وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون العضوي الجديد يحررها من وصاية وزارة العدل
المحكمة العليا تعزز استقلاليتها
نشر في المساء يوم 07 - 03 - 2011

حرر مشروع القانون العضوي المحدد لكيفية تنظيم المحكمة العليا المنتظر مناقشته قريبا على مستوى البرلمان المحكمة العليا من التبعية لوزارة العدل وعزّز أكثر استقلاليتها، وضمن النص التشريعي الجديد تقليص عدد الغرف من تسع إلى سبع غرف بعد إنشاء المحاكم الإدارية.
وينص المشروع الجديد الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه على أن المحكمة العليا هي محكمة قانون تمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد الإجرائية.
وتعود للمحكمة العليا وفق النص الجديد مهمة ممارسة الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات، وهذه المهمة لم تكن موكلة لها في القانون العضوي الخاص بها والمعدل سنة 1996 بموجب الأمر 96-,25 حيث حصر عملها في ''القيام ب''تقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل''.
ويعد هذا التعديل الجديد تحريرا لعمل المحكمة العليا التي تكون غير خاضعة لسلطة وزير العدل فيما يخص أداءها.
وفي السياق نفسه فقد حرر نص المشروع الجديد المحكمة العليا من أية تبعية لوزارة العدل فيما يخص تبليغ القرارات القضائية وهو الأمر المنصوص عليه بموجب القانون الحالي في المادة 8 التي تشير الى انه ''تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التى رفعت إليها وتبليغها الى وزير العدل''، وتم تعديل هذه المادة على نحو لا يُفرض على المحكمة العليا إبلاغ أحكامها الى الوزارة الوصية.
وفيما يتعلق بالتشكيلة فقد ألغى مشروع القانون العضوي الجديد مضمون المادة 11 من القانون العضوي الساري المفعول المتعلق بتحديد عدد قضاة الحكم وكذا قضاة النيابة العامة، حيث رفعت التقنين الذي كان مفروضا على العدد.
وتتشكل المحكمة العليا وفق القانون الحالي أولا من قضاة حكم هم الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائب الرئيس و125 عضوا آخر ما بين رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام والمستشارين وثانيا من قضاة النيابة العامة وهم النائب العام والنائب العام المساعد وثمانية عشر محاميا عاما.
ومن جهة أخرى قلص المشروع عدد الغرف التي تشملها المحكمة العليا من تسع الى سبع غرف فقط حيث تم إلغاء كل من الغرفة الإدارية وغرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون، ويعود إلغاء هذه الغرف بالدرجة الأولى الى تطبيق بعض الإصلاحات المتصلة باستحداث محاكم جديدة مثل المحكمة الإدارية والتي شرع في تنصيبها قبل أشهر فقط.
والجديد الذي جاء به المشروع أيضا هو إلغاء نص المادة الخامسة من قانون سنة 1989 الذي ينص صراحة على انه ''تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية''، حيث لم يعد لنص هذه المادة أي اثر في النص الجديد المنتظر الشروع في دراسته ومناقشته على مستوى البرلمان.
ويحدد هذا المشروع تنظيم المحكمة العليا وعملها وينص على أنها تتشكل من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وأمانة الضبط وان للرئيس الأول سلطات قضائية وإدارية يضمن بممارستها السير الحسن للمحكمة العليا ويتولى بمساعدة مكتب وجمعية عامة تنشيط وتنسيق ومراقبة أعمال مختلف المصالح بالمحكمة العليا.
ويمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يتولى بالخصوص تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة والمصالح التابعة لها.
وينص المشروع على ان المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة.
كما يحدد المشروع تشكيلة أمانة الضبط لدى المحكمة العليا المكونة من أمانة ضبط مركزية يشرف عليها قاض وأمانات ضبط الغرف والأقسام والتي يحدد صلاحياتها وكيفيات تنظيمها النظام الداخلي للمحكمة العليا.
وبغرض تحسين وتسهيل اداء المحكمة العليا مهامها ينص المشروع على دعمها بثلاثة أقسام إدارية، قسم الإدارة والوسائل وقسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية وقسم للإحصائيات والتحاليل والتي تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.
كما ينص هذا المشروع على إلغاء القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المحدد لاختصاصات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها مع بقاء نصوصه التطبيقية سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون العضوي وذلك ضمانا لحسن سير المحكمة العليا وتفاديا لكل فراغ قانوني محتمل.
وللإشارة فقد تم إدخال تعديل على تسمية القانون بحيث أصبح ينظم المحكمة العليا وعملها واختصاصها بدل تحديد الصلاحيات وطريقة التنظيم وسيرها كما هو منصوص عليه في القانون المعمول به حاليا ويدل على ذلك أن المشرع الجزائري حرص في صياغة النص الجديد على الاهتمام أكثر بالجانب القضائي بدل الجانب الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.