البنك الإسلامي للتنمية: توظيف الشباب محور يوم دراسي لفائدة الطلبة بالجزائر العاصمة    برج بوعريريج: يوم تحسيسي حول السلامة و الصحة المهنية في بيئة العمل    شهر التراث: 15 مشاركا في الملتقى الوطني للخط المغاربي بورقلة    رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    الجوية الجزائرية: إطلاق خطوط مباشرة جديدة إلى وجهات إفريقية وآسيوية خلال الشتاء المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    حج 2025: تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ينوه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    منظمة حقوقية تدين جريمة هدم الاحتلال المغربي لمساكن المدنيين الصحراويين وتطالب بتحقيق دولي    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: ضرورة كسب رهان التحول الرقمي في مجال الإعلام    تطبيع الجريمة الإسرائيلية في غزة    يوم دراسي للتعريف بمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام    الخميس عطلة مدفوعة الأجر    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    الجزائر قطعت أشواطا هامّة    رخروخ يؤكد ضرورة العناية بصيانة الطرقات    درك الوادي يحجز 72 ألف قرص مهلوس    تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر    ورشة تشاورية حول إعداد مدونة المهن البيئية في الجزائر    مزيان يدعو الإعلام العربي إلى ترقية المضامين    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    محكمة العدل الدولية: انطلاق جلسات لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    بطولة افريقيا للمحليين/غامبيا-الجزائر: المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بسيدي موسى    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    الجنوب.. مشاريع استراتيجية ببعد إقليمي    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    رئيس الجمهورية يعزّي عائلات ضحايا حادثة وهران    وفد من اليتيمات المتفوّقات بمقر المجلس الشعبي الوطني    بحث التعاون بين الجزائر والهند في الصناعة الصيدلانية    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    وصول باخرتين من الأضاحي المستوردة إلى ميناءي سكيكدة وجن جن    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكريس استقلالية القضاء وتحرير القضاة من الضغوطات
عرض مشروع القانون العضوي للمجلس الأعلى للقضاء.. طبي:
نشر في المساء يوم 23 - 03 - 2022

❊ موازنة في الإخطار بين القاضي والمواطن لمنع كل أشكال التعسف
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، يضمن الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية من خلال نوعية تركيبة المجلس التي تضم 26 عضوا يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية، مع حماية القاضي من كل أشكال الضغوطات، مشيرا إلى أن هذا التشريع يضمن موازنة بين كل من القاضي والمواطن، في إخطار المجلس الذي يخطر بدوره النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوة العمومية إذا شكلت الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون.
ولفت الوزير خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن النص يأتي في إطار تكييف الإطار التشريعي مع الدستور، تطبيقا لأحكام المادة 180 منه، مؤكدا بأن المشروع يكرّس مبدأ استقلالية القضاء التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وكذا القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير، وهذا بفضل الضمانات التي تسمح لهذا الاخير بممارسة مهامه، بعيدا عن كل أشكال الضغط، مهما كان شكلها أو مصدرها. وسجل ممثل الحكومة، أنه لأول مرة منذ الاستقلال، يتم دسترة المجلس الأعلى للقضاء، حيث يرأسه السيد رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لأحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد. ويتشكل المجلس حسب الوزير، من 26 عضوا من بينهم 17 قاضيا منتخبا يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية، فيما يمثل اثنان منهم التنظيم النقابي، علاوة على كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا للرئيس ورئيس مجلس الدولة. كما يتشكل ذات المجلس من 6 شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم، من خارج سلك القضاء، اثنان منهم يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير الأعضاء علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأحالت المادة 180 من الدستور، على القانون العضوي، تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
إلى ذلك، يتضمن المشروع 4 محاور، يتعلق الأول بالأحكام العامة التي تحدد مضمون المشروع، الذي يهدف إلى تحديد طرق الانتخاب، وقواعد تنظيم وعمل المجلس التي تنص على أن المجلس هيئة مستقلة يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويحدد مقره بالجزائر العاصمة. في حين، يشمل المحور الثاني، طرق انتخاب القضاة أعضاء المجلس، إذ يشترط غيهم الأقدمية لمدة 15 سنة من الخدمة الفعلية، بالنظر للدور الهام للمجلس في تسيير المسار المهني للقضاة ورقابة انضباطهم. وتحدد العهدة في المجلس لمدة 4 سنوات، غير قابلة لتجديد قصد السماح بالتداول على العضوية فيه. ويتيح القانون الجديد، إمكانية الطعن في الترشح وفي نتائج الإنتخابات، أمام مجلس الدولة ويحدد كيفية انتهاء العضوية، لاسيما بالاستقالة أو الوفاة أو سحب صفة العضوية.
