وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن في طبعته الخامسة    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    شيري الجزائر تراهن على التصدير    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تعاون جزائري نيجيري    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها يدخل حيز التطبيق
وقف الانتهاكات العمرانية
نشر في المساء يوم 23 - 08 - 2008

دخل القانون الخاص بقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها أمس حيز التطبيق رسميا مع صدوره في آخر عدد للجريدة الرسمية، مرسيا جملة من الإجراءات التنظيمية والردعية التي ترمي إلى وضع حد لحالة الفوضى التي تسببت فيها ظاهرة البناء العشوائي وشغل المساكن قبل إتمامها ومطابقتها.
ويهدف هذا القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان في جوان الماضي، حسبما تنص عليه مادته الأولى، إلى "وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور القانون، وتحديد شروط شغل واستغلال البنايات"، علاوة على "ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام وتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير.
وينتهي مفعول هذا القانون في 3 أوت 2013، طبقا لما تنص عليه المادة ماقبل الأخيرة منه والتي تشير إلى أن مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها ينتهي في أجل 5 سنوات، بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما قدمت المادة الثانية من القانون التعاريف للمفاهيم المتضمنة في نصه، نصت المادة الثالثة على وجوب الحصول على رخصة التجزئة مسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به قبل إنشاء أي تجزئة أو مجموعة سكنية، في حين تمنع المادة الرابعة تشييد أي بناية على تجزئة لم تنته بها أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة.
وتفرض المادة الخامسة على مالكي القطع الأرضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الأشغال، تشييد بناياتهم في آجال محددة في رخصة البناء، بينما يمنع بموجب المادة الموالية في القانون "تشييد أي بناية مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا"، كما تحدد المادة مدة صلاحية رخصة البناء بسنة واحدة، من تاريخ تسليمها.
وجاء أهم إجراء يتناوله القانون الجديد في المادة السابعة منه والذي ينص على أنه "يعد إلزاميا إتمام أشغال انجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها، ويفرض على كل مالكي وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض" .
ولا يمكن بموجب القانون لأي مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال بناية قبل إتمام انجازها وإثبات مطابقتها بواسطة شهادة مطابقة تسلم له من قبل الجهات المخولة قانونا.
وقد حدد القانون فئات من البنايات التي تعد غير قابلة للمطابقة، على غرار البنايات المشيدة في قطع أرضية يمنع البناء عليها والبنايات الموجودة بالمناطق المحمية، والبنايات المبنية على الأراضي الفلاحية او الغابية علاوة على البنايات غير الآمنة والمشوهة للبيئة وللموقع العام، والمعيقة لبنايات ذات منفعة عامة. ونصت المادة 17 من القانون على أن هذه الفئات من البنايات يجب أن تكون موضوع هدم، مع تحميل المخالفين أعباء عملية الهدم.
ويخول القانون للمهندس المعماري المعتمد مهمة تحديد الآجال الممنوحة لأصحاب البنايات لإتمام انجازها، على أن لا يتجاوز هذا الأجل 24 شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني والاستعمال المزدوج (سكني والتجاري أو الخدماتي) والبنايات الخاصة بالتجهيز العمومي، و12 شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي.
وشمل القسم الثاني من النص القانوني الإجراءات العقابية المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن ضمنها تغريم مالك او صاحب مشروع لم يتمم أشغال الانجاز في الأجل المحدد في رخصة البناء من 20 ألف إلى 50 ألف دينار، كما يعاقب بغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دينار كل من يشغل او يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها واثبات ذلك بشهادة المطابقة، مع إمكانية الإخلاء الفوري للبناية بأمر من الجهة القضائية، وكذا إمكانية الحكم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا ضد المخالف في حال عدم امتثاله لأحكام القانون. والملفت للانتباه أيضا هو أن القانون الجديد تضمن أحكاما ردعية ضد الملوثين للمحيط أثناء تأدية أشغال الإنجاز، حيث تنص المادة 91 في هذا الإطار على انه "يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20000 دينار كل من يضع مواد البناء أو الحصى او الفضلات على الطريق العمومي".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الذي يعتبر بمثابة خطوة أولى في إطار إصلاح منظومة التسيير العقاري، جاء ليعزز المنظومة التشريعية الوطنية بآليات كفيلة بتنظيم النسيج العمراني الجزائري وتنميته وحمايته من الفوضى والتشويه، حيث يتيح للحكومة أداة قانونية كاملة للعمل في إطار الشرعية، على التحسين التدريجي للمحيط الحضري وإعطائه صورته اللائقة، بداية بمعالجة ما ترتب من مخلفات في فوضى البناء في السنوات الماضية.
كما يكرس هذا القانون الذي شارك في ضبطه نواب البرلمان من خلال الكم الهائل من التعديلات التي ادخلوها عليه، ثقافة جديدة في مجال البناء، تشجع المواطن على الإسهام والتفاعل مع المحيط المبني الذي يعيش فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.