المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يردّ اليوم على النواب بخصوص قانون العقوبات
إدراج جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية
نشر في المساء يوم 04 - 12 - 2013

أدرجت الحكومة جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية من خلال تتميم أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات سارية المفعول حاليا ،كما هو الشأن بالنسبة لاحتجاز الرهائن وتحويل الطائرات أو السفن أو وسيلة أخرى، أو تمويل شخص أو منظمة إرهابية، كما تم اقتراح مراجعة مدة السجن المؤقت من خلال رفع الحد الأقصى في الحالات التي يقررها القانون إلى أكثر من 20 سنة.
جاء ذلك خلال عرض وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح لمشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66 -156، المتضمن قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني؛ قصد مناقشته من طرف النواب؛ حيث أشار الوزير أمس إلى أن مراجعة مدة السجن المؤقت في حال تطبيق العود (بمعنى تكرار ارتكاب الجريمة للمرة الثانية)، يمكن أن تتجاوز 20 سنة ومضاعفتها لتصبح 40 عاما.
وبالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، فيجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها أو 20 سنة في حال الحكم بالسجن المؤبد.
كما تم اقتراح بعض التعديلات التي تتمثل في ضرورة تحديد صلاحيات القاضي فيما يخص تكييف جريمة التمييز، تحديد نوع الجرائم التي يحكم فيها بالفترة الأمنية، عدم تطبيق عقوبة جريمة التسول على كلا الوالدين في حال إثبات صعوبة وضعيتهما الاجتماعية، من خلال استثناء الأم بعد أن تثبت وضعيتها الاجتماعية الصعبة.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 195 مكرر على معاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، كل من يتسول بقاصر لم يبلغ 18 سنة أو يعرّضه للتسول، في حين يتم مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
كما تم تشديد العقوبات المقررة في جريمة الاختطاف من خلال اقتراح رفع مدة العقوبة المقررة في الاختطاف أو الحبس أو الحجز، إلى عقوبات متفاوتة من الحبس المؤقت إلى العقوبة القصوى، والتي تصل إلى السجن المؤبد حسب نوع الجريمة، خاصة إذا ارتُكبت ضد القصّر أقل من 18 سنة. وفي هذا الصدد، تنص المادة 293 مكرر 1 معدلة، على معاقبة بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يبلغ 18 سنة عن طريق العنف أو التهديد أو الغش أو غيرها من الوسائل، حيث تطبَّق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا تعرّض القاصر المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، أو إذا ترتّب عنه وفاة الضحية. ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون.
أما فيما يتعلق باختطاف الأشخاص البالغين، فإن المادة 293 مكرر معدّلة فهي تنص على معاقبة بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 000 .000 .1 دج إلى 000 .000 .2 دج، كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا. كما يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرّض الشخص المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية.
وأشار السيد لوح إلى أن تجريم بيع الأطفال يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول العالمي الذي يعاقب هذه الجريمة، والأمر نفسه بالنسبة لاستغلال القصّر في المواقع الإباحية التي شجعت على انتشارها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتنص المادة 319 مكرر على معاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 00 .100 دج إلى 500 ألف دج كل من باع أو اشترى طفلا دون سن ال 18 لأي غرض من الأغراض. أما إذا ارتُكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، فتكون عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 000 .500 دج إلى 000 .00 5 .1 دج.
وبخصوص الحماية الجزائية للقصّر، أوضح السيد لوح أن إعادة النظر في سن المسؤولية لهذه الفئة وما إذا كانت مؤهلة للمتابعة الجزائية بكافة إجراءاتها الطويلة والمعقّدة، كانت شغلا شاغلا للمنظمات الدولية الإنسانية والاجتماعية؛ حيث باتت متفقة على وجوب تحديد سن دنيا للأهلية الجنائية، والتي يكون القاصر دونها غير مؤهل للمتابعة القضائية مهما بلغ تطوره العقلي وإدراكه الحسي والاجتماعي؛ حمايةً لمصالحه.
من جهة أخرى، تركزت تدخلات بعض النواب في جلسة المناقشة التي تُختتم اليوم قبل فسح المجال أمام رد وزير العدل، على تفعيل عقوبة الحكم بالإعدام؛ حيث أشار بعض نواب كتلة الجزائر الخضراء إلى تنفيذ هذا الحكم على مختطفي الأطفال. أما نواب الأفلان فقد أعابوا على مشروع القانون عدم تطبيق العقوبة بالتساوي بين الآباء والأمهات الذين يستعينون بأبنائهم في التسول، داعين إلى عدم إجراء أي استثناءات في هذا المجال، في حين خرجت بعض تدخلات النواب عن الموضوع من خلال الحديث عن الرهانات السياسية الحالية.
على صعيد آخر، أوضح السيد مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح هامشي، أن مطالبة بعض النواب بتنفيذ عقوبة الإعدام تتنافى وسياسة البلاد في هذا المجال؛ باعتبار أن الجزائر قد صادقت على بروتوكولات تنص على تنفيذ عقوبة السجن المؤبد؛ مما يعني أن هذه الخطوة تمهّد لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.