عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة الجديد
منع الازدواجية المهنية وحماية الممارسين
نشر في المساء يوم 24 - 01 - 2011

فتح مشروع قانون المحاماة الجديد الباب أمام إنشاء شركات محاماة جزائرية كما فتح الباب أمام ممارسة الأجانب لهذا النشاط بالجزائر، وحدد نص التشريع الجديد الإطار العام لممارسة المهنة وأخضع عملية الالتحاق بمدرسة التكوين في المحاماة للمسابقة، كما منع المحامين الذين يشغلون مهام تشريعية وطنية أو على مستوى المجالس المحلية من ممارسة المهنة خلال فترة انتخابهم.
وضبط مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة المنتظر دراسته قريبا على مستوى المجلس الشعبي الوطني وتحصلت ''المساء'' على نسخة منه مهام وواجبات وحقوق المحامين وموكليهم وكذا شروط الالتحاق بالمهنة وكيفية تنظيمها في إطار اتحاد مهني.
وأبقى المشروع الذي جاء في 133 مادة مقابل 120 في النص الحالي المحاماة كمهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل الأطراف ومساعدتهم والدفاع عنهم. وتشير المادة الرابعة منه الى ان المحامي هو من يقوم بتمثيل ''الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح والاستشارات القانونية''.
ويلزم المشروع الجديد المحامي بأداء مهام المساعدة القضائية ولا يحق للمحامي المعين من طرف النقيب أو مندوبه في هذا الإطار (المساعدة القضائية) الامتناع عن تقديم مساعدته، وفي حال حدث ذلك فإنه يتوجب عليه تقديم مبررات مقنعة، وفي حال تم رفض تلك المبررات وواصل المحامي من جهته رفض اداء مهامه يتم إحالته على المجلس التأديبي الذي بإمكانه بموجب المادة 118 من المشروع ان يصدر عقوبة تتراوح بين التوبيخ والشطب النهائي من جدول منظمة المحامين.
وحدد المشروع المنتظر مناقشته على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قريبا الواجبات التي تقع على عاتق المحامي الذي يتعين عليه الالتزام بكافة القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها واحترام القضاة والجهات القضائية. ويتعين على المحامي مراعاة حقوق ومصالح موكليه والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة حسن سير العدالة.
كما يلزم المشروع الجديد حسب ما تنص عليه المادة 13 منه ب''الحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية''.وأدخل مشروع القانون الجديد إجراءات جديدة تهدف الى ضمان الشفافية في كل العمليات المالية التي يقوم بها المحامي لصالح موكله وعليه فإن المادة 18 تلزم المحامي ''الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه ان يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها''.
المحامي عضو البرلمان ممنوع من ممارسة المهنة
ويمنح المشروع للمحامي حقوقا أهمها حرمة مكتبه، حيث تنص المادة 21 على منع كل تفتيش او إجراء حجز للأغراض الموجودة في مكتب المحامي باستثناء في حال صدور قرار من القاضي المختص، لكن شريطة ان يكون ذلك بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا.
كما تمنح للمحامي حرية تحديد الأتعاب، غير انه يتعين عليه التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة. وفي هذا السياق فإن كل الأتعاب يجب ان تكون محل اتفاق بين المحامي وموكله ويمكن مراجعتها في حالة واحدة عندما يتعلق الأمر بالمواد التجارية ويقوم المحامي بتسليم وصل بقيمة الأتعاب لموكله.
ويتمتع المحامي بموجب المادة 21 من المشروع بالحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، كما يمكن للمحامي قبول أو رفض الموكلين، كما تسقط أية متابعة ضد المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومرافعاته المدرجة ضمن المناقشة أو المرافعة في الجلسة.
ومنح القانون حماية اكبر للمحامي حيث تشير المادة 25 الى انه ''تطبق على إهانة محام أثناء ممارسته لمهامه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة قاض''.
ومن جهة أخرى وبالنسبة لحالات التنافي فإنه لا يحق للمحامي بموجب المادة 26 ممارسة أية وظيفة إدارية أو قضائية أو تسيير إدارة شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
كما لا يحق له ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي وعلى كل عمل تنتج عنه علاقة تبعية.
