التزام بتحسين البنى التحتية بإليزي وبرج باجي مختار    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    ساركوزي يغادر السجن    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    محرز يشتكي من الحرارة والرطوبة في الملاعب السعودية    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الدفاع تحمل المسؤولية للهيئات المختصة في الإنقاذ
نشر في صوت الأحرار يوم 27 - 11 - 2010

حمّلت، أمس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية غرق الباخرة »بشار« التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في مرافعاتها مسؤولية غرق السفينة إلى الجهات المختصة في عمليات الإنقاذ.
وأوضحت هيئة الدفاع المتكونة من عدة محامين من الذين يتوفرون على خبرة قانونية رفيعة أمثال الأساتذة مقران آيت العربي، وخالد بورايو وعلي مزيان أن المتهمين الستة في قضية غرق سفينة »بشار« التي راح ضحيتها طاقمها المتكون من 18 شخصا »لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لمجهّز الباخرة«.
وفي هذا الإطار تساءل الأستاذ آيت العربي، في مرافعته »كيف يمكن أن تلتمس النيابة العامة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين وسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس والكل يشهد أن لهؤلاء الإطارات سيرة مهنية وأخلاقية حسنة ويتمتعون بكفاءات عالية؟«، وأكدت هيئة الدفاع أن المتهمين في قضية غرق الباخرة، قد توبعوا على أساس خاطئ لكونهم لا تتوفر فيهم شروط »مجهّز الباخرة« التي ينص عليها القانون البحري.
وذكرت الهيئة أن المادة 488 من هذا القانون تحدد شروطا معينة تخص مجهّز الباخرة الذي تقع عليه المسؤولية في حال غرقها، وأرجعت هيئة الدفاع أيضا مسؤولية غرق السفينة إلى الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ، التي لم تتدخل في الوقت المناسب، وهذا بسبب سوء الأحوال الجوية ونقص الإمكانيات، فيما أكدت هيئة الدفاع أنه كان ممكنا إنقاذ الأرواح في الوقت المطلوب »بتجنيد كل الوسائل الضرورية لاسيما عن طريق استخدام المروحيات أو وسائل إنقاذ في البحر«، وذكروا في هذا الصدد بكل الأجهزة التي أنشئت من أجل التدخل السريع لإغاثة الضحايا وفق القانون مشيرين إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ، معتبرين التماس النيابة العامة السجن المؤبد ضد المتهمين عقوبة جد قاسية.
وجددت هيئة الدفاع تأكيدها أن الباخرة لم تكن في حالة إبحار عند حدوث الكارثة، بدليل أن التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادث أكد أنها غرقت بمحاذاة ميناء الجزائر وليس في أعالي البحار.
وعن مسؤولية الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إرساء الباخرة بشار في المنطقة رقم أربعة، في ميناء الجزائر، أكد الدفاع أنها لا تقع على عاتقها بل المسؤول الأول عن ذلك هو قبطان الباخرة بالدرجة الأولى وقسم المراقبة بالميناء.
وكان النائب العام التمس في مرافعته، أول أمس، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين، وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة، ومدير التجهيز والتقنيات، والمدير التقني للسفن، والمفتش التقني لسفينة بشار، ومدير تجهيز السفن، فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن، وتمثلت التهم الموجهة إليهم استنادا إلى قرار الإحالة في »وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها«.
والجدير بالذكر فإن غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها، وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي، غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما، وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي أمحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006، حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا، وحكمت على المتهم السادس بسنة سجنا مع وقف التنفيذ، إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.