علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للقضاء: نحو تجديد نصف الأعضاء

الجزائر- علم يوم الأثنين من المجلس الأعلى للقضاء أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ستجرى يوم الثلاثاء على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات.
و سيتم انتخاب نصف الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 10 و الممثلين للمحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية و المحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا. و اوضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء حمدي باشا رشيد لواج أن "عدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعزز" بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما. و أشار إلى أن الانتخابات ستجرى على مستوى المحاكم العادية و المحاكم الإدارية و المجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بنفس القوائم. سيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع إلى جانب اكبر قاض سنا في المحكمة العليا و مجلس الدولة. و يخول للمكتب المختلط التكفل بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و القضاة الملحقين كما ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس و المحاكم التابعة له و كذا على مستوى المحاكم الادارية. و اعتبر باشا ان الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ستجرى في "شفافية تامة كون الظروف قد اجتمعت" مسجلا أن كل العملية الانتخابية ستجرى امام كل القضاة و بمتابعة العملية وطنيا من خلال المكتب الدائم للمجلس. و اعتبر في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد "من أهم المؤسسات الدستورية و يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات و تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات (التشريعية و التنفيذية).
وذكر القاضي بان تشكيلة المجلس عرفت تطورا "هاما" عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة اساسا من القضاة المنتخبين و ستة (06) أعضاء معينين مع انعدام اي تمثيل للادارة. و بموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة و عمل و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية و هي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس و الرئيس الاول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا و 10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم.
و يقضي القانون ان يتكون المجلس من قاضيين اثنين من المحكمة العليا من بينهما قاض للحكم و آخر من النيابة العامة و قاضيين اثنين من مجلس الدولة من بينهما قاض للحكم و محافظ للدولة و قاضيين اثنين من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم و قاض من النيابة العامة. كما يتشكل من قاضيين اثنين من الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الادارية) غير مجلس الدولة من بينهما قاض واحد للحكم و آخر محافظ للدولة و كذا من قاضيين اثنين من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض للحكم و قاض من قضاة النيابة.
والى جانب القضاة المنتخبين تضم تركيبة المجلس ست (06) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.و تؤكد تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء كما اوضح حمدي باشا "حرص المشرع على مكانة المجلس و تقوية استقلالية السلطة القضائية ادراكا منه باهمية هذه المؤسسة الدستورية بالنظر للمهام المسندة لها". وحسب نفس القاضي فان اسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية الذي هو القاضي الاول في البلاد "يعزز من هيبة السلطة القضائية".
و للاشارة يشترط القانون ان يكون القضاة المشكلين للمجلس قد مارسوا على الاقل لمدة 7 سنوات في سلك القضاء كما يشترط ان لا ينتخب القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية الا بعد رد اعتبارهم. و تحدد مدة العضوية باربع سنوات غير قابلة للتجديد على ان تنتهي عهدتهم عند تنصيب مستخلفيهم و يتم تجديد نصف الأعضاء المنتخبين و المعينين بالمجلس كل سنتين. و ينتخب المجلس الأعلى في أول جلسة له مكتبا دائما يتألف من 4 اعضاء.
و فيما يخص التسيير يجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة و يمكنه ان يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه او من نائبه و لا تصح مداولاته الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل. و تتخذ قرارات المجلس باغلبية الاصوات و في حالة تساويها يرجح صوت الرئيس علما بان القانون يلزم اعضاء المجلس بسرية المداولات.
و تتلخص صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء في تعيين القضاة و نقلهم و ترقيتهم و في رقابة انضباط القضاة علما بان المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الاول للمحكمة العليا. و في هذا المجال اشار القاضي أمين المجلس ان دستور 1996 كرس مسؤولية القاضي في حالة ارتكابه لأخطاء بغية حماية المجتمع من أي تعسف يصدر منه و لكن منح له بالمقابل ضمانات اذ جعل سلطة تأديب القاضي بيد السلطة القضائية عن طريق المجلس الأعلى للقضاء".
و للاشارة فان القانون الاساسي للقضاء حدد السلوكات التي يمكن ان تكون أخطاء مهنية منها كل عمل او امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاة أو عرقلة السير الحسن للعدالة و عدم التصريح بالممتلكات بعد اعذاره و التصريح الكاذب بالممتلكات. و من الأخطاء التي حددها نفس القانون خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروض عليه القضية بربط علاقات بينه مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض قوي لان حيازه و ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج حالات الترخيص الإداري المنصوص عليها قانونا.
و عدد النص المذكور اخطاء اخرى تتمثل في المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه او عرقلة سير المصلحة و افشاء سر المداولات و إنكار العدالة و الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها قانونا و حالة ارتكاب القاضي لجريمة من جرائم القانون العام متى وصفت بانها مخلة بشرف المهنة. و يكفل القانون حسب حمدي باشا للقاضي محل المساءلة التأديبية الدفاع عن نفسه اذ يحق له الاستعانة بمدافع من بين زملائه او محام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.