كما لا يحق للمحامي عضو البرلمان أو رئيس مجلس محلي سواء بلدي أو ولائي ممارسة مهنته خلال العهدة الانتخابية.
ممارسة مهنة المحاماة تتم عن طريق مسابقة
ووضع القانون الجديد شروطا لالتحاق بمهنة المحاماة وجاء بتعديلات جذرية في هذا الشأن، حيث يكون الالتحاق عن طريق إجراء مسابقة وليس بالتسجيل التلقائي كما هو معمول به في السابق، ويلتحق الفائزون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للمحاماة، وتم بموجب المشروع الجديد تمديد فترة التربص من سنة الى سنتين. وتتم التسجيلات للمشاركة في المسابقات على مستوى منظمات المحامين.
وفي انتظار إنشاء المدرسة الوطنية للمحامين فإن كليات الحقوق على المستوى الوطني هي من تتكفل بتنظيم مسابقات الالتحاق والتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
ومن جهة أخرى أبقى المشروع على نفس الإجراءات الخاصة بمرافعة المحامين على مستوى الهيئات القضائية العالي، حيث ان المحامي المتخرج حديثا لا يمكن له المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، ويرفع هذا الحظر عند اكتساب المحامي للخبرة المهنية المطلوبة، وحددت المادة 49 من المشروع فترة سبع سنوات للمحامين الجدد حتى يرافعوا أمام الأقطاب المتخصصة.
أما بالنسبة للمرافعة أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا فإن المادة 50 تشير صراحة الى ان اعتماد المحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام هاتين الهيئتين وعليهم التمتع بسبع سنوات خبرة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية، ويتولى وزير العدل عملية إصدار القرار. وأدخل المشروع الجديد الذي تم إنضاجه بعد سنوات من النقاش، تعديلات على الأحكام المتعلقة بالممارسة الجماعية للمهنة، ويمكن للمحامين كما هو معمول به في عدة دول تأسيس ''شركة محامين'' أو ''مكاتب مجمعة'' أو ضمن نظم المحاماة بأجر''، ويمكن للمحامين الجزائريين إقامة شراكة مع محامين أجانب قصد الحصول على الخبرة الضرورية. ولا يمكن لأي محامي ان يكون عضوا في أكثر من شركة.
وضمن هذا التصور الجديد تشير المادة السادسة من المشروع الى ان المحامي التابع لمنظمة أجنبية بإمكانه ان يساعد أو يرافع أمام جهة قضائية جزائرية، لكن بشرط حصوله على ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا وكذا ان يكون له عنوان في مكتب محاماة تابع لدائرة الاختصاص القضائي التي يرافع فيها. ويمكن ان يتم سحب الترخيص من المحامي الأجنبي في أي مرحلة من الإجراءات القضائية.
ومن جهة أخرى وبهدف تشجيع الشباب الذين اختاروا المحاماة مهنة لهم فإن المشروع ينص على استحداث نظام المحاماة بأجر وينص على انه لا يجوز ان يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي الأجير في ان يكون له في المستقبل مكتبا مستقلا.أما فيما يخص الشق المتعلق بتنظيم المهنة فإن المشروع احتفظ على نفس التنظيم الحالي أي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وكذا منظمة المحامين، وتتكفل هذه التنظيمات بحفظ المهنة من جميع أشكال التجاوزات والضغوطات.كما حدّد النص طريقة تنظيم انتخابات المجلس بشكل يضمن لها المصداقية، ولذلك فقد تم تقنين عملية منح الوكالات. ويقتصر الترشح لمجلس الاتحاد ولمنصب النقيب المحامون الذين لهم أكثر اقدمية في المهنة.وتضمن المشروع أيضا فصلا يتعلق بالجانب التأديبي حيث تعود مهمة الفصل في الأخطاء المرتكبة الى المجلس التأديبي التابع لمنظمة المحامين، وتتم كافة الإجراءات التأديبية على مستوى المنظمة، لكن يحق لوزير العدل في حال صدور قرار تأديبي متابعة الشكاوى المقدمة من طرف المحامي لدى لجنة الطعن.
وبموجب المادة 124 يوقف المحامي من ممارسة مهامه في الحين في حال متابعته من اجل جناية، ويمكن أن يتخذ قرار التوقيف وزير العدل أو النقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.