السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الجريدة الرسمية: صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    الهاتف النقال: شركة جازي تسجل ارتفاعا في استثماراتها الى 6 ر10 مليار دج في الثلاثي الثاني /حصيلة    المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بشنغهاي : واضح يبرز جهود الجزائر في الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    استقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر .. بلمهدي يدعو إلى تمثيل الجزائر بما يليق بحضارتها وتراثها    الجزائر تشارك في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    حسان يبدة يرشح حاج موسى للعب في الريال أو برشلونة    حوادث مرور وحرائق وغرقى… حصيلة ثقيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة    الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتيالبكالوريا والتعليم المتوسط    العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عرض بيان السياسة العامة سبتمبر القادم
إنزال 10 نصوص جديدة لاستكمال الإصلاحات قريبا.. طبي:
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2022


❊ الترسانة القانونية مكنت من القضاء على الإجرام
❊ وفاة النزيل حكيم دبازي طبيعية بتأكيد تقرير الطب الشرعي
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن وفاة المحبوس حكيم دبازي بسجن القليعة، مؤخرا، كانت وفاة طبيعية، حسب تقرير الطب الشرعي، مستنكرا الحملة الشعواء التي تعرضت لها الجزائر عقب هذه الحادثة الأليمة، حيث قال "نحن في أريحية ومرتاحون أمام الله، لأن السلطات قامت بواجبها". وكشف الوزير من جانب آخر، أن بيان السياسة العامة للحكومة سيعرض في سبتمبر القادم، مشيرا إلى استعداد دائرته الوزارية لإنزال 10 مشاريع قوانين قريبا، تصبّ في مجملها في إطار استكمال مسار الإصلاحات القانونية. كما أكد بالمناسبة بأن الترسانة القانونية التي تم وضعها مكّنت من القضاء على الإجرام، لاسيما ما تعلق بعصابات الأحياء والجريمة الإلكترونية.
في سياق رده على انشغالات النواب عقب عرضه لمشروع القانون العضوي الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، أكد السيد طبي، أن وفاة النزيل السابق بسجن القليعة كانت طبيعية، بناء على تقرير الطب الشرعي المتضمن 5 صفحات، موضحا أن "الوزارة لم تقدّم بيانا لبعض القوى السياسية الوطنية إنخرط البعض منها ولو بحسن نية في القضية، غير أنها قدمت بيانا لعائلة الفقيد". وسجل ارتياحه الكامل إزاء تعامل السلطات العمومية بمختلف مستوياتها مع هذه القضية من الجهة الطبية، القضائية والأمنية. وتأسف الوزير للضرر الذي ألحقته هذه القضية بصورة الجزائر من قبل منظمات حقوقية، فضلا عن محاولة بعض الجهات السياسية المتاجرة بالقضية، للمساس بالدولة الجزائرية، مستنكرا "مطالبتها بتقديم بيان عندما تتعلق الوفاة بمناضل سياسي لحزب غير معتمد وعدم اكتراثها عندما يتعلق الأمر بوفاة مواطن عادي"، ليخلص إلى أن الجزائر ليس لديها ما تخشاه في هذه القضية.
وفيما يتصل بمطالب ممثلي الشعب بعرض بيان السياسة العامة أمام غرفتي البرلمان، أكد الوزير أن الحكومة الجديدة لم يمر على تنصيبها سنة، متوقعا بالتالي عرض البيان في سبتمبر القادم. كما كشف عن اعتزام الوزارة إنزال 10 مشاريع قوانين في إطار استكمال الإصلاحات، ويتعلق بالأمر بالقانون الأساسي للقضاء، قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال، قانون مكافحة المخدرات، القانون التجاري، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قانون مكافحة الفساد، قانون المتعامل الاقتصادي، قانون حماية الأراضي وقانون تنظيم الأملاك العمومية. وبعد أن أبرز طبي، الأشواط الكبيرة التي قطعتها العدالة الجزائرية، مقاربة بما كان سائدا من قبل من فساد واختلالات، طالب من النواب إعطاء الحكومة وقتا لاستكمال كل المشاريع الجاري إنجازها. وعن دور المعارضة، لفت الوزير إلى أن الدستور منحها صلاحيات وأدوار هامة، ليؤكد أن التجربة الديمقراطية الجزائرية في حالة اكتساب الخبرة أو التعلم، مسجلا رفضه لما وصفه ب"المعارضة الهدامة التي تريد الإساءة إلى مؤسسات الدولة والهيئات الرسمية ومسؤوليها.. والتي تبقى تحت طائلة القانون".
