المرافقة النفسية لعدم العودة إلى الإجرام    المجلس الإسلامي الأعلى : الدكتور عبد الرحمن سنوسي يعرض بالبحرين تجربة الجزائر في توطين الصيرفة الإسلامية    صالون "باتيماتيك" 2024 : افتتاح الطبعة ال 26 بمشاركة أكثر من 900 عارضا    التوعية بمخاطر الأنترنت تتطلب إدراك أبعادها    المتحف الوطني للمجاهد: ندوة تاريخية إحياء لرموز الكفاح الوطني ضد الاستعمار الغاشم    السيد بلمهدي يشرف على يوم تكويني لفائدة المرشدين الدينيين المعنيين ببعثة حج 2024    يوم برلماني غدا الاثنين حول "واقع سياسة التشغيل في الجزائر"    النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية خلال أشغال القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الإسلامي    صدور مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة بولاية غليزان وتعيين حدوده    فلسطين: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على غزة إلى 34 ألفا و683    الأيام السينمائية الدولية بسطيف : تقديم العرض الشرفي للفيلم الثوري "الطيارة الصفراء"    مظاهرات حاشدة في عواصم عالمية تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة    الصحة العالمية: هجوم الكيان الصهيوني على رفح قد يؤدي إلى "حمام دم"    اليوم العالمي لحرية الصحافة: عميد جامع الجزائر يدعو للتصدي للتضليل الإعلامي الغربي    الجزائر تستنفر العالم حول المقابر الجماعية بغزّة    بطولة إفريقيا للسباحة المفتوحة أنغولا-2024: الجزائر تحصد 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات    مركز عربي إفريقي يُكرّم تبّون    حماية الطفولة: السيدة مريم شرفي تستقبل من قبل وزير المصالح الاجتماعية بكيبك    البكالوريا.. العدّ التنازلي    الوزير الأول يلتقي بالرئيس السنغالي    مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ينوه بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها    بلمهدي: توفير قرابة 2000 سكن وظيفي للائمة قريبا    رئيس الجمهورية يقرر التكفل بالحالة الصحية للفنانة بهية راشدي    هذه توجيهات وزير المالية للبنوك..    إجراءات للوقاية من الحرائق بعنابة: تزويد محافظات الغابات في الشرق بطائرات "الدرون"    ميلة: قافلة طبية لعلاج المرضى بسيدي مروان    إعادة فتح جسر كيسير أمام حركة المرور    البطولة الإفريقية للسباحة: 3 ذهبيات وبرونزية حصاد الجزائر في اليوم الرابع من المنافسات    المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي    رئيس الجمهورية يهنئ نادي فتيات أقبو    حقيقةX دقيقة: بعد سنوات الظل..    الإعلام والمساجد لمواجهة خطر الوسائط الاجتماعية    الجزائر في طريق تحقيق التكامل الإفريقي    تحضير المراسيم الجديدة الخاصة ب"عدل 3"    "طوفان طلابي" مؤيد لفلسطين يجتاح أرقى جامعات العالم    رؤساء الأندية يطالبون بتعديل متوازن    عزلة تنموية تحاصر سكان مشتة واد القصب بتبسة    وكيل أعمال محرز يؤكد بقاءه في الدوري السعودي    دعوة إلى توحيد الجهود لحماية الحقوق الأساسية    النزاع المسلح في السودان.. 6.7 مليون نازح    قلعة لإعداد الرجال وبناء الوطن    4 شعب تتصدر النشاط وهذه هي "وصفة" تطوير الإنتاج    المعالم الأثرية محور اهتمام المنتخبين    أول وفد لرياضيينا سيتنقل يوم 20 جويلية إلى باريس    اقترح عليه زيارة فجائية: برلماني يعري فضائح الصحة بقسنطينة أمام وزير القطاع    توقيف 15 شخصا أضرموا حريقا عمدا بحي رأس العين    البروفيسور الزين يتوقف عند "التأويلية القانونية"    الالتقاء بأرباب الخزائن ضمانا للحماية    أبواب مفتوحة على التوجيه المدرسيّ والإرشاد المهني    حجز سيارات، مهلوسات ومحركات مستعملة    الشريعة الإسلامية كانت سباقة أتاحت حرية التعبير    برنامج مشترك بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    التوقيع على برنامج عمل مشترك لسنة 2024-2025 بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة يوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تفضيلي جديد لإنعاش الصناعات الميكانيكية والإلكترونية
مشروع قانون المالية التكميلي يستبعد مجموعات "سي كا دي"
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020، نظاما تفضيليا جديدا، يهدف إلى إنعاش الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية، مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي كا دي".
