وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات موسعة لحماية أصوات الناخبين
زغماتي يؤكد أن مشروعي قانون الانتخابات وسلطة مراقبتها يضمنان النزاهة الانتخابية
نشر في المساء يوم 12 - 09 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروعي النصين الخاصين بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات رقم 10\16 الصادر بتاريخ 25 أوت 2016، جاءا لتحسين وإضفاء الشفافية الانتخابية على جميع أنواع الاقتراع من أجل تجسيد مخرجات هيئة الحوار والوساطة، بعد سلسلة لقاءاتها مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وفواعل الحراك الرامية إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أحسن الأجواء وتجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وشلل مؤسسات الدولة.
وأبرز زغماني، خلال عرضه المشروعين، أمس الأربعاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن النصين يكرسان مسعى الحكومة الرامي لصيانة حرية الشعب في التعبير عن رأيه عبر آلية الانتخابات تكون حرة ونزيهة وبعيدة عن شبح التزوير الذي طالما شاب العلميات الانتخابية السابقة.
واستهل ممثل الحكومة، عرضه بالتطرق لمشروع النص الخاص بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتي تتمتع بالاستقلالية التامة والصلاحيات الموسعة، تسمح لها بالتحضير والإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها وأجزائها، مؤكدا أن أهم ما يميز النص هو الإبتعاد التام للإدارة عن جميع العمليات المتعلقة بالانتخابات، على أن ينحصر دور هذه الأخيرة في تحضير الوسائل اللوجستيكية والمادية لا أكثر.
وتتمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حسب الوزير بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية والإدارية، إذ يعهد لها مهمة تنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ بداية استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج.
وعرج زغماني، على تشكيلة السلطة التي لديها تمثيل داخل وخارج الوطن بواسطة مندوبيتها على مستوى البلديات والولايات وبالقنصليات، بشكل يسمح لها بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن ما يعزز مفهوم استقلاليتها هو تمتعها بالاستقلالية المالية الخاصة بالتسيير والاعتمادات المالية المرصودة لها من قبل الدولة.
وأضاف الوزير، أن الانتخابات الرئاسية خصص لها النص حيزا هاما يتمثل في تحويل بعض الصلاحيات السابقة للمجلس الدستوري إلى السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ومنها أنها تعني رسميا باستقبال تصريحات الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية، هذا فيما نص المشروع الخاص بالانتخابات في الفصل الخاص بالمترشحين على شروط جديدة، منها اشتراط المستوى الجامعي أو شهادات معادلة لها في ملفات المترشحين للرئاسيات وتقليص من عدد استمارات الترشح التي يطالب بها المتنافسون، حيث ألغى شرط 600 توقيع خاص بالمنتخبين وقلص عدد الاستمارات الخاصة بتوقيعات المواطنين من 60 ألف إلى 50 ألف، وتحديد فترة 40 يوما لإيداع ملفات المترشحين بدل 45 يوما التي كانت تعتمد في السابق، على ألاّ تتعدى فترة الفصل الذي تستغرقه السلطة لدراسة الملفات في 7 أيام بدل 10 أيام التي كان المجلس الدستوري يستغرقها في السابق.
غير أن الكرة في النهاية تعود إلى مرمى المجلس الدستوري للفصل في ملفات المترشحين بعد دراسة التقارير المرفوعة له من قبل السلطة، وفقا للمادة 103 من الدستور.
وقد أضيفت مادة جديدة تنص على أحكام جزائية تعاقب كل من يقوم بالإخلال أو تهديد أعضاء السلطة، من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها وشفافيتها ونزاهة نتائجها، حيث يقوم رئيس السلطة المستقلة باتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. وتتكفل السلطات العملية باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية، وتصل العقوبة إلى السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامية من 30 ألف دج إلى 500 ألف دج لكل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.
لجان إنتخابية بلدية وولائية بحضور ممثلي المواطنين
أما فيما يتعلق بالقانون العضوي للانتخابات وأهم التعديلات التي أدرجت عليه، فهي تكرس مفهوم الإبعاد التام للإدارة من العملية الانتخابية من خلال التحييد التام لدور الولاة، حيث وردت التعديلات وأبرز أهم تعديل في استبدال المادة 13 مكرر بمادة جديدة 207 مكرر، التي اعتبرها الوزير رادع كبير أمام المزورين، حيث تنص على ما يلي: "يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 4 آلاف دج إلى 40 ألف دج، كل من يسلم نسخة من البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي والقنصلي في الخارج أو جزء منها لأي شخص أو جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون العضوي".
وتتوزع التعديلات على مجالين الأول، التحضير لعمليات الانتخابية والثاني متصل بالانتخابات الرئاسية فقط.
وإذ حافظ النص على الهيكل التنظيمي للانتخابات كاللجان الانتخابية التي أبقى عليها كوسيلة انتخابية، غير أنه أدخل تعديلات على تشكيلتها، مبرزا الدور الكبير الذي أعطي للقضاء.
ويتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتاء في كل بلدية من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا ومن 3 مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسطلة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية البلدية المعنية، وتوضع تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بخبرة وكفاءة وبالسمعة الطيبة والحياد.
كما يتم إعداد ومراجعة القوائم الانتخابية بالخارج في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة المستقلة من قبل اللجنة الممثلة لها بالخارج والتي تتكون من عضوين مسجلين في القائمة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة من قبل السلطة والتي تضم عضوين (موظف قنصلي وعضو).
يبلغ كل من رئيس اللجنة البلدية والقنصلية التابعين للسلطة، جميع الاعتراضات التي يسجلونها في ظرف ثلاثة أيام بكل وسيلة قانونية، وتضع هذه الأخيرة تحت تصرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار وتسلم السلطة نسخة من القوائم الانتخابية إلى المجلس الدستوري ويتيح النص لكل ناخب إمكانية الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه من طلب ذلك.
وتحفظ القائمة الانتخابية البلدية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بكل من أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة الانتخابات.
وتعود عملية تنصيب اللجان الفرعية الدبلوماسية بالقنصليات بالتعاون مع وزارة الخارجية، كما تقوم السلطة أيضا بتعين أعضاء مكاتب التصويت وتحديد تاريخ الاقتراع بالداخل والخارج وتسجيل جميع المخالفات وتخطر النائب العام المختص إقليميا إذا كانت التجاوزات تكتسي طابعا جزائيا، كما تعد السلطة بطاقة الناخب.
منع تمديد ساعات الاقتراع إلا في حالات استثنائية خاصة
كما أورد قانون الانتخابات تعديلات خاصة بمنع تمديد آجال العملية الانتخابية لمنع التزوير مثلما كان يجري في السابق، إذ تمدد العملية الانتخابية لساعات، ما يمكّن من التلاعب بالنتائج، وعلى هذا الأساس نصت المادة 32 على "يبدأ الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء"، غير أنه "يقع استثناء في بعض الحالات" حيث يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع ب72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، و ذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.