مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع    إيران: بدء الموجة 12 من عملية "الوعد الصادق 3" بإطلاق صواريخ "سجيل" نحو الكيان الصهيوني    المنافسات الإفريقية للأندية: الكونفدرالية الإفريقية تضبط تواريخ منافسات موسم (2025- 2026)    التحذير من أي "تدخل عسكري إضافي" في النزاع بين الكيان الصهيوني وإيران    الميزان التجاري سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار    تأكيد على "أهمية تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين البلدين"    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    ضرورة العمل من أجل إحياء دور الدبلوماسية في حل الأزمات    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    تلغي رحلات خطوطها من وإلى العاصمة الأردنية    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    الجامعات الجزائرية تحتل المراتب الأولى مغاربيا    الجزائر تشارك في دورتين حول تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد    بكالوريا 2025: إدانة عدة أشخاص بالحبس لتورطهم في الغش ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    خامنئي يرد على ترامب ويحذّره من عواقب التدخل    إجراءات جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    الرابطة الأولى موبيليس : الرابطة تكشف عن توقيت اجراء مقابلات الجولة ال 30 والاخيرة    تعديل قانون استغلال الشواطئ يرمي إلى جعل السياحة رافعة للتنوع الاقتصادي    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    في الذكرى ال69 لاستشهاده..تسيط الضوء على بطولات الشهيد الرمز أحمد زبانة    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    لتثمين البحث العلمي وحماية ذاكرة المؤسسات والأمة ..تأكيد على أهمية التعاون بين الجامعات والمديرية العامة للأرشيف الوطني    قسنطينة: الطبعة ال11 للمهرجان الدولي للإنشاد من 25 إلى 30 يونيو    إيران: ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    كأس إفريقيا سيدات 2024: المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته بوهران    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    مرّاد يستقبل المخرج السعيد عولمي    المصادقة على حصيلة سوناطراك    خطّة عمل لتوفير أفضل ظروف الاصطياف    الخضر يتوّجون    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    عُمان ضيف شرف الطبعة ال56    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    موجة حر وأمطار رعدية    العالم يحتفي باليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    بومرداس : توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة    السيد سايحي يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    مرتبة ثانية لسجاتي    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح باب الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب
إصدار القرار المتضمن لشروطه وكيفيات ممارسة هذا النشاط
نشر في المساء يوم 10 - 09 - 2020

أصدرت وزارة المناجم، قرارا يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب. وتضمن القرار تفاصيل الشروط التي تمكن من الحصول على ترخيص للاستغلال الحرفي للذهب من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكذا كيفيات القيام بهذا الاستغلال وحقوق وواجبات صاحب الترخيص.
وأشار القرار المنشور في اخر عدد من الجريدة الرسمية، أن الهدف من اصدار دفتر الأعباء هو "تحديد شروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب"، موضحا أنه يمكن لطالب ترخيص لاستغلال منجمي حرفي يرغب في ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، تقديم ملف طلب الترخيص لدى الفرع الجهوي المختص إقليميا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للدراسة، وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
ويتم تسجيل طلبات التراخيص في سجل تضعه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مرقما مؤشرا عليه. ويسلم بعد دفع حق إعداد الوثيقة لمدة لا تفوق خمس سنوات، مع إمكانية التجديد عدة مرات لمدة تقل عن سنتين. كما لا يمكن القيام بالاستغلال الا في المحيطات المنجمية التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
وحسب القرار فإن تثمين خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة لا يغطي إلا عمليات التحويل الفيزيائية (التكسير والطحن) لخفض، قدر الإمكان حجم الحجارة العقيمة). ويلزم صاحب الترخيص بالامتناع عن كل عملية أخرى للتثمين.
ويجب عليه تدوين أحجام خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والعقيم المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة، كل يوم في سجل يوضع لهذا الغرض،مرقما ومؤشراً عليه من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كما يجب أن يسجل في نهاية كل أسبوع، جميع الأحجام المستخرجة والمرفوعة والمسترجعة (خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والعقيم(.
ويمكن القرار الموقع من طرف وزير المناجم محمد عرقاب، الأعضاء الشركاء في الشخص المعنوي، الاستفادة من تكوينات متخصصة في مجال الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب. بالمقابل لا يمكن لصاحب الترخيص أن يستعمل إلا الوسائل والأدوات التي يمكن العمل بها يدويا (المسحاة والمعاول والمطارق والمطارق الثاقبة وغيرها)، من أجل خفض، قدر الإمكان، الحجارة العقيمة. ويمكن استخدام الحبال والدلاء لجلب الخام إلى السطح. ويلزم صاحب الترخيص بعرض كيفية وطريقة الاستغلال على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للموافقة.