فوفقا للمادة 61 من المشروع، يستفيد المتعاملون في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا لدى المتعاملين من الباطن. و"تسجل المواد والمكونات المستوردة في قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة مالية، كجزء لا يتجزأ من قرار التقييم الفني الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة، والذي يتعين على المتعامل المعتمد تقديمه لمصالح إدارة الجمارك والضرائب"، حسب نص المادة المقترحة.
في المقابل، يمكن أن يستفيد المنتجون من حقوق جمركية بمعدل 5 بالمائة بالنسبة للمجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة بشكل منفصل أو في مجموعات، إذا تمكنوا من بلوغ معدل الإدماج المسجل في دفتر الشروط.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تحفيز المتعاملين على بلوغ معدل إدماج وطني، يمكن من ظهور صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك من خلال نظامين مختلفين، يتعلق الأول، بالمواد الأولية أو المنتجات نصف المصنعة التي يقتنيها المنتجون محليا أو من الخارج، بغرض دمجها في عملية الإنتاج، بينما يخص النظام الثاني المكونات التي لم يتم دمجها بعد في المنتجات التي وصلت إلى معدل الإدماج المحدد في دفتر شروط كل قطاع مقبول في هذا النظام التفضيلي والذي سيتم نشره من خلال النصوص التنظيمية.
ويتم تطبيق الإعفاءات ضمن هذين النظامين "بشكل عام على جميع العناصر المستوردة أو المقتناة محليا أيا كانت الوضعية التعريفية الجمركية، في حدود الكميات لكل مادة ومكون، الممنوحة للسنة المالية، من قبل السلطة المسؤولة عن مراقبة الامتثال لبنود دفتر الشروط الموقع من قبل المتعامل".
بالموازاة مع ذلك، فإن مشروع قانون المالية التكميلي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أسبوع، يقترح استبعاد قطاع التجميع والتركيب من مجال تطبيق النظام التفضيلي الممنوح بموجب المادة 88 من قانون المالية ل2017.
وفي عرض أسباب هذا القرار، تمت الإشارة إلى أن تحليل نشاط التجميع والتركيب في الجزائر، بما في ذلك تركيب السيارات يظهر أن عملية التصنيع اقتصرت تقريبًا في تجميع بسيط للمجموعات الفرعية مع نسبة إدماج منخفضة جدا. وعليه، فإن "الحفاظ على هذا النظام يؤدي إلى زيادة مستوى الإنفاق الضريبي المبذول، دون أي نظير حقيقي من حيث المردودية في القطاع ونقل التكنولوجيا".
إعفاءات لصالح المناولين والترخيص لوكلاء السيارات بالاستيراد
فيما يتعلق بالمناولين المحليين الذين يعدون حلقة أساسية في سياسة التحفيز على الإدماج، فإن مشروع قانون المالية التكميلي يقترح في مادته 56 الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد، بالنسبة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، وكذا صيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لكل الاستعمالات.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى "جذب هذا النشاط إلى المهارات المحلية الشابة وجذب الشركات الأجنبية المصنعة للمعدات". من جانب آخر، نص مشروع القانون على إلغاء المادة 52 من قانون المالية ل2016 والتي تلزم وكلاء السيارات بالاستثمار في غضون ثلاث سنوات، في نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له صلة مباشرة بقطاع صناعة السيارات.
واعتبرت الحكومة في عرض الأسباب، أن "الوضع الحالي للسوق الوطنية للسيارات الجديدة وكذلك التناقض بين الالتزام المنطقي لأولئك الذين استثمروا في نشاط التركيب لزيادة إنتاجهم ومبيعاتهم، وضرورة قيام الدولة بالحد من هذه المبيعات، يجعل من هذه المادة عقبة أمام تزويد السوق الوطنية، بالسماح بسيادة للمنافسة الحرة، وجعل الامتيازات الجبائية الممنوحة للمركبين الذين ينشطون في وضع احتكار "كارتل" في سوق أسيرة، عديمة الجدوى وتؤدي إلى نتائج عكسية".
