بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يردّ اليوم على النواب بخصوص قانون العقوبات
إدراج جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية
نشر في المساء يوم 04 - 12 - 2013

أدرجت الحكومة جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية من خلال تتميم أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات سارية المفعول حاليا ،كما هو الشأن بالنسبة لاحتجاز الرهائن وتحويل الطائرات أو السفن أو وسيلة أخرى، أو تمويل شخص أو منظمة إرهابية، كما تم اقتراح مراجعة مدة السجن المؤقت من خلال رفع الحد الأقصى في الحالات التي يقررها القانون إلى أكثر من 20 سنة.
جاء ذلك خلال عرض وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح لمشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66 -156، المتضمن قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني؛ قصد مناقشته من طرف النواب؛ حيث أشار الوزير أمس إلى أن مراجعة مدة السجن المؤقت في حال تطبيق العود (بمعنى تكرار ارتكاب الجريمة للمرة الثانية)، يمكن أن تتجاوز 20 سنة ومضاعفتها لتصبح 40 عاما.
وبالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، فيجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها أو 20 سنة في حال الحكم بالسجن المؤبد.
كما تم اقتراح بعض التعديلات التي تتمثل في ضرورة تحديد صلاحيات القاضي فيما يخص تكييف جريمة التمييز، تحديد نوع الجرائم التي يحكم فيها بالفترة الأمنية، عدم تطبيق عقوبة جريمة التسول على كلا الوالدين في حال إثبات صعوبة وضعيتهما الاجتماعية، من خلال استثناء الأم بعد أن تثبت وضعيتها الاجتماعية الصعبة.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 195 مكرر على معاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، كل من يتسول بقاصر لم يبلغ 18 سنة أو يعرّضه للتسول، في حين يتم مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
كما تم تشديد العقوبات المقررة في جريمة الاختطاف من خلال اقتراح رفع مدة العقوبة المقررة في الاختطاف أو الحبس أو الحجز، إلى عقوبات متفاوتة من الحبس المؤقت إلى العقوبة القصوى، والتي تصل إلى السجن المؤبد حسب نوع الجريمة، خاصة إذا ارتُكبت ضد القصّر أقل من 18 سنة. وفي هذا الصدد، تنص المادة 293 مكرر 1 معدلة، على معاقبة بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يبلغ 18 سنة عن طريق العنف أو التهديد أو الغش أو غيرها من الوسائل، حيث تطبَّق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا تعرّض القاصر المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، أو إذا ترتّب عنه وفاة الضحية. ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون.
أما فيما يتعلق باختطاف الأشخاص البالغين، فإن المادة 293 مكرر معدّلة فهي تنص على معاقبة بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 000 .000 .1 دج إلى 000 .000 .2 دج، كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا. كما يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرّض الشخص المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية.
وأشار السيد لوح إلى أن تجريم بيع الأطفال يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول العالمي الذي يعاقب هذه الجريمة، والأمر نفسه بالنسبة لاستغلال القصّر في المواقع الإباحية التي شجعت على انتشارها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتنص المادة 319 مكرر على معاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 00 .100 دج إلى 500 ألف دج كل من باع أو اشترى طفلا دون سن ال 18 لأي غرض من الأغراض. أما إذا ارتُكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، فتكون عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 000 .500 دج إلى 000 .00 5 .1 دج.
وبخصوص الحماية الجزائية للقصّر، أوضح السيد لوح أن إعادة النظر في سن المسؤولية لهذه الفئة وما إذا كانت مؤهلة للمتابعة الجزائية بكافة إجراءاتها الطويلة والمعقّدة، كانت شغلا شاغلا للمنظمات الدولية الإنسانية والاجتماعية؛ حيث باتت متفقة على وجوب تحديد سن دنيا للأهلية الجنائية، والتي يكون القاصر دونها غير مؤهل للمتابعة القضائية مهما بلغ تطوره العقلي وإدراكه الحسي والاجتماعي؛ حمايةً لمصالحه.
من جهة أخرى، تركزت تدخلات بعض النواب في جلسة المناقشة التي تُختتم اليوم قبل فسح المجال أمام رد وزير العدل، على تفعيل عقوبة الحكم بالإعدام؛ حيث أشار بعض نواب كتلة الجزائر الخضراء إلى تنفيذ هذا الحكم على مختطفي الأطفال. أما نواب الأفلان فقد أعابوا على مشروع القانون عدم تطبيق العقوبة بالتساوي بين الآباء والأمهات الذين يستعينون بأبنائهم في التسول، داعين إلى عدم إجراء أي استثناءات في هذا المجال، في حين خرجت بعض تدخلات النواب عن الموضوع من خلال الحديث عن الرهانات السياسية الحالية.
على صعيد آخر، أوضح السيد مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح هامشي، أن مطالبة بعض النواب بتنفيذ عقوبة الإعدام تتنافى وسياسة البلاد في هذا المجال؛ باعتبار أن الجزائر قد صادقت على بروتوكولات تنص على تنفيذ عقوبة السجن المؤبد؛ مما يعني أن هذه الخطوة تمهّد لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.