وبشأن مسألة تقليص عدد النواب المكلفين بإخطار المحكمة الدستورية من 50 إلى 40 نائبا، أوضح الوزير أن ذلك يرمي إلى تسهيل تجميع التوقيعات من جهة، ويتماشي مع تراجع عدد النواب إلى 407، "أما عدد أعضاء مجلس الأمة المحدد ب25 كشرط للإحالة، فهو يتطابق والقاعدة النسبية للغرفة". كما تطرق الوزير لنقطة فض النزاع بين السلطات، الوارد في النص، موضحا بأنه يقصد به النزاع القائم بين السلطة التشريعية والتنفذية دون القضائية، لأن هذه الأخيرة مستقلة ولها آلياتها لحل مشاكلها، "وعندما تعطل السلطة التنفيذية سير الأمور كتسبب المرسوم في تعطيل النص القانوني مثلا، تتدخل المحكمة الدستورية دون إشكال". وحول خضوع القضاء العسكري لإجراءات الدفع بعدم الدستورية، أكد طبي أنه معني بهذا الحق لأنه يخضع لقانون الإجراءات الجزائية. أما بخصوص عدم اعتماد الطابع الاستعجالي في الدفوعات، فأرجعه إلى قصر مدة الدفوعات المحددة في القانون.
الجزائر تحترم المعاهدات الدولية في إطار قيمها وثوابتها
في سياق رده على الانشغال المتعلق بإخضاع المعاهدات الدولية للمراقبة القبلية، أكد وزير العدل أن الجزائر تبدى تحفظات تجاه تلك التي تتعارض وقيمها وثوابتها، "كتلك التي تخص "المثليين"مثلا". ودافع ممثل الحكومة عن الترسانة القانونية الحديثة، التي مكنت، حسبه من القضاء على عديد أشكال الإجرام، وفي مقدمتها عصابات الأحياء، والجرائم المسجلة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، التي يتابعها القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الإلكترونية.
كما سجل الوزير عدم توفر الإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة تجار المهلوسات والمؤثرات العقلية ك«بريغابالين" المضاد للاكتئاب والصرع، حيث لا تتعدى عقوبتها الحالية السجن 18 شهرا، مرجعا السبب إلى متابعة المتعاطين بموجب قانون الصحة، الذي يعتبر تعاطي هذه المهلوسات جنحة بسيطة، ووعد بمعالجة هذا الاشكال في مشروع القانون الخاص بمكافحة المخدرات. بالنسبة لتسوية الملفات القضائية المتعلقة بالشاحنات المحجوزة لدى الجمارك، أشار الوزير إلى الاستغلال السيئ للبعض لهذا الملف الذي يأخذ في كل مرة أبعادا شبيهة لتلك التي تخص البناءات الفوضوية والسيارات وغيرها، موضحا أن سوية هذا الملف تتم حالة بحالة.
وبشأن الانشغال الخاص بإعادة إدماج العمال الموقوفين بالجنوب في مناصب عملهم، ذكر السيد طبي بأن 95% من الأحكام القضائية كانت لصالح إعادة إدماج هؤلاء، بموجب إخضاع المستخدم لنص المادة 138 من قانون العقوبات، "أما بالنسبة للتنفيذ، فهو يخضع لمعايير أخرى، حيث يطبق الإدماج دون شرط في قطاع الوظيف العمومي، لكن بالنسبة للقطاع الاقتصادي فهو صعب ويخضع لمنطق الربح والخسارة والجدوى الاقتصادي للمؤسسة وتقديرات رب العمل".
المواطن لا يستغل حقه في الدفع بعدم الدستورية
أرجع وزير العدل حافظ الأختام عدم إقحام القاضي أو النيابة في الدفع بعدم الدستورية، إلى فلسفة القانون التي حصرت هذا الحق في المواطن دون استثناء، وهو ما تعمل به كل الدول، كما كشف عن وجود نقص كبير في ممارسة هذا الحق من قبل المواطن منذ الشروع في العمل به سنة 2019، مرجعا السبب إلى نظام التصفية الذي يجعل الدفوعات تمر عبر آليات قضائية، عكس النظام المباشر المعتمد في القضاء الإسباني. وذكر بأن الوزارة، كانت تعتقد في السابق أنه سيتم استغلال هذا الحق بكثرة، غير أنها سجلت العكس تماما، كاشفا عن إمكانية إعادة النظر في آليات الدفع بعدم الدستورية مستقبلا واللجوء إلى الدفع المباشر حتى تكون له تطبيقات في الميدان. ودعا المواطنين للاستعانة بالمحامين للاستفادة من هذا الحق، فيما أوضح الوزير أن حق الدفع بعدم الدستورية بالنسبة للسجين، يسبقه الحق في الحصول على حريته.
طبي يعرض مشروع القانون المحدّد لكيفيات إخطار المحكمة الدستورية.. توسيع حقّ الدفع بعدم الدستورية للنصوص التنظيمية والمحاكم الابتدائية الجنائية
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، المستجدات التي تضمنها مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، والمتمثلة في توسيع حق المواطن في ممارسة حق الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء العادي أو الإداري، ليشمل النصوص التنظيمية بعد أن كان محصورا في الأحكام التشريعية سابقا، فضلا عن فتح المجال للدفوعات أمام المحاكم الابتدائية الجنائية، بعد أن كان في السابق يقتصر على المحاكم الاستئنافية فقط، مع امتداده لمجال الطعن بالنقض أيضا.