وبالنظر لكون السياسة الحالية الرامية إلى إنشاء مشاريع حقيقية لتصنيع السيارات والإشراف عليها، من خلال نظام يحفز على بذل استثمارات فعالة، لن تعود بالفائدة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل، فإنه من الضروري رفع هذا الإجراء "التقييدي" لتلبية حاجيات تزويد السوق الوطنية بمختلف السيارات السياحية والنفعية. وعليه فسيكون بوسع وكلاء السيارات العودة إلى استيراد السيارات لكن مع مراجعة الحقوق الجمركية والرسم على المركبات الجديدة الذي سيعرف زيادة وفقا للمادة 19 من مشروع القانون.
تمديد الامتياز الجبائي بالجنوب ل5 سنوات إضافية
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تمكين أصحاب المداخيل الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الجنوب الكبير، من الإستفادة من تمديد الامتياز الجبائي الممنوح لهم لمدة 5 سنوات إضافية، حيث تنص المادة 32 من المشروع القانون، على أنه "تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتمنراست وكذا الولايات المنتدبة لتيميمون وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام وجانت
ومن لديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك لفترة انتقالية تمتد لخمس (05) سنوات ابتداء من 01 يناير 2020‘‘. ويذكر أن الامتياز الجبائي لفائدة عمال الجنوب وأصحاب المهن الحرة قد دخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 2015 بموجب قانون المالية لسنة 2015، لمدة 5 سنوات.. غير أنه لم يتم تمديد هذه المدة في قانون المالية للسنة الجارية.
تحويل محلات "أونساج" من الأملاك الخاصة للدولة إلى البلديات
من جهة أخرى، قررت الحكومة في إطار مشروع القانون تحويل ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز تشغيل الشباب "أنساج" مجانا إلى الأملاك الخاصة للبلديات من اجل استغلالها وضمان جاذبيتها الاقتصادية.
وجاء في المادة 41 من مشروع القانون والتي تعدل أحكام المادة 9 من قانون المالية التكميلي ل2005 المعدلة والمتممة "تحول ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز "تشغيل الشباب" (أونساج) مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات".
وفي عرض أسباب هذا القرار، أوضحت الحكومة أنه يهدف للسماح بتسيير حسن لهذه المحلات في إطار سياسة تثمين أملاك الجماعات المحلية وكذا الشروع في أشغال التصليح والتهيئة على عاتق الميزانيات الخاصة أو صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
إجراءات استثنائية لمواجهة جائحة كورونا
ولمواجهة جائحة كورونا التي مست الجزائر وباقي دول العالم، أدرج مشروع القانون جملة من الإجراءات لفائدة المؤسسات، من بينها، تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف مبادرات التضامن لمكافحة فيروس كورونا من خلال منحهم امتيازا جبائيا للسنة المالية الجارية.
وكتدبير استثنائي آخر لسنة 2020، تقرر تمديد آجال تقديم التصريحات الجبائية والجمركية ودفع الضرائب والرسوم المتعلقة بها.
كما يقترح مشروع القانون في نفس السياق تخصيص رواق أخضر لواردات لمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية ومعدات الكشف ولواحق وقطع غيار المعدات المستعملة من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا والتكفل الطبي بالمرضى المصابين بالوباء.
وقصد مساعدة مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري التي تعاني من صعوبات هائلة بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد، يقترح مشروع القانون إعادة تطبيق تخفيض بنسبة 25 بالمائة في الرسم على النشاط المهني الذي كان قانون المالية الأولي قد ألغاه.
توسيع وعاء الضريبة على الثروة
نص مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 على استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي. وتتضمن التعديلات الجديدة على هذه الضريبة التي استحدثت عام 1993، فرضها على "الأشخاص الأثرياء، حتى وإن كانوا لا يملكون أملاكا في الجزائر، لكن نفقاتهم تكتسي طابعا مبالغا فيه وتوافق مداخيل لم يتم التصريح بها فيما يخض الضريبة على الدخل الإجمالي".
وفيما يتعلق بقيمتها، يقترح مشروع القانون، استبدال المعدل النسبي الحالي المحدد ب0,1 بالمائة على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دينار، بسلم تصاعدي، حيث يبلغ معدل الضريبة 0,15 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دينار و0,25 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دينار و0,35 بالمائة للأملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دينار و0,5 بالمائة إذا كانت قيمة الأملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دينار.
