وزير التربية الوطنية يعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة    وزير الصحة يلتقي نظيره العماني بتونس    79 شهيدا فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    كلمة السيّد زهير بلّلو وزير الثّقافة والفنون بمناسبة حفل اليوم الوطني للفنان وتوزيع جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    بكالوريا: سعداوي يؤكد ضبط كافة الإجراءات والترتيبات لإنجاح الامتحانات    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    تأخير استلام الطائرات الجديدة إلى سبتمبر المقبل    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الباك.. تجنّد أمني    1.7 مليون دولار لتحسين رعاية المحبوسين بالجزائر    28 ألف مترشح يجتازون امتحان البكالوريا بقسنطينة    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    الكسكسي في مسابقة دولية    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    سونلغاز في سوريا    مونديال الأندية ينطلق اليوم    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة الجديد
منع الازدواجية المهنية وحماية الممارسين
نشر في المساء يوم 24 - 01 - 2011

فتح مشروع قانون المحاماة الجديد الباب أمام إنشاء شركات محاماة جزائرية كما فتح الباب أمام ممارسة الأجانب لهذا النشاط بالجزائر، وحدد نص التشريع الجديد الإطار العام لممارسة المهنة وأخضع عملية الالتحاق بمدرسة التكوين في المحاماة للمسابقة، كما منع المحامين الذين يشغلون مهام تشريعية وطنية أو على مستوى المجالس المحلية من ممارسة المهنة خلال فترة انتخابهم.
وضبط مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة المنتظر دراسته قريبا على مستوى المجلس الشعبي الوطني وتحصلت ''المساء'' على نسخة منه مهام وواجبات وحقوق المحامين وموكليهم وكذا شروط الالتحاق بالمهنة وكيفية تنظيمها في إطار اتحاد مهني.
وأبقى المشروع الذي جاء في 133 مادة مقابل 120 في النص الحالي المحاماة كمهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل الأطراف ومساعدتهم والدفاع عنهم. وتشير المادة الرابعة منه الى ان المحامي هو من يقوم بتمثيل ''الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح والاستشارات القانونية''.
ويلزم المشروع الجديد المحامي بأداء مهام المساعدة القضائية ولا يحق للمحامي المعين من طرف النقيب أو مندوبه في هذا الإطار (المساعدة القضائية) الامتناع عن تقديم مساعدته، وفي حال حدث ذلك فإنه يتوجب عليه تقديم مبررات مقنعة، وفي حال تم رفض تلك المبررات وواصل المحامي من جهته رفض اداء مهامه يتم إحالته على المجلس التأديبي الذي بإمكانه بموجب المادة 118 من المشروع ان يصدر عقوبة تتراوح بين التوبيخ والشطب النهائي من جدول منظمة المحامين.
وحدد المشروع المنتظر مناقشته على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قريبا الواجبات التي تقع على عاتق المحامي الذي يتعين عليه الالتزام بكافة القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها واحترام القضاة والجهات القضائية. ويتعين على المحامي مراعاة حقوق ومصالح موكليه والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة حسن سير العدالة.
كما يلزم المشروع الجديد حسب ما تنص عليه المادة 13 منه ب''الحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية''.وأدخل مشروع القانون الجديد إجراءات جديدة تهدف الى ضمان الشفافية في كل العمليات المالية التي يقوم بها المحامي لصالح موكله وعليه فإن المادة 18 تلزم المحامي ''الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه ان يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها''.
المحامي عضو البرلمان ممنوع من ممارسة المهنة
ويمنح المشروع للمحامي حقوقا أهمها حرمة مكتبه، حيث تنص المادة 21 على منع كل تفتيش او إجراء حجز للأغراض الموجودة في مكتب المحامي باستثناء في حال صدور قرار من القاضي المختص، لكن شريطة ان يكون ذلك بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا.
كما تمنح للمحامي حرية تحديد الأتعاب، غير انه يتعين عليه التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة. وفي هذا السياق فإن كل الأتعاب يجب ان تكون محل اتفاق بين المحامي وموكله ويمكن مراجعتها في حالة واحدة عندما يتعلق الأمر بالمواد التجارية ويقوم المحامي بتسليم وصل بقيمة الأتعاب لموكله.
ويتمتع المحامي بموجب المادة 21 من المشروع بالحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، كما يمكن للمحامي قبول أو رفض الموكلين، كما تسقط أية متابعة ضد المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومرافعاته المدرجة ضمن المناقشة أو المرافعة في الجلسة.
ومنح القانون حماية اكبر للمحامي حيث تشير المادة 25 الى انه ''تطبق على إهانة محام أثناء ممارسته لمهامه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة قاض''.
