الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية باخرة بشار
هيئة الدفاع تحمل مسؤولية الغرق للهيئات المختصة في الإنقاذ
نشر في المساء يوم 27 - 11 - 2010

حملت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية غرق الباخرة ''بشار'' التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في مرافعاتها أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مسؤولية غرق السفينة إلى الجهات المختصة في عمليات الإنقاذ.
وأوضحت هيئة الدفاع المتكونة من عدة محامين من الذين يتوفرون على خبرة قانونية رفيعة أمثال الأساتذة مقران ايت العربي وخالد بورايو وعلي مزيان أن المتهمين الستة في قضية غرق السفينة التي راح ضحيتها طاقمها المتكون من 18 شخصا ''لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لمجهز الباخرة''.
وفي هذا الإطار تساءل الأستاذ آيت العربي في مرافعته ''كيف يمكن أن تلتمس النيابة العامة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين وسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس والكل يشهد أن لهؤلاء الإطارات سيرة مهنية وأخلاقية حسنة ويتمتعون بكفاءات عالية''.
وأكدت هيئة الدفاع أن المتهمين في قضية غرق الباخرة بشار ''توبعوا في المحاكمة على أساس خاطئ لكونهم لا تتوفر فيهم شروط ''مجهز الباخرة'' التي ينص عليها القانون البحري''. وذكرت الهيئة أن المادة 488 من هذا القانون ''تحدد شروطا معينة وحملت هيئة الدفاع مسؤولية غرق هذه السفينة ''الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ التي لم تتدخل في الوقت المناسب لذلك'' بسبب ''سوء الأحوال الجوية ونقص الإمكانيات كما زعمت هذه الجهات''.
وترى هيئة الدفاع أنه كان ممكنا إنقاذ الأرواح في الوقت المطلوب ''بتجنيد كل الوسائل الضرورية لاسيما عن طريق استخدام المروحيات أو وسائل إنقاذ في البحر''. وذكروا في هذا الصدد بكل الأجهزة التي انشئت من أجل التدخل السريع لإغاثة الضحايا وفق القانون مشيرين إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ، معتبرين التماس النيابة العامة السجن المؤبد ضد المتهمين ''عقوبة جد قاسية''.
وجددت الهيئة تأكيدها أن الباخرة لم تكن في حالة إبحار عند حدوث الكارثة بدليل أن التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادث ''أكد أنها غرقت بمحاذاة ميناء الجزائر وليس في أعالي البحار''.
وعن مسؤولية الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إرساء الباخرة بشار في المنطقة رقم أربعة (4) في ميناء الجزائر أكد الدفاع أنها ''لا تقع على عاتقها بل المسؤول الأول عن ذلك هو قبطان الباخرة بالدرجة الأولى وقسم المراقبة بالميناء''.
وكان النائب العام قد التمس في مرافعته أول أمس الجمعة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.
وتمثلت التهم الموجهة إليهم استنادا إلى قرار الإحالة في ''وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها''.
للإشارة فإن غرق الباخرة ''بشار'' في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما.
وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي امحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا وحكمت على المتهم السادس بسنة سجنا مع وقف التنفيذ إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.(وا)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.