وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يردّ اليوم على النواب بخصوص قانون العقوبات
إدراج جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية
نشر في المساء يوم 04 - 12 - 2013

أدرجت الحكومة جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية من خلال تتميم أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات سارية المفعول حاليا ،كما هو الشأن بالنسبة لاحتجاز الرهائن وتحويل الطائرات أو السفن أو وسيلة أخرى، أو تمويل شخص أو منظمة إرهابية، كما تم اقتراح مراجعة مدة السجن المؤقت من خلال رفع الحد الأقصى في الحالات التي يقررها القانون إلى أكثر من 20 سنة.
جاء ذلك خلال عرض وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح لمشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66 -156، المتضمن قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني؛ قصد مناقشته من طرف النواب؛ حيث أشار الوزير أمس إلى أن مراجعة مدة السجن المؤقت في حال تطبيق العود (بمعنى تكرار ارتكاب الجريمة للمرة الثانية)، يمكن أن تتجاوز 20 سنة ومضاعفتها لتصبح 40 عاما.
وبالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، فيجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها أو 20 سنة في حال الحكم بالسجن المؤبد.
كما تم اقتراح بعض التعديلات التي تتمثل في ضرورة تحديد صلاحيات القاضي فيما يخص تكييف جريمة التمييز، تحديد نوع الجرائم التي يحكم فيها بالفترة الأمنية، عدم تطبيق عقوبة جريمة التسول على كلا الوالدين في حال إثبات صعوبة وضعيتهما الاجتماعية، من خلال استثناء الأم بعد أن تثبت وضعيتها الاجتماعية الصعبة.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 195 مكرر على معاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، كل من يتسول بقاصر لم يبلغ 18 سنة أو يعرّضه للتسول، في حين يتم مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
كما تم تشديد العقوبات المقررة في جريمة الاختطاف من خلال اقتراح رفع مدة العقوبة المقررة في الاختطاف أو الحبس أو الحجز، إلى عقوبات متفاوتة من الحبس المؤقت إلى العقوبة القصوى، والتي تصل إلى السجن المؤبد حسب نوع الجريمة، خاصة إذا ارتُكبت ضد القصّر أقل من 18 سنة. وفي هذا الصدد، تنص المادة 293 مكرر 1 معدلة، على معاقبة بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يبلغ 18 سنة عن طريق العنف أو التهديد أو الغش أو غيرها من الوسائل، حيث تطبَّق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا تعرّض القاصر المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، أو إذا ترتّب عنه وفاة الضحية. ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون.
أما فيما يتعلق باختطاف الأشخاص البالغين، فإن المادة 293 مكرر معدّلة فهي تنص على معاقبة بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 000 .000 .1 دج إلى 000 .000 .2 دج، كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا. كما يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرّض الشخص المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية.
وأشار السيد لوح إلى أن تجريم بيع الأطفال يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول العالمي الذي يعاقب هذه الجريمة، والأمر نفسه بالنسبة لاستغلال القصّر في المواقع الإباحية التي شجعت على انتشارها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتنص المادة 319 مكرر على معاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 00 .100 دج إلى 500 ألف دج كل من باع أو اشترى طفلا دون سن ال 18 لأي غرض من الأغراض. أما إذا ارتُكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، فتكون عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 000 .500 دج إلى 000 .00 5 .1 دج.
وبخصوص الحماية الجزائية للقصّر، أوضح السيد لوح أن إعادة النظر في سن المسؤولية لهذه الفئة وما إذا كانت مؤهلة للمتابعة الجزائية بكافة إجراءاتها الطويلة والمعقّدة، كانت شغلا شاغلا للمنظمات الدولية الإنسانية والاجتماعية؛ حيث باتت متفقة على وجوب تحديد سن دنيا للأهلية الجنائية، والتي يكون القاصر دونها غير مؤهل للمتابعة القضائية مهما بلغ تطوره العقلي وإدراكه الحسي والاجتماعي؛ حمايةً لمصالحه.
من جهة أخرى، تركزت تدخلات بعض النواب في جلسة المناقشة التي تُختتم اليوم قبل فسح المجال أمام رد وزير العدل، على تفعيل عقوبة الحكم بالإعدام؛ حيث أشار بعض نواب كتلة الجزائر الخضراء إلى تنفيذ هذا الحكم على مختطفي الأطفال. أما نواب الأفلان فقد أعابوا على مشروع القانون عدم تطبيق العقوبة بالتساوي بين الآباء والأمهات الذين يستعينون بأبنائهم في التسول، داعين إلى عدم إجراء أي استثناءات في هذا المجال، في حين خرجت بعض تدخلات النواب عن الموضوع من خلال الحديث عن الرهانات السياسية الحالية.
على صعيد آخر، أوضح السيد مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح هامشي، أن مطالبة بعض النواب بتنفيذ عقوبة الإعدام تتنافى وسياسة البلاد في هذا المجال؛ باعتبار أن الجزائر قد صادقت على بروتوكولات تنص على تنفيذ عقوبة السجن المؤبد؛ مما يعني أن هذه الخطوة تمهّد لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.