ومن جهة أخرى وبالنسبة لحالات التنافي فإنه لا يحق للمحامي بموجب المادة 26 ممارسة أية وظيفة إدارية أو قضائية أو تسيير إدارة شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
كما لا يحق له ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي وعلى كل عمل تنتج عنه علاقة تبعية.
كما لا يحق للمحامي عضو البرلمان أو رئيس مجلس محلي سواء بلدي أو ولائي ممارسة مهنته خلال العهدة الانتخابية.
ممارسة مهنة المحاماة تتم عن طريق مسابقة
ووضع القانون الجديد شروطا لالتحاق بمهنة المحاماة وجاء بتعديلات جذرية في هذا الشأن، حيث يكون الالتحاق عن طريق إجراء مسابقة وليس بالتسجيل التلقائي كما هو معمول به في السابق، ويلتحق الفائزون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للمحاماة، وتم بموجب المشروع الجديد تمديد فترة التربص من سنة الى سنتين. وتتم التسجيلات للمشاركة في المسابقات على مستوى منظمات المحامين.
وفي انتظار إنشاء المدرسة الوطنية للمحامين فإن كليات الحقوق على المستوى الوطني هي من تتكفل بتنظيم مسابقات الالتحاق والتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
ومن جهة أخرى أبقى المشروع على نفس الإجراءات الخاصة بمرافعة المحامين على مستوى الهيئات القضائية العالي، حيث ان المحامي المتخرج حديثا لا يمكن له المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، ويرفع هذا الحظر عند اكتساب المحامي للخبرة المهنية المطلوبة، وحددت المادة 49 من المشروع فترة سبع سنوات للمحامين الجدد حتى يرافعوا أمام الأقطاب المتخصصة.
أما بالنسبة للمرافعة أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا فإن المادة 50 تشير صراحة الى ان اعتماد المحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام هاتين الهيئتين وعليهم التمتع بسبع سنوات خبرة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية، ويتولى وزير العدل عملية إصدار القرار. وأدخل المشروع الجديد الذي تم إنضاجه بعد سنوات من النقاش، تعديلات على الأحكام المتعلقة بالممارسة الجماعية للمهنة، ويمكن للمحامين كما هو معمول به في عدة دول تأسيس ''شركة محامين'' أو ''مكاتب مجمعة'' أو ضمن نظم المحاماة بأجر''، ويمكن للمحامين الجزائريين إقامة شراكة مع محامين أجانب قصد الحصول على الخبرة الضرورية. ولا يمكن لأي محامي ان يكون عضوا في أكثر من شركة.
وضمن هذا التصور الجديد تشير المادة السادسة من المشروع الى ان المحامي التابع لمنظمة أجنبية بإمكانه ان يساعد أو يرافع أمام جهة قضائية جزائرية، لكن بشرط حصوله على ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا وكذا ان يكون له عنوان في مكتب محاماة تابع لدائرة الاختصاص القضائي التي يرافع فيها. ويمكن ان يتم سحب الترخيص من المحامي الأجنبي في أي مرحلة من الإجراءات القضائية.
ومن جهة أخرى وبهدف تشجيع الشباب الذين اختاروا المحاماة مهنة لهم فإن المشروع ينص على استحداث نظام المحاماة بأجر وينص على انه لا يجوز ان يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي الأجير في ان يكون له في المستقبل مكتبا مستقلا.أما فيما يخص الشق المتعلق بتنظيم المهنة فإن المشروع احتفظ على نفس التنظيم الحالي أي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وكذا منظمة المحامين، وتتكفل هذه التنظيمات بحفظ المهنة من جميع أشكال التجاوزات والضغوطات.كما حدّد النص طريقة تنظيم انتخابات المجلس بشكل يضمن لها المصداقية، ولذلك فقد تم تقنين عملية منح الوكالات. ويقتصر الترشح لمجلس الاتحاد ولمنصب النقيب المحامون الذين لهم أكثر اقدمية في المهنة.وتضمن المشروع أيضا فصلا يتعلق بالجانب التأديبي حيث تعود مهمة الفصل في الأخطاء المرتكبة الى المجلس التأديبي التابع لمنظمة المحامين، وتتم كافة الإجراءات التأديبية على مستوى المنظمة، لكن يحق لوزير العدل في حال صدور قرار تأديبي متابعة الشكاوى المقدمة من طرف المحامي لدى لجنة الطعن.
وبموجب المادة 124 يوقف المحامي من ممارسة مهامه في الحين في حال متابعته من اجل جناية، ويمكن أن يتخذ قرار التوقيف وزير العدل أو النقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.