وزير الداخلية خلال تنصيبه للولاة: الحركة الجزئية تهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة    وثائقي من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش: الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى    مع انطلاق حملة مكافحة الحرائق: منع التخييم والتجول بالغابات بداية من الأربعاء بقسنطينة    خنشلة: توقيف 12 شخصا في قضايا مختلفة    عطاف يُستقبل بالرياض من قبل رئيس دولة فلسطين    صراع أوروبي على عمورة    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص بتيبازة وتيزي وزو    لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري: رئيس الجمهورية يمنح قضاة المتقاعدين لقب "القاضي الشرفي"    إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية: الاتحاد متمسك بموقفه وينتظر إنصافه بقوة القانون    بطولة الرابطة الثانية    كشف عنها وزير المالية وسجلتها المؤسسات المالية الدولية: مؤشرات خضراء للاقتصاد الوطني    رفض الكيل بمكيالين وتبرير الجرائم: قوجيل يشجب تقاعس المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية    وزير المجاهدين و ذوي الحقوق من جيجل: معركة السطارة من بين المعارك التي خلدها التاريخ    الإقبال على مشاهدته فاق التوقعات    لا صفقة لتبادل الأسرى دون الشروط الثلاثة الأساسية    10 % من ذخائر الاحتلال على غزّة لم تنفجر    التسجيل الإلكتروني في الأولى ابتدائي في 2 ماي المقبل    استئناف أشغال إنجاز 250 مسكن "عدل" بالرغاية    مباشرة إجراءات إنجاز مشروع لإنتاج الحليب المجفف    الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": تعادل منطقي في داربي الشرق بين أبناء الهضاب وأبناء الزيبان بين والساورة تمطر شباك اتحاد سوف بسداسية كاملة    البنوك تخفّض نسبة الفائدة على القروض قريبا    الفريق أول السعيد شنقريحة : "القيادة العليا للجيش تولي اهتماما كبيرا للاعتناء بمعنويات المستخدمين"    الرئيس تبون يمنح لقب "القاضي الشرفي" لبعض القضاة المتقاعدين    بسكرة: ضبط ممنوعات وتوقيف 4 أشخاص    مظاهرات الجامعات يمكن البناء عليها لتغيير الموقف الأمريكي مستقبلا    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    رياض محرز ينتقد التحكيم ويعترف بتراجع مستواه    بيولي يصدم بن ناصر بهذا التصريح ويحدد مستقبله    لحوم الإبل غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات    حساسية تجاه الصوت وشعور مستمر بالقلق    هدم 11 كشكا منجزا بطريقة عشوائية    دورة تكوينية جهوية في منصة التعليم عن بعد    إنجاز جداريات تزيينية بوهران    15 ماي آخر أجل لاستقبال الأفلام المرشحة    أكتب لأعيش    الاتحاد لن يتنازل عن سيادة الجزائر    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    استفادة كل ولاية من 5 هياكل صحية على الأقل منذ 2021    العدوان الصهيوني على غزة: سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال لشمال شرق رفح    وزير النقل : 10 مليار دينار لتعزيز السلامة والأمن وتحسين الخدمات بالمطارات    جيدو /البطولة الافريقية فردي- اكابر : الجزائر تضيف ثلاث ميداليات الي رصيدها    محسن يتكفل بتموين مستشفى علي منجلي بخزان للأوكسيجين بقسنطينة    ندوة وطنية في الأيام المقبلة لضبط العمليات المرتبطة بامتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا    غزة: احتجاجات في جامعات أوروبية تنديدا بالعدوان الصهيوني    الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات: مضمار الرياضات الحضرية يستقطب الشباب في باب الزوار    استثمار: البنوك ستخفض قريبا معدلات الفائدة    شهد إقبالا واسعا من مختلف الفئات العمرية: فلسطين ضيفة شرف المهرجان الوطني للفلك الجماهيري بقسنطينة    رئيس لجنة "ذاكرة العالم" في منظمة اليونسكو أحمد بن زليخة: رقمنة التراث ضرورية لمواجهة هيمنة الغرب التكنولوجية    نحو إعادة مسح الأراضي عبر الوطن    تجاوز عددها 140 مقبرة : جيش الاحتلال دفن مئات الشهداء في مقابر جماعية بغزة    ندوة ثقافية إيطالية بعنوان : "130 سنة من السينما الإيطالية بعيون النقاد"    مهرجان الفيلم المتوسطي بعنابة: الفيلم الفلسطيني القصير "سوكرانيا 59" يثير مشاعر الجمهور    منظمة الصحة العالمية ترصد إفراطا في استخدام المضادات الحيوية بين مرضى "كوفيد-19"    حج 2024 : استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    حج 2024 :استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    دروس من قصة نبي الله أيوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للقضاء: نحو تجديد نصف الأعضاء

الجزائر- علم يوم الأثنين من المجلس الأعلى للقضاء أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ستجرى يوم الثلاثاء على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات.
