وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإعلام
دعم الصحافة المكتوبة وتكريس حرية التعبير
نشر في المساء يوم 27 - 09 - 2011

يكرّس مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام نيّة الدولة في دعم الصّحافة من خلال تخصيصها لإعانات موجهّة أساسا لترقية حرية التعبير، وهذا عن طريق الصحافة الجوارية المتخصصة، كما يتجلّى هذا الدّعم أكثر في الرقي بهذا المشروع عبر محاور رئيسية، تنصّ على إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات الصحافة وضمان حياد واستقلالية الخدمة العمومية لاسيما في النشاط السمعي البصري. هذا إلى جانب ضمان حرية ممارسة النشاط الإعلامي عبر شبكة الواب.
ويتأكد هذا الاهتمام الحكومي بشكل واضح في سعي الدولة للمساهمة في رفع المستوى المهني للصحفيين من خلال عمليات التكوين حسب المادة 126 من مشروع القانون التي توضح أن تحديد مقاييس وكيفيات منح هذه الإعانات تتم عن طريق التنظيم.
وفي هذا الإطار، كان وزير الاتصال السيد ناصر مهل قد أعلن خلال شهر أفريل المنصرم أن صندوق المساعدة الموجه للصحافة الوطنية بقيمة 400 مليون دج سيخصص كلية لتكوين الصحفيين. وأضاف أن هذا المال سيصرف في مجال تكوين صحفيي القطاع العمومي والخاص في كل الاختصاصات، موضحا أن اتفاقيات ستبرم ضمن هذا المنظور مع الجامعة الجزائرية ومؤسسات أجنبية. وأكد أن التكوين يظل ''جد هام'' في مجال الصحافة ويشكل ''أولوية'' بالنسبة لوزارة الاتصال.
وفي إطار المساعي الرامية إلى ترقية وتثمين مشروع قانون الإعلام ينص هذا الأخير على إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات الصحافة ينتخب أعضاؤه من قبل ''الصحفيين المحترفين''.
وتوضح المادة 92 من المشروع أن ''تحديد تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره يتم من قبل جمعيته العامة التأسيسية''، مضيفة أن هذه الهيئة تستفيد من دعم عمومي لتمويلها.
كما تنص المادة 93 على أن كل خرق لقواعد وآداب وأخلاقيات الصحافة يعرض أصحابه إلى عقوبات يأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات الصحافة الذي يحدد طبيعة هذه العقوبات وكذا كيفيات الطعن.
وينص مشروع القانون على أن تنصيب المجلس يتم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد إصدار هذا القانون المنتظر عرضه على البرلمان بغرفتيه.
وتضمّن مشروع القانون في هذا السياق لاسيما في مادته ال89 الأخلاقيات المهنية التي يتعين على الصحفي مراعاتها أثناء تأدية مهامه منها احترام الحقوق الدستورية والحريات الفردية للمواطنين وتصحيح كل خبر خاطئ ونقل الوقائع والأحداث بكل نزاهة وموضوعية والامتناع عن الإشادة مباشرة أوبصفة غير مباشرة بالعنصرية وعدم التسامح والعنف.
ويتعين على الصحفي، وفق هذه المادة، الامتناع أيضا عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف والنميمة والمساس بالسيادة والوحدة الوطنيتين، وكذا الامتناع عن المساس بشعارات الدولة ورموزها وبالتاريخ الوطني وعن تمجيد الاستعمار.
كما ينص المشروع على ضرورة امتناع الصحفي عن بث أو نشر صور أو أقوال غير أخلاقية أومستفزة لمشاعر المواطن و كذا المساس بالمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة.
وبالمقابل، يؤكد المشروع في المادة ال80 أنه يعترف للصحفيين المحترفين بحق الوصول إلى مصادر الخبر ما عدا في حالات منها عندما يتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني وعندما يمس الخبر أمن الدولة و/أو السيادة الوطنية مساسا واضحا''.
وفي شق آخر، كرّس مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام مسؤولية سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة في توضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء وكذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام والاتصال وحيادها.
كما تعمل هذه السلطة -حسب المادة 38 من المشروع- على السهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة وعلى شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة.
ومن بين المهام التي تقع على عاتق هذه الهيئة، السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد، وكذا تحديد شروط إعداد ونشر وإنتاج وبرمجة وبث النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال قراراتها.
وفي ذات الشأن، تنص المادة 38 على أن سلطة الضبط مكلفة بتحديد القواعد والسهر على التوزيع العادل للإعلانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام وكذا على احترام المقاييس في مجال الإشهار التجاري ومراقبة هدفه ومضمونه.
ومن جهة أخرى، تنص المادة 41 على أنه في حالة الإخلال بدفاتر الشروط والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، فإن سلطة الضبط ترسل ملاحظاتها وتوصياتها العلنية كما تحدد شروط وآجال التكفل بها.
وفي السياق، فإنه في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون العضوي يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسحب اعتماد النشرية المعنية، كما يمكن لهذا الإجراء أن يكون قابلا للطعن مثلما ورد في المادة 45 من مشروع القانون.
وفيما يتعلق بشق السمعي البصري، يؤكد مشروع القانون المذكور أن النشاط السمعي البصري يمارس من طرف هيئات عمومية ومؤسسات وأجهزة القطاع العمومي وكذا المؤسسات أو الشركات الخاضعة للقانون الخاص الجزائري.
وبعد أن أبرز أن النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية، تطرق مشروع القانون في مادته ال61 إلى مضمون هذا النشاط بحيث أكد أن إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري والتوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي، وكذا استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية يخضع إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم.
وفي إطار الاهتمام بترقية الإعلام الإلكتروني والرقمي، يكرّس مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام حرية ممارسة النشاط الإعلامي المكتوب والسّمعي والبصري عبر شبكة الواب ''الإنترنيت'' وهذا وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتؤكد المادة الثانية من مشروع القانون على أن هذا النشاط وعلى غرار النشاطات الإعلامية الأخرى يمارس في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والقيم الثقافية والروحية للأمة والهوية الوطنية والوحدة الوطنية ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.