علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض معايير الجودة والسلامة في المحل والمركبات
تنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة
نشر في المساء يوم 17 - 03 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* google+
تضمن دفتر الشروط الجديد الخاص بمدارس تعليم السياقة، إجراءات صارمة لتنظيم وضبط المهنة بغرض تمكين المتكونين من تعلم السياقة في ظروف ملائمة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، حيث تشمل الشروط الجديدة فرض معايير على نوعية المركبات المستخدمة والمحلات التي تتم فيها الدروس النظرية.
نص دفتر الشروط الجديد المتعلق بمدارس تعليم السياقة الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على تدابير جديدة لتنظيم مهنة هذه المدارس، حيث لا يمكن لأي كان فتح مدرسة من هذا النوع دون الخضوع لهذه الشروط.
وينص دفتر الشروط الجديد على أنه يتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط ينبغي أن يستوفي عدة شروط، أهمها أن يكون مملوكا أو مستأجرا من أجل مزاولة نشاط تجاري على أن تبلغ مساحته المغطاة على الأقل 20 مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ على الأقل 16 مترا مربعا (أي مساحة دنيا قدرها 1,5 متر مربع تخصص لكل مترشح).
كما يشترط أن يتوفر المحل على مدخل مستقل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة ويضمن أحسن الظروف، من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال، بتوفر دورات المياه وقاعات مضيئة ومهواة وعلبة الإسعافات الطبية ومطفئات، بالإضافة إلى التوفر على فضاءات مخصصة للتعليم عازلة للصوت بما فيه الكفاية ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة.
أما الفضاء الإداري للمدرسة حيث تتم جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين فيجب حسب النص الجديد أن يكون ملائما من حيث فضاءات التدريس والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية التي تسمح بتقديم دروس نظرية من النوعية المطلوبة، بتوفير كتيبات وحواسيب وفيديوهات العرض.
ويمكن للمدارس التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية المتعلقة بالصنف "ب" على هذا الجهاز، في حدود 30 بالمائة من العدد الأدنى من الساعات الخاصة بالدروس التطبيقية، على أن تقدم باقي ساعات الدروس التطبيقية وجوبا على المركبة.
أما فيما يخص المركبات، فقد نص دفتر الشروط على ضرورة أن تكون مرقمة بالجزائر في السلسلة العادية، وأن تكون ملكا للمدرسة أو لمحل معتمد للايجار وتكون مجهزة ومهيأة للتعليم بعد الحصول على رأي المطابقة من مصالح المناجم، وأن تستعمل حصريا لتعليم السياقة أثناء النشاط.
ويؤكد دفتر الشروط على وجوب حيازة كل مدرسة على الأقل على مركبة واحدة تخصص لتعليم السياقة للصنف "ب" أو "و"، كما لا يمكن للمدرسة إعارة أو تأجير مركبتها لمدرسة أخرى، إلا في حالة عطب مفاجئ يوم إجراء الامتحان وبعد إعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
ويجب أن تكون هذه المركبة، موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من 3 سنوات بالنسبة للدراجات النارية، و5 سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، و5 سنوات أيضا بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وكذا 5 سنوات بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات، على أن يتم سحب هذه المركبات من المدارس بعد تجاوز هذه المدة.
أما بخصوص مواصفات المركبات فيشترط النص القانوني أن تكون الدراجات النارية ذات أسطوانة تفوق 80 سم مكعب وأقل من 125 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي، أو قوة قصوى صافية لا تفوق 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة "أ 1" وذات أسطوانة قدرها 120 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية تتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة "أ".
كما يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، من طراز مركبة خاصة، ذات 4 أبواب ومحرك تبلغ سعة أسطوانته 1000 متر مكعب على الأقل، وأن تكون دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
ويجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة أكثر من 26 طنا بالنسبة للصنف "ج" ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يساوي أو يفوق 14 طنا بالنسبة للصنف "ج أ«، ومركبة من الصنف "د" يبلغ طولها على الأقل، 10 أمتار وعرضها متران على الأقل..
كما يجب أن تجهز المركبات المخصصة لتعليم السياقة بجهاز التحكم مزدوج للكبح ووصل السرعة، جهاز التحكم المزدوج في السرعة يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة، مرآتان عاكستان داخليتان يتم ضبطهما للمترشح والممرن، مرآة عاكسة جانبية خارجية على اليسار تضبط لكي يستعملها المترشح ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليمين تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية ثانية على اليمين تضبط بالنسبة للممرن. وعلى سبيل الاختيار جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرن.
وتمنع المركبات ذات الواصل الآلي في تعليم السياقة باستثناء المترشحين لرخصة السياقة من الصنف "و"، "ويجب إدخال تعديلات على المركبة المخصصة لتعليم الصنف "و" حسب عجز المترشح".
أما بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع فتجهز بلوحتين من لون أبيض تحملان عبارة "مدرسة تعليم السياقة" باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية توضعان في الأمام وفي الخلف، ويمنح لكل مستغل مدرسة تعليم السياقة رقم تسلسلي بلون أحمر ظاهر في العمق يطابق الرقم التسلسلي المكتوب على سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل للولاية.
وجاء في الجريدة الرسمية، أنه يتم منح مهلة 36 شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذه التدابير لمالكي مدارس تعليم السياقة لتغيير المركبة التي تجاوزت مدة الاستغلال المنصوص عليها في دفتر الشروط.
علما أن كل مخالفة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.