و سيتم انتخاب نصف الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 10 و الممثلين للمحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية و المحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا. و اوضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء حمدي باشا رشيد لواج أن "عدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعزز" بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما. و أشار إلى أن الانتخابات ستجرى على مستوى المحاكم العادية و المحاكم الإدارية و المجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بنفس القوائم. سيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع إلى جانب اكبر قاض سنا في المحكمة العليا و مجلس الدولة. و يخول للمكتب المختلط التكفل بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و القضاة الملحقين كما ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس و المحاكم التابعة له و كذا على مستوى المحاكم الادارية. و اعتبر باشا ان الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ستجرى في "شفافية تامة كون الظروف قد اجتمعت" مسجلا أن كل العملية الانتخابية ستجرى امام كل القضاة و بمتابعة العملية وطنيا من خلال المكتب الدائم للمجلس. و اعتبر في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد "من أهم المؤسسات الدستورية و يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات و تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات (التشريعية و التنفيذية).
وذكر القاضي بان تشكيلة المجلس عرفت تطورا "هاما" عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة اساسا من القضاة المنتخبين و ستة (06) أعضاء معينين مع انعدام اي تمثيل للادارة. و بموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة و عمل و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية و هي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس و الرئيس الاول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا و 10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم.
و يقضي القانون ان يتكون المجلس من قاضيين اثنين من المحكمة العليا من بينهما قاض للحكم و آخر من النيابة العامة و قاضيين اثنين من مجلس الدولة من بينهما قاض للحكم و محافظ للدولة و قاضيين اثنين من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم و قاض من النيابة العامة. كما يتشكل من قاضيين اثنين من الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الادارية) غير مجلس الدولة من بينهما قاض واحد للحكم و آخر محافظ للدولة و كذا من قاضيين اثنين من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض للحكم و قاض من قضاة النيابة.
والى جانب القضاة المنتخبين تضم تركيبة المجلس ست (06) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.و تؤكد تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء كما اوضح حمدي باشا "حرص المشرع على مكانة المجلس و تقوية استقلالية السلطة القضائية ادراكا منه باهمية هذه المؤسسة الدستورية بالنظر للمهام المسندة لها". وحسب نفس القاضي فان اسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية الذي هو القاضي الاول في البلاد "يعزز من هيبة السلطة القضائية".
و للاشارة يشترط القانون ان يكون القضاة المشكلين للمجلس قد مارسوا على الاقل لمدة 7 سنوات في سلك القضاء كما يشترط ان لا ينتخب القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية الا بعد رد اعتبارهم. و تحدد مدة العضوية باربع سنوات غير قابلة للتجديد على ان تنتهي عهدتهم عند تنصيب مستخلفيهم و يتم تجديد نصف الأعضاء المنتخبين و المعينين بالمجلس كل سنتين. و ينتخب المجلس الأعلى في أول جلسة له مكتبا دائما يتألف من 4 اعضاء.
و فيما يخص التسيير يجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة و يمكنه ان يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه او من نائبه و لا تصح مداولاته الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل. و تتخذ قرارات المجلس باغلبية الاصوات و في حالة تساويها يرجح صوت الرئيس علما بان القانون يلزم اعضاء المجلس بسرية المداولات.
و تتلخص صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء في تعيين القضاة و نقلهم و ترقيتهم و في رقابة انضباط القضاة علما بان المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الاول للمحكمة العليا. و في هذا المجال اشار القاضي أمين المجلس ان دستور 1996 كرس مسؤولية القاضي في حالة ارتكابه لأخطاء بغية حماية المجتمع من أي تعسف يصدر منه و لكن منح له بالمقابل ضمانات اذ جعل سلطة تأديب القاضي بيد السلطة القضائية عن طريق المجلس الأعلى للقضاء".
و للاشارة فان القانون الاساسي للقضاء حدد السلوكات التي يمكن ان تكون أخطاء مهنية منها كل عمل او امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاة أو عرقلة السير الحسن للعدالة و عدم التصريح بالممتلكات بعد اعذاره و التصريح الكاذب بالممتلكات. و من الأخطاء التي حددها نفس القانون خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروض عليه القضية بربط علاقات بينه مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض قوي لان حيازه و ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج حالات الترخيص الإداري المنصوص عليها قانونا.
و عدد النص المذكور اخطاء اخرى تتمثل في المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه او عرقلة سير المصلحة و افشاء سر المداولات و إنكار العدالة و الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها قانونا و حالة ارتكاب القاضي لجريمة من جرائم القانون العام متى وصفت بانها مخلة بشرف المهنة. و يكفل القانون حسب حمدي باشا للقاضي محل المساءلة التأديبية الدفاع عن نفسه اذ يحق له الاستعانة بمدافع من بين زملائه او محام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.