إما إذا تجاوزت قيمة الأملاك 450 مليون دينار، فإن نسبة الضريبة على الثروة تقدر ب1 بالمائة، حسب المقترحات الواردة في المشروع.
وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، لكنهم يخضعون لهذه الضريبة بحسب عناصر مستوى معيشتهم، فإن مشروع القانون ينص على أن حساب قيمة الضريبة يكون وفقا للمادة 98 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة والمتعلق بالتقدير الجزافي الأدنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة.
وتتناول هذه المادة، 10 عناصر أنماط حياة، من بينها محلات الإقامة الرئيسية والثانوية وخدم المنزل والسيارات والدراجات النارية وسفن النزهة واليخوت والطائرات السياحية والخيول. وأضاف مشروع قانون المالية التكميلي عنصرا حادي عشر يتمثل في النفقات المتعلقة بالأعباء الإيجارية (إيجار سكني، تأجير السيارات، مصاريف الأسفار..)، فيما أبقى على إعفاء السكن الرئيسي من هذه الضريبة لكن بشرط أن تقل قيمته التجارية أو تساوي 450 مليون دينار.
كما قام مشروع القانون بمراجعة العناصر المشكلة للثروة عن طريق استثناء من الوعاء الخاضع للضريبة كلا من العقارات المؤجرة والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة والمنقولات المادية، لا سيما منها الديون والودائع والكفالات وعقود التأمين في حالة الوفاة والريوع العمرية.
إعادة صياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تتعلق بإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة. ويأتي هذا التعديل الجديد بعد أن قام قانون المالية ل2020، الساري مفعوله حاليا، بمراجعة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث يطبق على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة الأرباح المهنية والتي لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون دينار، بدلا من 30 مليون دينار.
وتتمثل التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية التكميلي في إعادة إدراج نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المعمول به إلى غاية 31 ديسمبر 2019، لكن مع الإبقاء على عتبة الإخضاع الجديدة المحددة ب15 مليون دينار والإبقاء على استثناء الأشخاص المعنويين من مجال تطبيق هذا النظام وكذا بعض الأنشطة مثل أنشطة الترقية العقارية وأنشطة الاستيراد، الوكلاء، العيادات الخاصة، أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة، الأشغال العمومية والري والبناء.
ويقترح مشروع هذا القانون، من جهة أخرى، تدابير لتبسيط نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، لاسيما التخلي عن عملية التعاقد. وفي عرض أسباب هذه التعديلات تعتبر الحكومة أن النظام الجديد للضريبة الجزافية الوحيدة (المطبق ابتداء من جانفي 2020) يتضمن تنفيذ "إجراء مرهق ومثقل لتحديد هذه الضريبة، مما يتعارض مع الهدف المنشود المتمثل في تبسيط الالتزامات الجبائية الملقاة على عاتق المكلفين بالضريبة من جهة، وترشيد تكلفة تسيير الضريبة من جهة أخرى".
في هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن تنفيذ هذا النظام الجديد في نظام المعلومات الجديد "جيبايتيك" يتطلب إعادة ضبط الوظائف، ما يؤدي حتما إلى تكاليف إضافية دون قيمة مضافة، من حيث الإيرادات الجبائية. وبناء على ذلك، فإن الحكومة تقترح إعادة إدراج نظام التصريح، فيما يخص الضريبة الجزافية الوحيدة بدلا من صيغة التعاقد التي أقرها قانون المالية 2020.
أما بخصوص المهن غير التجارية (المحامين، المهندسين، الأطباء..)، فإن مشروع قانون المالية التكميلي يلغي تطبيق نظام التصريح المراقب الذي فرضه قانون المالية 2020 على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطًا غير تجاري، بغض النظر عن مستوى إيراداتهم المهنية ويقترح إعادة إدراج نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المعمول به إلى غاية 31 ديسمبر 2019 والذي حددت عتبة الإخضاع فيه بقيمة 30 مليون دينار، مع التأكيد على أن الأشخاص المعنويين يبقون مستبعدين من مجال تطبيق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
من جانب آخر، تم إعادة إدراج العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم عن 30 مليون دينار أو يساويه، في أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، والتي تحدد الاستثناءات من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة، بعدما قام قانون المالية 2020 بإلغائها من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.