وأكد الوزير خلال عرضه النصّ أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن هذا الأخير يأتي في إطار تطبيق دستور 2020 الذي أنشأ المحكمة الدستورية، بدلا عن المجلس الدستوري، وحدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها حسب المادة 196 من الدستور. وعدد الوزير حالات إخطار المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بدستورية المعاهدات والاتفاقات والقوانين والأوامر والتنظيمات، وكذا توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ومطابقة القوانين العضوية مع الدستور، فضلا عن مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان مع الدستور، والخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير حكم أو مجموعة من الأحكام الدستورية. كما عدد الوزير جهات الإخطار التي تضمنها النص، وهي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، أو 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة. وحدد الدستور بعض المجالات التي يتم فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا من قبل رئيس الجمهورية، حيث يتعلق الأمر بمدى مطابقة القوانين والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور.
وقسم الوزير المشروع إلى 3 محاور، الأول يتعلق بإجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية، حيث يتم اخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات السالفة الذكر، بموجب رسالة إخطار معللة، أما في مجال رقابة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان فتخطر من قبل رئيس الجمهورية بموجب رسالة مرفقة بالنص. ويشمل المحور الثاني، إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات ما بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، وصلاحيات الفصل فيها طبقا للمادة 192 من الدستور، حيث يتم الإخطار من قبل الجهات المعنية بموجب رسالة معللة وتفصل فيها المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 30 يوما. اما فيما يتعلق بتفسير حكم أو مجموعة أحكام دستورية، فينص المشروع على أن المحكمة الدستورية تصدر رأيها في 30 يوما من الإخطار. ويمكن لرئيس الجمهورية، في حال أي طارئ أن يطلب تخفيض الآجال إلى 10 أيام طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور.
ويتعلق المحور الثالث من النص، بإجراءات وكيفيات الإخطار بعدم الدستورية، الخاص بالمواطنين، الذي استحدثها دستور 2016 ووسعت في دستور 2020، حيث يحق للمتقاضين الولوج إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا، ما شكل نقلة نوعية في مجال تحسين حقوق الإنسان في الجزائر والرقابة على دستورية القوانين. وسمح هذا الاجراء منذ دخوله حيز التنفيذ، حسب طبي، بإقرار عدم دستورية بعض الأحكام التشريعية في حين وسع دستور 2020 من المجال ليشمل النصوص التنظيمية، إذ كان في السابق حكرا على الإحكام التشريعية. ويحدد المشروع المبادئ العامة، التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية، حيث تتم إدارته من قبل أطراف الدعوة أمام الجهات القضائية العادية أو الإدارية، ولأول مرة على مستوى الجهات الاستئنافية وحتى على مستوى النقض، ولا يمكن للقاضي والنيابة العامة إثارة الدفع تلقائيا، بل يتم من قبل المواطن، ضمانا لحياد القضاء.
ومن المستجدات أيضا، إمكانية الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية معا، حفاظا على حريات وحقوق المتقاضي، حيث ذكر الوزير أنه قصد تجنب الدفوع التعسفية، التي غرضها إطالة النزاع، تقوم الجهات القضائية بإجراء فحص أولي للتأكد من عدم كيدية الدفوعات، وأن الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه صحيح من الجهة القانونية ويتطابق مع الدستور أو لا يستدعي الدفع أصلا.
عرض مشروع قانون الإجراءات الادارية والمدنية أمام النواب.. التأسيس للمحكام التجارية المتخصصة
أوضح وزير العدل حافظ الأختام، خلال عرضه أمس، مشروع قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص يندرج في إطار تطبيق المادة 165 من الدستور، التي تنص على التقاضي على درجتين، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن أيضا تسهيلات قانونية تمكن من إنشاء محاكم تجارية متخصصة، توكل لها في المستقبل مهام الفصل في النزاعات التجارية والمالية والصفقات المعقدة ذات البعد الدولي، باستعانة القاضي بمساعدين متخصصين في الملفات المطروحة للنقاش.
وينص القانون، على ضرورة التسوية الودية للمنازعات التجارية، من خلال التقيد بوجوب الصلح قبل أي دعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة، وهو الإجراء الذي من شأنه التقليل من المنازعات وتسويتها في أجال معقولة. ولفت الوزير إلى أن معالجة القضايا التجارية العادية تبقى على مستوى المحاكم ومجالس القضاء ، في حين ستقام أقطاب كبرى لمعالجة القضايا التجارية المتخصصة بالمدن والأقطاب الصناعية الكبرى. كما يؤسس النص لإقامة محاكم ادارية للاستئناف، حيث تحول الملفات الخاصة بالقضاء الاداري في الوقت الراهن إلى مجلس الدولة، الذي يبقى بموجب النص، جهة تقويم متخصصة في بعض الملفات التي تكون محل خلاف في القضاء الإداري. وقد شرع النواب أمس في مناقشة هذا النص الهام الذي يأتي في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.