ويتعلق المحور الثالث بتنظيم المجلس وطرق عمله عبر المكتب الدائم والأمانة العامة وكذا المديريات. ويقترح أن يرأس المكتب الدائم رئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بينما ينتخب أعضاء المكتب من القضاة في المجلس في أول جلسة له، مع اقتراح رفع عددهم من 4 إلى 6 أعضاء. وفيما يتصل بكيفيات عمل المجلس الأعلى للقضاء، يحدّد النص كيفيات عقد دوراته ومداولاته ، فضلا عن تسيير المسار المهني للقضاة، من حيث التعيين والترقية والنقل، كما يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير أهمها الكفاءة المهنية والأقدمية والحالة العائلية، حرصا على استمرارية عمل السلك القضاء. كما يحدّد المشروع تماشيا مع المادة 172 من الدستور، كيفية إخطار المجلس الأعلى للقضاء من طرف القاضي في حال تعرضه إلى مساس باستقلاليته. كما يحدّد الإجراءات التي يتخذها المجلس قصد حمايته ومن بينها إخطار النيابة العامة المختصة التي تحرك الدعوى العمومية، إذ شكلت الأفعال المعنية جريمة يعاقب عليها لقانون، كما يحدّد أيضا كيفيات إخطار المجلس من قبل المواطن في حال ادعاء المتقاضي لتعرضه للتعسف من طرف القاضي والإجراءات التي يمكن اتخاذها، وهذا ما يحقق توازنا في الإخطار بين القاضي والمواطن، حسب ممثل الحكومة.
مراقبة انضباط القضاة عبر هيئة تأديبية داخلية
ويحدّد المشروع أيضا رقابة انضباط القضاة، حيث ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية يرأسه قاضي، وهو رئيس أول للمحكمة العليا والمكتب الدائم للمجلس، وهو من يدرس الشكاوي والبلاغات المخطر بها، ضد القضاة. ورئيس المكتب الدائم هو من يتمتع بصلاحية توقيف القاضي بعد أخذ رأي المكتب الدائم أي الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما يمكن للمكتب، إما حفظ هذه الشكوى والبلاغات أو إخطار الجهات العامة لوزارة العدل، لإجراء تحقيق إداري، باعتبارها الجهة الداعية للمجلس في هذا المجال. وأكد الوزير أن هذا لا يمس إطلاقا باستقلالية القضاء، لأن المجلس يتمتع بصلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات سواء بالحفظ أو المتابعة الجزائية، بالإضافة إلى تمتع هيئته التأديبية بصلاحية إجراء التحقيق التكميلي "وهذه ضمانة إضافية للقاضي". وينص المشروع على عدم ارتباط الدعوة التأديبية بالدعوة الجزائية وعلى الضمانات الممنوحة للقاضي المتابع تأديبيا، لاسيما حقه في رد العضو المقرر في قضيته والحق في الدفاع وفي الطعن أمام مجلس الدولة. والاستئناف في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الأخير في القرارات التأديبية الصادرة ضده، على أن تتقادم الدعوى التأديبية بعد 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الوقائع.
رفع تقرير سنوي للسيد رئيس الجمهورية
كما يقوم المجلس بمهام الاستشارة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي ونظامه الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة، فضلا عن اعداد التقرير السنوي حول نشاطه والذي يرفعه إلى السيد رئيس الجمهورية. ويتعلق المحور الرابع والأخير من المشروع، بالأحكام الانتقالية والنهائية الخاصة بتجديد ثلث الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمن فيهم ممثلو نقابة القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.