مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها يدخل حيز التطبيق
وقف الانتهاكات العمرانية
نشر في المساء يوم 23 - 08 - 2008

دخل القانون الخاص بقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها أمس حيز التطبيق رسميا مع صدوره في آخر عدد للجريدة الرسمية، مرسيا جملة من الإجراءات التنظيمية والردعية التي ترمي إلى وضع حد لحالة الفوضى التي تسببت فيها ظاهرة البناء العشوائي وشغل المساكن قبل إتمامها ومطابقتها.
ويهدف هذا القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان في جوان الماضي، حسبما تنص عليه مادته الأولى، إلى "وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور القانون، وتحديد شروط شغل واستغلال البنايات"، علاوة على "ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام وتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير.
وينتهي مفعول هذا القانون في 3 أوت 2013، طبقا لما تنص عليه المادة ماقبل الأخيرة منه والتي تشير إلى أن مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها ينتهي في أجل 5 سنوات، بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما قدمت المادة الثانية من القانون التعاريف للمفاهيم المتضمنة في نصه، نصت المادة الثالثة على وجوب الحصول على رخصة التجزئة مسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به قبل إنشاء أي تجزئة أو مجموعة سكنية، في حين تمنع المادة الرابعة تشييد أي بناية على تجزئة لم تنته بها أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة.
وتفرض المادة الخامسة على مالكي القطع الأرضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الأشغال، تشييد بناياتهم في آجال محددة في رخصة البناء، بينما يمنع بموجب المادة الموالية في القانون "تشييد أي بناية مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا"، كما تحدد المادة مدة صلاحية رخصة البناء بسنة واحدة، من تاريخ تسليمها.
وجاء أهم إجراء يتناوله القانون الجديد في المادة السابعة منه والذي ينص على أنه "يعد إلزاميا إتمام أشغال انجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها، ويفرض على كل مالكي وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض" .
ولا يمكن بموجب القانون لأي مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال بناية قبل إتمام انجازها وإثبات مطابقتها بواسطة شهادة مطابقة تسلم له من قبل الجهات المخولة قانونا.
وقد حدد القانون فئات من البنايات التي تعد غير قابلة للمطابقة، على غرار البنايات المشيدة في قطع أرضية يمنع البناء عليها والبنايات الموجودة بالمناطق المحمية، والبنايات المبنية على الأراضي الفلاحية او الغابية علاوة على البنايات غير الآمنة والمشوهة للبيئة وللموقع العام، والمعيقة لبنايات ذات منفعة عامة. ونصت المادة 17 من القانون على أن هذه الفئات من البنايات يجب أن تكون موضوع هدم، مع تحميل المخالفين أعباء عملية الهدم.
ويخول القانون للمهندس المعماري المعتمد مهمة تحديد الآجال الممنوحة لأصحاب البنايات لإتمام انجازها، على أن لا يتجاوز هذا الأجل 24 شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني والاستعمال المزدوج (سكني والتجاري أو الخدماتي) والبنايات الخاصة بالتجهيز العمومي، و12 شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي.
وشمل القسم الثاني من النص القانوني الإجراءات العقابية المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن ضمنها تغريم مالك او صاحب مشروع لم يتمم أشغال الانجاز في الأجل المحدد في رخصة البناء من 20 ألف إلى 50 ألف دينار، كما يعاقب بغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دينار كل من يشغل او يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها واثبات ذلك بشهادة المطابقة، مع إمكانية الإخلاء الفوري للبناية بأمر من الجهة القضائية، وكذا إمكانية الحكم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا ضد المخالف في حال عدم امتثاله لأحكام القانون. والملفت للانتباه أيضا هو أن القانون الجديد تضمن أحكاما ردعية ضد الملوثين للمحيط أثناء تأدية أشغال الإنجاز، حيث تنص المادة 91 في هذا الإطار على انه "يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20000 دينار كل من يضع مواد البناء أو الحصى او الفضلات على الطريق العمومي".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الذي يعتبر بمثابة خطوة أولى في إطار إصلاح منظومة التسيير العقاري، جاء ليعزز المنظومة التشريعية الوطنية بآليات كفيلة بتنظيم النسيج العمراني الجزائري وتنميته وحمايته من الفوضى والتشويه، حيث يتيح للحكومة أداة قانونية كاملة للعمل في إطار الشرعية، على التحسين التدريجي للمحيط الحضري وإعطائه صورته اللائقة، بداية بمعالجة ما ترتب من مخلفات في فوضى البناء في السنوات الماضية.
كما يكرس هذا القانون الذي شارك في ضبطه نواب البرلمان من خلال الكم الهائل من التعديلات التي ادخلوها عليه، ثقافة جديدة في مجال البناء، تشجع المواطن على الإسهام والتفاعل مع المحيط المبني الذي يعيش فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.