ويفرض القرار أن تتم نشاطات استخراج خام الذهب والحجارة العقيمة وتداولها في مواقع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، في ظل "الاحترام الصارم للمعايير والشروط المنصوص عليها في قواعد الفن المنجمي وحماية البيئة والنظافة والصحة والسلامة في العمل".
ويجب، في حالة إنجاز آبار أو خنادق أو أروقة، ألا يتجاوز التغلغل العمودي أوالأفقي خمسة أمتار، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الأمنية. ويطلب من صاحب الترخيص الامتناع عن تطبيق الخندقة في الاستغلال.وعليه كذلك أن يصرح بجميع كميات خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة، وينقلها إلى منضدة الذهب الموضوعة لدى مؤسسة استغلال مناجم الذهب.
وهو مطالب أيضا أن يلتزم بتعليمات شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، التي تتولى مراقبة ومتابعة نشاطات استخراج واسترجاع ورفع والمعالجة الفيزيائية (الميكانيكية)، والبيع والمعاملات التجارية ونقل خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة.
ووفقا للقرار فانه يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،بناء على تقرير الوالي المختص إقليميا أو أعوان شرطة المناجم، تعليق أو سحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، إذا لم يحترم صاحبها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام دفتر الأعباء.
وبخصوص الحوق الممنوحة لصاحب الترخيص، فتتعلق ب«الحق في شغل الأرض وممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، على كامل المحيط المنجمي"،"الحق في شغل الأرض يشمل الاستفادة من الحقوق القانونية للدخول والمرور وقنوات المياه اللازمة لمنشآت وسير الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب"،"الحق في تقديم أي طعن لدى وزير المناجم ضد أي قرار تتخذه ضده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإخطار بهذا القرار، طبقا للتنظيم المعمول به".
بالمقابل، فان صاحب الترخيص مكلف بمجموعة من الواجبات، أهمها "الشروع في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ منح الترخيص، في ترسيم حدود محيطه المنجمي عن طريق معالم ثابتة، حسب النماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية"،" الامتناع عن اتخاذ أي عمل أو نهج يهدف إلى التنازل الجزئي أو الكلي أو نقل أو كراء الحقوق المترتبة على الترخيص المنجمي بأي شكل من الأشكال"، "الامتناع عن المناولة الجزئية أو الكلية لكل النشاطات المتعلقة بالاستغلال"،" إجراء الاستغلال طبقا لقواعد الفن المنجمي وبطريقة رشيدة ومثلى"، "التصريح بجميع كميات خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة المستخرجة و/أو المرفوعة و/أو المسترجعة"، "ألا يقوم ببيع خامات الذهب أوحبيبات الذهب المتلألئة أو الذهب المعدني إلا لمنضدة الذهب الموضوعة تحت تسيير ومراقبة مؤسسة استغلال مناجم الذهب"، "عدم استخدام أي مادة متفجرة وأي مادة كيميائية خطرة، كالسيانيد والزئبق ...إلخ"،"إعادة الأماكن المستغلة والأماكن التي ألغي تخصيصها إلى حالتها الأصلية وتأهيلها"، "الامتثال للتعليمات الصادرة عن شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية"، اضافة الى "ممارسة النشاط حسب قواعد الفن المنجمي، مع الاحترام الصارم للتشريعات والتنظيمات المعمول بها"،"توفير في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم دفتر الأعباء،نسخة من مشروع مفصل لمخطط الاستغلال، مخطط تمويل الاستثمار المتوقع. مع إبلاغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بانتظام بأي تعديل في المعلومات المقدمة في دفتر الأعباء".
ويجب أيضا على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، "احترام تاريخ بدء أشغال الاستغلال الذي يجب ألا يتجاوز سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا في حالات القوة القاهرة"،"إحترام حدود المحيط المنجمي كما هو محدد بموجب الترخيص المنجمي"،"الخضوع لعمليات التفتيش من قبل الممثلين المؤهلين للدولة أو فروعها"، "احترام قواعد حسن الجوار، لا سيما في استخدام المرافق المشتركة والحفاظ عليها"،" إبلاغ الهيئات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية الملازمة للنشاط المنجز"، "تسليم تقرير سداسي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يفصل الأشغال المنجزة والأحجام المستخرجة لخامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة"، "مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتقديمها للسلطات المختصة".
وتعرض المخالفات للأحكام التشريعية المعمول بها ولدفتر الأعباء صاحب الترخيص للعقوبات المنصوص عليها لا سيما في القانون رقم 05-14لمؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.