بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض معايير الجودة والسلامة في المحل والمركبات
تنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة
نشر في المساء يوم 17 - 03 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* google+
تضمن دفتر الشروط الجديد الخاص بمدارس تعليم السياقة، إجراءات صارمة لتنظيم وضبط المهنة بغرض تمكين المتكونين من تعلم السياقة في ظروف ملائمة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، حيث تشمل الشروط الجديدة فرض معايير على نوعية المركبات المستخدمة والمحلات التي تتم فيها الدروس النظرية.
نص دفتر الشروط الجديد المتعلق بمدارس تعليم السياقة الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على تدابير جديدة لتنظيم مهنة هذه المدارس، حيث لا يمكن لأي كان فتح مدرسة من هذا النوع دون الخضوع لهذه الشروط.
وينص دفتر الشروط الجديد على أنه يتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط ينبغي أن يستوفي عدة شروط، أهمها أن يكون مملوكا أو مستأجرا من أجل مزاولة نشاط تجاري على أن تبلغ مساحته المغطاة على الأقل 20 مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ على الأقل 16 مترا مربعا (أي مساحة دنيا قدرها 1,5 متر مربع تخصص لكل مترشح).
كما يشترط أن يتوفر المحل على مدخل مستقل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة ويضمن أحسن الظروف، من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال، بتوفر دورات المياه وقاعات مضيئة ومهواة وعلبة الإسعافات الطبية ومطفئات، بالإضافة إلى التوفر على فضاءات مخصصة للتعليم عازلة للصوت بما فيه الكفاية ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة.
أما الفضاء الإداري للمدرسة حيث تتم جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين فيجب حسب النص الجديد أن يكون ملائما من حيث فضاءات التدريس والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية التي تسمح بتقديم دروس نظرية من النوعية المطلوبة، بتوفير كتيبات وحواسيب وفيديوهات العرض.
ويمكن للمدارس التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية المتعلقة بالصنف "ب" على هذا الجهاز، في حدود 30 بالمائة من العدد الأدنى من الساعات الخاصة بالدروس التطبيقية، على أن تقدم باقي ساعات الدروس التطبيقية وجوبا على المركبة.
أما فيما يخص المركبات، فقد نص دفتر الشروط على ضرورة أن تكون مرقمة بالجزائر في السلسلة العادية، وأن تكون ملكا للمدرسة أو لمحل معتمد للايجار وتكون مجهزة ومهيأة للتعليم بعد الحصول على رأي المطابقة من مصالح المناجم، وأن تستعمل حصريا لتعليم السياقة أثناء النشاط.
ويؤكد دفتر الشروط على وجوب حيازة كل مدرسة على الأقل على مركبة واحدة تخصص لتعليم السياقة للصنف "ب" أو "و"، كما لا يمكن للمدرسة إعارة أو تأجير مركبتها لمدرسة أخرى، إلا في حالة عطب مفاجئ يوم إجراء الامتحان وبعد إعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
ويجب أن تكون هذه المركبة، موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من 3 سنوات بالنسبة للدراجات النارية، و5 سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، و5 سنوات أيضا بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وكذا 5 سنوات بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات، على أن يتم سحب هذه المركبات من المدارس بعد تجاوز هذه المدة.
أما بخصوص مواصفات المركبات فيشترط النص القانوني أن تكون الدراجات النارية ذات أسطوانة تفوق 80 سم مكعب وأقل من 125 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي، أو قوة قصوى صافية لا تفوق 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة "أ 1" وذات أسطوانة قدرها 120 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية تتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة "أ".
كما يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، من طراز مركبة خاصة، ذات 4 أبواب ومحرك تبلغ سعة أسطوانته 1000 متر مكعب على الأقل، وأن تكون دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
ويجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة أكثر من 26 طنا بالنسبة للصنف "ج" ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يساوي أو يفوق 14 طنا بالنسبة للصنف "ج أ«، ومركبة من الصنف "د" يبلغ طولها على الأقل، 10 أمتار وعرضها متران على الأقل..
كما يجب أن تجهز المركبات المخصصة لتعليم السياقة بجهاز التحكم مزدوج للكبح ووصل السرعة، جهاز التحكم المزدوج في السرعة يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة، مرآتان عاكستان داخليتان يتم ضبطهما للمترشح والممرن، مرآة عاكسة جانبية خارجية على اليسار تضبط لكي يستعملها المترشح ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليمين تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية ثانية على اليمين تضبط بالنسبة للممرن. وعلى سبيل الاختيار جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرن.
وتمنع المركبات ذات الواصل الآلي في تعليم السياقة باستثناء المترشحين لرخصة السياقة من الصنف "و"، "ويجب إدخال تعديلات على المركبة المخصصة لتعليم الصنف "و" حسب عجز المترشح".
أما بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع فتجهز بلوحتين من لون أبيض تحملان عبارة "مدرسة تعليم السياقة" باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية توضعان في الأمام وفي الخلف، ويمنح لكل مستغل مدرسة تعليم السياقة رقم تسلسلي بلون أحمر ظاهر في العمق يطابق الرقم التسلسلي المكتوب على سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل للولاية.
وجاء في الجريدة الرسمية، أنه يتم منح مهلة 36 شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذه التدابير لمالكي مدارس تعليم السياقة لتغيير المركبة التي تجاوزت مدة الاستغلال المنصوص عليها في دفتر الشروط.
علما أن كل مخالفة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.