وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور الجديد يدخل رسميا حيز التطبيق
عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا
نشر في المساء يوم 12 - 08 - 2009

دخلت التعديلات الجديدة على قانون المرور أمس رسميا حيز التطبيق بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وشدد التشريع الجديد العقوبات على المخالفين للقانون تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.
كشفت الحكومة أمس رسميا عن التعديلات التي أدخلت على قانون المرور، وصدر في الجريدة الرسمية أمس المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، واحتوى النص إجراءات ردعية كانت منتظرة تصل إلى عقوبات بالسجن النافذ.
وقسم القانون المخالفات إلى أربع درجات، تتراوح بين الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين 2000 و2500 دينار، في حين حددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين 2000 و3000 دينار، اما المخالفة من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل الى 4 آلاف دينار، والمخالفة من الدرجة الرابعة تتراوح ما بين 4 ألاف و6 آلاف دينار.
وإذ حدد المشرع العقوبة بالنسبة للمخالفات بالغرامة فقط، فإن عقوبة مرتكب جريمة القتل الخطأ او الجرح الخطأ تصل الى حد السجن النافذ وهذا ما تنص عليه المادة 68 من الأمر الرئاسي، التي تشير صراحة الى أن كل سائق ارتكب جريمة القتل خطأ وهو في حالة سكر او تحت تأثير مواد او أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات "يعاقب بالحبس ما بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دينار" .
ولكن جنحة القتل اذا تم ارتكابها بواسطة مركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي او الخاصة بنقل المواد الخطيرة فإن العقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 500 الف إلى 100 مليون سنتيم.
وشددت الحكومة الإجراءات الردعية ضد المخالفين لقانون المرور بهدف التقليل من حدة حوادث المرور التي تتسبب سنويا في وقوع 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح، وخسائر مالية بالملايير.
واخذ القانون الجديد بعين الاعتبار أنواع المخالفات المرتكبة من طرف السائقين، بناء على تحقيقات مصالح الأمن سواء الشرطة او الدرك الوطني حيث بيّنت التقارير الدورية لهاته المصالح أن اغلب الحوادث تعود الى الإفراط في السرعة وعدم احترام إشارات المرور، كما شددت العقوبات اكثر على مستخدمي المركبات ذات الوزن الثقيل والنقل الجماعي.
وفي هذا السياق تنص المادة 69 على عقوبة السجن مابين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 الف إلى 200 الف في حق كل من ارتكب جريمة القتل الخطأ بسبب الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو عدم احترام الأولوية القانونية أو عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام أو المناورة الخطيرة أو السير في الاتجاه الممنوع أو سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا وأثناء انتشار الضباب في مكان خال من الانارة العمومية او الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي اثناء السياقة او تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة. وفي حال تم ارتكاب تلك المخالفات بواسطة مركبة من الوزن الثقيل او النقل الجماعي او نقل المواد الخطيرة فإن العقوبة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ما بين 100 ألف و500 ألف دينار.
اما بالنسبة للجرح الخطأ الذي يرتكب من طرف سائق سواء أكان تحت تأثير المخدرات او الكحول فإنه يعاقب بسنة الى ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ما بين 50 ألف و150 ألف دينار، وفي حال تم ارتكاب نفس الجنحة بمركبة من الوزن الثقيل او النقل الجماعي او نقل المواد الخطرة فإن العقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية ب5400 ألف دينار.
ولردع مستعملي الطرقات في حال ارتكبوا مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال وتسببوا في جنحة الجرح العمدي، فقد أشارت المادة 70 من القانون إلى عقوبة تصل إلى عامين حبسا نافذا، وفي حال ارتكبت تلك المخالفات بمركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فإنها تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تقدر ب150 ألف دينار.
كما شدد قانون العقوبات على الذين لا يتحملون مسؤولية حوادث المرور التي يتسببون فيها ويلوذون بالفرار، وعليه فقد نصت المادة 72 على عقوبة من ستة اشهر الى سنتين وغرامة تتراوح ما بين 50 ألف الى 100 ألف دينار كل "سائق لم يتوقف بالرغم من انه على علم بأنه قد ارتكب حادثا او تسبب في وقوعه...وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية او المدنية التي قد يتعرض لها" .
وتصل العقوبة لكل من يرتكب جريمة القتل الخطأ ويفر الى خمس سنوات سجنا وغرامة ب200 ألف دينار.
وتضمنت التعديلات أيضا إدخال رخصة السياقة بالتنقيط واستحداث رخصة السياقة التجريبية بدلا من الرخصة المؤقتة وإدخال الشهادات المهنية في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائع.
ويعمم القانون الجديد حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور، وكذا في حال عدم احترام إشاراته، تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة، بحسب درجة المخالفة، حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 4 سنوات في حالات التجاوز الخطير وعدم احترام إشارات المرور والضوء الأحمر واستعمال السرعة المفرطة.
واحتوى القانون على 60 نوعا من المخالفات لسحب الرخصة، عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 أخرى لمدة ستة أشهر، في حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة إلى مدة عام.
وتضم التعديلات مادة تسمح بمتابعة ممرني مدارس السياقة ومهندسي امتحانات رخص السياقة الذين يتورطون في منح هذه الرخصة لغير مستحقيها، فضلا عن توسيع مجالات التكوين في السياقة لتشمل السياقة وسط المدينة وخارجها ولتتضمن كذلك جوانب نظرية وتطبيقية مختصة في كيفيات تلقين تقنيات قيادة المركبات.
يذكر أن العامل البشري يمثل العامل الرئيسي في وقوعها وذلك بنسبة تفوق ال90 بالمائة، خلفت ببلادنا العام الماضي 4422 قتيلا وأزيد من 60 ألف جريح، فيما تقدر قيمة الخسائر المادية التي تتسبب فيها ب1,3 مليار دولار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.