❊تفعيل برنامج الرقابة وفق مخرجات ونتائج التقييم القطاعي للمخاطر ❊توسيع وتقوية فهم الخاضعين لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ❊إعداد تنظيم يحدّد التزامات تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ❊ إجراء اختبارات النزاهة والكفاءة لتسليم الترخيص لممارسة النشاط حدّدت المديرية العامة للضرائب المحاور الكبرى لخارطة طريق ذات أولوية، تتضمن 5 تدابير، لخفض مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وهذا في إطار العمل على رفع تحفظات مجموعة العمل المالي. تخصّ التدابير التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، ضمن المحاور الكبرى التي ستبنى عليها خارطة الطريق لخفض مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وفقا لملخص تقرير التقييم القطاعي للمخاطر، اطلعت عليه "المساء"، تدعيم منظومة الرقابة والإشراف فيما يخص الدخول إلى القطاع وتفعيل برنامج الرقابة والإشراف في عين المكان وعلى أساس الوثائق بناء على مخرجات التقييم القطاعي للمخاطر. كما يتعلق الأمر بتوسيع وتقوية فهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالنسبة للخاضعين، ودعم قدرات سلطة الرقابة والإشراف على تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وأعوانها، وتعزيز التنسيق بين القطاعات والسلطات في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولفتت ذات المصدر إلى أن عملية التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بيّنت تهديدات متأتية من جرائم ناشئة في تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، تتمثل في التنقيب غير المشروع عن الذهب، مخالفات الصرف وإخفاء الأشياء المسروقة. كما أظهرت أن مستوى نقاط الضعف في القطاع مرتفع نسبيا، إلا أنه سجّل انخفاض ب20% مقارنة بنتائج التقييم الوطني للمخاطر لسنة 2024. في هذا الإطار، ذكر التقرير بإقرار المديرية العامة للضرائب لعديد التدابير، على غرار إعداد تنظيم يحدّد التزامات تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مصادق عليه بموجب قرار وزير المالية، إعداد تنظيم يتعلق بإجراءات اختبارات النزاهة والكفاءة لتسليم الترخيص لممارسة النشاط واعداد الخطوط التوجيهية ونشرها على المنصّة الرقمية للمديرية، تخصّ العناية الواجبة إزاء العملاء، المستفيد الحقيقي والعقوبات المالية المستهدفة.كما قامت المديرية بإعداد تعليمة تخصّ كيفيات منح وسحب رخص ممارسة نشاط تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة مؤرخة في 3 جوان 2025، وتعليمة أخرى تحدّد كيفيات إعداد وتنفيذ البرامج السنوية للرقابة والإشراف على أساس الوثائق في عين المكان مؤرّخة في 2 جوان 2025. وتمّ إنشاء وتنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات مكلّف بإعداد التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وإعداد دليل الرقابة والإشراف في عين المكان وعلى أساس الوثائق مبني على النهج القائم على المخاطر إزاء الفئات المعنية بهذا النشاط "تجار التجزئة، الحرفيين، الصناع، تجار الجملة والمستوردون"، وإجراء دورات تكوينية لفائدة إطارات المديرية العامة للضرائب المكلفة بالرقابة والإشراف على هذا القطاع. وتمّ أيضا إعداد دعائم بيداغوجية لتكوين أعوان الرقابة والإشراف تحتوي على مواضيع قابلة للتحميل في وثيقة برنامج التكوين تخصّ مجالات توصيات مجموعة العمل المالي بخصوص العناية الواجبة إزاء العملاء، النهج القائم على المخاطر في مجال الرقابة والإشراف وعملية التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا مفهوم المستفيد الحقيقي والعقوبات المالية الدولية المستهدفة. وخلص تحليل نقاط الضعف لقطاع تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إلى ضعف المستوى المعرفي لهذه الفئة ومستخدميهم نظرا لتأخر انطلاق الدورات التكونية لفائدة الخاضعين، وغياب منصب خاص بالمطابقة والتصريح بالعمليات المشبوهة لسنة 2024، لافتا إلى أن المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي متوفرة على مستوى السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري. كما تمّ تسجيل محدودية البنية التحتية ومصادر المعلومات لتحديد هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين، لارتباطه بمدى تقدّم الرقمنة بصفة عامة. دعما لمهام خلية الاستعلام المالي في مواجهة مخاطر تبييض الأموال إلزام تجار المجوهرات بالتبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة يلزم نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الذي أقرته وزارة المالية، تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الناشطين أو الخاضعين، بإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي فورا عن كل عملية مشبوهة بمجرد وجودها، واتخاذ تدابير العناية للعمليات التي تصل أو تتجاوز 2 مليون دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. يفرض القرار المتضمن نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الخاص بتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الصادر في العدد 57 والأخير من الجريدة الرسمية، على ممارسي كل نشاط مرتبط بتجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، القيام بتنفيذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، في إطار علاقتهم التجارية في عديد الحالات منها عند تنفيذ عملية عرضية تصل أو تتجاوز قيمتها 2 مليون دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء كانت على شكل معاملة واحدة أو معاملات متعدّدة تبدو أنها مرتبطة ببعضها البعض، ويتجاوز مبلغها الإجمالي الحدّ المذكور. في هذا الإطار، يجب على الخاضعين، وفقا للقرار الموقع من قبل وزير المالية، تأجيل تنفيذ أي عملية عند الاشتباه أنها تتعلق بأموال متأتية من جريمة أصلية أو من أموال مشبوهة يمكن استعمالها في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي فورا عن كل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذّر عليهم تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها، على أن يوجّه حصرا الإخطار بالشبهة حصرا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. وأوضح القرار أنّ الإخطار بالشبهة وتبعاته أو المعلومات المتعلقة به التي يتم إرسالها إلى الخلية، يندرج في إطار السر المهني. كما يتعيّن على الخاضعين إرسال معلومات إضافية تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على طلب من خلية معالجة الاستعلام المالي، خلال الآجال القانونية المحدّدة في المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المعدل والمتمم. وفي حال اشتباه الخاضعين في عملية تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يتابع المصدر، وإذا قدروا أن الاستمرار في تطبيق إجراءات اليقظة أو العناية الواجبة قد يؤدي إلى تنبيه الزبون، يجب عليهم الامتناع عن تنفيذ هذه الإجراءات وتقديم إخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. ويتم إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بالمعاملات المشبوهة عند إبرام أي عملية تجارية نقدية مع زبون تساوي أو تزيد على مبلغ مليوني دينار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، أو المعاملات العرضية المنجزة عن طريق الدفع الإلكتروني عندما تتعدى السقف المحدّد عن طريق التنظيم الساري المفعول.