مجلس الأمن الدولي يخفق في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الامريكي    جامعة: تفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب    القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"    السيد سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر    كرة القدم/الرابطة الثانية (مجموعة الوسط-الغرب / الجولة الثانية): مواجهة اتحاد الحراش-اتحاد بشار الجديد ستلعب بدون جمهور    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    جائزة وطنية للابتكار المدرسي    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكريس استقلالية القضاء وتحرير القضاة من الضغوطات
عرض مشروع القانون العضوي للمجلس الأعلى للقضاء.. طبي:
نشر في المساء يوم 23 - 03 - 2022

❊ موازنة في الإخطار بين القاضي والمواطن لمنع كل أشكال التعسف
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، يضمن الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية من خلال نوعية تركيبة المجلس التي تضم 26 عضوا يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية، مع حماية القاضي من كل أشكال الضغوطات، مشيرا إلى أن هذا التشريع يضمن موازنة بين كل من القاضي والمواطن، في إخطار المجلس الذي يخطر بدوره النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوة العمومية إذا شكلت الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون.
ولفت الوزير خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن النص يأتي في إطار تكييف الإطار التشريعي مع الدستور، تطبيقا لأحكام المادة 180 منه، مؤكدا بأن المشروع يكرّس مبدأ استقلالية القضاء التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وكذا القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير، وهذا بفضل الضمانات التي تسمح لهذا الاخير بممارسة مهامه، بعيدا عن كل أشكال الضغط، مهما كان شكلها أو مصدرها. وسجل ممثل الحكومة، أنه لأول مرة منذ الاستقلال، يتم دسترة المجلس الأعلى للقضاء، حيث يرأسه السيد رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لأحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد. ويتشكل المجلس حسب الوزير، من 26 عضوا من بينهم 17 قاضيا منتخبا يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية، فيما يمثل اثنان منهم التنظيم النقابي، علاوة على كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا للرئيس ورئيس مجلس الدولة. كما يتشكل ذات المجلس من 6 شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم، من خارج سلك القضاء، اثنان منهم يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير الأعضاء علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأحالت المادة 180 من الدستور، على القانون العضوي، تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
إلى ذلك، يتضمن المشروع 4 محاور، يتعلق الأول بالأحكام العامة التي تحدد مضمون المشروع، الذي يهدف إلى تحديد طرق الانتخاب، وقواعد تنظيم وعمل المجلس التي تنص على أن المجلس هيئة مستقلة يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويحدد مقره بالجزائر العاصمة. في حين، يشمل المحور الثاني، طرق انتخاب القضاة أعضاء المجلس، إذ يشترط غيهم الأقدمية لمدة 15 سنة من الخدمة الفعلية، بالنظر للدور الهام للمجلس في تسيير المسار المهني للقضاة ورقابة انضباطهم. وتحدد العهدة في المجلس لمدة 4 سنوات، غير قابلة لتجديد قصد السماح بالتداول على العضوية فيه. ويتيح القانون الجديد، إمكانية الطعن في الترشح وفي نتائج الإنتخابات، أمام مجلس الدولة ويحدد كيفية انتهاء العضوية، لاسيما بالاستقالة أو الوفاة أو سحب صفة العضوية.
ويتعلق المحور الثالث بتنظيم المجلس وطرق عمله عبر المكتب الدائم والأمانة العامة وكذا المديريات. ويقترح أن يرأس المكتب الدائم رئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بينما ينتخب أعضاء المكتب من القضاة في المجلس في أول جلسة له، مع اقتراح رفع عددهم من 4 إلى 6 أعضاء. وفيما يتصل بكيفيات عمل المجلس الأعلى للقضاء، يحدّد النص كيفيات عقد دوراته ومداولاته ، فضلا عن تسيير المسار المهني للقضاة، من حيث التعيين والترقية والنقل، كما يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير أهمها الكفاءة المهنية والأقدمية والحالة العائلية، حرصا على استمرارية عمل السلك القضاء. كما يحدّد المشروع تماشيا مع المادة 172 من الدستور، كيفية إخطار المجلس الأعلى للقضاء من طرف القاضي في حال تعرضه إلى مساس باستقلاليته. كما يحدّد الإجراءات التي يتخذها المجلس قصد حمايته ومن بينها إخطار النيابة العامة المختصة التي تحرك الدعوى العمومية، إذ شكلت الأفعال المعنية جريمة يعاقب عليها لقانون، كما يحدّد أيضا كيفيات إخطار المجلس من قبل المواطن في حال ادعاء المتقاضي لتعرضه للتعسف من طرف القاضي والإجراءات التي يمكن اتخاذها، وهذا ما يحقق توازنا في الإخطار بين القاضي والمواطن، حسب ممثل الحكومة.
مراقبة انضباط القضاة عبر هيئة تأديبية داخلية
ويحدّد المشروع أيضا رقابة انضباط القضاة، حيث ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية يرأسه قاضي، وهو رئيس أول للمحكمة العليا والمكتب الدائم للمجلس، وهو من يدرس الشكاوي والبلاغات المخطر بها، ضد القضاة. ورئيس المكتب الدائم هو من يتمتع بصلاحية توقيف القاضي بعد أخذ رأي المكتب الدائم أي الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما يمكن للمكتب، إما حفظ هذه الشكوى والبلاغات أو إخطار الجهات العامة لوزارة العدل، لإجراء تحقيق إداري، باعتبارها الجهة الداعية للمجلس في هذا المجال. وأكد الوزير أن هذا لا يمس إطلاقا باستقلالية القضاء، لأن المجلس يتمتع بصلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات سواء بالحفظ أو المتابعة الجزائية، بالإضافة إلى تمتع هيئته التأديبية بصلاحية إجراء التحقيق التكميلي "وهذه ضمانة إضافية للقاضي". وينص المشروع على عدم ارتباط الدعوة التأديبية بالدعوة الجزائية وعلى الضمانات الممنوحة للقاضي المتابع تأديبيا، لاسيما حقه في رد العضو المقرر في قضيته والحق في الدفاع وفي الطعن أمام مجلس الدولة. والاستئناف في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الأخير في القرارات التأديبية الصادرة ضده، على أن تتقادم الدعوى التأديبية بعد 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الوقائع.
رفع تقرير سنوي للسيد رئيس الجمهورية
كما يقوم المجلس بمهام الاستشارة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي ونظامه الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة، فضلا عن اعداد التقرير السنوي حول نشاطه والذي يرفعه إلى السيد رئيس الجمهورية. ويتعلق المحور الرابع والأخير من المشروع، بالأحكام الانتقالية والنهائية الخاصة بتجديد ثلث الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمن فيهم ممثلو نقابة القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.