كما يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، من طراز مركبة خاصة، ذات 4 أبواب ومحرك تبلغ سعة أسطوانته 1000 متر مكعب على الأقل، وأن تكون دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
ويجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة أكثر من 26 طنا بالنسبة للصنف "ج" ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يساوي أو يفوق 14 طنا بالنسبة للصنف "ج أ«، ومركبة من الصنف "د" يبلغ طولها على الأقل، 10 أمتار وعرضها متران على الأقل..
كما يجب أن تجهز المركبات المخصصة لتعليم السياقة بجهاز التحكم مزدوج للكبح ووصل السرعة، جهاز التحكم المزدوج في السرعة يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة، مرآتان عاكستان داخليتان يتم ضبطهما للمترشح والممرن، مرآة عاكسة جانبية خارجية على اليسار تضبط لكي يستعملها المترشح ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليمين تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية ثانية على اليمين تضبط بالنسبة للممرن. وعلى سبيل الاختيار جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرن.
وتمنع المركبات ذات الواصل الآلي في تعليم السياقة باستثناء المترشحين لرخصة السياقة من الصنف "و"، "ويجب إدخال تعديلات على المركبة المخصصة لتعليم الصنف "و" حسب عجز المترشح".
أما بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع فتجهز بلوحتين من لون أبيض تحملان عبارة "مدرسة تعليم السياقة" باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية توضعان في الأمام وفي الخلف، ويمنح لكل مستغل مدرسة تعليم السياقة رقم تسلسلي بلون أحمر ظاهر في العمق يطابق الرقم التسلسلي المكتوب على سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل للولاية.
وجاء في الجريدة الرسمية، أنه يتم منح مهلة 36 شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذه التدابير لمالكي مدارس تعليم السياقة لتغيير المركبة التي تجاوزت مدة الاستغلال المنصوص عليها في دفتر الشروط.
علما أن كل مخالفة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.