سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن في طبعته الخامسة    شيري الجزائر تراهن على التصدير    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    هلاك طفل و 9 مصابين في حادث مرور    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    بوغالي يواسي    تعاون جزائري نيجيري    الجزائر.. بوابة للقارّة    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: تنظيم حفل موسيقي ضخم بأوبرا الجزائرعلى شرف ضيوف المعرض    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    مجلس الأمة يدين بشدة الاعتداء الصهيوني الغادر على دولة قطر    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور الجديد يدخل رسميا حيز التطبيق
عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا
نشر في المساء يوم 12 - 08 - 2009

دخلت التعديلات الجديدة على قانون المرور أمس رسميا حيز التطبيق بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وشدد التشريع الجديد العقوبات على المخالفين للقانون تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.
كشفت الحكومة أمس رسميا عن التعديلات التي أدخلت على قانون المرور، وصدر في الجريدة الرسمية أمس المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، واحتوى النص إجراءات ردعية كانت منتظرة تصل إلى عقوبات بالسجن النافذ.
وقسم القانون المخالفات إلى أربع درجات، تتراوح بين الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين 2000 و2500 دينار، في حين حددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين 2000 و3000 دينار، اما المخالفة من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل الى 4 آلاف دينار، والمخالفة من الدرجة الرابعة تتراوح ما بين 4 ألاف و6 آلاف دينار.
وإذ حدد المشرع العقوبة بالنسبة للمخالفات بالغرامة فقط، فإن عقوبة مرتكب جريمة القتل الخطأ او الجرح الخطأ تصل الى حد السجن النافذ وهذا ما تنص عليه المادة 68 من الأمر الرئاسي، التي تشير صراحة الى أن كل سائق ارتكب جريمة القتل خطأ وهو في حالة سكر او تحت تأثير مواد او أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات "يعاقب بالحبس ما بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دينار" .
ولكن جنحة القتل اذا تم ارتكابها بواسطة مركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي او الخاصة بنقل المواد الخطيرة فإن العقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 500 الف إلى 100 مليون سنتيم.
وشددت الحكومة الإجراءات الردعية ضد المخالفين لقانون المرور بهدف التقليل من حدة حوادث المرور التي تتسبب سنويا في وقوع 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح، وخسائر مالية بالملايير.
واخذ القانون الجديد بعين الاعتبار أنواع المخالفات المرتكبة من طرف السائقين، بناء على تحقيقات مصالح الأمن سواء الشرطة او الدرك الوطني حيث بيّنت التقارير الدورية لهاته المصالح أن اغلب الحوادث تعود الى الإفراط في السرعة وعدم احترام إشارات المرور، كما شددت العقوبات اكثر على مستخدمي المركبات ذات الوزن الثقيل والنقل الجماعي.
وفي هذا السياق تنص المادة 69 على عقوبة السجن مابين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 الف إلى 200 الف في حق كل من ارتكب جريمة القتل الخطأ بسبب الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو عدم احترام الأولوية القانونية أو عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام أو المناورة الخطيرة أو السير في الاتجاه الممنوع أو سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا وأثناء انتشار الضباب في مكان خال من الانارة العمومية او الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي اثناء السياقة او تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة. وفي حال تم ارتكاب تلك المخالفات بواسطة مركبة من الوزن الثقيل او النقل الجماعي او نقل المواد الخطيرة فإن العقوبة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ما بين 100 ألف و500 ألف دينار.
اما بالنسبة للجرح الخطأ الذي يرتكب من طرف سائق سواء أكان تحت تأثير المخدرات او الكحول فإنه يعاقب بسنة الى ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ما بين 50 ألف و150 ألف دينار، وفي حال تم ارتكاب نفس الجنحة بمركبة من الوزن الثقيل او النقل الجماعي او نقل المواد الخطرة فإن العقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية ب5400 ألف دينار.
ولردع مستعملي الطرقات في حال ارتكبوا مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال وتسببوا في جنحة الجرح العمدي، فقد أشارت المادة 70 من القانون إلى عقوبة تصل إلى عامين حبسا نافذا، وفي حال ارتكبت تلك المخالفات بمركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فإنها تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تقدر ب150 ألف دينار.
كما شدد قانون العقوبات على الذين لا يتحملون مسؤولية حوادث المرور التي يتسببون فيها ويلوذون بالفرار، وعليه فقد نصت المادة 72 على عقوبة من ستة اشهر الى سنتين وغرامة تتراوح ما بين 50 ألف الى 100 ألف دينار كل "سائق لم يتوقف بالرغم من انه على علم بأنه قد ارتكب حادثا او تسبب في وقوعه...وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية او المدنية التي قد يتعرض لها" .
وتصل العقوبة لكل من يرتكب جريمة القتل الخطأ ويفر الى خمس سنوات سجنا وغرامة ب200 ألف دينار.
وتضمنت التعديلات أيضا إدخال رخصة السياقة بالتنقيط واستحداث رخصة السياقة التجريبية بدلا من الرخصة المؤقتة وإدخال الشهادات المهنية في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائع.
ويعمم القانون الجديد حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور، وكذا في حال عدم احترام إشاراته، تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة، بحسب درجة المخالفة، حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 4 سنوات في حالات التجاوز الخطير وعدم احترام إشارات المرور والضوء الأحمر واستعمال السرعة المفرطة.
واحتوى القانون على 60 نوعا من المخالفات لسحب الرخصة، عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 أخرى لمدة ستة أشهر، في حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة إلى مدة عام.
وتضم التعديلات مادة تسمح بمتابعة ممرني مدارس السياقة ومهندسي امتحانات رخص السياقة الذين يتورطون في منح هذه الرخصة لغير مستحقيها، فضلا عن توسيع مجالات التكوين في السياقة لتشمل السياقة وسط المدينة وخارجها ولتتضمن كذلك جوانب نظرية وتطبيقية مختصة في كيفيات تلقين تقنيات قيادة المركبات.
يذكر أن العامل البشري يمثل العامل الرئيسي في وقوعها وذلك بنسبة تفوق ال90 بالمائة، خلفت ببلادنا العام الماضي 4422 قتيلا وأزيد من 60 ألف جريح، فيما تقدر قيمة الخسائر المادية التي تتسبب فيها ب1,3 مليار دولار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.