مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية باخرة بشار: هيئة الدفاع عن المتهمين تحمل مسؤولية غرقها للهيئات المختصة في الإنقاذ

حملت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية غرق الباخرة "بشار" التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في مرافعاتها يوم السبت أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مسؤولية غرق السفينة إلى الجهات المختصة في عمليات الإنقاذ .
وأوضحت هيئة الدفاع المتكونة من عدة محامين من الذين يتوفرون على خبرة قانونية رفيعة أمثال الأساتذة مقران ايت العربي وخالد بورايو وعلي مزيان أن المتهمين الستة في قضية غرق السفينة التي راح ضحيتها طاقمها المتكون من 18 شخص "لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لمجهز الباخرة".
وفي هذا الإطار، تساءل الأستاذ آيت العربي في مرافعته "كيف يمكن ان تلتمس النيابة العامة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين وسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس والكل يشهد أن لهؤلاء الإطارات سيرة مهنية وأخلاقية حسنة ويتمتعون بكفاءات عالية ".
و أكدت هيئة الدفاع أن المتهمين في قضية غرق الباخرة بشار "توبعوا في المحاكمة على أساس خاطئ لكونهم لا تتوفر فيهم شروط +مجهز الباخرة +التي ينص عليها القانون البحري".وذكرت الهيئة ان المادة 488 من هذا القانون "تحدد شروطا معينة تخص مجهز الباخرة الذي تقع عليه المسؤولية في حال غرقها ". وحملت هيئة الدفاع مسؤولية غرق هذه السفينة "الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ التي لم تتدخل في الوقت المناسب لذلك" بسبب "سوء الاحوال الجوية ونقص الإمكانيات كما زعمت هذه الجهات ".
وترى هيئة الدفاع انه كان ممكنا إنقاذ الأرواح في الوقت المطلوب "بتجنيد كل الوسائل الضرورية لاسيما عن طريق استخدام المروحيات او وسائل انقاذ في البحر". وذكروا في هذا الصدد بكل الاجهزة التي انشئت من اجل التدخل السريع لإغاثة الضحايا وفق القانون مشيرين الى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ معتبرين التماس النيابة العامة السجن المؤبد ضد المتهمين "عقوبة جد قاسية". وجددت الهيئة تاكيدها ان الباخرة لم تكن في حالة إبحار عند حدوث الكارثة بدليل ان التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادث"أكد أنها غرقت بمحاذاة ميناء الجزائر و ليس في أعالي البحار". وعن مسؤولية الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إرساء الباخرة بشار في المنطقة رقم أربعة (4) في ميناء الجزائر أكد الدفاع أنها "لا تقع على عاتقها بل المسؤول الاول عن ذلك هو قبطان الباخرة بالدرجة الأولى وقسم المراقبة بالميناء". و كان النائب العام قد التمس في مرافعته امس الجمعة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين و هم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز و التقنيات و المدير التقني للسفن و المفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن. و تمثلت التهم الموجهة اليهم استنادا الى قرار الاحالة في "وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها". للإشارة، فإن غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما.
وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي امحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا و حكمت على المتهم السادس بسنة سجن مع وقف التنفيذ الا انهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.